للبحث في شبكة لكِ النسائية:
|
أخواتى فى الله
تحدثنا فيما سبق عن الموضوعات التالية وهذه هى الروابط الخاصة بها لمن تريد العودة إليها:
حقى وحقك بشرع الله ≈≈ <اعلان>
حقى وحقك بشرع الله < مقدمة >
حقى وحقك بشرع الله < تعريف الميراث >
حقى وحقك بشرع الله < شروط الميراث >
موضوعنا اليوم عن التركة
تعريف التركة :
التركة فى اللغة:
هى من الترك وترك الشىء أى التخلى عنه
وترك الميت مالا بمعنى خلفه وتركة الميت هى ما تركه مما يورث
التركة عند الفقهاء:
عرف جمهور الفقهاء التركة باتها مايتركه المورث من اموال له وحقوق عليه
بمعنى أن ماترك الميت من خير واموال يوزع وما ترك من ديون وحقوق يسدد
الحقوق التى تتعلق بتركة المورث
بعد موت المورث وقبل دفنه يجب النظر فى تركته من حيث الحقوق التى تتعلق بها وتنفيذها على الترتيب التالى:
اولا : حق الميت فى التجهيز
حق الميت فى التجهيز من لحظة وفاته الى موراته فى مثواه الأخير
وذلك يستلزم نفقات التغسيل والتكفين والنقل والدفن بما يليق بمثله دون تبذير او تقتي
روكل ماينفق زيادة عن ذلك لايلتزم به القصر من ورثته
ولا يلتزم به الورثة الراشدون اذا كان انفاقه بغير رضاهم وحق الميت فى التجهيز مقدم على سائر الحقوق
مثل اعلانات النعى فى الصحف وذبح الذبائح والسرادقات الفخمة كل ذلك منهى عنه وخاصة اذا كان الورثة قصر
ثانيا: حق الدائن
حق الدائنين والدين شرعا هو مال واجب فى الذمة بالعقد او الاستهلاك او الاستقراض
فبعد تجهيز الميت تقضى ديونه من جميع ماله الباقى بعد التجهيز ويقدم الدين على الوصية
باتفاق الفقهاء وان قدم ذكر الوصية فى الاية الكريمة :
قال تعالى :
( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ)
لقول الامام على رضى الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية
والحكمة من تقديمها فى الآية هو الاهتمام بامرها وعدم التفريط فيها لكونها تشبه الميراث
ثالثا: حق الموصى له فى حدود الثلث
حق الموصى لهم ياتى بعد حق الميت فى التجهيز وحق الدائنين
و حق الموصى لهم ويكون فى حدود الثلث اى ثلث المال الباقى بعد اداء الحقوق السابقة
ولا تنفذ الزيادة عن الثلث الا اذا اجاز الورثة سواء كان الموصى له وارثا ام غير وارث فان اجازوا نفذت
وان اجاز بعضهم دون البعض نفذت فى مقدار حصة المجيز دون غيره
وتعتبر الوصية صرف مضاف إلى مابعد الموت تنشأ بارادة الموصى المنفردة
لذلك فانه يجوز له ان يرجع فيها قبل وفاته
وسنتكلم عن الوصية والوصية الواجبة تفصيلا لاحقا إن شاء الله
وهام جدا :
أن تكون الوصية لغير وارث لقوله صلى الله عليه وسلم :
"لا وصية لوارث"
بعد اداء الحقوق المتقدمة وهى حق الميت فى التجهيز وحق الدائنين وحق الموصى لهم فى حدود الثلث
توزع التركة على الورثة كل حسب نصيبه الثابت لهم بالكتاب والسنة والاجماع
واذا لم يوجد احد من هؤلاء الورثة فان التركة تكون لفئات معينة يستحقونها بغير الميراث
وهذه الفئات هى :
- حق المقر له بنسب على الغير
وهو الاعتراف بغير الولد الصلبى والوالدين المباشرين للمقر كالاقرار بالاخوة والاعمام والاجداد
فهذا الاقرار يتضمن تحميل نسب الغير على الغير فهو فى الاقرار بالاخوة
مثلا يكون حملا للنسب على الاب وفى الاقرار بالعمومه يكون حملا للنسب عل الجد
مثال – اذا اقر شخص بأن شخصا اخر اخاه فان هذا الاقرار منه ترتب عليه آثاره
فاذا مات المقر دون ورثة استحق المقر له تركته اذا توافرت الشروط التالية:
1
ان يكون المقر له مجهول النسب فاذا كان معلوم النسب لايصح الاقرار له بنسب جديد
2
الا ينكر الغير ذلك النسب
3
يصادق المقر له على الاقرار أى يوقع عليه امام شهود
4
أن يظل المقر مصرا على إقراره حتى الموت
5
أن يكون المقر له ممن يولد مثله للغير
- حق الموصى له باكثر من ثلث التركة
الموصى له باكثر من الثلث اذا لم يوجد دائنون او ورثة او مقر له بنسب على الغير لامانع من نفاذ الوصية بما زاد عن الثلث
لعدم تعلق أى حق بالتركة لأن المانع من نفاذها كلها هو رعاية حقوق هؤلاء
فعند عدم وجودهم ينتفى المانع فتنفذ الوصية كلها تحقيقا لإرادة الموصى
ج- حق بيت المال
انفق الفقهاء الاربعة على أن المال الذى يتركه الميت ولم يكن له مستحق وارث
أو مقر له بنسب على الغير أو وصية يوضع المال فى بيت مال المسلمين
يعنى زى ما بنقول : تأخذه الحكومة
وجاء فى القوانين
(( تؤول إلى الدولة ملكية التركات الشاغرة والتى يخلفها المتوفون عن غير وارث أيا كانت جنسيتهم وذلك من تاريخ وفاتهم))
دلوقتى علشان نثبت المعلومات إليكم بعض الاسئلة على ماسبق والمطلوب الاجابة عليها هنا فى هذه الصفحة
س 1
من هم أصحاب الفروض ولماذا تم تسميتهم بذلك ؟
س 2
ما هى شروط الميراث ؟
س 3
ما هى موانع الميراث ؟
لكل من تجيب على الاسئلة لها جائزة حلوه زيها
أرجوا أن تعم الإستفادة
ومن تريد أن تسأل عن شئ فى هذا الجزء تتفضل
ولنا لقاء قادم بمشيئة الله يوم الاحد القادم مع :
حقى وحقك بشرع الله < حق كل وارث فى الميراث >
و تمت الإستعانة بالمراجع التالية هي :
-القرآن الكريم والسنة المطهرة
– منهاج المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري
-البداية في علم المواريث للشيخ وحيد بن عبد السلام بن بالي
آخر مرة عدل بواسطة DAHUBA14 : 20-04-2014 في 01:25 AM السبب: اضافة شعار
مشكورة بنوتة وبارك الله فيك
الارث من المواضيع المهمة
ولو كل واحد يتبع ماشرع الله سبحانه وتعالى
ماكنا نسمع بالمشاكل اللى تحصل بين الورثة
ج1-هم الاقارب اللذين لهم نصيب فى التركة بطريق الفرض يعنى هم الاقارب
الذى فرض لهم المشرع العظيم فرضا فى القران الكريم
وهم من الرجال فقط وهم :
الأب -الجد أبو الأب - الزوج - الأخ لأم
و من النساء :
الأم -الجدة الصحيحة - الزوجة- الأخت لأم-
البنت - بنت الأبن - الأخت الشقيقة - الأخت لأب
ج2الشرط الاول
الموت الحقيقى
الموت الحكمى والذى يحكم به القاضى
مثل الشخص المفقود لايعرف اذا هو حيا او ميتا
الشرط التانى
حياة الوارث بمعنى
وفاة الزوج والزوجة حامل فلا توزع التركة إلا بعد الولادة وبيان إذا ما كان المولود ذكر أم أنثى
ج3القتل --اختلاف الدين--المجنون والسفيه
وإذا عصيت فتب لربك مسرعا حذر الممات ولا تقـل لـم يـان
وإذا ابتليت بعسرة فاصبر لهـا فالعسـر فـرد بعـده يسـران
مشكورة أختي الحبيبة على التذكرة
بارك الله بك وزادك من فضلة إن شاءالله
س 1 .. من هم أصحاب الفروض ولماذا تم تسميتهم بذلك ؟
أصحاب الفروض هم الاقارب اللذين لهم نصيب فى التركة بطريق الفرض
تمت تسميتهم بذلك لأنهم هم الاقارب الذى فرض لهم المشرع العظيم فرضا فى القران الكريم
وهم .. من الرجال " الأب - الجد أبو الأب - الزوج - الأخ لأم "
ومن النساء " الأم -الجدة الصحيحة - الزوجة- الأخت لأم- البنت - بنت الأبن - الأخت الشقيقة - الأخت لأب "
س 2 .. ما هى شروط الميراث ؟
تنحصر شروط الميراث بشرطين مهمين هما ..
