حقوق وواجبات النساء في القران

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾
[ سورة آل عمران: 40]

** «عاقر» أى عقيم لا تلد لكبر سنها من العقر وهو العقم.
قال ذلك استفهاما عن كيفية حدوث الحمل، أو استبعادا من حيث العادة، أو استعظاما وتعجبا من قدرة الله-..- لا استبعادا أو إنكارا

** وقوله ( وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ ) أى أصابنى الكبر وأدركنى فأضعفنى وأفقدنى قوتي.


قال ابن عباس: كان زكريا يوم بشر بيحيى ابن عشرين ومائة سنة وكانت امرأته بنت ثمان وتسعين سنة»
** فقال تعالى، ( قالَ كَذلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ.)
- سبحانه - هو خالق الأسباب والمسببات ولا يعجزه شيء في هذا الكون، وبقدرته أن يغير ما جرت به العادات بين الناس.
***

نكمل بعون الله
 
قال تعالى : {وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (42)
** {وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ} يعني جبريل وحده {يا مريم إن الله اصطفاك} أي : اختارك تفرغت لعبادته ، و اصطفاك لولادة المسيح ،
** {وطهرك} بالطاعة عن المعصية ، طهرك من الأخلاق الذميمة ،
** {وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ} أي : على نساء عالمي زمانك ، لأن فاطمة بنت رسول الله ، صلى الله عليها سيدة نساء العالمين

أنه قال : " فضلت خديجة على نساء أمتي ، كما فضلت مريم على نساء العالمين "

***
( يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)
{يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ} أي : اعبديه وأخلصي له العبادة ،
وقيل : معناه أديمي الطاعة له .


***
( ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} [آل عمران 44] .
** {ذَلِكَ} إشارة إلى ما تقدم ذكره من حديث مريم وزكريا ويحيى {مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ} أي : من أخبار ما غاب عنك ، وعن قومك
** {نُوحِيهِ إِلَيْكَ} أي وتبصرة وموعظة وعبرة .

** {وَمَا كُنْتَ} يا محمد {لَدَيْهِمْ} عندهم {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ} من يكفل مريم على جهة القرعة {أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ}
** {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} فيه دلالة على أنهم قد بلغوا في التشاح عليها إلى حد الخصومة
القرعة :: وقد قال الصادق (عليه السلام) : ما تقارع قوم ، ففوضوا أمورهم إلى الله تعالى ، إلا خرج سهم المحق .
وقال : أي قضية أعدل من القرعة ، إذا فوض الأمر إلى الله تعالى
، يقول : {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات : 141] .

وقال الباقر::
* أول من سوهم عليه مريم ابنة عمران ،
* ثم استهموا في يونس ،
* ثم كان عبد المطلب ولد له تسعة بنين ، فنذر في العاشر إن يرزقه الله غلاما أن يذبحه ، فلما ولد له عبد الله لم يقدر أن يذبحه ورسول الله في صلبه ، فجاء بعشرة من الإبل فساهم عليها ، وعلى عبد الله فخرجت السهام على عبد الله . فزاد عشرا فلم تزل السهام تخرج على عبد الله ، ويزيد عشرا . فلما أن أخرجت مائة خرجت السهام على الإبل .
فقال عبد المطلب : ما أنصفت ربي ، فأعاد السهام ثلاثا فخرجت على الإبل ، فقال : الآن علمت أن ربي قد رضي بها ، فنحرها .

***

نكمل بعون الله
 
﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾
[ سورة آل عمران: 45]
** حكى- سبحانه - ما قالته الملائكة لمريم على سبيل تبشيرها بعيسى-
وقوله يبشرك بِكَلِمَةٍ مِنْهُ أى يبشرك بمولود يحصل بكلمة منه- سبحانه - وسمى هذا المولود كلمة لأنه وجد بكلمة كن
والمراد أنه وجد من غير واسطة أب، لأن غيره وإن وجد بتلك الكلمة لكنه بواسطة أب،
* إذا كان قد خلق الناس بطريق التناسل عن ذكر وأنثى وأخرج الأولاد من أصلاب الآباء،
عيسى- عليه السّلام- بأنه كلمة من الله تكريم له وتشريف، وقوله اسْمُهُ الْمَسِيحُ ،


يخبر تعالى أن الملائكة بشرت مريم عليها السلام بأعظم بشارة، وهو كلمة الله عبده ورسوله عيسى ابن مريم، سمي كلمة الله لأنه كان بالكلمة من الله، وجعله الله من آياته وعجائب مخلوقاته، فأرسل الله جبريل عليه السلام إلى مريم، فنفخ في جيب درعها . فأنشأ الله منها تلك الروح الزكية، . فلهذا سمى روح الله وجيها في الدنيا والآخرة أي: له الوجاهة العظيمة في الدنيا، جعله الله أحد أولي العزم من المرسلين أصحاب الشرائع الكبار ، ونشر الله له من الذكر ما ملأ ما بين المشرق والمغرب،
وفي الآخرة وجيها عند الله يشفع أسوة إخوانه من النبيين والمرسلين، ، فلهذا كان من المقربين إلى الله، أقرب الخلق إلى ربهم، .

