تعرفى أختى المسلمة على الأحكام الخاصة بالنساء ؟

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • بنت النيل 4
    مساعدة مشرفة روضة السعداء
    • Jul 2009
    • 9705

    #16
    5




    أختى فى الله


    وسوف أضع بين أيديكم جملة من الأحكام الخاصة بالنساء من مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين رحمه الله


    وسُئل الشيخ : عن امرأة تسببت في نزول دم الحيض منها بالعلاج، وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا ؟؟؟

    فأجاب فضيلته بقوله:
    لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل، لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه
    كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض، فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم
    لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع علته، قال الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً)
    فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه.

    ----------


    وسُئل فضيلته عن امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة،
    وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقية فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا ؟؟؟


    فأجاب بقوله :
    الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى وإن لم تفعل فلا حرج وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم
    لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم
    أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة
    وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء.

    والله اعلم


    من لها سؤال خاص تكتبه وبمشيئة الله نكتب لها الفتوى الخاصة بحالتها

    تابعونا





    تعليق

    • بنت النيل 4
      مساعدة مشرفة روضة السعداء
      • Jul 2009
      • 9705

      #17
      6




      أختى فى الله


      وسوف أضع بين أيديكم جملة من الأحكام الخاصة بالنساء من مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين رحمه الله


      وسُئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ؟

      فأجاب قائلاً:

      يجوز للحائض أن تقرأ القرآن للحاجة، مثل أن تكون معلمة، فتقرأ القرآن للتعليم، أو تكون طالبة فتقرأ القرآن للتعلم،
      أو تكون تعلم أولادها الصغار أو الكبار، فترد عليهم وتقرأ الآية قبلهم. المهم إذا دعت الحاجة إلى قراءة القرآن للمرأة الحائض،
      فإنه يجوز ولا حرج عليها، وكذلك لو كانت تخشى أن تنساه فصارت تقرؤه تذكراً، فإنه لا حرج عليها ولو كانت حائضاً،
      على أن بعض أهل العلم قال: إنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن مطلقاً بلا حاجة.
      وقال آخرون: إنه يحرم عليها أن تقرأ القرآن ولو كان لحاجة.
      فالأقوال ثلاثة والذي ينبغي أن يقال هو: أنه إذا احتاجت إلى قراءة القرآن لتعليمه أو تعلمه أو خوف نسيانه، فإنه لا حرج عليها.



      سُئل ـ حفظه الله تعالى ـ : هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد ؟


      فأجاب فضيلته قائلاً:

      المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد.
      وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به، بشرط أن تأمن تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم،
      وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد، فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن،
      اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت، فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر،
      لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
      أنه كان يتكئ في حجر عائشة، فيقرأ القرآن وهي حائض، وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه للاستماع للذكر،
      أو القراءة فإن ذلك لا يجوز، ولهذا لما أبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع،
      أن صفية كانت حائضاً قال: (أحابستنا هي ؟)
      ظن ، صلى الله عليه وسلم ، ـ أنها لم تطف طواف الإفاضة ـ فقالوا إنها قد أفاضت،
      وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة.
      عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة والذكر، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى.
      والله أعلم




      من لها سؤال خاص تكتبه وبمشيئة الله نكتب لها الفتوى الخاصة بحالتها

      تابعونا




      تعليق

      • بنت النيل 4
        مساعدة مشرفة روضة السعداء
        • Jul 2009
        • 9705

        #18
        7




        أختى فى الله


        وسوف أضع بين أيديكم جملة من الأحكام الخاصة بالنساء من مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين رحمه الله


        وسُئل فضيلة الشيخ: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فما الحكم؟ وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض ؟؟؟

        فأجاب بقوله:
        إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً
        فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) .

        ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: (أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟).
        وأجمع أهل العلم على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض.

        أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم :
        (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر).
        فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.


