حقوق وواجبات النساء في القران

سوسوفوفو

المتميزة
المشاركات
3,712
( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ... )83 البقرة
أن يعبد وحده لا شريك له ، ثم حق الوالدين ، ولهذا يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين ، كما قال تعالى : ( أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ) [ لقمان : 14 ] وقال تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا )
عن ابن مسعود ، قلت : يا رسول الله ، أي العمل أفضل ؟ قال : " الصلاة على وقتها " . قلت : ثم أي ؟ قال : " بر الوالدين " . قلت : ثم أي ؟ قال : " الجهاد في سبيل الله "
ولهذا جاء في الحديث الصحيح : أن رجلا قال : يا رسول الله ، من أبر ؟ قال : " أمك " . قال : ثم من ؟ قال : " أمك " . قال : ثم من ؟ قال : " أباك . ثم أدناك أدناك "


***

نكمل بعون الله
 
( ... ... وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ.. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ .. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ [البقرة:102]
فدل ذلك على أن تعلم السحر وتعليمه والعمل به كفر - لأنه عبادة للشياطين
فقد يقع تأثر في المسحور ببغضه لزوجته، أو بغضها لزوجها إذا كانت هي المسحورة

( فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ [البقرة:102]
( وما هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ [البقرة:102]

يعني: لا يضر السحرة أحداً إلا بإذن الله يعني بمشيئته  .
فدل ذلك على أن ما يقع من الضرر بمشيئة الله ليس من قدرة الساحر، بل الساحر سبب،

كما قال الله ( مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا [الحديد:22]،
قال الله ( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [القمر:49]، فالأمور كلها بيده . والعبد له اختيار وله مشيئة يفعل ويختار،

علاج من القرآن الكريم
* فإن الله جعل في القرآن شفاء من كل داء، فالقراءة على المسحور من آيات الله التي نزلت في السحر ( في سورة الاعراف ويونس وطه وآية الكرسي ) ، و قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1]، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] وسورة المعوذتين،
* أو تقرأ في ماء ينفث في الماء ، ثم يشرب منها المحبوس عن زوجته ثلاث حسوات، ثم يغتسل بالباقي،
هذا بإذن الله مجرب لزوال السحر ، وهو من الدواء النافع الناجع بحمد الله.
****

نكمل بعون الله
 
( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ.. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ.. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ.. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ.. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ.. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ.. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187) البقرة
** هذه رخصة من الله للمتزوجين **
وقوله : ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) يعني هن سكن لكم ، وأنتم سكن لهن .
وقال الربيع بن أنس : هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن .

** وكان السبب في نزول هذه الآية
سمعت البراء قال : لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء ، رمضان كله ، وكان رجال يخونون أنفسهم ،
فأنزل الله : ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم )
فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه الصوم وقع على أهله ، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت . قال : " وماذا صنعت ؟ " قال : إني سولت لي نفسي ، فوقعت على أهلي بعد ما نمت وأنا أريد الصوم . فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما كنت خليقا أن تفعل " . فنزل الكتاب : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم )
كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا ،

** وأن صرمة بن قيس الأنصاري غلبته ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) يعني : تجامعون النساء ، وتأكلون وتشربون بعد العشاء ( فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن ) يعني : جامعوهن ( وابتغوا ما كتب الله لكم ) يعني : الولد

** ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )
وفي صحيح مسلم ، عن عائشة : أن رجلا قال : يا رسول الله ، تدركني الصلاة وأنا جنب ، فأصوم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب ، فأصوم
.
** وقوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان ، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا ونهارا حتى يقضي اعتكافه .
الاعتكاف في الصيام ، أو في آخر شهر الصيام ، كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان ، حتى توفاه الله ، عز وجل .
ثم اعتكف أزواجه من بعده .
وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد ، ليلا فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها ، في جانب المدينة ، فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار ، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم تواريا أي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم لكون أهله معه ، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : " على رسلكما إنها صفية بنت حيي " أي : لا تسرعا ، زوجتي . فقالا سبحان الله يا رسول الله ، فقال عليه الصلاة والسلام : " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا " أو قال : " شرا " .

ثم المراد بالمباشرة : إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ، ومعانقة ونحو ذلك ، فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به ; فقد ثبت في الصحيحين ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان . قالت عائشة : ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة .

** وقوله : ( تلك حدود الله )، حدود الله ، أي : شرعها الله وبينها بنفسه ( فلا تقربوها ) أي : لا تجاوزوها ، وتعتدوها .

** ( كذلك يبين الله آياته للناس ) أم ( للناس لعلهم يتقون ) أي : يعرفون كيف يهتدون ، وكيف يطيعون
كما قال تعالى : ( هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور [ وإن الله بكم لرءوف رحيم ) ] . [ الحديد : 9 ] .