***

( وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًۭا وَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٤٦﴾
** قَوْله " وَيُكَلِّم النَّاس فِي الْمَهْد وَكَهْلًا " أَيْ يَدْعُو إِلَى عِبَادَة اللَّه وَحْده لَا شَرِيك لَهُ فِي حَال صِغَره مُعْجِزَة وَآيَة وَفِي حَال كُهُولَته حِين يُوحِي اللَّه إِلَيْهِ
** ( وَمِنْ الصَّالِحِينَ ) قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا تَكَلَّمَ أَحَد فِي صِغَره إِلَّا عِيسَى وَصَاحِب جُرَيْج "

***
( قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى وَلَدٌۭ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌۭ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًۭا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِشَارَة الْمَلَائِكَة لَهَا بِذَلِكَ عَنْ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ قَالَتْ فِي مُنَاجَاتهَا :
** " رَبّ أَنَّى يَكُون لِي وَلَد وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر " تَقُول كَيْفَ يُوجَد هَذَا الْوَلَد مِنِّي وَأَنَا لَسْت بِذَاتِ زَوْج وَلَا مِنْ عَزْمِي أَنْ أَتَزَوَّج وَلَسْت بَغِيًّا
** فَقَالَ " كَذَلِكِ اللَّه يَخْلُق مَا يَشَاء " أَيْ هَكَذَا أَمْر اللَّه عَظِيم لَا يُعْجِزهُ شَيْء وَصَرَّحَ هَهُنَا بِقَوْلِهِ " يَخْلُق مَا يَشَاء "


** وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ " إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُول لَهُ كُنْ فَيَكُون " أَيْ فَلَا يَتَأَخَّر شَيْئًا بَلْ يُوجَد عَقِيب الْأَمْر بِلَا مُهْلَة

كَقَوْلِهِ " وَمَا أَمْرنَا إِلَّا وَاحِدَة كَلَمْحِ بِالْبَصَرِ " أَيْ إِنَّمَا نَأْمُر مَرَّة لَا مَثْنَوِيَّة فِيهَا فَيَكُون ذَلِكَ الشَّيْء سَرِيعًا كَلَمْحِ الْبَصَر .

***

نكمل بعون الله
 
﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ .. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ .. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾
[ سورة آل عمران: 61]

** فمن جادلك وحاجك في عيسى عليه السلام وزعم أنه فوق منزلة العبودية، بعد ما جاءك من العلم بأنه عبد الله ورسوله.
دل على عناد من لم يتبعك ، فلم يبق في مجادلته فائدة تستفيدها ولا يستفيدها هو، لأن الحق قد تبين،
فجداله قصده اتباع هواه، لا اتباع ما أنزل الله، فهذا ليس فيه حيلة،

** فأمر الله نبيه أن ينتقل إلى مباهلته وملاعنته، فيدعون الله ويبتهلون إليه أن يجعل لعنته وعقوبته على الكاذب من الفريقين، هو وأحب الناس إليه من الأولاد والأبناء والنساء،
فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فتولوا وأعرضوا ، وعلموا أنهم إن لاعنوه رجعوا إلى أهليهم وأولادهم فلم يجدوا أهلا ولا مالا وعوجلوا بالعقوبة،
فرضوا بدينهم مع جزمهم ببطلانه، وهذا غاية الفساد والعناد،

** ( ثم نبتهل ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : أي نتضرع في الدعاء ،
فدعا نجران ودعاهم إلى المباهلة قالوا : حتى نرجع وننظر في أمرنا ثم نأتيك غدا ، فخلا بعضهم ببعض و فقالوا يا أبا القاسم : قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونثبت على ديننا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فإن أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم "
فأبوا فقال : " فإني أنابذكم " فقالوا : ما لنا بحرب العرب طاقة ، ولكنا نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا ، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال : " والذي نفسي بيده إن العذاب قد تدلى على أهل نجران ولو تلاعنوا لمسخوا قردة وخنازير
***
نكمل بعون الله
 
( فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّی لَاۤ أُضِیعُ عَمَلَ عَـٰمِلࣲ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰۖ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضࣲۖ فَٱلَّذِینَ هَاجَرُواْ وَأُخۡرِجُواْ مِن دِیَـٰرِهِمۡ وَأُوذُواْ فِی سَبِیلِی وَقَـٰتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنۡهُمۡ سَیِّـَٔاتِهِمۡ وَلَأُدۡخِلَنَّهُمۡ جَنَّـٰتࣲ تَجۡرِی مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَـٰرُ ثَوَابࣰا مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾ال عمران

** لقد كانت نتيجة دعواتهم، فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ!!.

قال الحسن البصري: «ما زالوا يقولون ربنا حتى استجاب لهم»

قد بشر هؤلاء الأخيار برضاه عنهم، بأن أخبرهم بأنه قد أجاب لهم دعاءهم، وأنه- سبحانه - لا يضيع عمل عامل منهم، وسيمنحهم من الثواب.
فوق ما عملوا لأنه هو الكريم الوهاب، ولن يفرق في عطائه بين ذكر وأنثى،

لأن الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر وقد خلقهم جميعا من نفس واحدة.
كلكم بنو آدم وهذه جملة معترضة مبينة لسبب شركة النساء مع الرجال فيما وعد الله به عباده من أجر جزاء أعمالهم الصالحة.
**عن أم سلمة قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله-تبارك وتعالى- ذكر النساء في الهجرة، فأنزل الله-( فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ)


** فقال: فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، وَقاتَلُوا وَقُتِلُوا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ.
فالذين هاجروا بأن تركوا أوطانهم التي أحبوها من أجل إعلاء كلمة الله، وأخرجوا من ديارهم، فرارا بدينهم من ظلم الظالمين، و تحملوا الأذى والاضطهاد في سبيل الحق . وَقاتَلُوا أعداء الله وَقُتِلُوا وهم يجاهدون من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل.
أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم عند ما خرج من مكة مهاجرا التفت إليها وقال: «يا مكة والله لأنت أحب بلاد الله إلى ولولا أن قومك أخرجونى ما خرجت»
غير اختيارهم بل تركوها مجبرين ومضطرين بعد أن ألجأهم أعداؤهم إلى الخروج منها بسبب ما نالهم منهم من ظلم واعتداء.
** فقال: لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ ) أى لأمحون عنهم ما ارتكبوه من سيئات، ولأسترنها عليهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ
** وقوله ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ، والله-تبارك وتعالى- عنده حسن الجزاء لمن آمن وعمل صالحا.