        ------------------------


        وسُئل الشيخ:
        عن امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر، فما الحكم ؟؟؟


        فأجاب بقوله:

        إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها، مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترى الحيض في آخره
        فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر، لما تقدم آنفاً ؟

        ------------------------


        وسُئل فضيلته :
        عن امرأة كانت تحيض في آخر الشهر ثم رأت الحيض في أول الشهر، فما الحكم ؟؟؟


        فأجاب قائلاً:
        إذا تقدمت عادة المرأة عن وقتها، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، فهي حائض كما تقدم.


        والله أعلم



        من لها سؤال خاص تكتبه وبمشيئة الله نكتب لها الفتوى الخاصة بحالتها

        تابعونا





        تعليق

        • بنت النيل 4
          مساعدة مشرفة روضة السعداء
          • Jul 2009
          • 9705

          #19
          8




          أختى فى الله


          وسوف أضع بين أيديكم جملة من الأحكام الخاصة بالنساء من مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين رحمه الله


          وسُئل فضيلة الشيخ: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فما الحكم؟ وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض ؟؟؟

          فأجاب بقوله:
          إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً فإنها بعد أن تتطهر من الحيض
          تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى:
          (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)

          ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل:
          (أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟)
          وأجمع أهل العلم على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض.
          أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم :
          (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)
          فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.

          ----------------------



          وسُئل: عن امرأة كانت عادة حيضها ستة أيام، ثم زادت أيام عادتها ؟؟؟

          فأجاب قائلاً:
          إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً
          فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حداً معيناً في الحيض، وقد قال الله تعالى :
          (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً )
          فمتى كان هذا الدم باقياً ، فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي
          فإذا كان جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة
          والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً وإذا طهرت تصلي

          والله أعلم



          من لها سؤال خاص تكتبه وبمشيئة الله نكتب لها الفتوى الخاصة بحالتها

          تابعونا






          تعليق

          • بنت النيل 4
            مساعدة مشرفة روضة السعداء
            • Jul 2009
            • 9705

            #20
            9



            أختى فى الله


            وسوف أضع بين أيديكم جملة من الأحكام الخاصة بالنساء من مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين رحمه الله


            وسُئل فضيلة الشيخ: عن امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر، فما الحكم ؟؟؟

            فأجاب بقوله:

            إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها، مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترى الحيض في آخره
            فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر

            ----------------------------


            وسُئل الشيخ :
            عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم
            وجلست ثلاثة أيام لم تصل ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً
            وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟؟؟

            فأجاب بقوله:
            الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت فإذا حاضت
            وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً
            كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس، أما إذا استمر عليها الدم دائماً
            أو كان لا ينقطع إلا يسيراً فإنها تكون مستحاضة وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط.






            من لها سؤال خاص تكتبه وبمشيئة الله نكتب لها الفتوى الخاصة بحالتها

            تابعونا





            تعليق

            • اروجة العسووله
              عضو نشيط
              • Jan 2013
              • 122

              #21
              مشكوووووووووووووورة

              تعليق

              • بنت النيل 4
                مساعدة مشرفة روضة السعداء
                • Jul 2009
                • 9705

                #22
                [QUOTE=اروجة العسووله;13164130]مشكوووووووووووووورة

                بارك الله فيك
                لا شكر على واجب
                لو عندك سؤال فى اى شئ فى الهبادات أو المعاملات اكتبيه ونرد عليك بمشيئة الله

                تعليق

                • بنت النيل 4
                  مساعدة مشرفة روضة السعداء
                  • Jul 2009
                  • 9705

                  #23
                  10








                  أختى فى الله


                  وسوف أضع بين أيديكم جملة من الأحكام الخاصة بالنساء من مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين رحمه الله



                  وسُئل فضيلته عن حكم استعمال حبوب منع الحيض ؟؟؟

                  فأجاب بقوله:

                  استعمال المرأة حبوب منع الحيض إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية
                  فإنه لا بأس به بشرط أن يأذن الزوج بذلك ولكن حسب ما علمته أن هذه الحبوب تضر المرأة
                  ومن المعلوم أن خروج دم الحيض خروج طبيعي والشيء الطبيعي إذا مُنع في وقته
                  فإنه لا بد أن يحصل من منعه ضرر على الجسم
                  وكذلك أيضاً من المحذور في هذه الحبوب أنها تخلط على المرأة عادتها فتختلف عليها
                  وحينئذ تبقى في قلق وشك من صلاتها ومن مباشرة زوجها وغير ذلك لهذا أن لا أقول إنها حرام ولكني لا أحب للمرأة أن تستعملها خوفاً من الضرر عليها.

