انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
الصفحة 1 من 7 12345 ... الأخيرالأخير
عرض النتائج 1 الى 10 من 66

الموضوع: ๑ عماد الدين || دمــــعة مــــــــوحد _8_ || وركنـــه الثالث

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الموقع
    أمة واحدة
    الردود
    9,466
    الجنس
    أنثى
    التدوينات
    5
    التكريم
    • (القاب)
      • أزاهير الروضة
      • بصمة إبداع
      • ريحانة الدعوة
      • مبدعة صيف1429 هـ
      • حروف من ذهب
      • قلم الإخاء الفوّاح
      • دانه متألقة
      • لمسة إبداع
      • شعلة العطاء
      • رفيقة القرآن
      • متميزة رسالة وارده
    (أوسمة)

    ๑ عماد الدين || دمــــعة مــــــــوحد _8_ || وركنـــه الثالث




    هي تطهير للنفوس والأموال..

    وهي طهارة للمجتمع من مشاكل الفقر واكتناز الثروات، وفشو الطبقية..

    وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء..

    وكثير من المشكلات الاقتصادية التي يقضى عليها بهذه الشعيرة العظيمة

    التي فرضها الله تعالى حقا للفقراء في أموال الأغنياء

    (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) [التوبة:103]

    (وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ الله وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ المُضْعِفُونَ) [الرُّوم:39]


    هي
    :
    :
    الركن الثالث من أركان الإسلام...

    :
    :



    الزكاة

    لغة هي‏:

    البركة والطهارة والنماء والصلاح‏.‏ وسميت الزكاة لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه‏, ‏ وتقيه الآفات‏, ‏ كما قال ابن تيمية‏:‏ نفس المتصدق تزكو‏, ‏ وماله يزكو‏, ‏ يَطْهُر ويزيد في المعنى‏.‏.

    والزكاة شرعا هي‏‏ :


    حصة مقدرة من المال فرضها الله عز وجل للمستحقين الذين سماهم في كتابه الكريم‏, ‏ أو هي مقدار مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة‏, ‏ ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكى‏.‏ والزكاة الشرعية قد تسمى في لغة القرآن والسنة صدقة كما قال تعالى‏:‏

    ‏(‏خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم‏)‏ ‏(‏التوبة ‏103‏‏)‏

    وفي الحديث الصحيح قال صلى اللّه عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن‏:‏



    ‏(‏أعْلِمْهُم أن اللّه افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم‏.‏‏)‏ أخرجه الجماعة‏.‏:::






    حكم الزكاة:


    هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة‏,‏ وعمود من أعمدة الدين التي لا يقوم إلا بها‏, ‏ يُقاتَلُ مانعها‏, ‏ ويكفر جاحدها‏, ‏ فرضت في العام الثاني من الهجرة‏, ‏ ولقد وردت في كتاب الله عز وجل في مواطن مختلفة منها قوله تعالى‏:‏

    ‏(‏وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين‏)‏ ‏(‏البقرة ‏43)‏
    وقوله تعالى‏:‏ ‏(‏والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم‏)‏ ‏‏(‏المعارج ‏24‏‏‏/‏‏25)‏‏.



    ::




    حكمة مشروعيتها ..

    أنها تُصلح أحوال المجتمع ماديًا ومعنويًا فيصبح جسدًا واحدًا‏, ‏ وتطهر النفوس من الشح والبخل‏, ‏ وهي صمام أمان في النظام الاقتصادي الإسلامي ومدعاة لاستقراره واستمراره‏,

    وهي عبادة مالية‏, ‏ وهي أيضا سبب لنيل رحمة الله تعالى‏,
    قال تعالى‏:‏ ‏(‏ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة‏)‏ ‏(‏الأعراف ‏165‏‏)‏‏,

    وشرط لاستحقاق نصره سبحانه‏, ‏ قال تعالى‏:‏
    ‏(‏ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز‏, ‏ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة‏)‏ ‏(‏الحج ‏40‏‏, ‏ ‏41‏‏)‏‏

