احكام الميراث

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • رباب عبد العاطى
    عضو نشيط
    • Dec 2007
    • 461

    #16
    تكملة لنصيب الاخت لاب
    الارث تعصيبا بالغير :- وذلك اذا كان مع الاخت لاب ، اخ لاب ففي هذه الحاله يأخذون جميع التركه للذكر ضعف الانثى. بشرط:

    الا يكون معهم صاحب فرض او فرع وراث مذكور او اب او اخ شقيق. او يأخذون الباقي بعد اصحاب الفروض للذكر ضعف الانثى ولا يأخذوا شيئا اذا استغرقت الفروض جميع التركه.

    مثال : توفى عن ( اخوان لاب - اخت لاب ) ؟..
    هنا التركه تقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين
    <A href="http://f.imagehost.org/view/0983/4094ab7e211_1" target=_blank>
    التعصيب مع الغير . اذا كان مع الاخت لاب او الاكثر فرع وارث كالبنت او بنت الابن هنا تأخذ الاخت لاب او الاكثر الباقي تعصيبا بعد اعطاء اصحاب الفروض انصبتهم.هذا اذا بقى لهم شئ اما اذا استغرقت التركه الفروض جميع التركه
    فلا شئ لهم. لان حكمهم حكم العصبه فهم يرثون بها لا بالفرض في هذه الحاله.
    مثال : توفى عن ( زوجه - ام - بنتين - ثلاث اخوات لاب )؟.
    هنا الزوجه تحصل على الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.

    الام تحصل على السدس فرضا لوجود الفرع الوارث.

    وعدد من الاخوات والبنتين الثلثين. وللثلاث اخوات لاب الباقي تعصيبا.




    الحجب . الاخت لاب تحجب بالفرع الوارث المذكر الابن او ابن الابن وان نزل وبالاصل الوارث المذكر كالاب بالاتفاق والجد الصحيح عند ابي حنيفه اما باقي الفقهاء يقولون ميراث الاخت لاب مع الجد .


    ملحوظه : تحجب الاختان لاب بالاخ الشقيق وبالاخت الشقيقه اذا صارت عصبه مع الفرع الوارث المؤنث.


    مثال : توفى عن ( اب - زوج - اختين لاب ) ؟..
    هنا الزوج يحصل على النصف فرضا لعدم الفرع الوارث.
    الاب يحصل على الباقي تعصيبا.
    اما الاختان لاب فلا شئ لهما لانهما محجوبان بالاب.

    يتبع

    تعليق

    • رباب عبد العاطى
      عضو نشيط
      • Dec 2007
      • 461

      #17
      ميراث الجد :-
      المقصود بالجد هو الجد الصحيح ، والد الاب ويقوم مقام الاب

      و قد سمّى القرآن الكريم الجد أبا في كثير من الآيات القرآنية منها قوله تعالى : (( .. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ..)) الحج 78 ، و قوله تعالى : (( و اتبعت ملة آبائي إبراهيم و إسحاق و يعقوب )) يوسف 38 ، و لذا ينزله الفقهاء منزلة الأب في الميراث لأنه أب مجازي و هكذا يمكننا تقسيم الأحكام الخاصة بالجد في الميراث إلى

      الحالة الأولى : يقوم مقام الاب

      يرث السدس فرضا فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر و المؤنث ، أو المذكر فقط سواء كان مباشرا أو غير مباشر.كابن الابن

      يرث السدس فرضا + الباقي تعصيبا :حين وجود الفرع الوارث المؤنث المباشر أو غير المباشر شريطة انعدام الفرع الوارث المذكر مطلقا .

      مثال 1 : هلك عن زوجة و أم و ابن و جد .
      الزوجة : الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر.
      الأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر.
      الجد : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر .
      الابن : الباقي تعصيبا .