** وقوله وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي
والمراد من الإيذاء ما هو أعم من أن يكون بالإخراج من الديار، أو غير ذلك مما كان يصيب المؤمنين من جهة المشركين.

***
نكمل بعون الله


































** وقوله: لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ ) أى والله لأكفرن عنهم سيئاتهم.
وقدّم- سبحانه - تكفير سيئاتهم على إدخالهم الجنة، لأن التخلية- كما يقولون- مقدمة على التحلية، فهو أولا طهرهم من الذنوب والآثام ونقاهم منها، ثم أدخلهم بعد ذلك جنته وأعطاهم فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

هذه الآيات الكريمة قد دعت المؤمنين إلى الإكثار من ذكر الله وإلى التفكر السليم في عجائب صنعه، - أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنه لا يرد دعاء الأبرار من عباده.
***
نكمل بعون الله
 
في سورة ال عمران
هناك واجبات مشتركة على النساء وعلى الرجال مثل :


* الدعاء ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة..يارب اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار)
* الصبر . الصدق . القنوت . الانفاق . الاستغار بالاسحار
* عقيدة : إن الدين عند الله الاسلام ..إن اسلموا فقد إهتدوا
* عقيدة : الله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء .ويعز من يشاء وتذل من تشاء .بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
* عقيدة : ترزق من تشاء بغير حساب
* لا يتخذ المؤمن الكافر ولي له من دون المؤمنين .إن تخفوا مافي صدوركم أو تبدوه يعلمه الله
* يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء ..يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد
* إتباع الرسول سوف يحبكم الله ويغفر لكم
* الاستعاذة من الشيطان الرجيم لي ولذريتي ..الدعاء هب لي من لدنك ذرية طيبة
* ذكر الله كثيراً وسبح بالعشى والابكار
* عقيدة : الله يخلق ما يشاء اذا قضى امراً فإنما يقول كن فيكون ...الله يفعل ما يشاء
* لا تلبس الحق بالباطل ولا تكتم الحق ..الله يحب المتقين
* لا نتخذ الملائكة والنبين ارباباً..الله خير الماكرين
* الله اخذ ميثاق من النبين ان سوف يأتي رسول مصدق بكتبكم ان تؤمنوا به وتنصروه فوافق النبين
* الايمان بجميع الرسل
* من يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين
* التوبة ثم اصلاح العمل يغفر الله الذنوب
***
*الإنفاق لله مما تحبون
*لا تفترى على الله بالكذب
*الحج لمن استطاع اليه سبيلا
*الله غنى عن العالمين
*المؤمنين لو طاعوا فريق من اهل الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين
*من يعتصم بالله فقد هدى الى صراط المستقيم
*اتقوا الله حق تقاته .ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
*إعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا
*ذكر نعم الله علينا ... الله هو مؤلف القلوب ...يبين الله اياته لعلكم تهتدون
*الدعوة للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويسارع في الخيرات .اولئك من الصالحين
* لا تتخذ بطانة من غير المؤمنين لان ما يخفى في صدورهم من البغضاء والغيظ لكم .انتم تحبونهم ولا يحبونكم.لا يضركم كيدهم شيئا
*التوكل على الله ..شكر الله على النصر .وما النصر الا من عند الله ..إن تصبروا وتتقوا
*ليس لك من الامر شيئا ..الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ..اتقوا النار ..اطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون
* مغفرة الله وجنته اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
*الذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا
*ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون أن كنتم مؤمنين
***

** نتابع **
***

نكمل بعون الله
 
** نتابع **
* إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله .وليعلم الذين امنوا
* دخول الجنة يريد منا مجاهدة وصبر
*سيجزي الله الشاكرين
*من يرد ثواب الدنيا نؤته منها .ومن يرد ثواب الأخرة نؤته منها
*الصبر عند قتال اعداء الله وعدم الضعف .والدعاء ( ربنا إغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين )
*لا يطيع المؤمن الكافر لانه سيخسر
*سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله
*لا تحزن على ما فاتك ولا على ما أصابك ..الامر كله لله ..الله عليم بذات الصدور
*فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك .فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر .فإذا عزمت فتوكل على الله.إن الله يحب المتوكلين
* إن ينصركم الله فلا غالب لكم .وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده
* توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
*الله بصير بما يعملون
***
*المنافقون يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم .والله أعلم بما يكتمون
*الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله .ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم .ألا خوف عليهم ولا يحزنون
*يذيد إيمان المؤمن عندما يجتمع الناس على المكر به .فلا يخافوهم بل يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل.فأعطاهم الله من فضله ولم يمسهم سوء واتبعوا رضوان الله
*الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون الله
* ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا .يريد الله ألا يجعل لهم خطأفى الأخرة ولهم عذاب
*والله يمهل الكفار وهذا ليس خير لهم إنما ليزدادوا أثم
*إن تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم
*البخل ليس خير لك بل هو شر سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة
*كل نفس ذائقة الموت
*من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
*البلاء يكون في المال أو النفس أوأذى من أهل الكتاب والمشركين كثير .فصبروا واتقوا
* لا تفرح بما تعمل ولا تحب ان تحمد بما لم تفعل
*التفكر في خلق السموات والأرض
*( ربنا إغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار)
*اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
****************************************

نكمل بعون الله
 
﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾
[ سورة النساء: 1]

* افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه، والحث على عبادته، والأمر بصلة الأرحام، والحث على ذلك.
وبيَّن السبب أن الموجب لتقواه لأنه رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ورزقكم، و خلقكم مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ليناسبها، فيسكن إليها، وتتم بذلك النعمة، ويحصل به السرور،
* حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم، توسلتم بها بالسؤال بالله.
* وكذلك الإخبار بأنه رقيب، أي: مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم،


** الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة، -ليعطف بعضهم على بعض،
تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به، لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج، فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال،
** وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها، القيام بحقوق الخلق، خصوصا الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر به.