    وشرط لأخوة الدين‏,
    قال تعالى‏:‏ ‏(‏فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين‏)‏ ‏(‏التوبة ‏11‏‏)‏‏,

    وهي صفة من صفات المجتمع المؤمن‏, ‏ قال تعالى‏:‏
    ‏(‏والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم‏)‏ ‏(‏التوبة ‏71‏‏)‏‏


    وهي من صفات عُمّار بيوت الله‏, ‏ قال تعالى‏:‏
    (‏إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله‏)‏ ‏(‏التوبة ‏18‏‏)


    وصفة من صفات المؤمنين الذين يرثون الفردوس‏, ‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏والذين هم للزكاة فاعلون‏)‏ ‏(‏المؤمنون ‏4‏‏)‏.


    مكانة الزكاة‏

    وبينت السنة مكانة الزكاة فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله‏, ‏ وأنّ محمدًا رسول الله‏, ‏ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة‏.‏‏)‏ أخرجه البخاري ومسلم‏, ‏

    وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال‏:‏
    ‏(‏بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة‏, ‏ وإيتاء الزكاة‏, ‏ والنصح لكل مسلم‏.‏‏)‏ أخرجه البخاري ومسلم‏, ‏
    وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏
    ‏(‏بني الإسلام على خمس‏:‏ شهادة أن لا إله إلا الله‏, ‏ وأن محمدًا رسول الله ‏, ‏ وإقام الصلاة‏, ‏ وإيتاء الزكاة‏, ‏ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا‏, ‏ وصوم رمضان‏.‏‏)‏


    أخرجه البخاري ومسلم‏.‏


    ::



    حكم منع الزكاة والترهيب من منعها‏ :

    من أنكر وجوب الزكاة خرج عن الإسلام ويستتاب‏, ‏ فإن لم يتب قتل كفرا‏, ‏ إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام‏, ‏ فإنه يعذر لجهله بأحكامه ويبين له حكم الزكاة حتى يلتزمه‏, ‏ أما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام‏, ‏ وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويعزره ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم قوة ومنعة فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها .
    ودليل ذلك ما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال‏:‏
    لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم‏, ‏ وكان أبو بكر‏, ‏ وكفر من كفر من العرب‏, ‏ فقال عمر‏:‏

    (‏كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله‏, ‏ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى؟ فقال‏:‏ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة‏, ‏ فإن الزكاة حق المال‏, ‏ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها‏.‏ فقال عمر‏:‏ فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق
    وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏
    (‏ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار‏, ‏ فأُحْميَ عليها في نار جهنم‏, ‏ فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره‏, ‏ كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقْضَى بين العباد‏, ‏ فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار‏.‏‏)‏ رواه مسلم‏.‏

    وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‏, ‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏
    ‏(‏ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مُثِّلَ له يوم القيامة شُجاعا أَقْرع حتى يُطَوّقَ به عنقه‏.‏‏)‏ ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله ‏(‏ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة‏)‏ ‏(‏آل عمران ‏180‏‏)‏‏, ‏ حديث صحيح‏, ‏ رواه النسائي وابن خزيمة وابن ماجة واللفظ له‏.


    وعن علي رضي الله عنه قال‏:‏

    ‏(‏لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا وموكلَه‏, ‏ وشاهدَه‏, ‏ وكاتبَه‏, ‏ والواشمةَ‏, ‏ والمستوشمةَ‏, ‏ ومانع الصدقة‏, ‏ والمُحَلِّلَ‏, ‏ والمُحَلَّلَ له‏.‏‏)‏ حديث حسن رواه أحمد والنسائي‏.







