وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن قائلاً :
" إتقِ الله حيثما كنت، و أتبع السيئة الحسنة تمحها، و خالق الناس بخلق حسن."
ما أحوجنا أن نقف مع هذه الوصية ونحن نحزم أمتعتنا و نعزم على السفر حتى يكون سفرُنا مبرورا، فإن كثيراً من المسافرين من يتزود لسفره بالتزود المعتاد المتعارف عليه من تهيئة وسيلة النقل وترتيب الأمتعة وأخذ الأموال، وربما غفلوا عن الزاد الحقيقي.
' إتقِ الله حيثما كنت '
ليست التقوى في بلد دون بلد أو حال دون حال، فكم من الناس من لا تتعدى تقواه حدود بلده فإذا تجاوز حدود بلده تجاوز معها حدود التقوى
' خالق الناس بخلق حسن '
ليعلم المسافر أن الآخرين عندما يعلمون بأنه مسلم و عربي و من جنسية معيّنة، فإنهم يعتبرونه ممثلاً و سفيراً للإسلام و للعرب و للجنسية التي يحملها
فهل يرضى الإنسان لنفسه أن يكون مفسداً لسمعة دينه و عروبته و جنسيته ؟؟
آدَابِ السَّفَرِ
إذَا أَرَادَ سَفَرًا اُسْتُحِبَّ أَنْ يُشَاوِرَ مِنْ يَثِقُ بِدِينِهِ وَخِبْرَتِهِ وَعِلْمِهِ فِي سَفَرِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ.
إذَا عَزَمَ عَلَى السَّفَرِ فَالسُّنَّةُ أَنْ يَسْتَخِيرَ اللَّهَ تَعَالَى فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَدْعُو بِدُعَاءِ الاسْتِخَارَةِ .
إذَا اسْتَقَرَّ عَزْمُهُ لِسَفَرٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ بِالتَّوْبَةِ مِنْ جَمِيعِ الْمَعَاصِي وَالْمَكْرُوهَاتِ وَيَخْرُجَ عَنْ مَظَالِمِ الْخَلْقِ وَيَقْضِيَ مَا أَمْكَنَهُ مِنْ دُيُونِهِمْ , وَ يَرُدَّ الْوَدَائِعَ وَيَسْتَحِلَّ كُلَّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مُعَامَلَةٌ فِي شَيْءٍ أَوْ مُصَاحَبَةٌ وَيَكْتُبَ وَصِيَّتَهُ وَيُشْهدَ عَلَيْهِ بِهَا وَيُوَكِّلَ مَنْ يَقْضِي مَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ قَضَائِهِ مِنْ دُيُونِهِ وَيَتْرُكَ لأَهْلِهِ وَمَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ نَفَقَتَهُمْ إلَى حِينِ رُجُوعِهِ .
إرْضَاء وَالِدَيْهِ وَمَنْ يَتَوَجَّب عَلَيْهِ بِرُّهُ وَطَاعَتُهُ
يُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَسْتَكْثِرَ مِنْ الزَّادِ وَالنَّفَقَةِ لِيُوَاسِيَ مِنْهُ الْمُحْتَاجِينَ , وَلْيَكُنْ زَادُهُ طَيِّبًا.
يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوَدِّعَ أَهْلَهُ وَجِيرَانَهُ وَأَصْدِقَاءَهُ وَسَائِرَ أَحْبَابِهِ وَأَنْ يُوَدِّعُوهُ
وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ : أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ
ويقول المقيم للمسافر : زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ الْخَيْرَ لَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ .
السُّنَّةُ أَنْ يَدْعُوَ إذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ :
بِاسْمِ اللَّهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بِاَللَّهِ ، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلِيَّ .
السُّنَّةُ إذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَأَرَادَ رُكُوبَ دَابَّتِهِ أَنْ يَقُولَ : بِسْمِ اللَّهِ , فَإِذَا اسْتَوَى عَلَيْهَا قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ , ثُمَّ يقول : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، سُبْحَانَكَ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلا أَنْتَ .
ويقول : اللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا , وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ , اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ , وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ , اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ , وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ , وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ , وَزَادَ فِيهِنَّ : آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ .
مَعْنَى مُقْرِنِينَ : مُطِيقِينَ , وَالْوَعْثَاءُ - هِيَ الشِّدَّةُ ، وَالْكَآبَةُ : هِيَ تَغَيُّرُ النَّفْسِ مِنْ خَوْفٍ وَنَحْوِهِ ، وَالْمُنْقَلَبُ : الْمَرْجِعُ .
يُسْتَحَبُّ أَنْ يُرَافِقَ فِي سَفَرِهِ جَمَاعَةً لِلحَدِيثِ :
( لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مِنْ الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَكْبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَمِّرَ الرِّفْقَةُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَفْضَلَهُمْ وَأَجْوَدَهُمْ رَأْيًا , وَيُطِيعُوهُ :
( إذَا خَرَجَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ) حَدِيثٌ حَسَنٌ.
يُسْتَحَبُّ السُّرَى (السير ليلاً) فِي آخِرِ اللَّيْلِ لِلحَدِيثِ :
( عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. وَالدُّلْجَة سَيْر آخِر اللَّيْل .
يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الرِّفْقَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ , وَيَتَجَنَّبَ الْمُخَاصَمَةَ وَمُزَاحَمَةَ النَّاسِ فِي الطُّرُقِ , وَأَنْ يَصُونَ لِسَانَهُ مِنْ الشَّتْمِ وَالْغِيبَةِ وَلَعْنَةِ الدَّوَابِّ وَجَمِيعِ الْأَلْفَاظِ الْقَبِيحَةِ .
يُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُكَبِّرَ إذَا صَعِدَ مكانا عالياً من الأرض ، وَيُسَبِّحَ إذَا هَبَطَ الأَوْدِيَةَ وَنَحْوَهَا .
يُسْتَحَبُّ إذَا أَشْرَفَ عَلَى قَرْيَةٍ يُرِيدُ دُخُولَهَا أَنْ يَقُولَ :
اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا .
يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَدْعُوَ فِي سَفَرِهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الأَوْقَاتِ ; لأَنَّ دَعْوَتَهُ مُجَابَةٌ .
السُّنَّةُ أَنْ يَقُولَ إذَا نَزَلَ مَنْزِلًا :
( مَنْ نَزَلَ مَنْزِلا ثُمَّ قَالَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يُضَرَّ بِشَيْءٍ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
يُسْتَحَبُّ لِلرِّفْقَةِ فِي السَّفَرِ أَنْ يَنْزِلُوا مُجْتَمِعِينَ وَيُكْرَهُ تَفَرُّقُهُمْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ لِلحَدِيثِ :
كَانَ النَّاسُ إذَا نَزَلُوا مَنْزِلا تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ إنَّمَا ذَلِكُمْ مِنْ الشَّيْطَانِ ، فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلا إلا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .
السُّنَّةُ لِلْمُسَافِرِ إذَا قَضَى حَاجَتَهُ أَنْ يُعَجِّلَ الرُّجُوعَ إلَى أَهْلِهِ ، لِلحَدِيثِ :
( السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلِيُعَجِّلْ إلَى أَهْلِهِ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ . نَهْمَتُهُ : مَقْصُودُهُ .
السُّنَّةُ أَنْ يَقُولَ فِي رُجُوعِهِ مِنْ السَّفَرِ مَا ثَبَتَ فِي الحَدِيثِ :
( آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ , فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
السُّنَّةُ إذَا وَصَلَ مَنْزِلَهُ أَنْ يَبْدَأَ قَبْلَ دُخُولِهِ بِالْمَسْجِدِ الْقَرِيبِ إلَى مَنْزِلِهِ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ صَلاةِ الْقُدُومِ , لِلحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .
يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ من غير محرم مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، سَوَاءٌ بَعُدَ أَمْ قَرُبَ , للِحَدِيثِ :
( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .
صلاة المسافر
جواز التيمم للمسافر إذا لم يجد الماء أو كان معه من الماء ما يحتاجه لأكله وشربه
لكن متى غلب على ظنه أنه يصل على الماء قبل خروج الوقت المختار فالأفضل تأخير الصلاة حتى يصل إلى الماء ليتطهر به.
المشروع في حق المسافر أن يقصر الصلاة الرباعية فيجعلها ركعتين من حين يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه و لو طالت المدة؛ لما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة".