الشرط الأول " الموت الحقيقى او الموت الحكمى "
الموت الحقيقى .. الذى يثبت بالمشاهدة لمن كان موجودا وقت الوفاة أو يثبت بالبينة الشرعية.
الموت الحكمى .. وهو الذى يحكم به القاضى بناء على اجتهادة الشخصى على شخص لاتعرف حياته من وفاته مثل الشخص المفقود.
الشرط الثانى " حياة الوارث "
وهي أن تكون حياة الوارث متحققة بعد موت المورث أما حياة حقيقية مستقرة أو حياة مقدرة (حياة الجنين عند موت مورثه)
فعند وفاة الزوج والزوجة حامل لا توزع التركة إلا بعد الولادة وبيان إذا ما كان المولود ذكر أم أنثى .
س 3 .. ما هى موانع الميراث ؟
موانع الميراث ثلاث ..
1- القتل .. وهو فعل محرم، فاذا وجد صلة بين القاتل والمقتول تجعل الاول وارثا للثانى فانه رغم وجود هذه الصله او القرابة
الا انه يسقط حقه فى الميراث بسبب هذا الفعل فالوارث اذا قتل مورثه سقط حقه فى ميراثه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ليس لقاتِلٍ ميراثٌ)
2- اختلاف الدين .. ويقصد باختلاف الدين ان يكون الوارث على غير دين المورث مع قيام سبب الارث
لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يرث المسلمُ الكافرَ . ولا يرثُ الكافرُ المسلمَ)
3- المجنون و السفيه .. السفهاء: جمع "سفيه" وهو من لا يحسن التصرف في المال إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهما
وإما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد. فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها.
بوركتي أخية وزادكِ من فضلة .. وتمنياتي للجميع بالتوفق
بوركت وحفظك الباري
لي عوده بأذن الله
جزاك الله كل خير الغالية بنت النيل
اللي بيحصل ان كل تجهيز الميت غالبا من جيب الابن او الاقارب ولا يحسب من الميراث
اجابة الاسئلة
1- اصحاب الفروض هم الاب -وأبو الأب -والزوج -والأخ لأم هؤلاء الرجال
والنساء هم -الأم -الجدة الصحيحة -الزوجة -الأخت لأم-البنت -بنت الابن-الأخت الشقيقة-الأخت لأب
وسموا بأصحاب الفروض لأن الله تعالى فرض لهم وحددلهم نصيب معين
2- شروط الميراث 1-الموت الحقيقي أو الحكمي 2- حياة الوارث
3- موانع الميراث 1- القتل اي أن يقتل الوارث الذي سيرث عنه 2- اختلاف الدين فلا يرث كافر مسلم 3- المجنون 4- السفيه
لا نريد هدية أنت هديتنا وعجباني قوي الشجرة الجميلة اللي بتنزل ثمارها
[QUOTE=اشجان الحياة;13527290]
مشكورة بنوتة وبارك الله فيك
الارث من المواضيع المهمة
ولو كل واحد يتبع ماشرع الله سبحانه وتعالى
ماكنا نسمع بالمشاكل اللى تحصل بين الورثة
ج1-هم الاقارب اللذين لهم نصيب فى التركة بطريق الفرض يعنى هم الاقارب
الذى فرض لهم المشرع العظيم فرضا فى القران الكريم
وهم من الرجال فقط وهم :
الأب -الجد أبو الأب - الزوج - الأخ لأم
و من النساء :
الأم -الجدة الصحيحة - الزوجة- الأخت لأم-
البنت - بنت الأبن - الأخت الشقيقة - الأخت لأب
ج2الشرط الاول
الموت الحقيقى
الموت الحكمى والذى يحكم به القاضى
مثل الشخص المفقود لايعرف اذا هو حيا او ميتا
الشرط التانى
حياة الوارث بمعنى
وفاة الزوج والزوجة حامل فلا توزع التركة إلا بعد الولادة وبيان إذا ما كان المولود ذكر أم أنثى
ج3القتل --اختلاف الدين--المجنون والسفيه
اشجان حبيبتى شاطره يا قمر لك منى
أختارى علبه وشوفى هديتك وانت وبختك
[QUOTE=* الفالحة *;13527331]
مشكورة أختي الحبيبة على التذكرة
بارك الله بك وزادك من فضلة إن شاءالله
س 1 .. من هم أصحاب الفروض ولماذا تم تسميتهم بذلك ؟
أصحاب الفروض هم الاقارب اللذين لهم نصيب فى التركة بطريق الفرض
تمت تسميتهم بذلك لأنهم هم الاقارب الذى فرض لهم المشرع العظيم فرضا فى القران الكريم
وهم .. من الرجال " الأب - الجد أبو الأب - الزوج - الأخ لأم "
ومن النساء " الأم -الجدة الصحيحة - الزوجة- الأخت لأم- البنت - بنت الأبن - الأخت الشقيقة - الأخت لأب "
س 2 .. ما هى شروط الميراث ؟
تنحصر شروط الميراث بشرطين مهمين هما ..