    شروط الزكاة
    الشرط الأول: الإسلام:
    الزكاة لا تجب إلا على المسلم، أما غير المسلم فلا زكاة عليه، لكنه يحاسب عليها، لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح.‏
    الشرط الثاني : الحرية:‏
    لا تجب الزكاة على العبد والمكاتب، لأن العبد لا يملك شيئاً. والمكاتب ملكه ضعيف، لأن من شروط الزكاة الملك التام. ثم إن العبد وما ملك مُلكٌ لسيده، والسيد يزكي أمواله.‏
    الشرط الثالث : النية:‏
    يشترط لصحة أداء الزكاة إلى مستحقيها نية المزكي بقلبه أن هذا المال المعطى لمستحقيه هو الزكاة المفروضة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه.‏
    ‎‎ والزكاة عبادة لابد أن تكون مقرونة بالنية.‏
    الشرط الرابع : الملك التام للمال:
    ‏ والمراد بالملكية التامة هنا: أن يكون المال بيد الفرد، ولا يتعلق به حق لغيره من البشر، وأن يتصرف فيه باختياره، وأن تكون فوائده حاصلة له.‏
    ‎‎ وبهذا الشرط تخرج أموال كثيرة لا تجب فيها الزكاة لعدم تحقق الملك التام فيها، من ذلك ما يأتي:‏
    1. المال الذي ليس له مالك معين، وذلك كأموال الدولة التي تجمعها من الزكوات أو الضرائب أو غيرها من الموارد فلا زكاة فيها، لأنها ملك جميع الأمة، ومنها الفقراء.‏
    :

    ‎2. الأموال الموقوفة على جهة عامة كالفقراء، أو المساجد، أو المجاهدين، أو اليتامى، أو المدارس،
    أو غير ذلك من أبواب الخير، فالصحيح أنه لا زكاة فيها.‏
    :
    3. المال الحرام وذلك مثل:
    المال الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق الغصب والسرقة أو التزوير والرشوة والاحتكار والربا والغش ونحوها من طرق أخذ المال بالباطل،
    إذ يجب على آخذه أن يعيده إلى أربابه أو إلى ورثتهم،
    فإن لم يعلمهم فيعطيه الفقراء برمته، ولا يأخذ منه شيئاً،
    ويستغفر ويتوب إلى الله، فإن أصر وبقي في ملكيته وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.‏
    الشرط الخامس : نماء المال:‏
    المقصود بالنماء هنا: أن يكون المال من شأنه أن يدر على صاحبه ربحاً وفائدة، أو يكون المال نفسه نامياً.
    وعلى هذا قسم علماء الشريعة المال النامي إلى قسمين:‏
    1. نماء حقيقي: كزيادة المال ونمائه بالتجارة أو التوالد كتوالد الغنم والإبل.‏
    2. نماء تقديري: كقابلية المال للزيادة فيما لو وضع في مشاريع تجارية، كالنقد والعقار، وسائر عروض التجارة.‏
    ‎‎ وبناء على ذلك فقد قرر الفقهاء رحمهم الله أن العلة في إيجاب الزكاة في الأموال هي نماؤها في الواقع،
    أو إمكانية نموها في المستقبل لو استثمرت.
    وعليه فلا تجب الزكاة في الأموال التي ادخرت للحاجات الأصلية كالطعام المدخر، وأدوات الحرفة وما يستعمله الصانع في صنعته التي تدر عليه ما يكفيه وما ينفق منه، ودواب الركوب، ودور السكنى، وأثاث المساكن،
    وغير ذلك من الحاجات الأصلية، وكذا الحلي المستعمل.
    والأحوط إخراج الزكاة فيه خروجاً من الخلاف لمن يقدر على ذلك.‏

    الشرط السادس : بلوغ المال نصاباً:‏

    اشترط الإسلام في المال النامي الذي تجب فيه الزكاة أن يبلغ نصاباً، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحديد النصاب، وإعفاء ما دونه من الزكاة.‏