                  وأقول :
                  ينبغي للمرأة أن ترضى بما قدر الله لها فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عام حجة الوداع على أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ
                  وهي تبكي وكانت قد أحرمت بالعمرة فقال : (مالك لعلك نفست ؟)
                  قالت : نعم .
                  قال: (هذا شيء كتبه الله على بنات آدم) .
                  فالذي ينبقي للمرأة أن تصبر وتحتسب وإذا تعذر عليها الصوم والصلاة من أجل الحيض
                  فإن باب الذكر مفتوح ولله الحمد تذكر الله وتسبح الله سبحانه وتعالى وتتصدق وتحسن إلى الناس بالقول والفعل وهذا أفضل الأعمال

                  -------------------

                  وسُئل فضيلة الشيخ : ما حكم السوائل التي تنزل من بعض النساء ، وهل هي نجسة ؟ وهل تنقض الوضوء ؟؟؟
                  فأجاب ـ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً ـ بقوله :


                  هذه الأشياء التي تخرج من فرج المرأة لغير شهوة لا توجب الغسل ولكن ما خرج من مخرج الولد فإن العلماء اختلفوا في نجاسته:

                  فقال بعض العلماء: إن رطوبة فرج المرأة نجسة ويجب أن تتطهر منها طهارتها من النجاسة.

                  وقال بعض العلماء : إن رطوبة فرج المرأة طاهرة ولكنها تنقض الوضوء إذا خرجت وهذا القول هو الراجح ولهذا لا يغسل الذكر بعد الجماع غسل نجاسة.

                  أما ما يخرج من مخرج البول فإنه يكون نجساً لأن له حكم البول والله عز وجل قد جعل في المرأة مسلكين:
                  مسلكاً يخرج منه البول، ومسكاً يخرج منه الولد
                  فالإفرازات التي تخرج من المسلك الذي يخرج منه الولد ، إنما هي إفرازات طبيعية وسوائل يخلقها الله عز وجل في هذا المكان لحكمه
                  وأما الذي يخرج من ما يخرج منه البول فهذا يخرج من المثانة في الغالب ويكون نجساً والكل منها
                  ينقض الوضوء
                  لأنه لا يلزم من الناقض أن يكون نجساً فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي طاهرة لأن الشارع لم يوجب منها استنجاء ومع ذلك تنقض الوضوء.

                  والله أعلم





                  من لها سؤال خاص تكتبه وبمشيئة الله نكتب لها الفتوى الخاصة بحالتها

                  تابعونا






                  تعليق

                  • الثمال
                    رئيسة الأركان التعليمية-مشرفة ركني الروضة ودار لك للتحفيظ -محررة في موقع لكِ
                    • Mar 2002
                    • 44054

                    #24
                    بورك فيك اختي
                    ونمتنى المزيد

                    تعليق

                    • بنت النيل 4
                      مساعدة مشرفة روضة السعداء
                      • Jul 2009
                      • 9705

                      #25


                      تابعونى فى كل ما يخص الاحكام والفتاوى الخاصة بالنساء
                      من تطهر وصلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة
                      الميراث الذمة المالية للمرأة
                      وحسن التعامل مع الزوج
                      لعلمائنا الافاضل
                      ابن عثمنين وبن باز و بن فوزان بن صالح المنجد
                      جزاهم الله عنا كل خير

                      من لها سؤال خاص تكتبه وبمشيئة الله نكتب لها الفتوى الخاصة بحالتها

                      تابعونا






                      تعليق

                      • بنت النيل 4
                        مساعدة مشرفة روضة السعداء
                        • Jul 2009
                        • 9705

                        #26
                        [QUOTE=ثِمال;13170888]بورك فيك اختي
                        ونمتنى المزيد