***********

نكمل بعون الله
 
وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221)البقرة
أي: { وَلَا تَنْكِحُوا } النساء { الْمُشْرِكَاتِ } ما دمن على شركهن { حَتَّى يُؤْمِنَّ } لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة, ولو بلغت من الحسن ما بلغت,
وخصصتها آية المائدة, في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ }

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا "

{ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا }
الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة, لمن خالفهما في الدين فقال: { أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ } أي: في أقوالهم أو أفعالهم وأحوالهم, فمخالطتهم على خطر منهم, والخطر ليس من الأخطار الدنيوية, إنما هو الشقاء الأبدي.
ويستفاد من تعليل الآية, النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع, , كالخدمة ونحوها.
وفي قوله: { وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ } .. { وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ }... { وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ } أي: أحكامه وحكمها { لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه, وعلم ما جهلوه
***

نكمل بعون الله
 
قال تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ .. قُلْ هُوَ أَذًى .. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ .. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ .. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [222]البقرة


* هو دم صلاح ينتفع الرحم بخروجه، ، فتناول الدواء الذي يمنع خروجه يعتبر جناية على صحة المرأة، فلا يجوز ولو لغرض صحيح كعدم الإفطار في رمضان، لأنه مخل بفطرة الله الخلقية في النساء،

* وقد جرى تساؤل الصحابة عن الحيض لمجاورة اليهود والنصارى وتأثرهم بهم، فكان اليهود يشددون في أمر الحيض لما عندهم من (سفر اللأوبين) بعض أسفار التوراة، فلا يقربون الحائض، ولا يضاجعونها، هم ولا تقرب شيئًا من فرشهم أو طعامهم،
أما النصارى فعلى العكس يتساهلون في أمر الحيض والحائض
يقضي باجتنابه والتحاشي عنه، وقد أثبت الطب الحديث حصول أنواع كثيرة من الأذى تلحق بمن يتصل بالحائض جنسيًا من حصول أمراض فظيعة.


** ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ وهو كناية ظاهرة عن الغشيان، فنهى الله المسلمين عن غشيان النساء فقط زمن الحيض، ولم يحكم بنجاستهن،
وأما مخالطتها ومباشرتها فيما دون الفرج والأكل معها ومن طبخها فمباح كما تشهد به الأحاديث القادمة،


قال الرسول : ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه.
وحديث هشام عن عروة قال: أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله.
وحديث منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن[4].
وحديث اضطجاع أم سلمة رضي الله عنها مع الرسول في الخميلة وهي حائض[5].

والحديث عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها[7].

** وقوله سبحانه: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ وهي: الطهارة من الحيض بانقطاعه ونجاسة الحيض ليست حسية بل هي معنوية،

**وقوله سبحانه: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ المقصود بذلك التطهر هو: اغتسالهن بعد انقطاع دم الحيض،
فالطهر نوعان: نوع هو انقطاع الدم، ، ونوع آخر وهو التطهر بالماء ، أو التيمم مع فقد الماء، ،
ولهذا أتى الله سبحانه بذكر النوعين فقال: ﴿ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ ثم قال: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ وهذا من بديع بلاغة القرآن. وللعلماء في جواز وقاعها قبل الاغتسال أو التيمم

ملاحظة :: قال الشيخ ابن تيمية: لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسلا، فإن عدمت الماء أو خافت الضرر باستعمالها الماء لمرض أو برد شديد تتيمم وتتوضأ بعد ذلك. هذا مذهب جماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد.


** ﴿ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ وهو موضع النسل الذي هيأه الله لحفظ بقاء النوع الإنساني،

وقد استأذن بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبتل الذي هو ترك النكاح فلم يرخص لهم به، لأنه نعمة من الله وتشريع حكيم امتن الله به على عباده بقوله: ﴿ وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: 21].


وأرشدنا إلى أن ندعوه بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ﴾ [الفرقان: 74].


وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: ((وفي بضع أحدكم صدقة)). قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: ((أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر))

** ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ يعني: يحب ه التائبين الذين إذا خالفوا أوامره الموافقة للفطرة بغلبة شهوتهمو المخالفة للفطرة، كغشيان النساء في الحيض يحب المتطهرين طهارة حسية وطهارة معنوية من الأحداث الحسية والمعنوية،

مهم :: يحرم بالحيض تسعة أشياء فأكثر: منها الوطء عن عمد أو جهل ونسيان، ومنها الطلاق والصلاة والصوم والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد بغير وضوء والمرور فيه إن خافت تلويثه،

******************

نكمل بعون الله
 
( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ .. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ .. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223) البقرة
** { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } مقبلة ومدبرة غير أنه لا يكون إلا في القبل, لكونه موضع الحرث, وهو الموضع الذي يكون منه الولد. وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر, لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث،
وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك, ولعن فاعله.
** { وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ } أي: من التقرب إلى الله بفعل الخيرات, ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته, ويجامعها على وجه القربة والاحتساب, وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم.
** { وَاتَّقُوا اللَّهَ } أي: في جميع أحوالكم, كونوا ملازمين لتقوى الله, مستعينين بذلك لعلمكم، { أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ } ومجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها.
** { وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } لم يذكر المبشر به ليدل على العموم, وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، . وفيها محبة الله للمؤمنين, ومحبة ما يسرهم, واستحباب تنشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي.
***

