احكام الميراث

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • رباب عبد العاطى
    عضو نشيط
    • Dec 2007
    • 461

    #1

    احكام الميراث


    اسعد الله صباحكم بكل الخير اليوم موضوعنا هام يتعلق بالميراث واحكامه من خلال دراستى للقانون
    اعرضهم اليوم عليكم وكل ما يتعلق به



    الارث فى اللغة :- يعنى البقاء

    الارث فى اصطلاح الفقهاء يعنى :-

    ما خلقه الميت من الأموال ، سواء كانت أموالا عينية مثل الذهب ، و النقود ، و الأراضى و العمارات ، أو المنافع مثل إيجار شقة معينة تورث لورثته عند الجمهور ماعدا الأحناف ، والحقوق مثل حق التأليف ، و حق الشفعة ، وحق قبول الوصية ، فتصبح مستحقة للوارث الشرعى بسبب الوفاة وانتفاء الموانع الشرعية

    يتبع
  • رباب عبد العاطى
    عضو نشيط
    • Dec 2007
    • 461

    #2
    الميراث عند العرب قبل ظهور الاسلام

    عرف الارث عند العرب قبل ظهور الاسلام لكن لم ينم عن توزيع عادل كان يتسم بالظلم
    لطبيعة حياتهم التى اتسمت بالغزو والارتحال

    من اسباب الارث فى هذه الفترة :- النسب / التبنى / الحلف والمعاقدة

    النسب :- هو السبب الاول فى الميراث فقصروا الارث على القريب الذى يحمل السلاح ويدافع عن الديار بالتالى النساء والاطفال حرموا من الميراث لانهم غير قادرين على ذلك.

    التبنى :- رغبة شخص فى ان يضم شخص لابنائه ويعطيه نفس حقوق الابن الشرعى فكان احيانا نصيب الابن بالتبنى يتفوق على نصيب الابن الشرعى ويفضل عليه فى الارث

    فكان له الحق فى ان يرث اباه بالتبنى واستمر هذا النظام فترة بعد الاسلام حيث قام الرسول بتبنى زيد بن حارثة لكنه فسخ هذا الحق حين نزلت الاية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم
    " إادعوهم لابائهم هو اقرب عن الله "

    اما المحالفة :- هى التعاقد بين شخصين ليس بينهم صلة قرابة هذا التحالف يمنح كل منهم الحق فى الدفاع عن الاخر وان يرث كل منهم الاخر

    بالتالى هذه الاسباب جميعا رفضها الاسلام لانها تعتمد على منطق الغاب حيث تنشىء حقوق من لا حقوق له
    فجاء الاسلام ليضع لنا اسباب للميراث بعيدا عن هذه الاسباب



    يتبع

    تعليق

    • رباب عبد العاطى
      عضو نشيط
      • Dec 2007
      • 461

      #3
      لا بد ان نتعرف ان
      للميراث اركان :-
      1:- المورث :- هو الشحص الذى توفى وترك اموال او حقوق
      2:- الموروث:- هو المال او الحق ويطلق عليه التركة
      3:- الوارث :- هو الشخص الذى تؤول اليه التركة



      اسباب الارث :-

      للارث ثلاث اسباب :-
      الزوجية القائمة على زواج صحيح تتوافر فيه كل اركان الزواج اذا توفى احد الزوجين ورثه الاخر
      القرابة الحقيقة :- اى النسب التى سببها الولادة كالفروع والاصول وفروع اصول الشخص
      الولاء:- هو القرابة الناشئة عن انعام الولى المعتق لعبده الذى كان مملوكا له فانعم عليه بالعتق والحرية
      طبعا انتهى عهد الرق بانتشار الاسلام الذى ساوى بين الجميع



      شروط الارث

      كى يؤول الميراث الى الوراث لابد من تحقق شروط معينة من ضمنها :-
      1:- وفاة المورث حقيقة او حكما بمعنى

      لا يمكن ان تقسم التركة الا بعد وفاة المورث سواء وفاة طبيعية

      او صدور حكم من المحكمة باعتبار شخص فى حكم المتوفى لانه يعتبر فى حكم المفقود وتغيب المدة المحددة وهى اربع سنوات دون ان يستدل على مكانه او عنوانه وتوافرت القرائن الدالة على وفاته

      بالتالى هذا الشخص اعتبر فى حكم المتوفى وتؤول امواله الى الورثة

      2:- تحقق حياة الوراث بعد موث المورث حتى يستحق الارث
      وبالتالى المفقود لا يرث من غيرخ الا بعد ظهور امره هل ما يزال على قيد الحياة وقت وفاة المورث او ليس كذلك.