    الشرط السابع : حولان الحول على المال:
    ‏ وذلك بأن يمر على المال في حوزة مالكه اثنا عشر شهراً قمرياً،
    وهذا الشرط خاص بالأنعام والنقود والسلع التجارية،
    أما الزروع والثمار والعسل والمستخرج من المعادن والكنوز ونحوها فلا يشترط لها الحول.‏

    الشرط الثامن: أن يكون المال فاضلاً عن حوائجه الأصلية:‏
    لأن المال الفاضل عن الحوائج الأصلية يتحقق به الغنى،
    أما المال المحتاج إليه حاجة أصلية فلا يكون صاحبه غنياً به،
    وبالتالي لو ألزمه الشرع بأدائه لغيره لما طابت بذلك نفسه،
    ولما تحقق الهدف السامي الذي ينشده الإسلام من وجوب الزكاة على الأغنياء ودفعها للفقراء،
    وقد فسر الفقهاء رحمهم الله الحاجة الأصلية تفسيراً علمياً دقيقاً فقالوا هي:
    ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد،
    أو تقديراً كالدين. فإن المدين يحتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب، وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهله.‏





    ::









  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الموقع
    أمة واحدة
    الردود
    9,466
    الجنس
    أنثى
    التدوينات
    5
    التكريم
    • (القاب)
      • أزاهير الروضة
      • بصمة إبداع
      • ريحانة الدعوة
      • مبدعة صيف1429 هـ
      • حروف من ذهب
      • قلم الإخاء الفوّاح
      • دانه متألقة
      • لمسة إبداع
      • شعلة العطاء
      • رفيقة القرآن
      • متميزة رسالة وارده
    (أوسمة)



    مسائل تتعلق بشروط وجوب الزكاة:

    1.زكاة من عليه دين:
    من عليه دين لا يخلو من إحدى حالتين:
    أ/ أن يكون الدين الذي عليه لا يُنقص من النصاب، فإن لا يؤثر على الزكاة، بل يؤدي دينه ثم يخرج الزكاة عن الباقي.
    ب/ أن يكون الدين يُنقص النصاب، أو يستغرقه كله، فإنه يؤدي الدين ولا زكاة عليه.

    ودليل ذلك من الخبر والأثر والنظر ما يلي:
    أولاً: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) [متفق عليه]. والذي يُنقص دينه نصابه ليس بغني.
    ثانياً: الأثر، عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول: »هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة« [موطأ مالك].

    ثالثاً: النظر، المدين في هذه الحالة يكون من أهل المواساة، ومراعاة حاله وقضاء حاجته أولى من حاجة غيره؛ لعموم أدلة اشتراط الفضل عن الحوائج الأصلية.

    - والذي يظهر أن هذا الدين يقيد بالدين الحال، أما المؤجل المرجو سداده، أو المقسّط مع الغنى كما عليه الناس أكثر اليوم، فلا يؤثر في الزكاة، بل تجب مطلقاً بشروطها.


    2. زكاة الدين:
    إذا كان لأحد مال عند غيره فهل يؤدي زكاته أم أن الذي عنده المال هو الذي يؤدي زكاته؟



    الراجح: التفصيل في ذلك، فيقال: الدين على قسمين:


    أ- دين مرجو: وهو الذي يكون عند غني باذل غير مماطل فالزكاة هنا على الدائن - صاحب المال - يزكيه مع ماله كل حول. ودليل ذلك من الأثر والنظر
    أما الأثر: فهو قول جماعة من الصحابة والتابعين؛ قال ابن عمر رضي الله عنه:
    (كل دين ترجو أخذه فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول) [الأموال لأبي عبيد بإسناد صحيح].

    وأما النظر: فلأن هذا المال في منزلة ما في يده من الأموال، فيجمع معها.
    ب- غير مرجو: كأن يكون عند فقير، أو غني مماطل. فالراجح فيه أنه يزكيه إذا قبضه مرة واحدة عما مضى من السنين. وهو قول الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، ويدل عليه من النظر أن هذا المال في حكم المفقود، فلا يزكيه إلا إذا حصله.