                        شكرا لمرورك الكريم

                        تعليق

                        • بنت النيل 4
                          مساعدة مشرفة روضة السعداء
                          • Jul 2009
                          • 9705

                          #27



                          وردت لى سؤال من أحد الاخوات لا ترغب فى ذكر اسمها وهذا نص الرسالة:

                          االسلام عليكم اختي الفاضلة موضوعك راااااااااااااااااائع جدا

                          1
                          انا لى سؤال قرأت خلال موضوع في الفتاوى ان المرأة الحائض يجوز ان يستمتع بها زوجها دون جماع _وهذا معروف_
                          فاذا انزلت المرأة وجب اغتسالها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                          اذن هل تغتسل وهى حائض؟؟؟؟؟فهى بالفعل جنب
                          وهناك كثيييرمن النساء لاتعرف
                          اذا كانت انزلت ام لا فما الحل

                          2
                          -كنا نحفظ القران في المسجد الخاص بالنساء وكنا اذا حاضت احدانا
                          دخلت المسجد...
                          ولكن في بالموضوع فتوى
                          تمنع النساء الحائض من دخول المسجد
                          فهل هنا
                          اختلاف في أراء العلماء حول هذا الامر؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                          ارجوكى الرد علي اسئلتى لانها مهمة وجزاك الله خيرا...


                          التلوين بالاحمر من عندى لتوضيح اسئلة الاخت الفاضلة



                          ألا
                          جابة
                          عن السؤال الاول


                          وسُئل فضيلة الشيخ : إذا طلب الزوج زوجته في آخر العادة الشهرية فهل توافق على ذلك ؟؟؟

                          فأجاب فضيلته بقوله :

                          هذا السؤال يدل على أن المرأة عارفة أن المرأة إذا كانت عليها العادة الشهرية أنه لا يجوز لزوجها أن يجامعها وهذا أمر معلوم لقوله تعالى :
                          (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
                          فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)

                          وقد أجمع العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في حال الحيض ويجب على الزوجة أن تمنع زوجها من ذلك
                          وأن تخالفه ولا توافقه في طلبه لأن ذلك محرم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

                          وأما الاستمتاع بالزوجة إذا كان عليها العذر في غير جماع فإنه لا بأس به،
                          كما لو استمتع بها خارج الفرج،
                          ولكن إن حصل إنزال وجب الغسل، وإن لم يحصل إنزال فلا غسل،
                          وإذا أنزل الرجل دون المرأة وجب على الرجل
                          ولم يجب على المرأة، وإذا أنزلت دون الرجل وجب عليها الغسل دون الرجل،
                          وإذا أنزل كل من المرأة والرجل وجب عليهما جميعاً
                          لأن الغسل يجب إما بالإنزال بأي سبب يكون
                          وإما بالجماع أي بالإيلاج في الفرج وإن لم يحصل إنزال
                          ،و هذه المسألة ـ أعني وجوب الغسل بالجماع إذا لم ينزل ـ هذه مسألة كثير من الناس يجهلها.

                          وبهذه المناسبة أقول:
                          إن المرأة إذا كان عليها غسل من جنابة فإنه يجب عليها أن تغسل جميع بدنها وشعرها وما تحت الشعر ولا تترك شيئاً من ذلك لأن الله تعالى يقول :
                          (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)
                          ولم يخص شيئاً من البدن دون شيء،
                          فيجب على المرأة أن تغسل جميع بدنها

                          وتلخيصا لما سبق

                          فاذا انزلت المرأة وجب اغتسالها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                          الاجابة: نعم يجب الغسل لكامل البدن

                          اذن هل تغتسل وهى حائض؟؟؟؟؟ فهى بالفعل جنب
                          الاجابة: نعم حتى ولو لم تنزل

                          وهناك كثيييرمن النساء لاتعرف اذا كانت انزلت ام لا فما الحل
                          الاجابة:
                          فى الحيض اختلط هذا بذاك ويجب عليك غسل كامل البدن

                          فائدة لك أختى فى الله:

                          من المعروف أن دم الحيض هو دم فاسد به أذى لكل من المرأة والرجل مما قد يسبب الامراض للرجل فى حالة الجماع مع زوجته الحائض
                          والافضل من كل هذا هو انتظار الطهر الكامل من الحيض والنفاس حتى لا يقع الزوجان فى المحذوز
                          ويتحول الاستمتاع إلى معاشرة كاملة وهذا يعد كبيرة من الكبائر كما ورد فى فتوى سماحة الشيخ بن باز فى هذا الشأن :
                          سأل فضيلته :

                          سمعت من بعض الناس يقولون:
                          إذا جامع الرجل زوجته قبل أن تغلق الأربعين يوما-يعني من النفاس- كأنه يزني بها، وما الحكم لو فعل ذلك،
                          هل يلزمه كفارة، أو التوبة إلى الله، وإذا جامعها وهي حائض يقولون نفس الكلام
                          أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.


                          سوف ألخص لك الفتوى لانها طويلة جدا

                          فأجب فضيلته :

                          الحائض والنفساء لا يجوز للزوج جماعهما، حرام على الرجل أن يجامع زوجته في الحيض أو في النفاس، لأن الله –سبحانه- يقول:
                          (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
                          فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ )

                          البقرة :222
                          فلا يجوز للزوج أن يأتي الزوجة في حال الحيض حتى تغتسل تطهر وتغتسل من حيضها،
                          ثم له أن يجامعها، وكذلك النفساء ليس له أن يأتيها في حال، ما دام الدم موجوداً، فإذا طهرت واغتسلت جاز له جماعها،
                          ولو كانت في الأربعين، فلو طهرت لشهرٍ فاغتسلت جاز له أن يجامعها في العشر الباقية

                          إذا جامع الرجل امرأته في الحيض، أو في النفاس، فقد أساء وأثم وأتى كبيرةً من الكبائر
                          فالواجب عليه أن يتقي الله، وأن يتوب إليه -سبحانه وتعالى- عما فعل والتوبة تجب ما قبلها

                          أما عن الكفارة فى حالة الجماع الكامل للحائض أو النفساء فى حالة وجود الدم فيقول الشيخ بن عثمنين:

                          ما رواه أهلُ السُّنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض:
                          "يتصدَّق بدينار أو بنصف دينار"
                          واختلف العلماء في تصحيحه، فصحَّحه جماعةٌ من العلماء حتى قال الإمام أحمد:
                          ما أحسنه من حديث
                          وقال أبو داود لـمَّا رواه:
                          هذه هي الرِّواية الصَّحيحة
                          وضعَّفه بعض العلماء حتى قال الشَّافعيُّ ـ رحمه الله ـ :
                          "لو ثبت هذا الحديث لَقُلْتُ به"
                          ولهذا كان وجوبُ الكفَّارة من مفردات المذهب،
                          والأئمة الثَّلاثة يرون أنَّه آثم بلا كفارة
                          والحديثُ صحيحٌ
                          لأنَّ رجالَه كلَّهم ثقاتٌ، وإذا صحَّ فلا يضرُّ انفرادُ أحمد بالقول به
                          فالصحيح: أنها واجبةٌ، وعلى الأقل نقولُ بالوجوب احتياطاً



                          ------------------------

                          ألاجابة
                          عن السؤال الثانى

                          سُئل الشيخ ابن عثمنين ـ : هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد ؟؟؟

                          فأجاب فضيلته قائلاً:

                          المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد.
                          وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به، بشرط أن تأمن تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم،
                          وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد، فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن،
                          اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت،
                          فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر، لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن
                          كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ في حجر عائشة، فيقرأ القرآن وهي حائض،
                          وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه للاستماع للذكر، أو القراءة،
                          فإن ذلك لا يجوز
                          ولهذا لما أبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، أن صفية كانت حائضاً قال: (أحابستنا هي ؟) ظن ، صلى الله عليه وسلم ،
                          ـ أنها لم تطف طواف الإفاضة ـ فقالوا إنها قد أفاضت، وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة.
                          وعنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة والذكر،
                          وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى.