الشرط الأول " الموت الحقيقى او الموت الحكمى "
الموت الحقيقى .. الذى يثبت بالمشاهدة لمن كان موجودا وقت الوفاة أو يثبت بالبينة الشرعية.
الموت الحكمى .. وهو الذى يحكم به القاضى بناء على اجتهادة الشخصى على شخص لاتعرف حياته من وفاته مثل الشخص المفقود.
الشرط الثانى " حياة الوارث "
وهي أن تكون حياة الوارث متحققة بعد موت المورث أما حياة حقيقية مستقرة أو حياة مقدرة (حياة الجنين عند موت مورثه)
فعند وفاة الزوج والزوجة حامل لا توزع التركة إلا بعد الولادة وبيان إذا ما كان المولود ذكر أم أنثى .
س 3 .. ما هى موانع الميراث ؟
موانع الميراث ثلاث ..
1- القتل .. وهو فعل محرم، فاذا وجد صلة بين القاتل والمقتول تجعل الاول وارثا للثانى فانه رغم وجود هذه الصله او القرابة
الا انه يسقط حقه فى الميراث بسبب هذا الفعل فالوارث اذا قتل مورثه سقط حقه فى ميراثه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ليس لقاتِلٍ ميراثٌ)
2- اختلاف الدين .. ويقصد باختلاف الدين ان يكون الوارث على غير دين المورث مع قيام سبب الارث
لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يرث المسلمُ الكافرَ . ولا يرثُ الكافرُ المسلمَ)
3- المجنون و السفيه .. السفهاء: جمع "سفيه" وهو من لا يحسن التصرف في المال إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهما
وإما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد. فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها.
بوركتي أخية وزادكِ من فضلة .. وتمنياتي للجميع بالتوفق
فلوحتى أمتياز شاطره يا قمر لك منى
أختارى علبه وشوفى هديتك وانت وبختك
[QUOTE=نور العيون123;13527404]
جزاك الله كل خير الغالية بنت النيل
اللي بيحصل ان كل تجهيز الميت غالبا من جيب الابن او الاقارب ولا يحسب من الميراث
حبيبتى نور
ماهو احنا عاملين الموضوع ده علشان نعرف الناس الغلط من الصح
وهذا هو الشرع تجهيز الميت يكون من تركته اذا كان له تركة أما اذا مات معدما اولاده يجهزوه
ولكن ممكن الابن أو القريب يصرف من مهاه حتى حصر التركة اذا لم يكن بالبيت سيولة تخص المتوفى
ثم يأخذ من الذى تكفل بتجهيز الميت ماله قبل توزيع التركة
اجابة الاسئلة
1- اصحاب الفروض هم الاب -وأبو الأب -والزوج -والأخ لأم هؤلاء الرجال
والنساء هم -الأم -الجدة الصحيحة -الزوجة -الأخت لأم-البنت -بنت الابن-الأخت الشقيقة-الأخت لأب
وسموا بأصحاب الفروض لأن الله تعالى فرض لهم وحددلهم نصيب معين
2- شروط الميراث 1-الموت الحقيقي أو الحكمي 2- حياة الوارث
3- موانع الميراث 1- القتل اي أن يقتل الوارث الذي سيرث عنه 2- اختلاف الدين فلا يرث كافر مسلم 3- المجنون 4- السفيه
لا نريد هدية أنت هديتنا وعجباني قوي الشجرة الجميلة اللي بتنزل ثمارها
نور حبيبتى شاطره يا قمر لك منى
أختارى علبه وشوفى هديتك وانت وبختك
الروابط المفضلة