(4) الهرم:
فلا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه فان كان يميز أحيانا ويهزي أحيانا وجب عليه الصوم حال تمييزه .
(5) المريض :
أو العاجز عن الصيام عجزاً لا يرجي زواله : -
كالكبير والمريض مرضاً لا يرجي برؤه ، وكذلك أصحاب الأعمال الشاقة الذين لابديل لهم عن هذه الأعمال ،
فلا يجب عليه الصوم ؛ لأنه لا يستطيعه لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكيناً ،
ويجوز أن يوزعه حباً بمقدار مدّ 15 أو أن يعد طعاماً يوزعه علي المساكين أو يدعوهم اليه بقدر الأيام التي أفطرها
(6) المسافر :-
اذا لم يقصد بسفره التحايل علي الفطر ، فاذا قصد ذلك فالفطر عليه حرام والصيام واجب عليه ، كذلك سفر المعصية لا تستباح فيه الرخصه .
* فاذا لم يقصد التحايل فهو مخير بين الصيام والفطر سواء طالت مدة سفره أم قصرت ، وسواء كان سفره طارئاً لغرض أم مستمر ..
كسائقي الطائرات والقطارات والأجرة ،(.. فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ..)البقرة 184
* ففي الصحيحين عن أنس ابن مالك قال :- ( .. كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ..)
* والأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر فان تساويا فالصوم أفضل ؛لأنه أسرع في ابراء ذمته وأنشط له اذا صام مع الناس ..
(7) المريض الذي يرجي برؤه :-
وله ثلاث حالات :
(1) أن لايشق عليه الصوم ولا يضره : فيجب عليه الصوم لأنه ليس له غذر يبح الفطر .
(2) أن يشق عليه الصوم ولا يضره : فيفطر لقوله تعالى : (.. فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ..)البقرة 184
ويكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله- عز وجل- وتعذيب لنفسه , وفي الحديث عن ابن عمر قال :
قال رسول الله :(.. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ..)رواه أحمد وابن حبان (3) أن يضره الصوم : - فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم لقوله تعالى :-
(.. وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً..)النساء:29...
* اذا حدث له المرض في أثناء رمضان وهو صائم وشق عليه اتمامه جاز له الفطر لوجود المبيح للفطر ، واذا برئ في نهار رمضانوهو مفطر لا يصح أن يصوم ذلك اليوم لأنه كان مفطرا في أول النهار .
* اذا ثبت بالطب أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر برؤه جاز له الفطر محافظة علي صحته واتقاء للمرض .
* فان كان يرجي زوال ذلك الخطر ، انتظر حتي يزول ثم يقضي ما أفطر وان كانلا يرجي زواله فحكمه حكم القسم الخامس يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا .
(8) الحائض والنفساء :-
فيحرم عليهما الصيام ولا يصح منهما لقول النبي في النساء :
* واذا ظهر الحيض منها وهي صائمه ولو قبل الغروب بلحظة بطل الصيام ولزمها قضاؤه .* واذا طهرت من الحيض أثناء النهار لم يصح صومها بقية اليوم .
* واذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب الصوم لأنها من أهل الصيام ..وليس فيها ما يمنعه ويصح صومها حينئذ ولو لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر .
* ويجب عليها القضاء بعدد الأيام التى فاتتها وفي حديث عائشة - رضي الله عنها – (.. "كَانَ يُصيبُنَا ذلكَ فنؤمَر بِقَضَاءِ الصَّوْم وَلا نُؤمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاة..) " رواه مسلم .
(9) المرأة اذا كانت مرضعا أو حاملا وخافت علي نفسها أو ولدها :-
فانها تفطر لحديث أنس ابن مالك قال :
" قال رسول الله :-(.. إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلاَةِ أَوْ نِصْفَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ أَوِ الْحُبْلَى.. ) رواه أبو داود
قضاء رمضان :
وعليها القضاء بعدد الايام التي أفطرت حين يتيسر ذلك ويزول عنها الخوف كالمريض اذا برئ ..
قضاء رمضان :
أسأل الله تعالى التوفيق والسداد والإخلاص ، آللهم آمين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين و..
الروابط المفضلة