نكمل بعون الله
 
( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.. ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (226)
** الإيلاء : الحلف ، فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة ،
إما أن يكون أقل من أربعة أشهر ، أو أكثر منها ،
* فإن كانت أقل ، فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته ، وعليها أن تصبر ، وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة ،

وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة : أن رسول الله آلى من نسائه شهرا ، فنزل لتسع وعشرين ، وقال : " الشهر تسع وعشرون "

* فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر ، فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر : إما أن يفيء أي : يجامع . ولا كفارة عليه .. وإما أن يطلق ، فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها .
. تربص أربعة أشهر أي : ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف
** ( فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها "

خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول :
تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه فو الله لولا الله أني أراقبه
لحرك من هذا السرير جوانبه
فسأل عمر ابنته حفصة ، رضي الله عنها : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : ستة أشهر أو أربعة أشهر . فقال عمر : لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك )

*************

نكمل بعون الله
 
( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (226)
( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)

حكم الطلاق بعد حلف الايلاء :
** ( وإن عزموا الطلاق ) فيه دلالة على أنه لا يقع الطلاق بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهور ، وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي الأربعة أشهر تطليقة
ثم قيل : إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية ;وقيل إنها تطلق طلقة بائنة ،
وكل من قال : إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عليها العدة
قالوا : إن لم يفئ ألزم بالطلاق ، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم ، والطلقة تكون رجعية له رجعتها في العدة .
***
نكمل بعون الله
 
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ.. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ.. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ .. إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ .. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ.. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) البقرة
** النساء اللاتي طلقهن أزواجهن :
** { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ } أي: ينتظرن ويعتددن مدة { ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } أي: حيض, إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء, علم أنه ليس في رحمها حمل, فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب،
** ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عن { مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } وحرم عليهن, كتمان ذلك, من حمل أو حيض, لأن كتمان ذلك, يفضي إلى مفاسد كثيرة،
* فكتمان الحمل, موجب أن تلحقه بغير والده ,
فإذا ألحقته بغير أبيه, حصل من قطع الرحم والإرث, واحتجاب محارمه وأقاربه عنه, وربما تزوج ذوات محارمه،
و نكاحها باطل في وهو الزنا
* كتمان الحيض, بأن استعجلت وأخبرت به وهي كاذبة, ففيه من انقطاع حق الزوج عنها, وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر,،
وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض, لتطول العدة, فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه, بل هي سحت عليها
محرمة من جهتين: من كونها لا تستحقه, ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة,
وربما راجعها بعد انقضاء العدة, فيكون ذلك سفاحا, لكونها أجنبية عنه,
** فلهذا قال تعالى: { وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ }
* الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر,
* وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة, عما تخبر به عن نفسها, من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها, كالحيض والحمل ونحوه
** قال تعالى: { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ } أي: لأزواجهن ما دامت في تلك العدة, أن يردوهن إلى نكاحهن
** { إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا } أي: رغبة وألفة ومودة. ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح, فليسوا بأحق بردهن, فلا يحل لهم أن يراجعوهن, لقصد المضارة لها, وتطويل العدة عليها،
ولكن ربما زوجها ندم على فراقه لها, فجعلت له هذه المدة, ليتروى بها ويقطع نظره.
وهذا يدل على محبته تعالى, للألفة بين الزوجين, وكراهته للفراق,
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق "
وهذا خاص في الطلاق الرجعي،
وأما الطلاق البائن, فليس البعل بأحق برجعتها،
بل إن تراضيا على التراجع, فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط.
** { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة
ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف, وهو: العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة, أن النفقة والكسوة, والمعاشرة, والمسكن, وكذلك الوطء - الكل يرجع إلى المعروف،
* وأما مع الشرط, فعلى شرطهما, إلا شرطا أحل حراما, أو حرم حلالا.
** { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } أي: رفعة ورياسة,

{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ }
** { وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم, الذي دانت له جميع الأشياء,
ملاحظة :: ويخرج من عموم هذه الآية, الحوامل, فعدتهن وضع الحمل،
واللاتي لم يدخل بهن, فليس لهن عدة،
والأماء فعدتهن حيضتان,
****

نكمل بعون الله
 
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ.. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا .. إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ .. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ.. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ .. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ .. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) البقرة
الطلاق :: أول الإسلام, يطلق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها, طلقها, فإذا شارفت انقضاء عدتها, راجعها, ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبدا
فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم،
* فأخبر تعالى أن { الطَّلَاقَ } أي: الذي تحصل به الرجعة { مَرَّتَانِ }، وأما ما فوقها, فليس محلا لذلك, لأن من زاد على الثنتين, فإما متجرئ على المحرم, أو ليس له رغبة في إمساكها, بل قصده المضارة،
فلهذا أمر تعالى الزوج, أن يمسك زوجته { بِمَعْرُوفٍ } أي: عشرة حسنة, ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم,
وإلا يسرحها ويفارقها { بِإِحْسَانٍ } ومن الإحسان, أن لا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالها, لأنه ظلم,