    3. حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون:
    الذي عليه جمهور العلماء أنه تؤدى الزكاة في أموال الصبي والمجنون، وأدلة ذلك من الخبر والأثر والنظر كما يلي:
    أولاً: الخبر: عموم أدلة الزكاة كقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة:103]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم) [متفق عليه]. فيدخل في عموم الآية والحديث أموال الصبي والمجنون.
    ثانياً: الأثر: قول عمر رضي الله عنه: (ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة) [رواه البيهقي والدارقطني بإسناد صحيح]. وقد ثبت عن جمع من الصحابة منهم عائشة وعلي وابن عمر وجابر


    ثالثاً: النظر:
    أ- أن الزكاة متعلقة بالمال فهي حق الفقراء على الأغنياء مطلقاً.
    ب- أن إيجاب ذلك مثل ضمان المتلفات وتعويض الجنايات من أموالهم إذا وقع منهم ذلك.
    ج- أنها تطهير للمال وهذا المعنى موجود في أموال اليتامى والمجانين.
    4. حكم الزكاة في أموال الجمعيات الخيرية والموقوفات العامة:

    هذه الأموال لم تستقر في ملك معين فاختل فيها شرط الملك التام؛ لذلك لا تجب فيها الزكاة. وهو الذي عليه عامة أهل العلم.






    5. هل يعتبر النصاب من أول الحول إلى آخره؟

    هذه مسألة مهمة، وهي ما إذا نقص المال عن النصاب في أثناء الحول ثم زاد بعد ذلك، فهل نستأنف حولاً جديداً أم أن هذا النقص لا يؤثر في الزكاة؟

    فيها أقوال، أظهرها - والله أعلم - أن يقال: إن المعتبر هو بلوغ النصاب في آخر الحول، ولا يضر النقص اليسير أثناء الحول. وهذا ما كان عليه الأمر في عهد النبوة: تؤخذ الزكاة في كل سنة قمرية دون اعتبار النقص اليسير في أثنائها، وهو قول المالكية والشافعية، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، والله أعلم..







    وَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ:
    - السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ .





    - وَالْخَارِجِ مِنَ الْأَرض وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ







    أَهْلِ الزَّكَاةِ وَمَنْ تُدْفَعُ لَهُ :
    لَا تُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَّا لِلْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ اللَّهُ بِقَوْلِهِ:
    إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التَّوْبَة: 60] .
    وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ;
    لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ
    فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ: أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .



    وَلَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ:

    لِغَنِيٍّ،
    وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ
    وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِمْ،
    وَلَا لِمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ حَالَ جَرَيَانِهَا،
    وَلَا لِكَافِرٍ.

    فَأَمَّا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ فَيَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَغَيْرِهِمْ.
    وَلَكِنْ كُلَّمَا كَانَتْ أَنْفَعَ نَفْعًا عَامًّا أَوْ خَاصًّا فَهِيَ أَكْمَلُ.
    وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
    مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .


    وَقَالَ لِعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:
    مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَك رَوَاهُ مُسْلِمٌ













  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الموقع
    أمة واحدة
    الردود
    9,466
    الجنس
    أنثى
    التدوينات
    5
    التكريم
    • (القاب)
      • أزاهير الروضة
      • بصمة إبداع
      • ريحانة الدعوة
      • مبدعة صيف1429 هـ
      • حروف من ذهب
      • قلم الإخاء الفوّاح
      • دانه متألقة
      • لمسة إبداع
      • شعلة العطاء
      • رفيقة القرآن
      • متميزة رسالة وارده
    (أوسمة)

    زكاة الفطر




    أولا: تعريفها وحكمها
    1- زكاة الفطر أو صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان.


    فرضت في السنة الثانية للهجرة، أي مع فريضة الصيام. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال.
    2- واتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة، لحديث ابن عمر:
    "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شَعير على كلّ حرٍّ أو عبد أو أمة".