      3:- عدم وجود مانع من موانع الارث مثل الرق / القتل / اختلاف الدين / الحجب
      يتبع

      تعليق

      • رباب عبد العاطى
        عضو نشيط
        • Dec 2007
        • 461

        #4
        موانع الميراث :- اولا الرق :-

        هو ان يكون الشخص مملوك لغيره سعلة تباع وتشترى لا يملك التصرف فى نفسه وبالتالى يصبح ممنوع من الارث وبالتالى اعتبر مانع من موانع الميراث

        ثانيا القتل :-

        المانع الثانى للميراث القتل ان لا يرث القاتل شيئا

        الوراث الذى يقوم بقتل المورث استعجالا لقدره يحرم من الميراث

        روى مالك وابن ماجه عن عمر انه سمع النبى صلى الله وعليه وسلم يقول " ليس لقاتل ميراث"

        كون القتل مانع من موانع الميراث هو اكبر دليل على عدالة الاسلام

        اشترط القانون ان يكون القتل عمدى بان يقوم الشخص بنفسه بالقتل او التحريض على القتل

        اشترط ايضا الا يكون بعذر بمعنى ان يكون القاتل صغيرا او مجنون فلا يعد هذا القتل مانع من موانع الارث

        ثالثا :- اختلاف الدين


        من الموانع الشرعية اختلاف دين الوارث عن دين المورث حتى لو كان به سبب للارث كالزوجية او القرابة

        هذه الحالة تستوجب الحديث عن اربع امور هامة

        1:- ارث المسلم من غير المسلم :- ذهب جمهور الفقهاء ان ذلك لا يصح استنادا لحديث النبى "
        لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "

        2:- وبالتالى ارث غير المسلم من المسلم لا يجوز وان كانت تصح الوصية للاخر

        بشرط ان يكون اختلاف الدين قائم وقت الوفاة اما اذا اسلم الشخص الوارث بعد الوفاة وقبل تقسيم التركة
        ذهب اغلبية الفقهاء الى عدم الارث لقوله تعالى
        " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا "

        3:- مسالة اخرى ارث المرتد عن الاسلام او ارث غيره منه

        المرتد :- هو الشخص المسلم وفعل فعلا او تلفظ بقولا كان يسب الرسول او يسجد لصنم او يعتقد ان لله ولدا
        هذا المرتد لا يقر على ذلك بل يجبر على العودة الى الاسلام الصحيح خلال ثلاثة ايام للعودة والتوبة وبمرور هذه الايام ولم يعود يقتل سواء رجل او امراة عن جمهور الفقهاء

        المرتد لا يرث من غيرها سواء كان مسلم او غيره لانه لا يقر على ردته ويعتبر فى حكم الميت

        المرتد ماله لا يورث عن جمهور الفقهاء وانما يوضع فى الخزانة العامة بيت مال المسلمين حتى يعود ويتوب يعاد اليه مال وان قتل لا يرثه اقاربه وانما ماله من قبيل الغنيمة التى هى حق لجميع المسلمين




        يتبع

        تعليق

        • رباب عبد العاطى
          عضو نشيط
          • Dec 2007
          • 461

          #5
          الحقوق المتعلقة بالتركة :-
          تكفين الميت وتجهيزه


          تحسب من التركة كفن الميت واجرة الشخص الذى يقوم بغسل الميت وتكفينه وكافة لوازم الغسل حتى تمام الدفن
          البعض قد يلجا الى اقامة سرادق العزاء مكان مخصص لتلقى العزاء فيه
          او نشر نعى فى الجرائد وهذا لا يدخل فى الجزء المخصص لتكفين الميت لانه ليس من الشريعة الاسلامية ويعتبر اهدار لمال التركة.



