مذهب جماهير العلماء وعليه المذاهب الأربعة أن السجود صلاة، فيشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، قال ابن قدامة في المغني: ولا يسجد إلا وهو طاهر، وجملة ذلك أنه يشترط للسجود ما يشترط للنافلة من الطهارتين و... ولا نعلم فيه خلافاً إلا ما روي عن عثمان في الحائض تسمع السجدة تومئ برأسها، وبه قال ابن المسيب، وعن الشعبي: من يسمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ، فيدخل في عمومه السجود. انتهى.
وقال في موضع آخر: ويشترط لسجود الشكر ما يشترط لسجود التلاوة. انتهى.
وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا: وفي معنى الصلاة سجود التلاوة والشكر، فيحرمان على الحائض والنفساء.... انتهى.
وعليه فلا يجوز للحائض أن تسجد للشكر، أما السجود المجرد لأجل الدعاء فإنه غير مشروع، بل ممنوع، لأنه لا يشرع السجود المجرد إلا إذا كان لتلاوة أو شكر، قال الرملي في نهاية المحتاج بعد ذكر سجود التلاوة والشكر: ويحرم التقرب إلى الله بسجدة من غير سبب ولو بعد الصلاة. انتهى.
بل إن الأحناف وأغلب المالكية على كراهة سجود الشكر، ومن أراد الدعاء فليدع من غير سجود، أو ليتنفل بما شاء من الركعات ويدعو الله في السجود من صلاته.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
الروابط المفضلة