******************
( وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2)
أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة.
** وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم، وهم صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم. فأمر عباده أن يحسنوا إليهم،

** وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن، وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا، كاملة موفرة،

** { ولا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ } الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق. { بِالطَّيِّبِ } وهو الحلال .
ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس، ويجعل بدله من ماله الخسيس.
وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم، لأن تمام إيتائه ماله حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه لأخطار.

َ** { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أمْوَالِكُمْ } أي: مع أموالكم، ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة، التي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله.

** فمن تجرأ على هذه الحالة، فقد أتى { حُوبًا كَبِيرًا } أي: إثمًا عظيمًا،


*************
نكمل بعون الله


 
** مهم **
( وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِی ٱلۡیَتَـٰمَىٰ.. فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَاۤءِ.. مَثۡنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَۖ.. فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ .. فَوَ ٰ⁠حِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُمۡۚ .. ذَ ٰ⁠لِكَ أَدۡنَىٰۤ أَلَّا تَعُولُواْ ﴿٣﴾

** إن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء [اللاتي] تحت حُجوركم وولايتكم، وخفتم أن لا تقوموا بحقِّهن لعدم محبتكم إياهنَّ، فاعدلوا إلى غيرهنَّ ** وانكحوا {ما طاب لكم من النساء} أي: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحَسَب والنَّسَب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهنَّ؛؛

* كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تُنْكَحُ المرأةُ لأربع: لمالِها ولِجمالِها ولحسبِها ولدينِها؛ فاظفرْ بذاتِ الدينِ تَرِبَتْ يمينُك»
بل قد أباح له الشارعُ النظرَ إلى مَنْ يريد تزوجها؛ ليكون على بصيرة من أمره.

** ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء، فقال: {مثنى وثلاث ورباع}، أي: من أحب أن يأخذ ثنتين؛ فليفعل، أو ثلاثاً؛ فليفعل، أو أربعاً؛ فليفعل، ولا يزيد عليها؛
* وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوتُه بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة، حتى تبلغ أربعاً؛ لأن في الأربع غُنيةً لكل أحد إلا ما ندر،
*يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجَوْر والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن؛

** فإن خاف شيئاً من هذا؛ فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه؛ فإنه لا يجب عليه القَسْم في ملك اليمين،
** {ذلك}؛ أي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكتِ اليمينُ
** {أدنى ألاَّ تعولوا}؛ أي: تظلموا،
*** وفي هذا أنَّ تعرَّضَ العبد للأمر الذي يُخافُ منه الجورُ والظلم وعدم القيام بالواجب( ولو كان مباحاً ) أنه لا ينبغي له أن يتعرَّضَ له،

بل يلزم السعةُ والعافيةُ؛ فإنَّ العافية خير ما أعطي العبد.
****************
( وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا ﴿٤﴾

ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهنَّ حقوقَهنَّ،
خصوصاً الصداق الذي يكون شيئاً كثيراً ودفعةً واحدةً يشقُّ دفعُه للزوجةِ؛
** أمرهم وحثَّهم على إيتاء النساء {صَدُقاتهنَّ}، أي: مهورهنَّ {نِحْلَةً}؛ أي: عن طيب نفس فلا تمطلوهنَّ أو تبخسوا منه شيئاً؛
( وفيه أن المهر يُدْفَع إلى المرأة إذا كانت مكلفةً ) تقتضي التمليك؛
** {فإن طبن لكم عن شيء منه}؛ أي: من الصداق {نفساً}؛ بأن سَمَحْنَ لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه؛
** {فكلوه هنيئاً مريئاً}؛ أي: لا حرج عليكم في ذلك.
* وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدةً؛ فإن لم تكن كذلك؛ فليس لعطيَّتِها حكم،
* وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به.
** وفي قوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}: دليلٌ على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به، بل منهيٌّ عنه كالمشركة وكالفاجرة؛

قال تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ}، وقال: {الزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ}.

************
نكمل بعون الله
 
( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ( 5 )
** السفهاء: وهو: من لا يحسن التصرف في المال، إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه، وإما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد.
** فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها،
لأن الله جعل الأموال قياما لعباده في مصالح دينهم ودنياهم، وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظها،
** فأمر الولي أن لا يؤتيهم إياها،
بل يرزقهم منها ويكسوهم، ويبذل منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية،
وأن يقولوا لهم قولا معروفا، بأن يعدوهم -إذا طلبوها- أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم، ، ويلطفوا لهم في الأقوال جبرًا لخواطرهم.
يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم، من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار.
** وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم، إذا كان لهم مال، لقوله: { وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ }
وفيه دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة؛ لأن الله جعله مؤتمنا على مالهم .