                          أرجوا أن أكون قد أفدتك أختى الكريمة وتحت أمرك فى أى سؤال


                          من لها سؤال خاص تكتبه وبمشيئة الله نكتب لها الفتوى الخاصة بحالتها

                          تابعونا







                          تعليق

                          • asmaabhr
                            زهرة لا تنسى
                            • Aug 2010
                            • 9474

                            #28
                            ما شاء الله

                            جزاك الله كل خير حبيبتى

                            وجعل الله جهودك فى موازين حسناتك
                            يارب فك أسر زوجى
                            تالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبداً وفي التاريخ بر يميني
                            ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالسوط ضع عنقي على السكين
                            لن تستطيع حصار فكري ساعة أو كبح إيماني ورد يقيني
                            فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي حافظي ومعيني



                            تعليق

                            • بنت النيل 4
                              مساعدة مشرفة روضة السعداء
                              • Jul 2009
                              • 9705

                              #29
                              11




                              أختى فى الله


                              وسوف أضع بين أيديكم جملة من الأحكام الخاصة بالنساء من مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين رحمه الله

                              وسُئل الشيخ : هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أو نجس ؟ وهل ينقض الوضوء؟ فبعض النساء يعتقدن أنه لا ينقض الوضوء ؟؟؟

                              فأجاب فضيلته قائلاً :
                              الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر
                              ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً
                              فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم، ومع ذلك تنقض الوضوء
                              وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء، فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده

                              فإن كان مستمراً فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت
                              الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن به سلس البول

                              هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن
                              و حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء

                              إلا أن يكون مستمراً عليها لا ينقطع فإنه ينقض الوضوء لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ
                              أما إن كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة، فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش الوقت،
                              فإن خشيت خروج الوقت، فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي
                              ولا فرق بين القليل والكثير، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره.

                              وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء، فهذا لا أعلم له أصلاً إلا قولاً لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه يقول:
                              إن هذا لا ينقض الوضوء، ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً ، ولو كان لـه دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة،
                              وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مئة مرة،
                              بل إن بعض العلماء يقول:
                              إن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى.



                              ----------------------------

                              وسُئل الشيخ : إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمراً لصلاة فرض ، هل يجوز لها أن تصلي النوافل وقراءة القرآن بذلك الوضوء ؟؟؟

                              فأجاب بقوله :
                              إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت، فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.




                              من لها سؤال خاص تكتبه وبمشيئة الله نكتب لها الفتوى الخاصة بحالتها

                              تابعونا







                              تعليق

                              • بنت النيل 4
                                مساعدة مشرفة روضة السعداء
                                • Jul 2009
                                • 9705

                                #30
                                12




                                أختى فى الله


                                وسوف أضع بين أيديكم جملة من الأحكام الخاصة بالنساء من مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين رحمه الله

                                سُئل فضيلة الشيخ :
                                عن النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين فهل تصلي وتصوم ؟؟؟


                                فأجاب فضيلته ـ قائلاً :

                                المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين، وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضها السابقة جلسته
                                وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك :

                                فمنهم من قال: تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها ، لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة.
                                ومنهم من قال: إنها تبقى حتى تتم ستين يوماً ، لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوماً ، وهذا أمر واقع
                                فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوماً ، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً
                                ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي، لأنها حينئذ مستحاضة



                                ---------------------

                                وسُئل فضيلة الشيخ :

                                عن امرأة انقطع عنها دم النفاس قبل تمام الأربعين بخمسة أيام، فصلت وصامت، ثم بعد الأربعين عاد الدم فما الحكم ؟؟؟

                                فأجاب فضيلته قائلاً :

                                إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين ، فإنه يجب عليها أن تصلي، ويجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان،
                                ويجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم الأربعين ، وهذه المرأة التي طهرت لخمسة وثلاثين يوماً يجب عليها أن تصوم وأن تصلي
                                وما صامته أو صلته فإنه واقع موقعه، فإذا عاد عليها الدم بعد الأربعين، فهو حيض
                                إلا أن يستمر عليها أكثر الوقت فإنها تجلس عادتها فقط ثم تغتسل وتصلي




                                من لها سؤال خاص تكتبه وبمشيئة الله نكتب لها الفتوى الخاصة بحالتها

                                تابعونا






                                تعليق

                                يعمل...