      يرث بالتعصيب المطلق فى حالة عدم وجود الفرع الوارث

      لو توفى عن جد وزوجة .الزوجة الربع / الجد الباقى تعصيبا




      الجد يحجب بالاب
      لو توفى عن اب وجد يحجب لوجود الاب

      يرث بتوافر الشروط وانتفاء الموانع


      يسقط به الاعمام وبنوهم والاخوة والاخوات لام
      لو توفى عن جد وعم
      التركة للجد ويسقط جق العم



      يسقط به الاخوة والاخوات الشقيقات او الاب

      مثال توفى عن زوج / جد / اب اب اب / عم شقيق بو لعمام
      الزوج يرث النصف / الباقى تعصيبا للجد
      والباقى يحجبون بوجود الجد



      يتبع

      تعليق

      • رباب عبد العاطى
        عضو نشيط
        • Dec 2007
        • 461

        #18
        طريقة توريث الجد مع الإخوة :اختلف القائلون بتوريث الإخوة مع الجد في طريقة ميراث الجد و الذي عليه جمهور الفقهاء هو رأي زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ الذي يفرق بين حالتين :

        1-وجود الجد مع الإخوة فقط سواء أشقاء أو لأب دون أصحاب فروض :
        المقاسمة للاخوة والاخوات باعتباره اخ لهم وضعف نصيب الاخت بشرط الاتنقصه المقاسمة عن ثلث التركة
        بشرط الايكون مع هؤلاء الاخوة اصحاب فروض وان يكون معه اقل من مثليه كاخ او اخت فاذا كان معه مثليه كاخوين او اخ واختين تساوت المقاسمة مع الثلث فيرث باى النصيبين



        2:- اذا كان مع الاشقاء اخوة او اخوات لاب فانهم يدخلون ضمن المقاسمة ثم يرد نصيب ما هو لاب الى الشقيق



        3:- الجد ينال احد الامور الثلاثة اما التقاسم مع الاخوة والاخوات فى باقى التركة ويكون واحد منهم
        او ينال ثلث هذه التركة او ياخذ السدس شرط وجود اصحاب فروض كالزوج او الزوجة والام
        او الفرع الوراث المؤنث

        يتبع

        تعليق

        • رباب عبد العاطى
          عضو نشيط
          • Dec 2007
          • 461

          #19
          الفرق بين الأب و الجد في الميراث :

          يتفقان فى حالات الارث
          كلا هما يحجبان الاخوة لام
          يحجبان اولادهما
          ويختلفان فى الاتى

          1) جميع الإخوة يحجبون بالأب حجب حرمان ،

          بينما لا يجب بالجد سوى الإخوة لأم فقط أما الأشقاء أو لأب فلهم صور في الميراث معه كما لاحظنا .

          2) مسألتا الغراوين تأخذ الأم فيهما ثلث الباقي مع الأب ، و لو كان بدل الأب جدا في الغراوين لورثت الأم ثلث التركة .

          3) لا يحجب الأب من الميراث أبدا ، بينما الجد يحجب بالأب .

          4) يحجب الأب الجدة الأبوية ( أم الأب )،بينما لا يحجب الجد الجدة الأبوية .


          امثلة توضيحية :-
          توفى عن جد / ابن / زوجة

          الزوجة الثمن / الجد لوجود الفرع الوارث يرث السدس
          والباقى تعصيبا يعود للابن

          توفى عن جد / ام / زوجة
          الزوجة الربع
          الام الثلث فرضا
          والجد الباقى تعصيبا

          توفى عن زوجة / جد
          الزوجة الربع / الجد الباقى تعصيبا

          توفى عن جد / ابو الجد / زوجة / بنت ابن

          الزوجة الثمن / بنت الابن النصف
          والد الجد يججب بالجد
          الجد ياخذ السدس + الباقى تعصيبا


          تعليق

          • رباب عبد العاطى
            عضو نشيط
            • Dec 2007
            • 461

            #20
            انواع من الورثة :-


            الحمل / الغائب / الخنثى المشكل / ولد الزنا وولد اللعان


            اولا ميراث الحمل " الجنين "

            ح
            رصت الشريعة الاسلامية على الحفاظ على ارث الجنين حتى تمام الولادة
            حيث تنص المادة 42 فى قانون الميراث المصرى على
            الواجب تجاه الجنين وقف اوفر النصيبين له والتحفظ عليه لحين تمام الولادة وبهذا يمكن معرفته بان توزع التركة مرة على ان الحمل ذكر ومرة على ان الحمل انثى