          قضاء دين الميت

          هناك دين خاص بالعباد مثل :- القرض / والثمن / والأجرة

          ودين خاص بالله مثل الزكارة / الكفارات / النذور

          التركة اذا كانت كبيرة تفى بدين العباد ودين الله يلزم الوفاء بهذه الديون لكن لو كانت لا تفى بسداد الامرين معا فان
          دين العباد مقدم على دين الله
          قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم :- { نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه دينه }

          ديون الميت سواء كانت لله زكاة وكفارات ونحو ذلك, أو كانت للناس تقضى قبل قسمة التركة بين الورثة وقبل الوصية، فإذا سددت الديون وبقي من التركة شيء مضت الوصية في ثلث ما بقي واقتسم الورثة البقية إن كان بقي شيء،

          ديون العباد :- الدين اموال فى ذمة المتوفى لصالح الغير

          هناك دين يستحق الوفاء به بمجرد وفاة صاحب التركة وهو مقدم على الوصية
          وهناك ديم باجل يستحق بعد فترة لا يستوجب الوفاء به بمجرد الوفاة انما ينتظر حتى حلول الاجل الا اذا رغب الورثة فى عتق رقبة المتوفى والوفاء بدينه

          اذا كانت التركة تفى بدين العباد ودين الله من زكاة سواء زكاة مال او زكاة رمضان لو كفارات او نذور واوصى بهم الميت بالسداد فانه يلزم الوفاء بهذه الحقوق من التركة ويقدم حق العباد اولا
          ثم حقوق الله واذا تبقى من التركة شىء يتم قضاء وصية المتوفى



          الوصية
          تعريفها:-
          الوصية هي تمليك دين أو عين أو منفعة مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. وهي جائزة في حالة الصحة والمرض بل ومرض الموت

          قواعد الوصية::
          القاعدة الأولى:-
          لا وصية قبل سداد الدين: بمعنى أن كل وصية لا تنفذ إلا من الأموال المتبقية عن سداد الديون، تنفذ الوصية بعد سداد الدين اولا

          القاعدة الثانية) :- " لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة.

          القاعدة الثالثة) :- أن الوصية بمقدار الثلث تصح لوارث ولغير وارث وفي حال المرض أو الصحة. أما ما زاد عن الثلث فلابد من موافقة باقي الورثة على الزيادة.الوصبة لا تنفذ الا فى حدود ثلث التركة ما زاد على ذلك

          يتوقف على اجازة الورثة لهذه الزيادة والموافقة عليها
          الحق الرابع المتعلق بتركة المتوفى :-


          يتبع

          تعليق

          • تاج الوقار20
            النجم البرونزي
            • Nov 2009
            • 983

            #6

            تعليق

            • رباب عبد العاطى
              عضو نشيط
              • Dec 2007
              • 461

              #7
              توزيع التركة :- الزوج

              يرث النصف من زوجته اذا لم يكن لها ولد

              يرث الربع من زوجته اذا كان لها ولد سواء منه او من زوج اخر


              " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن "

              الولد هنا ينطبق على الولد المباشر الابن او البنت
              وعلى ولد الابن او بنت الابن

              وليس ابن البنت او بنت البنت

              لان هذا الامر مستمد من فطرة النفس من ان اولاد الابن اقرب درجة من اولاد البنت وبالتالى

              مثال
              زوجة تركت زوج وبنت

              توزع التركة كالتالى الزوج الربع / والبنت باقى التركة

              زوجة توفيت عن زوج وبنت ابن الزوج الربع / بنت الابن النصف
              1 / 2 / يتبقى 1 يعود لبنت الابن

              لو تركت الزوجة 200فدان وتركت زوج / اخ شقيق / ابن ابنها لكن قام بقتلها
              ابن الابن قاتل يحرم من الميراث
              وبالتالى التركة توزع بين الزوج
              200 على 2 الناتج 100
              نصيب الزوج مائة فدان
              نصيب الاخ الشقيق الباقى تعصيبا فيكون له باقى التركة مائة فدان

              يتبع

              تعليق

              • رباب عبد العاطى
                عضو نشيط
                • Dec 2007
                • 461

                #8
                الزوجة

                ترث الربع :- ان لم يكن لزوجها ولد

                ترث الثمن :- اذا كان لزوجها فرع وارث كالابن او البنت او ابن الابن او بنت الابن

                عملا بالاية الكريمة

                " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم "
                فى حالة تعدد الزوجات يرثن جميعا الربع او الثمن على حسب وجود الفر ع الوارث او عدم وجوده

                امثلة توضيحية
                توفى زوج وترك
                زوجة وابن
                تركته حوالى 8000 الاف جنيه

                الزوجة وجد الفرع فترث الثمن

                8000 على 8 الناتج 1000

                الزوجة ترث الف جنيه

                والباقى يعود للابن تعصيبا حوالى 7000 الاف جنيه


                مثال اخر
                توفى زوج عن
                اربع زوجات / اخ شقيق

                اربع زوجات الربع
                والاخ الشقيق الباقى تعصيبا


                يتبع

                تعليق

                • رباب عبد العاطى
                  عضو نشيط
                  • Dec 2007
                  • 461