الخلع ::
*** قال: { وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.. إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ }
أن كرهت الزوجة زوجها, لخلقه أو خلقه أو نقص دينه, وخافت أن لا تطيع الله فيه،
{ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }
وفي هذا مشروعية الخلع,

*** { تِلْكَ } { حُدُودُ اللَّهِ } أي: أحكامه التي شرعها لكم,
*** { وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }

والظلم ثلاثة أقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين الله, وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك,* وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق،, وحقوق العباد, لا يترك الله منها شيئا، وظلم العبد لنفسه
***
نكمل بعون الله
 
** نتابع **
( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ .. وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾
( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ .. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ.. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ .. وَلَا تَتَّخِذُوۤاْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُوًا .. وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ.. وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾ البقرة

الطلاق بعد المرة الثالثة :
* يقول تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} أي: الطلقة الثالثة { فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} أي: نكاحا صحيحا ويطؤها،
مهم:: يشترط أن يكون نكاح الثاني، نكاح رغبة، فإن قصد به تحليلها للأول، فليس بنكاح،

* انقضت عدتها {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} أي: على الزوج الأول والزوجة {أَنْ يَتَرَاجَعَا}
و يشترط في التراجع :: * التراضي بينهم * أن يظنا {أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} بأن يقوم كل منهما، بحق صاحبه، وذلك إذا ندما على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق، وعزما أن يبدلاها بعشرة حسنة، فهنا لا جناح عليهما في التراجع.
* ولو غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية، والعشرة السيئة غير زائلة . إن لم يقم فيها أمر الله، ويسلك بها طاعته، لم يحل الإقدام عليها.

** {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ}
أي: شرائعه التي حددها وبينها ووضحها.

** {يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} لأنهم هم المنتفعون بها، النافعون لغيرهم.


*****************

** قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}
أي: طلاقا رجعيا بواحدة أو ثنتين.
{فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي: قاربن انقضاء عدتهن.
{فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} أي: إما أن تراجعوهن، ونيتكم القيام بحقوقهن، أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار،
ولهذا قال: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} أي: مضارة بهن {لِتَعْتَدُوا} في فعلكم هذا الحلال، إلى الحرام،
{وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} فالضرر عائد إلى من أراد الضرار.

** {وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} أي: لعبا بها، وعدم الامتثال لواجبها،
{وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} {وَمَا أَنزلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ}
{يَعِظُكُمْ بِهِ}
والحكمة مع الترغيب، يوجب الرغبة، والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة.
{وَاتَّقُوا اللَّهَ} في جميع أموركم {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}
***************

نكمل بعون الله
 
** نتابع **
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ.. ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ.. ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)البقرة
نزلت الاية قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين ، فتنقضي عدتها ، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها ، وتريد المرأة ذلك ، فيمنعها أولياؤها من ذلك ، فنهى الله أن يمنعوها .
وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها ، وأنه لا بد في تزويجها من ولي ،

كما جاء في الحديث : لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها )
وفي الأثر الآخر : لا نكاح إلا بولي مرشد ، وشاهدي عدل .

** وقوله : ( ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر )
أي : هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ..من يخاف وعيد الله وعذابه
**( ذلكم أزكى لكم وأطهر ) أي : اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن ، أزكى لكم وأطهر لقلوبكم
**( والله يعلم ) أي : من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه
** ( وأنتم لا تعلمون ) أي : الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون .

***
نكمل بعون الله
 
۞ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ.. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ .. لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ.. لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ .. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ.. وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ.. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)البقرة
** الرضاعة **
هذا خبر بمعنى الأمر, الذي لا يحتاج إلى أمر بأن { يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ } { كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } فإذا تم للرضيع حولان, فقد تم رضاعه . كان الرضاع بعد الحولين, غير معتبر, لا يحرم. ويؤخذ من هذا النص, ومن قوله تعالى: { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا }
أن أقل مدة الحمل ستة أشهر,

** { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ } أي: الأب { رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة,
فإن على الأب رزقها, أي: نفقتها وكسوتها, وهي الأجرة للرضاع. واذا كانت في حباله, لا يجب لها أجرة, غير النفقة والكسوة, وكل بحسب حاله,
{ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا } فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني,

** { لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ } أي: لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها, إما أن تمنع من إرضاعه, أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة, والكسوة أو الأجرة،
** { وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ } بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له, أو تطلب زيادة عن الواجب, ..
مهم:: أن الولد لأبيه, لأنه موهوب له, ولأنه من كسبه، فلذلك جاز له الأخذ من ماله, رضي أو لم يرض, بخلاف الام

** { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } أي: على وارث الطفل إذا عدم الأب, وكان الطفل ليس له مال, مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة،
فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين, على القريب الوارث الموسر،

** { فَإِنْ أَرَادَا } أي: الأبوان { فِصَالًا } أي: فطام الصبي قبل الحولين، { عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا } بأن يكونا راضيين
{ وَتَشَاوُرٍ } فيما بينهما, هل هو مصلحة للصبي أم لا؟
فإن كان مصلحة ورضيا { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } في فطامه قبل الحولين،
مهم :: فدلت الآية بمفهومها, على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر, أو لم يكن مصلحة للطفل, أنه لا يجوز فطامه.

** { وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ } أي: تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة
{ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ } أي: للمرضعات,

** { وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } فمجازيكم على ذلك بالخير والشر.
**************
نكمل بعون الله
 
( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا .. يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ .. فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( 234 ) .البقرة

** إذا توفي الزوج **
مكثت زوجته, متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا،
والحكمة في ذلك, ليتبين الحمل في مدة الأربعة, ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس، وهذا العام مخصوص بالحوامل, فإن عدتهن بوضع الحمل،

(( وكذلك الأمة, عدتها على النصف من عدة الحرة, شهران وخمسة أيام.))

** ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ) دليل على أن الولي واجب يمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب, وأنه مخاطب بذلك,

** وقوله: ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) أي: انقضت عدتهن
( فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ) أي: من مراجعتها للزينة والطيب،
( بِالْمَعْرُوفِ ) أي: على وجه غير محرم ولا مكروه.
وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة, على المتوفى عنها زوجها, ..( دون غيرها من المطلقات والمفارقات, )
( وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) أي: عالم بأعمالكم, ظاهرها وباطنها, جليلها وخفيها, فمجازيكم عليها.


**************
حكم المعتدة من وفاة, أو البائن من زوجها

( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ .. أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ .. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ..وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا .. إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا .. وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ( 235 ) البقرة

* هذا حكم البائن من زوجها ، فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة,
**وهو المراد بقوله: ( وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ) وأما التعريض, فقد أسقط تعالى فيه الجناح.

والفرق بينهما:
* أن التصريح, لا يحتمل غير النكاح, فلهذا حرم, خوفا من استعجالها, وكذبها في انقضاء عدتها, رغبة في النكاح،
ففيه دلالة على منع وسائل المحرم, وقضاء لحق زوجها الأول, بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها.

* وأما التعريض, وهو الذي يحتمل النكاح وغيره, فهو جائز للبائن كأن يقول لها: إني أريد التزوج, وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك,

** وكذلك إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها, إذا انقضت، ولهذا قال: ( أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ )

** وأما عقد النكاح فلا يحل ( حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) أي: تنقضي العدة.

** ( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ) أي: فانووا الخير, ولا تنووا الشر, خوفا من عقابه ورجاء لثوابه.
** ( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ) لمن صدرت منه الذنوب, فتاب منها, ( حَلِيمٌ ) حيث لم يعاجل العاصين على معاصيهم, مع قدرته عليهم.
**************

نكمل بعون الله
 
** نتابع الطلاق **
قال تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً .. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ .. مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 236].
الجناح هنا ليس جناح الإثم والزور، وإنما عدم المنع.
وفي هذه الآية دليل على
جواز عقد النكاح بغير مهر، لكن يحق للمرأة مهر المثل كالمفوضة،
كما فيها تطليق النساء قبل مساسهن، وبدون تسمية مهر،
وفيها فرضية المتعة للمطلقات مفوضة إلى حال الرجال.

* المطلقة بعد المساس فلها مهر المثل المتعارف بين الناس،
* المطلقات قبل المساس وتسمية المهر فإن لهن حقاً وهو المتعة التي قال الله عنها: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ﴾ وهو على حسب حاله
﴿ وَعَلَى الْمُقْتِرِ ﴾ المعسر ﴿ قَدَرُهُ ﴾ والقتر هو الضيق في المعيشة،
مهم:: وقد أكد الله المتعة على الجميع كل على حسب حاله، . حيث قال: ﴿ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 236].

والحكمة الإلهية من إيجاب المتعة وتأكيدها عدة أمور:
1- أن المتعة من الزوج لزوجته المطلقة بمثابة الشهادة لها بنزاهتها، حتى لا يظن ظان أن طلاقها كان لسوء فيها.
2- فيها جبر لصدع الطلاق من انكسار القلب والحزن الذي يحصل للمطلقة وأهلها.

*******************

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً .. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ .. وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 237] البقرة

* بين الله في هذه الآية حكم غير الممسوسة التي فرض لها مهراً، أن لها نصف المهر المسمى لها،
والنصف الآخر يعود للزوج مع الحض على التسامح والترغيب فيه، حيث قال سبحانه: ﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [البقرة: 237].