*****************
وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ.. حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ.. فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ .. وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ﴿٦

** الابتلاء: هو الاختبار ، وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد، شيئا من ماله، ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله، فيتبين بذلك رشده من سفهه،
فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه ماله، بل هو باق على سفهه، ولو بلغ عمرا كثيرا.
** فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح { فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } كاملة موفرة.
** { وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا } أي: مجاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم، إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم.
** { وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا } أي: ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم، ولا منعكم من أكلها، تبادرون بذلك أن يكبروا، فيأخذوها منكم ويمنعوكم منها.
وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء، الذين ليس عندهم خوف من الله، ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم، يرون هذه الحال حال فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم، فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها.

** ( وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ )
والاستعفاف عن الشيء تركه..
والعفة: الامتناع عما لا يحل.
** من كان من الأولياء أو الأوصياء على أموال اليتامى غنيا فليستعفف أى فليتنزه عن أكل مال اليتيم، وليقنع بما أعطاه الله من رزق وفير إشفاقا على مال اليتيم.
ومن كان فقيرا من هؤلاء الأوصياء فليأكل بالمعروف، بأن يأخذ من مال اليتيم على قدر حاجته الضرورية وأجر سعيه وخدمته له.
فقد روى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنى فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل» . أى غير مسرف في الأخذ، ولا مبادر أى متعجل، ولا جامع منه ما يتجاوز حاجتك.

** ( فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيبا )
** الأولياء أن تدفعوا إلى اليتامى أموالهم التي تحت أيديكم بعد البلوغ والرشد، فأشهدوا عليهم عند الدفع بأنهم قبضوها وبرئت عنها ذممكم،
لأن هذا الإشهاد أبعد عن التهمة، وأنفى للخصومة، وأدخل في الأمانة وبراءة الساحة.
وقوله- تعالى- وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً أى كفى بالله محاسبا لكم على أعمالكم وشاهدا عليكم في أقوالكم وأفعالكم، فعليكم أن تتحروا الحلال في كل تصرفاتكم.

***

نكمل بعون الله
 
( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ.. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ .. مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ( 7 ) .
* كان العرب في الجاهلية - من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان،
ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء لأنهم - بزعمهم- أهل الحرب والقتال

** فأراد الرب أن يشرع لعباده شرعًا، يستوي فيه رجالهم ونساؤهم،
** ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ ) : أي: قسط وحصة ( مِمَّا تَرَكَ ) أي: خلف ( الْوَالِدَان ) أي: الأب والأم ( وَالأقْرَبُونَ ) عموم بعد خصوص
** ( وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ )
فقال تعالى: ( نَصِيبًا مَفْرُوضًا ) : أي: قد قدره العليم الحكيم.
وأيضا لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله: ( مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ )


***
( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ .. فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا ( 8 )
وهذا من أحكام الله الجابرة للقلوب
** فقال: ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ) أي: قسمة المواريث
* ( أُولُو الْقُرْبَى )
أي: الأقارب غير الوارثين بقرينة قوله: ( الْقِسْمَةَ ) لأن الوارثين من المقسوم عليهم.
* ( وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين ) أي: المستحقون من الفقراء.
** ( فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ ) أي: أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب، ولا عناء . فإن نفوسهم متشوفة إليه، وقلوبهم متطلعة، فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم.
ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر،

كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « إذا جاء أحدَكم خادمُه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة أو لقمتين »
وكان الصحابة رضي الله عنهم - إذا بدأت باكورة أشجارهم- أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرَّك عليها، ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك، علما منه بشدة تشوفه لذلك،

( وهذا كله مع إمكان الإعطاء، فإن لم يمكن ذلك - لكونه حق سفهاء )
** فليقولوا لهم ( قَولا مَعْرُوفًا ) يردوهم ردًّا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح.

*****
( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ .. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا ( 9 )

** قيل: إن هذا خطاب لمن ْيحضر من حضره الموت وأجنف في وصيته، أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها،
بدليل قوله: ( وَلْيَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا ) أي: سدادا، موافقا للقسط والمعروف. وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم.
** وقيل: إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به مَنْ بعدهم من ذريتهم الضعاف
( فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ ) في ولايتهم لغيرهم، أي: يعاملونهم بما فيه تقوى الله،


***
( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ( 10 )
ولما أمرهم بذلك، زجرهم عن أكل أموال اليتامى، وتوعد على ذلك أشد العذاب
** فقال: ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ) أي: بغير حق.
** وهذا القيد يخرج به من جواز الأكل للفقير بالمعروف، ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى.
( إنما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ) أي: فإن الذي أكلوه نار تتأجج في أجوافهم
( وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) أي: نارًا محرقة متوقدة.
يدل على شناعة أكل أموال اليتامى و من أكبر الكبائر.



***
 
( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ .. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ( 11 ) .
آيات المواريث
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، مع إجماع العلماء على ذلك.
** فقوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) أي: أولادكم - يا معشر الوالِدِين- عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم، لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية، فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد، وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام
كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ )
وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب.


** ثم ذكر كيفية إرثهم
**
فقال: ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ ) أي: الأولاد للصلب، فالميراث لهم.
** ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) أي: بنات صلب، ثلاثا فأكثر ( فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَة ) أي: بنتا ( فَلَهَا النِّصْفُ ) وهذا إجماع.

بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟
فالجواب فقوله: ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ ) إذا خلَّف ابنًا وبنتًا، فإن الابن له الثلثان، مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين.
وأيضا فإن قوله تعالى في الأختين: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ نص في الأختين الثنتين.

وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين كما في الصحيح.