                  #9
                  ميراث الام :- للام ثلاث حالات
                  ترث السدس اذا كان للميت فرع وارث ابن او بنت او ابن الابن او بنت الابن مهما نزلوا

                  ترث ايضا السدس :- اذا كان للميت اخوة او اخوات سواء اشقاء او كانوا اخوة من الاب او الام سواء كانوا ذكور او اناث

                  عملا بالاية الكريمة " وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً "

                  2 :- ان ترث الام ثلث التركة عند انعدام الفرع الوارث

                  " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ "

                  3:- ان ترث الام ثلث التركة او ثلث الباقى فى " مسالة الغراوية "
                  بمعنى ان التركة تكون قاصرة على احد الزوجين والاب والام فى هذه الحالة ترث ثلث الباقى بعد نصيب احد الزوجين او الام والجد

                  مثال توضيحى
                  لو توفيت زوجة وتركت زوج / اب / وام
                  الزوج لعدم وجود الابن او الابنة يرث نصف التركة
                  والام لوجود الزوج ومعها الاب ترث ثلث التركة
                  الباقى يذهب للاب تعصيبا

                  مثال اخر يوضح اكثر
                  لو توفى رجل وترك 120 فدان قيمة التركة وترك
                  زوجة / ام / جد
                  الزوجة ترث الربع 120 على 4 الناتج 30 فدان
                  الام لها الثلث 120 على 3 الناتج 40 فدان
                  باقى التركة يذهب للجد تعصيبا
                  وهو 50 فدان نصيب الجد
                  يتبع

                  تعليق

                  • رباب عبد العاطى
                    عضو نشيط
                    • Dec 2007
                    • 461

                    #10
                    نكمل معا هذه الاحكام المتعلقة بالميراث ونتحدث الان عن

                    ميراث الاب:- للاب ثلاث حالات حين يلاث ابنه المتوفى

                    الحالة الاولى :- يرث السدس فرضا اذا كان لولده المتوفى فرع وارث مذكر كالابن او ابن الابن

                    الحالة الثانية :- يرث بالفرض السدس والباقى تعصيبا اذا كان للابن المتوفى فرع وارث من الاناث كالبنت وبنت الابن وبنت بنت الابن

                    الحالة الثالثة ان يرث بالتعصيب فى حالة الايكون للابن المتوفى الفرع الوارث لا ذكر ولا اناث


                    امثلة توضيحية
                    لو توفى عن اب / وزوجة
                    الزوجة لا يوجد الفرع الوارث الابن او الابنة فتاخذ الربع
                    ونصيب الاب الباقى تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث

                    مثال اخر
                    لو توفى عن زوجة / بنت / اب

                    الزوجة وجد الفرع الوارث تاخذ الثمن
                    الاب هنا وجد الفرع الوارث لكن اناث ياخذ السدس وبعد استحقاق البنت لنصيبها ياخذ الباقى تعصيبا
                    البنت تاخذ النصف

                    لو ترك 24000 الف جنيه
                    نصيب الزوجة 24000 على 8 يساوى 3000
                    نصيب البنت :- 24000 على 2 يساوى 12000
                    نصيب الاب :- 24000 على 6 يساوى 4000
                    12000+ 4000 + 3000 يساوى 19000

                    24000- 19000 يساوى 5000 يعود لنصيب الاب
                    الباقى تعصيبا
                    اذن نصيب الاب يصبح 9000 جنيه

                    يتبع


                    تعليق

                    • رباب عبد العاطى
                      عضو نشيط
                      • Dec 2007
                      • 461

                      #11
                      "ميراث بنت الصلب " للبنت الصلبية ثلاث حالات :-

                      ان ترث النصف اذا كانت واحدة ليس معها ابن حيث لو وجد الابن فيكون نصيب الابن والبنت بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين

                      2:- اذا كن اكثر من واحدة فلهما الثلثان

                      2:- ان ترث بالتعصيب اذا كان الاولاد ذكور واناث للذكر مثل حظ الانثيين

                      عملا بالاية الكريمة

                      " يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حضّ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهّن ثلثا ما ترك ، وان كانت واحدة فلها النصف "