* والذي بيده عقدة النكاح هو الولي ، وقال أكثر العلماء: هو الزوج فهو الذي بيده عقدة النكاح وبيده حلها،
ولهذا قال تعالى: ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ والخطاب خاص بالرجال، ويجوز عمومه للرجال والنساء لاختلاف الأحوال.
إذ قد تكون المصلحة في عفو الرجل عن النصف الآخر،
وقد تكون المصلحة في عفو المرأة عن النصف الواجب لها،

* ولا يخفى ما في السماح بالمال من التأثير في تغيير الحال،
لهذا قال سبحانه: ﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ وهذا أمر عام للمسلمين في جميع أحوالهم،
ألا ينسوا الفضل فيما بينهم، فإن المصاهرة فضل كبير يقدمه أولياء الزوجة إلى الزوج حيث اختاروه من بين الناس زوجاً لابنتهم فلا يجوز نسيان هذا الفضل،
و ختم الآية بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ترغيباً منه في عدم نسيان الفضل.

*****************
نكمل بعون الله
 
وَٱلَّذِینَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ .. وَیَذَرُونَ أَزۡوَ ٰ⁠جࣰا وَصِیَّةࣰ لِّأَزۡوَ ٰ⁠جِهِم مَّتَـٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَیۡرَ إِخۡرَاجࣲۚ .. فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِی مَا فَعَلۡنَ فِیۤ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفࣲۗ.. وَٱللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمࣱ ﴿٢٤٠﴾

** اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي ذكرت سابقاً
قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً}
وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولاً كاملاً ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر،

** في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولاً كاملاً جبراً لخاطرها وبرًّا بميتهم، ولهذا قال: {وصية لأزواجهم}؛ أي: وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها،
فإن رغبت أقامت في وصيتها وإن أحبت الخروج فلا حرج عليها،

** ولهذا قال: {فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن}؛ أي: من التجمل واللباس، لكن الشرط أن يكون بالمعروف الذي لا يخرجها عن حدود الدين .
وختم الآية وَٱللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمࣱ، لأن هذه أحكام صدرت عن عزته، ودلت على كمال حكمته .

*****************
( وَلِلۡمُطَلَّقَـٰتِ مَتَـٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِینَ ﴿٢٤١﴾

ذكر هنا أن كل مطلقة فلها على زوجها أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها . وأنه حق إنما يقوم به المتقون،
* فإن كانت المرأة لم يسم لها صداق وطلقها قبل الدخول فتقدم أنه يجب عليه المتعة بحسب يساره وإعساره،
* وإن كان مسمى لها المهر فمتاعها نصف المسمى،
* وإن كانت مدخولاً بها صارت المتعة واجبة.. استدلالاً بقوله: {حقاً على المتقين}؛
وأصل التقوى واجبة، فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين؛ أثنى على أحكامه موافقتها للعقول السليمة،
************
نكمل بعون الله
 
( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ .... ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)

** { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء }
يعني فإن لم يكونا رجلين , فليكن رجل وامرأتان على الشهادة .
** { ممن ترضون من الشهداء } يعني من العدول المرتضى دينهم وصلاحهم .

** { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى }
وامرأتان كي تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت
{ فتذكر إحداهما الأخرى } من الذكر بعد النسيان , إن نسيت إحداهما شهادتها تذكرها الأخرى من تثبيت الذاكرة الناسية وتذكيرها ذلك
فإن إحداهما إن ضلت ذكرتها الأخرى ;
إن أراد أن الذاكرة إذا ضعفت صاحبتها عن ذكر شهادتها ستجرئها على ذكر ما ضعفت عن ذكره فنسيته , فقوتها بالذكر

* أن شهادة الكفار ذكورا كانوا أو نساء غير مقبولة، لأنهم ليسوا منا، ولأن مبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدل،
* فضيلة الرجل على المرأة، وأن الواحد في مقابلة المرأتين لقوة حفظه ونقص حفظها،
* أن من نسي شهادته ثم ذكرها فذكر فشهادته مقبولة لقوله: فتذكر إحداهما الأخرى
* أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتها،
* أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق لقوله : فإنه فسوق بكم ولم يقل فأنتم فاسقون أو فُسّاق.
* اشتراط العدالة في الشاهد لقوله: ممن ترضون من الشهداء
* أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان، فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شهادته،
* عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى
*****
نكمل بعون الله
 
في سورة البقرة
هناك واجبات مشتركة على النساء وعلى الرجال مثل
الإيمان بالغيب ..إقامة الصلاة ..الأنفاق
الإيمان بمحمد وجميع الأنبياء ..الايمان بالله وبالاخرة
لا تخدع الله .ولا نفسك وانت لا تشعر
لا تكذب ..لا تفسد في الارض وتعتقد انك تصلح
لا تسفه احد من الناس .. لا نفاق ولا استهزاء
تجارة خاسرة من اخذ الضلال بدل الهدى
الله على كل شيء قدير ..لا شريك مع الله
عدم نقض العهد مع الله ..عدم قطع الرحم
عدم سفك الدماء ..التسبيح
الحذر من الشيطان دائماً .. لا تخلط الحق بالباطل ..لا تكتم الحق