بقي أن يقال: فما الفائدة في قوله: ( فَوْقَ اثْنَتَيْن ) ؟.
أنه ليعلم أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين بل من الثنتين فصاعدًا.
** ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة، وبنت ابن أو بنات ابن، فإن لبنت الصلب النصف،
** ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس، فيعطى بنت الابن، أو بنات الابن،
ومثل ذلك بنت الابن، مع بنات الابن اللاتي أنزل منها.
** وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين، أنه يسقط مَنْ دونهن مِنْ بنات الابن لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين،

وكل هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماء

** ( مِمَّا تَرَكَ ) أن الوارثين يرثون كل ما خلف الميت من عقار وأثاث وذهب وفضة وغير ذلك، حتى الدية التي لم تجب إلا بعد موته، وحتى الديون التي في الذمم .
** ثم ذكر ميراث الأبوين فقال: ( وَلأبَوَيْهِ ) أي: أبوه وأمه ( لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) أي: ولد صلب أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو متعددًا.
* فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد.
* وأما الأب فمع الذكور منهم، لا يستحق أزيد من السدس،
* فإن كان الولد أنثى أو إناثا ولم يبق بعد الفرض شيء - كأبوين وابنتين- لم يبق له تعصيب.
* وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء أخذ الأب السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا، لأننا ألحقنا الفروض بأهلها،
* فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما.


** ( فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ ) أي: والباقي للأب لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة،
ثم قدر نصيب الأم، فدل ذلك على أن الباقي للأب.
وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له، بل يرث تعصيبا المال كله، أو ما أبقت الفروض،
لكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين - فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي.


** وقد دل على ذلك قوله: ( وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ ) أي: ثلث ما ورثه الأبوان. وهو في هاتين الصورتين إما سدس في زوج وأم وأب،
وإما ربع في زوجة وأم وأب.
* فلم تدل الآية على إرث الأم ثلثَ المال كاملا مع عدم الأولاد
* أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء، فيكون من رأس المال، والباقي بين الأبوين.
* ولأنا لو أعطينا الأم ثلث المال، لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج،
أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها نصفَ السدس،
فإن المعهود مساواتها للأب، أو أخذه ضعفَ ما تأخذه الأم.


** ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ ) أشقاء، أو لأب، أو لأم، ذكورًا كانوا أو إناثًا، وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد
** ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ )
لو خلف أمًّا وأبًا وإخوة، كان للأم السدس، والباقي للأب [ إلا على الاحتمال الآخر فإن للأم الثلث والباقي للأب ] .

** ثم قال تعالى: ( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) هذا المواريث إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين،
وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته، فالباقي عن ذلك هو التركة الذي يستحقه الورثة.
* وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها، لكون إخراجها شاقًّا على الورثة،
* تأخذ الديون من رأس المال
* وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث.
* وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة، قال تعالى: ( آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ) .

فلو ردَّ تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم، لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن، في كل زمان ومكان. فلا يدرون أَيُّ الأولادِ أو الوالِدين أنفع لهم، وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية.
** ( فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) أي: فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علمًا، لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال.
***

نكمل بعون الله
 
( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ .. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ .. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ.. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..
غَيْرَ مُضَارٍّ.. وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ( 12 )

( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ .. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )
** ( وَلَكُمْ ) أيها الأزواج
ويدخل في مسمى الولد المشروط وجوده أو عدمه، ولد الصلب أو ولد الابن الذكر والأنثى،
** قال تعالى: ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ) فإذا كان يورث كلالة أي: ليس للميت والد ولا ولد أي: لا أب ولا جد ولا ابن ولا بنت
*( فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ) أي: من الأخ والأخت ( السُّدُسُ ) ،
*( فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ) أي: من واحد ( فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) أي: لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين.


** ودل قوله: ( فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) أن ذَكَرهم وأنثاهم سواء،
أن الإخوة الأشقاء يَسقُطون في المسألة المسماة بالحمارية. وهى: زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء. ** ** للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوة للأم الثلث، ويسقط الأشقاء، لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم،
** وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: - « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر »


** فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف، والثنتان لهما الثلثان،
** والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات تأخذ النصف، والباقي من الثلثين للأخت أو الأخوات لأب وهو السدس تكملة الثلثين.

( وإذ استغرقت الشقيقات الثلثين سقط الأخوات للأب كما تقدم في البنات وبنات الابن )
( وإن كان الإخوة رجالا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين.)


* أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث،
القاعدة الشرعية أن « من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه »
* أن المخالف لدين الموروث لا إرث له، وذلك أنه قد تعارض النسب الموجب للإرث،
أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية، فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به.
فيكون قوله تعالى: وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إذا اتفقت أديانهم،


** وأما ( الرقيق ) فإنه لا يرث ولا يورث،
* أما كونه لا يورث فواضح، لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده.
* وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك، فإنه لو ملك لكان لسيده، وهو أجنبي من الميت
* وأما مَنْ بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه. فما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث، لكون ما فيه من الحرية قابلا للتملك، وما فيه من الرق فليس بقابل لذلك،


** وأما ( الخنثى ) فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثيته، أو مشكلا. فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح.
* إن كان ذكرا فله حكم الذكور،
* وإن كان أنثى فله حكم الإناث،

* وإن كان مشكلا فإن كان الذكر والأنثى لم نعطه أكثر التقديرين، لاحتمال ظلم من معه من الورثة، ولم نعطه الأقل، لاحتمال ظلمنا له. فوجب التوسط بين الأمرين، ،

** وأما ( ميراث الجد ) مع الإخوة الأشقاء أو لأب، وهل يرثون معه أم لا؟
فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، كما يحجبهم الأب.
فسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب، يرث ما يرثه الأب، ويحجب من يحجبه.


