
أختى فى الله
وسوف أضع بين أيديكم جملة من الأحكام الخاصة بالنساء من مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين رحمه الله
وسُئل فضيلة الشيخ:
عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهل تصلي أو تترك الصلاة ؟
فأجاب فضيلته بقوله:
المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً
قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكن دم نفاس لا تصلي فيه
قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً وهذه أقل من ثلاثة أشهر
فإذا تيقنت أنه سقط الدنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض، أما إذا كان قبل الثمانين يوماً
فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها
فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليها ظنها أنها لم تصله
------------------------------------
وسُئل فضيلته:
عن حكم الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين ؟؟؟
فأجاب فضيلته قائلاً:
إذا نزل الجنين فنزل الدم بعده، فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان، فتبين يداه ورجلاه وبقية أعضائه،
فالدم دم نفاس لا تصلي المرأة ولا تصوم حتى تطهر منه، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فليس الدم دم نفاس فتصلي وتصوم
إلا في الأيام التي توافق عادتها الشهرية، فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي أيام العادة
من لها سؤال خاص تكتبه وبمشيئة الله نكتب لها الفتوى الخاصة بحالتها
تابعونا


تعليق