عمل الزكاة ..لا تنسى امر نفسك بالبر
استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا اعلى الخاشعين الذين يعرفون إنهم راجعون
الحذر من يوم الحساب
شكر الله على نعمه الكثيرة .. تذكر نعم الله
العمل بالإحسان .. لا تظلم نفسك بعمل الذنوب
اخذ الموعظة من القران .. خذ القران بقوة وذكر ما فيه
الله ليس غافل عما تعمل
الاحسان للوالدين ..وذي القربي واليتمى والمساكين

وقولوا للناس حسناً .. عدم العدوان على الغير وطردهم من بلادهم

الايمان بالقران كله . حتى لا تصاب بالخزي في الدنيا والعذاب في الاخرة
عدم الاستكبار على شيء . لا تهوى نفسك ..اذا ظهر الحق على الباطل
السمع والطاعة لله ورسوله
السحر علم وفتنة وكفر.. ولكن الضار والنافع هو الله فقط
تؤمن لا يريد الكفار الخير للمسلمين
العفو والصفح عن الحاسد
ما تقدم لنفسك من خير تجده عند الله
ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها لهم خزي في الدنيا وعذاب في الاخرى
الله قادر ان يقول كن فيكون
الدعاء ( ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا )

توصية لأبنك لا تمت إلا وأنت مسلم
***********
عمل الخيرات اين ما تكونوا .. فاذكروني أذكركم

الاستعانة بالصبر والصلاة ..الصبر على البلاء من خوف وجوع ونقص من الاموال والأنفس والثمرات
الدعاء ( إنا لله وإنا اليه راجعون ) له صلوات من الله ورحمة وهداية
عدم كتم ايات الله . حتى لا تلعن
لابد من التوبة واصلاح وتبين ذلك ..عدم اتباع الناس على اخطائهم لانهم سوف يتبروا منا يوم الحساب
يدخل الشيطان حتى في الأكل ( الحلال والحرام )
يدخل الشيطان بالقول ( بأن تقول على الله ما لا نعلم )
يريد الله لنا اليسر ولا يريد لنا العسر
الا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين .. اعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليكم

لا رفس ولا جدال في الحج ..الاستغار وذكر الله
الشيطان عدو مبين ..فالدخول بالسلم افضل
التمسك بنعم الله .. الصبر على البأساء والضراء

ما تفعلوا من خير .الله عليم

عسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم .والعكس
إصلاح اليتيم ومخالطتهم
لا تكثر من الحلف ..اصلاح بين الناس
اهمية الصلاة الوسطى .. وصلاة الخوف
الإنسان هو من طلب الجهاد من الله
الله مع الصابرين حتى لو عددهم قليل فينصرهم

***********
قرأة اية الكرسي
الايمان بالله العروة الوثقى لا انفصال لها
لا يكون بعد الانفاق منى وأذى .وقول معروف خير من الأذى لإن ذلك يبطل الإنفاق
الانفاق يكون بالطيب وليس بالخبيث
الشيطان يأمر بالفحشاء
طلب الحكمة من الله
اظهار الصدقة . واخفائها افضل لنا يكفر عنا سيئاتتكم
ليس علينا هداهم
ترك الربا .واخذ رأس المال والتوبة
الصبر على المتعسر بالدين .ولو تصدقنا عليه خير لنا
كتابة الدين مع الشهاد
السمع والطاعة لله
لا يكلف الله نفس إلا وسعها
ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به .. رنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

******************
تم بحمد الله الواجبات والحقوق النساء من سورة البقرة
***
نكمل بعون الله
 
( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلۡبَنِينَ وَٱلۡقَنَٰطِيرِ ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلۡخَيۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ وَٱلۡحَرۡثِۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلۡمَـَٔابِ ﴿١٤﴾ ال عمران


* والزينة هي ما في الشيء من المحاسن التي ترغب الناظرين في اقتنائه.

قال الراغب: «والزينة زينة نفسية كالعلم والاعتقادات الحسنة، . وزينة خارجية كالمال والجاه..)
والشهوات وهي ثوران النفس وميلها نحو الشيء المشتهى.

* الشهوات خسيسة عند الحكماء والعقلاء ففي ذلك تنفير عنها وترغيب فيها عند الله،


أهم المشتهيات التي يحبها الناس ( الرجال والنساء ) ، وتهفو إليها قلوبهم، وترغب فيها نفوسهم، فأجملها في أمور ستة::
** أولها: ( من النساء ) ( بدأ بهن لأنهن حبائل الشيطان ) ولا شك أن المحبة بين الرجال والنساء شيء فطري في الطبيعة الإنسانية،
ويكفى أن الله-تبارك وتعالى- قد قال في العلاقة بين الرجل والمرأة ( هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ )
وإن بعض الرجال قد يستهين بكل شيء في سبيل الوصول إلى المرأة التي يهواها ويشتهيها