            ارث المفقود :- المفقود هو الشخص الذى انقطعت اخباره دون علم بحياته او مماته
            ا
            ختلف الفقهاء فى حكم الغائب
            القانون المصرى اخذ بحكم الغائب الذى لم تعلم حياته او مماته
            يظل مالك لامواله ولا تؤل الى ورثته مع كونه مفقود الا بصدور حكم من القاضى بوفاته
            وايضا لا يرث غيره الا اذا كان وجوده ثابت عى نحو يقينى حيث يوقف نصيبه
            فان ظهرت حياته اخذ نصيبه والا وزع على المستحقين
            حال ارث المفقود :-
            المفقود اما يكون الوراث الوحيد للتركة فتحفظ التركة بكاملها لحين ظهوره
            او يوجد معه ورثة اخرون وبالتالى التركة توزع على اساس حياته
            ومرة اخرى على انه توفى ويحفظ له النصيب الاعلى اذا ظهر رد اليه ميراثه
            واذا تبين وفاته رد القدر المحفوظ الى ورثته المورث وليس ورثة المفقود
            يتبع

            تعليق

            • رباب عبد العاطى
              عضو نشيط
              • Dec 2007
              • 461

              #21
              ميراث الخنثى المشكل

              هو الشخص الذى لا يعرف فى البداية ما اذا كان ذكر ام انثى
              حكم ارثه :- ياخذ الاقل على تقدير كونه ذكر او انثى فتوزع التركة مرة على انه ذكر ومرة على انه انثى

              ويعطى اقل النصبين


              مثال شخص ترك 24000 وترك ورثة
              زوجة / اب / ام / ولد خنثى

              التركة توزع كالاتى :- الزوجة الثمن / الاب السدس / الام السدس / ويقدر نصيب الولد مرة على انه ذكر
              فياخذ الباقى تعصيبا
              الزوجة 3000 الاب 4000 والام 4000 بقية التركة تؤول للابن على انه ذكر فيكون 13000

              ومرة توزع على انه انثى
              الزوجة الثمن 3000
              الام السدس 4000

              الاب السدس + الباقى تعصيبا

              الولد الخنث
              تقسم حصته على انه انثى
              على انه بنت فيكون لها النصف فيكون نصيبها 12000

              الزوجة الثمن 3000
              الام السدس 4000

              الاب السدس + الباقى تعصيبا 4000+ الراقى تعصيبا

              3000+4000 + 4000 + 12000 يساوى 23000
              يتبقى من من المبلغ الاصلى الف جنية يضاف الى نصيب الاب
              فيصبح نصيبه 5000
              الولد الخنثى ياخذ اقل النصبين فيكون نصيبه 12000

              تعليق

              • رباب عبد العاطى
                عضو نشيط
                • Dec 2007
                • 461

                #22
                ميراث ولد الزنا وولد اللعان

                ولد الزنا : هو الولد الذي يثبت نسبه إلى أمه فقط ولا يثبت نسبه من أبوه الزاني إلا إذا اعترف به دون بيان أنه من الزنا فإذا قال الزاني لولد الزنا: هذا أبني ثبت نسبه منه أما إذا قال :هو أبني من الزنا أو لم يقر به مطلقاً لم يثبت نسبه منه .


                ولد الزنا ينسب لامه ويرث منها ومن جميع اقاربها ويرثون منه
                وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( الولد للفراش والعاهر للحجر )) .(1) والمقصود الفراش الزواج الصحيح والعاهر الزاني .


                ولد اللعان : هو الولد الذي نفاه أبوه وقطع نسبه عنه بالملاعنة أثناء قيام الزوجية واللعان يقطع النسب المولود عن أبيه ولا يقطعه عن أمه وأقاربها فينسب لامه ويرث منها ومن اقاربها.


                إن كل من ولد الزنا وولد اللعان ترثه أمه بفرضها المقدر لها شرعاً ويرثه أقاربها بفروضهم المقدرة لهم شرعاً وإذا لم تستغرق الفروض التركة يرد الباقي عليهم بنسبة فروضهم ولا مجال للإرث منها بطريق التعصيب لأنه لا عاصب لهما من قرابة الأب لانقطاع نسبهما وقرابة الأم لا تصلح لأن تكون عصبة .

                مثال : توفي ولد الزنا أو ولد اللعان عن أمه وأب الزاني وجد لأم وأخت أم الأم
                فيكون للام السدس فرضاً والباقي رداً وذلك لان الأب الزاني لا يرث لانقطاع النسب وأما الجد لأم من ذوي الأرحام وهو مؤخر عن الأم بالرد لأن الأم صاحبة فرض وأما أخت أم الأم من ذوي الأرحام وهي مؤخرة عن الأم بالرد لأن الأم صاحبة فرض .

                وبهذا اكون انتهيت من احكام الميراث داعية الله لكم بالفائدة والمعرفة
                واشكركم

                تعليق

                يعمل...