                      امثلة توضيحية :-
                      توفى عن زوجة / وبنت / واب

                      الزوجة تاخذ الثمن لوجود الفرع الوارث البنت

                      البنت هنا لا يوجد معها اى بنات اخريات او ولد ترث النصف

                      الاب برث السدس والباقى تعصيبا لو جود الفرع الوارث من الاناث البنت
                      المسالة هذه سهلة

                      مثال اخر
                      توفيت عن زوج / بنتين / اب

                      الزوج وجد الفرع الوارث برث الربع
                      البنتين يرثن الثلثان
                      الاب السدس + الباقى تعصيبا



                      لو توقى عن ام / اب / بنتين / وابن

                      الام ترث السدس لوجود الفرع الوارث
                      الاب يرث ايضا السدس لوجود الفرع الوراث
                      باقى التركة بالتعصيب بين الابن والبنتين للذكر مثل حظ الانثيين


                      لو ترك تركة عبارة 3600
                      الام 3600على 6 تساوى 600 جنيه
                      الاب كذلك نصيبه 600 جنيه
                      نصيب الاب والام بجمعهم 1200 جنيه من اصل المبلغ
                      3600 - 1200 يساوى 2400
                      هذا المبلغ يقسم بين الابن والبنتين
                      الابن هياخذ 1200
                      والبنت كل واحدة تاخذ 600 جنيه
                      يا رب تكون وضحت


                      يتبع


                      تعليق

                      • رباب عبد العاطى
                        عضو نشيط
                        • Dec 2007
                        • 461

                        #12
                        نصيب بنت الابن من الميراث :- لبنت الابن مهما نزلت هذه الحالات

                        1:- ترث النصف اذا كانت واحدة ليس معها البنت الصلبية ولا ابن الابن المعصب لها

                        2:- اذا كانوا اكثر من واحدة يرثن ثلثا التركة اذا لم يوجد معهن معصب وهو ابن الابن

                        3:- ان ترث بالتعصيب اذا وجد معها ابن الابن فى طبقتها اذا اختلف درجة ابن الابن مع بنت الابن اذا كان اعلى منها درجة فانه يحجبها حجب حرمان

                        4:- قد ترث السدس مع البنت الصلبية الواحدة اذا لم يوجد معها عاصب حيث قام الرسول صلى الله وعليك وسلم لبنت الابن بالسدس مع البنت الصلبية

                        5:- قد يسقط نصيب بنت الابن فلا ترث شيئا فى حالة وجود اكثر من بنت صلبية فى هذه الحالة يرثن الثلثان ولا يبقى لبنت الابن شيئا

                        6:- يسقط نصيب بنت الابن لوجود الابن كما سقط بوجود اكثر من بنت لان الابن اقرب للميت من بنت الابن



                        يتبع

                        تعليق

                        • رباب عبد العاطى
                          عضو نشيط
                          • Dec 2007
                          • 461

                          #13
                          امثلة توضيحية :- لو توفى عن زوجة/ بنت ابن

                          الزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث
                          بنت الابن هى واحدة ترث النصف + باقى التركة بعد استيفاء ميراث الزوجة يرد اليها



                          توفيت عن زوج / ثلاث بنات
                          الزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارث
                          الثلاث بنات يرثن الثلثين لانهم اكثر من واحدة
                          + الباقى ردا بعد استيفاء نصيب الزوج



                          توفى عن بنتين / بنت ابن / بنت ابن ابن / ابن ابن ابن

                          البنتين يرث الثلثين
                          الباقى يرثن بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين



                          لو توفيت عن زوج / بنت ابن / ابن ابن
                          الزوج الربع
                          بنت الابن والابن الابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين



                          لو توفى عن ابن / بنت ابن / ابن ابن

                          وجود الابن يحجب الباقى فى الميراث فيرثها تعصيبا




                          لو توفى عن بنت / بنت ابن / ابن ابن ابن
                          البنت هنا واحدة ترث النصف

                          بنت الابن فى وجود البنت الصلبية الواحدة ترث السدس اذا لم يوجد معصب لها

                          ابن ابن ابن يرث الباقى تعصيبا


                          لو توفيت عن بنتين / بنت ابن وابن ابن ابن

                          البنتين يرثن الثلثين
                          بنت الابن ابن ابن الابن يرثوا تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين

                          لو كانت التركة 9 افدنة

                          نصيب البنتين 9 على 3 يساوى 3 كل بنت 3 افدنة
                          نصيب البنتين 6 افدنة من 9 يساوى 3
                          بنت الابن فدان
                          وابن ابن الابن فدانين