وصدق رسول الله حيث يقول: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» ،
واكتفى القرآن بذكر محبة الرجل للمرأة مع أن المرأة كذلك ( تحب الرجل بفطرتها )،
* يحرص في القرآن على تربية الحياء والأدب في النفوس، والنساء يهمها أن تكون مطلوبة لا طالبة.
* وحتى لو كانت محبتها للرجل أشد فإنها ( تحاول أن تثير فيه ) ما يجعله هو الذي يطلبها لا هي التي تطلبه.
***
** ( وَالْبَنِينَ ). لأن البنين ثمرة حب النساء،
** ( والقناطير المقنطرة ) القنطار المال الكثير بعضه على بعض من الذهب والفضة
** ( والخيل المسومة ) ( والأنعام ) ( والحرث )
** ( متاع الحياة الدنيا ) يشير إلى أنها متاع يفنى
** ( والله عنده حسن المآب ) فيه تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة
**************
( قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (15)

قال الله : قل، يا محمد، للناس الذين زُيِّن لهم حب الشهوات من النساء والبنين، وسائر ما ذكر ربنا
** " أؤنبئكم "، أأخبركم وأعلمكم بخير من ذلكم "، يعني: بخير وأفضل لكم
** ( من ذلكم "، يعني: مما زُيِّن لكم في الدنيا حبُّ شهوته التي هي متاع الدنيا.

** " للذين اتقوا "، للذين خافوا الله فأطاعوه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. " عند ربهم "، يعني بذلك: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار

** " الأزواج المطهرة "، هن نساء الجنة اللواتي طُهِّرن من كل أذًى يكون بنساء أهل الدنيا، من الحيض والمنىّ والبوْل والنفاس

** " ورِضْوَانٌ من الله)
رضْوانَه، لأن رضوانه أعلى منازل كرامة أهل الجنة،

** " والله بصير بالعباد "،
* اللهُ ذو بصر بالذي يتقيه من عباده فيخافه، فيطيعه، ويؤثر ما عنده مما ذكر أنه أعدّه للذين اتقوه على حُبّ ما زُيِّنَ له في عاجل الدنيا من شهوات
* وبالذي لا يتقيه فيخافه، ولكنه يعصيه ويطيع الشيطان ويؤثر ما زيِّن له في الدنيا من حب شهوة النساء والبنين والأموال، على ما عنده من النعيم المقيم

(( جزاءَهم، المحسنَ بإحسانه، والمسيءَ بإساءته ))

***
نكمل بعون الله
 
{ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35)}

** {إذ قالت امرأت عمران} هي أم مريم، وعمران: هو عمران أبو مريم،
{رب} قالت أم مريم داعيةً الله: يا رب {إني نذرت لك ما في بطني محرراً} أي: جعلت لك الذي في بطني محرراً، أي خالصاً مفرغاً للعبادة ولخدمة بيتك، لا أشغله بشيء من الدنيا، نذراً مني لك،

* والنذر ما يوجبه الإنسان على نفسه
{فتقبل مني} نذري هذا {إنك أنت السميع العليم} أي السميع لدعائي العليم بنيتي.

***
{فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (36)}
** {فلما وضعتها}أي: ولدتها، أنثى وليست ذكراً {قالت} أم مريم، وكانت ترجو أن يكون غلاماً ذكراً
{رب إني وضعتها أنثى} اعتذاراً إلى الله عز وجل {والله أعلم بما وضعت}
{وليس الذكر كالأنثى} في القوة على خدمة بيت الله ؛ لأن الأنثى أضعف من الذكر

*{وإني سميتها مريم} وهي بلغتهم العابدة والخادمة *
عمل :: {وإني أعيذها} أمنعها وأجيرها {بك و} أعيذ {ذريتها} أولادها وهو عيسى عليه السلام
{من الشيطان الرجيم} والشيطان الطريد اللعين، والرجيم المرجوم المرمي بالشهب،
فاستجاب الله لها،

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ، غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا»

***
{فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (37)}
** {فتقبلها ربها بقبول حسن} أي: قبل الله مريم من أمها،
{وأنبتها نباتاً حسناً} وأنبتها ربها في غذائه ورزقه نباتا حسنا حتى كملت امرأة بالغة تامة
عمل :: {وكفلها زكريا} يعني: ضمها الله إلى زكريا فأخذها زكريا وجعلها عنده وتكفل بتربيتها،، وانقطعت لعبادة ربها، ولزمت محرابها
{كلما دخل عليها زكريا المحراب} مكان العبادة المصلى {وجد عندها رزقاً} قالوا: وجد عندها فاكهة في غير حينها فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف،
{قال} زكريا { يا مريم أنى لك هذا} من أي جهة لك هذا الذي عندك من الرزق
{قالت} مريم مجيبة له {هو من عند الله} تعني أن الله هو الذي رزقها ذلك فساقه إليها فضلاً منه وإحساناً
{إن الله يرزق من يشاء بغير حساب} أي يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيرا جزيلا بلا حصر ولا تعداد.
***
نكمل بعون الله
 
أعلى