.
** فإن الميت إذا لم يخلف .
فيه خلاف *ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب، *وبين كون ماله يرجع إلى أقاربه المدلين بالورثة المجمع عليهم،
ويدل على ذلك قوله تعالى: وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ
فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره،.
* وإذا تعين توريثهم، فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله.


** وأما ( ميراث بقية العصبة ) كالبنوة والأخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم إلخ
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر »
فإذا ألحقنا الفروض بأهلها ولم يبق شيء، لم يستحق العاصب شيئًا، وإن بقي شيء أخذه أولي العصبة، وبحسبودرجاتهم.
** جهات العصوبة خمس: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة وبنوهم، ثم العمومة وبنوهم، ثم الولاء،
* فيقدم منهم الأقرب جهة. فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة،
* فإن كانوا في منزلة واحدة فالأقوى، وهو الشقيق،
* فإن تساووا من كل وجه اشتركوا.
** وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن عصبات، يأخذن ما فضل عن فروضهن،
فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات.
اذا بقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن، فإنه يعطى للأخوات ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن، كابن الأخ والعم، ومن هو أبعد منهم.
***

نكمل بعون الله
 
( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( 13)

﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾( 14)
 
( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ .. فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ.. فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ .. أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا( 15)
** { اللاتي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ } أي: الزنا، ووصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها.
** { فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ } أي: من رجالكم المؤمنين العدول. وهذا خطاب للحكام ، أي : فاطلبوا عليهن أربعة من الشهود ، وفيه بيان أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة من الشهود .
** { فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ } أي: احبسوهن عن الخروج الموجب للريبة. وأيضا فإن الحبس من العقوبات

** { أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا }
( في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) وهذا كان في أول الإسلام قبل نزول الحدود ، كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت ، ثم نسخ ذلك في حق البكر بالجلد والتغريب ، وفي حق الثيب بالجلد والرجم .
وعامة العلماء على أن الثيب لا يجلد مع الرجم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما .
وعند أبي حنيفة رضي الله عنه : التغريب أيضا منسوخ في حق البكر .
وأكثر أهل العلم على أنه ثابت ، روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب ، وأن أبا بكر رضي الله عنه ضرب وغرب ، وأن عمر رضي الله عنه ضرب وغرب .


  • ***************
  • ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾
    [ سورة النساء: 16]

    ** ( وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما )
    أى واللذان يأتيان فاحشة الزنا من رجالكم ونسائكم فآذوهما بالشتم والتوبيخ والزجر الشديد ليندما على ما فعلا،
    ذكر في هاتين الآيتين حكمين:أحدهما: الحبس في البيوت.والثاني الإيذاء​
  • ** وقد نسخ حكم هذه الآية بآية النور، حيث جعل حكم الزانيين اللذين لم يحصنا جلد مائة.
    في سورة النور: ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ )

    ** مع أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاقب أحدا من الزناة بالحبس أو بالإيذاء بعد نزول آية سورة النور.
    بل الثابت عنه أنه كان يجلد البكر من الرجال والنساء، ويرجم المحصن منهما، ولم يضم إلى إحدى هاتين العقوبتين حبسا أو إيذاء،
    ** إذا أقلع الزاني والزانية عن جريمتهما فقال: ( فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً )
    أى فإن تابا عما فعلا من الفاحشة، وأصلحا أعمالهما فَأَعْرِضُوا عَنْهُما أى فاصفحوا عنهما وكفوا عن أذاهما​
    ** (إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً ) أى مبالغا في قبول التوبة ممن تاب توبة صادقة نصوحا رَحِيماً أى واسع الرحمة بعباده الذين لا يصرون على معصية بل يتوبون إليه منها توبة صادقة.​
    تفسير اخر :

    ** ( واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ) نزلت في الرجلين يريد اللواط ، والله أعلم
    . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به "
    • ** وقوله : ( فإن تابا وأصلحا ) أي : أقلعا عما كانا عليه ، وصلحت أعمالهما وحسنت ( فأعرضوا عنهما ) أي : لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك;
    • ** لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ( إن الله كان توابا رحيما )
    • ** وقد ثبت في الصحيحين " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها " أي : ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد ، الذي هو كفارة لما صنعت .
      *********
    • نكمل بعون الله
 
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ.. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ .. إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ .. ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ..
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ( 19)
** كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته، رأى قريبُه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد، وحماها عن غيره، أحبت أو كرهت. فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختاره هو،
** وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئًا من ميراث قريبه أو من صداقها،
** وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها،

فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين:
* إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول،* وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها
فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها. لتفتدي منه
** { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف الأذى وبذل الإحسان، وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. ** { فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا } أي: ينبغي لكم -أيها الأزواج- أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرًا كثيرًا.
* من ذلك امتثال أمر الله، التي فيها سعادة الدنيا والآخرة.
* ومنها أن إجباره نفسَه -مع عدم محبته لها- فيه مجاهدة النفس، والتخلق بالأخلاق الجميلة. وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة، .
* وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة. .

** فإن كان لا بد من الفراق، وليس للإمساك محل، فليس الإمساك بلازم.
****************
( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20)
** { أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ } أي: تطليقَ زوجة وتزوجَ أخرى. أي: فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج.
** ولكن إذا { آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ } أي: المفارقة أو التي تزوجها { قِنْطَارًا } أي: مالا كثيرا.
** { فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا } بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن.

( وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر) مع أن الأفضل واللائق الاقتداءُ بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر.
[لكن قد ينهي عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم]

** ثم قال: { أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا } فإن هذا لا يحل ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل، فإن إثمه واضح.
**************
( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)
** أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج ولم ترض بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك،
هذا من أعظم الظلم والجور، وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد، والقيام بحقوقها.
***

نكمل بعون الله
 
( وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) النساء
أي: لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم أي: الأب وإن علا.
** { إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً } أي: أمرا قبيحا
** { وَمَقْتًا } من الله لكم ومن الخلق بل يمقت بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه، مع الأمر ببره.
** { وَسَاءَ سَبِيلًا } أي: بئس الطريق طريقا لمن سلكه لأن هذا من عوائد الجاهلية، التي جاء الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها.


***********
( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ .. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ.. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ .. وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)

هذه الآيات الكريمات مشتملات على
* المحرمات بالنسب، والمحرمات بالرضاع، والمحرمات بالصهر، والمحرمات بالجمع،
* وعلى المحللات من النساء.

** فأما المحرمات في النسب فهن السبع اللاتي ذكرهن الله.
* الأم يدخل فيها كمن لها عليك ولادة، وإن بعدت،
* ويدخل في البنت كل من لك عليها ولادة،
* والأخوات الشقيقات، أو لأب أو لأم.
* والعمة: كل أخت لأبيك أو لجدك وإن علا.
* والخالة: كل أخت لأمك، أو جدتك وإن علت وارثة أم لا.
* وبنات الأخ * وبنات الأخت أي: وإن نزلت.

**وما عداهن فيدخل في قوله: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ }
وذلك كبنت العمة والعم وبنت الخال والخالة.


** وأما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن
* وفي ذلك تحريم الأم مع أن اللبن ليس لها، إنما هو لصاحب اللبن،
* دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرتضع
* فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع عنهما كإخوتهما وأصولهم وفروعهم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"
** لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات في الحولين كما بينت السنة.


** وأما المحرمات بالصهر فهن أربع.
* حلائل الآباء وإن علوا،
* وحلائل الأبناء وإن نزلوا، وارثين أو محجوبين.
* وأمهات الزوجة وإن علون، (( فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد. ))
* والرابعة: الربيبة وهي بنت زوجته وإن نزلت، فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته. كما قال { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ }

* فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة وأنها كانت بمنزلة البنت فمن المستقبح إباحتها.
* فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن. والله أعلم.


** وأما المحرمات بالجمع فقد ذكر الله
* الجمع بين الأختين
* وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام.

***
نكمل بعون الله
 
﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾
[ سورة النساء: 24]
** َ من المحرمات في النكاح
َالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ أي: ذوات الأزواج.
فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها.
** ( إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) أي: فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن تستبرأ.
وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول
قصة بريرة حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
** وقوله: ( كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ )أي: الزموه فإن فيه الشفاء والنور وفيه تفصيل الحلال من الحرام.
** قوله: ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) كلُّ ما لم يذكر في هذه الآية، فإنه حلال طيب.

فالحرام محصور والحلال ليس له حد تيسيرًا للعباد.
** قوله:( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ محصنين ) أي: تطلبوا من وقع عليه اختياركم من اللاتي أباحهن الله لكم حالة كونكم مُحْصِنِينَ أي: مستعفين عن الزنا، ومعفين نساءكم.
** ( غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) فإن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته لكونه وضع شهوته في الحرام . فتضعف داعيته للحلال فلا يبقى محصنا لزوجته.
*وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف لقوله تعالى: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً . وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ )


** ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) أي: ممن تزوجتموها فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أي: الأجور في مقابلة الاستمتاع.
ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها فَرِيضَةً أي: ( إتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليكم . ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رده )


** ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) أي: بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب نفس

** ( إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع

***
نكمل بعون الله
 
﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.. فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ.. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ .. فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾
[ سورة النساء: 25]
** ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا )
أي: ومن لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح المحصنات أي: الحرائر المؤمنات وخاف على نفسه العَنَت أي: الزنا والمشقة الكثيرة،
* فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات.

( أمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور، وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن )
** ( فَانْكِحُوهُنَّ ) أي: المملوكات بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ أي: سيدهن
** ( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) أي: كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب للأمة.

** ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن :
* مُحْصَنَاتٍ أي: عفيفات عن الزنا * غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ أي: زانيات علانية.
* وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ أي: أخلاء في السر.


** لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله:
* الإيمان بهن * والعفة ظاهرا وباطنا، * وعدم استطاعة طول الحرة، * وخوف العنت، فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن.
** ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل لما فيه من تعريض الأولاد للرق، ولما فيه من الدناءة والعيب.
** وهذا إذا أمكن الصبر، فإن لم يمكن الصبر عن المحرم إلا بنكاحهن وجب ذلك.

ولهذا قال: ( وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )
** وقوله: ( فَإِذَا أُحْصِنَّ ) أي: تزوجن الإماء فَعَلَيْهِنَّ . وفعلت الفاحشة
* نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ أي: الحرائر مِنَ الْعَذَابِ وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو: الجَلد فيكون عليهن خمسون جَلدة.
* وأما الرجم فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف،
** الاماء المسلمات إذا لم يتزوجن وفعل الفاحشة : * فليس عليهن حد، إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة.
* إن الإماء غير المسلمات، إذا فعلن فاحشة أيضا عزرن.


* وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما.

** "الغفور والرحيم" لكون هذه الأحكام رحمةً بالعباد وكرمًا وإحسانًا إليهم فلم يضيق عليهم، بل وسع غاية السعة.
***
نكمل بعون الله
 
أعلى