    3- وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتها وأنها طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث اللذين قلَّما يسلم صائم منهما،
    وهي طُعمة للمساكين حتى يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة.


    ثانياً: على من تجب؟
    1- تجب زكاة الفطر على كل مسلمٍ عبدٍ أو حرٍّ، ذَكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا.

    ويخرجها الرجل عن نفسه وعمَّن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها. ولا يجب إخراجها عن الجنين وإن كان يستحب ذلك عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
    2- وقد اشترط الجمهور أن يملك المسلم مِقدار الزكاة فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وعن سائر حوائجه الأصلية.
    والدَّين المؤجل لا يؤثر على وجوب زكاة الفطر بخلاف الدَّين الحالّ
    (الذي يجب تأديته فوراً)



    ثالثاً: مقدار زكاة الفطر ونوعها
    1- اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء،
    أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح،
    أو أي طعام آخر من قوت البلد، وذلك لحديث ابن عمر المذكور آنفاً،
    ولحديث أبي سعيد الخدري:

    "كنا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تَمر، أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من زَبيب، أو صاعاً من أقِط،
    فلم نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة، فقال:
    إني لأرى مُدَّين من سَمراء الشام -أي قمحها- يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك" رواه الجماعة.

    وقال الأحناف: زكاة الفطر صاع من كل الأنواع، إلاّ القمح، فالواجب فيه نصف صاع. والأحوط اعتماد الصاع من كل الأنواع.

    2- والصاع أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل الكفين، أو أربعة أمدد، لأن المدّ هو أيضاً ملء كفي الرجل المعتدل،

    والصاع من القمح يساوي تقريباً 2176 غراماً، أما من غير ذلك فقد يكون أكثر أو أقل.

    3- وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة.

    4- ويجوز أداء قيمة الصاع نقوداً فهي أنفع للفقير، وأيسر في هذا العصر،
    وهو مذهب الأحناف وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري.


    رابعاً: وقتها
    - تجب زكاة الفِطر بغروب آخر يوم من رمضان، عند الشافعية، وبطلوع فجر يوم العيد عند الأحناف والمالكية.
    2- ويجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عباس،
    ويجوز تقديمها من أول شهر رمضان عند الشافعي،
    والأفضل تأخيرها إلى ما قبل العيد بيوم أو يومين، وهو المعتمد عند المالكية،
    ويجوز تقديمها إلى أول الحول عند الأحناف؛ لأنها زكاة. وعند الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف شهر رمضان.




    خامسا: لمن تصرف زكاة الفطر
    1- وقد أجمع العلماء أنها تصرف لفُقراء المسلمين، وأجاز أبو حنيفة صرفها إلى فُقراء أهل الذمة.
    2- والأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية، إلاّ إذا وجدت حاجة أو مصلحة إسلامية.
    وتصرف في البلد الذي تؤخذ منه، إلاّ إذا لم يوجد فقراء فيجوز نقلها إلى بلد آخر.
    3- ولا تصرف زكاة الفطر لمن لا يجوز صرف زكاة المال إليه، كمرتد أو فاسق يتحدى المسلمين، أو والد أو ولد أو زوجة...






  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الموقع
    ادخلوا مصر ان شاء الله امنين
    الردود
    4,140
    الجنس
    أنثى
    جزاكي الله كل خيراختي الكريمة
    وجعله في ميزان حسناتك

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الموقع
    في قلب ماما
    الردود
    210
    الجنس
    أنثى
    جزاك الرحمن العافيه
    مشكوره ياقلبي

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الموقع
    فلسطين عرب 48
    الردود
    11,530
    الجنس
    امرأة
    التكريم
    • (القاب)
      • مبدعة صيفنا إبداع1431هـ
      • ريحانة الحوار
      • بالعلم نرتقي
      • حوارية مثقفة
    (أوسمة)