                          تعليق

                          • رباب عبد العاطى
                            عضو نشيط
                            • Dec 2007
                            • 461

                            #14
                            نكمل معا احكام الميراث لنتناول
                            ميراث الاخوات الشقيقات
                            الاخت الشقيقة هى التى شاركت المتوفى فى الاب والام ولها ست حالات :-
                            1:- ترث النصف اذا كانت واحدة ليس معها اخت شقيقة او اخ شقيق ولا يوجد فرع وارث مؤنث وليست محجوبة
                            عملا بقوله تعالى " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

                            مثال توضيحى توفى عن اخت شقيقة / عم

                            الاخت الشقيقة النصف العم باقى التركة

                            2:- ترث الثلثين اذا كانت الاخوات الشقيقات اثنتين او اكثر وليس معهن اخ شقيق ولا فرع وارث ولا يوجد من يحجبهن عن الارث عملا بالاية الكريمة " فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك "

                            مثال توضيحى توفى عن اختين / عم
                            الاختين الثلثان / والعم الباقى تعصيبا

                            3:- التعصيب بالنفس للذكر مثل حظ الانثيين
                            عملا بالاية الكريمة " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

                            توفى عن اخ شقيق / اختين شقيقتين /
                            للذكر مثل حظ الانثيين
                            الاخ النصف والاختين النصف

                            4:- التعصيب مع الغير فى حالة وجود الفرع الوراث المؤنث بعد استحقاق الفرع الوراث لنصيبه ما بقى يعود للاخت او الاخوات بشرط الا يوجد حاجب

                            توفى عن بنت ابن / اخت شقيقة
                            البنت النصف / الباقى تعصيا مع الغير


                            5:- الاخوات فى حالة وجود اولاد الام فى الثلث
                            مثال توضيحى لهذه المسالة
                            توفيت عن زوج / ام / اخوان لام / اخت شقيقة او اخ او ذكور واناث
                            الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث
                            الام السدس
                            اخوان الام الثلث
                            وبالتالى البقية ليس لهم نصيب لنفاذ التركة


                            واخيرا :- تحجب الاخت الشقيقة ولا ترث شيئا بالفرع الوارث المذكر او مع وجود الاب
                            إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وبالتالى تحجب الاخت او الاخوات بالفرع الوارث او الاب


                            يتبع

                            تعليق

                            • رباب عبد العاطى
                              عضو نشيط
                              • Dec 2007
                              • 461

                              #15
                              احوال الاخت لاب فى الميراث

                              االاخت لاب :- هى كل انثى شاركت المتوفى فى الانتساب لابيه دون امه لها فى الميراث احوال ستة

                              تستحق النصف اذا انفردت وليس معها اخ معصب او اخت شقيقة ولا يوجد فرع وارث
                              مثال توضيحى
                              توفى عن زوجة / جدة / اخت لاب

                              ترك 240 فدان
                              نصيب الزوجة :- 240 على 4 النتيجة 60 فدان

                              نصيب الجدة :- 240على 6 يساوى 40 فدان
                              نصيب الاخت لاب 240 على 2 يساوى 120 فدان
                              يتبقى من التركة
                              100 + 120 يساوى 220
                              240 - 220 يساوى 20

                              20 توزع على الجدة والاخت لاب بنسبة 1 الى 3

                              20 على 4 يساوى 5 + نصيب الجدة الاصلى 40 النتيجة 45 فدان نصيب الجدة

                              والاخت لاب تاخذ 15 فدان الباقى

                              نصيبها يكون 120 + 15 يساوى 135 فدان

                              عملا بقوله تعالى : " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ‏).




                              تستحق الثلثان اذا كانوا اختين او اكثر بشرط عم وجود المعصب او الاخت الشقيقة او الفرع الوارث

                              مثال لو توفى عن زوجة / وام / واختين

                              الزوجة الربع / الام السدس / الثلثان


                              استحقاق السدس تكملة للثلثين فى حالة وجود الاخت الشقيقة الواحدة ولم يوجد الفرع الوارث

                              مثال توفيت عن زوج / اخت شقيقة / اخت لاب

                              النصف / النصف / السدس

                              هنا فى حالة وجود الاختين يرثان الثلثان
                              تقد الاخت الشقيقة على الاخت لاب فترث هى نصف الثلثان والباقى يرد للاخت لاب
                              ليصبح نصيبها السدس


                              يتبع

                              تعليق

                              يعمل...