    الزكاة تهدف الى تطهير النفووووووس من استعباد المال لها



    تقربنا من الله وتشملنا رحمته وسبب لنصرته لنا



    قال تعالى : (‏والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف


    وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله


    أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم‏)‏
    ‏‏التوبة : ‏71‏‏



    وهي اسلوب رائع للتكافل الاجتماعي


    فالفقير الحاصل على الزكاة يعلم انه ينال حقه من مال اخيه المقتدر


    وانه لا يتحنن عليه او يتمنن




    وهي كذلك تجعل النفس غير حاقدة على الغني


    بل تتمنى له الزيادة والمباركة



    اعزك الله اختي


    موضوووووووع رائع




  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الموقع
    في دنيا طغى فيها الظلم و قل فيها الصدق و اصبحنا في بيوتنا ولا نأمن على انفسنا
    الردود
    9,225
    الجنس
    امرأة
    التدوينات
    4
    التكريم
    • (القاب)
      • درة صيفنا إبداع 1432هـ
      • لمسة جمال
      • فيض الإبداع
      • لؤلؤة شتوية نادرة
      • مبدعة صيفنا إبداع1431هـ
      • محررة بمجلة انا ورحلة الامومة
    (أوسمة)
    alah ya3tik alhana nchalah ya rabyij3alou fi mizan al hasanat
    آخر مرة عدل بواسطة عطر الندى~ : 05-12-2009 في 02:46 AM

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الموقع
    في اورلندو بامريكيا
    الردود
    8,638
    الجنس
    امرأة
    سمو الحياة
    رزقك الله خير الدارين
    اختي عندي فتوا اريدك تساعديني فيها
    انا عند قدومي لارض الغربة بعد مرور خمسة اشهر من قدومي
    اتصلت باخواتي ان يلبسن ذهبي من حين لاخر
    كون الذهب عند اهلي
    وكان طلبي الغرض منه حتي لا يبقا ولا ادفع علية زكاة؟
    فما هي الفتوة في الامر
    هل يجوز ان تلبس اخواتي ذهبي فبذلك لا اعطي علية زكاة ؟
    بانتظار ردك
    وفقك الله


    [/CENTER]


  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الموقع
    فى قلب زوجى
    الردود
    4
    الجنس
    امرأة
    ما شاء الله عليكى اختى الكريمة
    موضوع اكثر من رائع
    جعله الله فى ميزان حسناتك يوم القيامة ونفعنا وإياك به

    لكن انا عندى سؤال عن زكاة الحلى الذهبية؟
    وإذا كانت هذة الحلى تستخدم للزينة أو مدخرة للحاجة ؟

    أرجو الرد سريعا أختى

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الموقع
    بعيده عن امي
    الردود
    2,328
    الجنس
    امرأة
    موضوع الصراحه غايه في الاهميه جزاكي الله كل خيرا اختى الكريمه

مواضيع مشابهه

  1. ๑ صلوات مشروعة || دمــــعة مــــــــوحد -7- || وسنن أجورها مرفوعة ๑ نسخ
    بواسطة فقيرة لربي في مواضيع روضة السعداء المتميزة
    الردود: 89
    اخر موضوع: 02-03-2010, 01:05 PM
  2. ๑ عماد الدين || دمــــعة مــــــــوحد _8_ || وركنـــه الثالث//نسخ
    بواسطة سمو الحياة في مواضيع روضة السعداء المتميزة
    الردود: 65
    اخر موضوع: 11-01-2010, 10:39 PM
  3. ๑ عماد الدين || دمــــعة مــــــــوحد -5- || وركنـــه الثاني
    بواسطة فقيرة لربي في الملتقى الحواري
    الردود: 92
    اخر موضوع: 29-12-2009, 12:32 PM
  4. الردود: 92
    اخر موضوع: 29-12-2009, 12:32 PM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