المشروع في حق المسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا احتاج إلى الجمع، مثل أن يكون مستمراً في سيره، والأفضل حينئذ أن يفعل ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير. أما إذا كان غير محتاج إلى الجمع فإنه لا يجمع، مثاله أن يكون نازلاً في محل لا يريد أن يرتحل منه إلا بعد دخول وقت الصلاة الثانية، فهذا لا يجمع بل يصلي كل فرض في وقته؛ لأنه لا حاجة به إلى الجمع.
مسائل في الجمع بين الصلاتين بسبب السفر
ما المسافة التي يعتبر فيها الشخص مسافر و يجوز له أن يترخص برخص السفر؟
إذا كان المكان مما يعد في عرف الناس سفراً ، فأنتم مسافرون فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع وهي: الجمع بين الصلاتين ، والقصر(قصر الصلاة الرباعية) ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والفطر في نهار رمضان .
وفي حال اختلاف النظر أو التردد في الإطلاق العرفي ففي هذه الحال يُرجع إلى المسافة ، فإن كان المكان الذي أنتم فيه يبعد عن بلدكم أكثر من (ثمانين كيلاً) ، فأنتم مسافرون فيجوز أن تترخصوا برخص السفر الأربع: وهي الجمع بين الصلاتين ، والقصر(قصر الصلاة الرباعية) ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان.
ويجوز لكم الجمع والقصر ولو كنتم نازلين وليس في سير ، بما أنكم تسمون مسافرين فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع ولو كنتم نازلين مقيمين ، إذا كنتم ستصلون جماعة .
يجوز لكم بل الأفضل لكم القصر(قصر الصلاة الرباعية) ، أما الجمع الأفضل أن لا تجمعوا ، إلا أن يشق عليكم ترك الجمع فاجمعوا ، وإن جمعتم بدون مشقة فلا حرج لأنكم تسمون مسافرين .
من حلت عليه الصلاة وهو مسافر ، ولم يصلها حتى أقام هل يتمها أم يقصرها ؟
يلزمه أن يتم ، اعتبار بحاله عند فعل الصلاة ، لأنه مقيم ولأن علة السفر قد زالت . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
من حلت عليه الصلاة وهو مقيم ، ولم يصلها حتى سافر هل يتمها أم يقصرها ؟
يشرع أن يقصر ، اعتبار بحاله عند فعل الصلاة ،لأنه مسافر ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
إذا صلى مسافر خلف مقيم فما العمل ؟
يلزمه أن يتم ، سواء كان أدرك الصلاة من أولها أو أدرك ركعة واحدة فقط أو ركعتين أو ثلاث، ولا يجوز له القصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) ، ولما رواه الإمام مسلم أن ابن عباس سئُل ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعاً ؟ قال تلك هي السنة .
إذا صلى مقيم خلف مسافر فما العمل ؟
يلزمه أن يتم ، فإذا سلم المسافر من ركعتين يلزم المقيم أن يأتي بركعتين ليتم بذلك أربع ركعات .
قاعدة.. المأموم في كل الأحوال يجب عليه أن يتم مع إمامه..
إذا كان المأموم مقيم والإمام مقيم (يجب عليه الإتمام) .
إذا كان المأموم مقيم والإمام مسافر (يجب على المأموم أن يتم) .
إذا كان المأموم مسافر والإمام مقيم (يجب على المأموم أن يتم) .
إلا في حالة واحدة فقط إذا كان هو مسافر والإمام مسافر ويريدون القصر فيجوز لهم القصر.
من دخل المسجد والإمام يصلي العشاء ، وهو لم يصلي المغرب ، ماذا يصنع ؟
يدخل معهم بنية المغرب ، وهم يصلون العشاء ، ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم ، فإذا صلى الإمام ثلاثاً وقام للرابعة جلس هذا المقيم وقرأ التشهد وهو مخير بين أن ينتظر الإمام فإذا سلم سلمه معه أو يجوز له أن يسلم قبل الإمام ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
من دخل المسجد وهو لم يصلي الظهر ، ووجد الإمام يصلي العصر ، ماذا يصنع ؟
يدخل مع الإمام بنية الظهر ويصليها تامة أربع من غير قصر ، لأنه ليس هناك اختلاف في الأفعال بين الصلاتين، كما أن عدد الركعات واحدة ، ولا فرق في الهيئة بينهما ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
من دخل الصلاة وهو ينوي الإتمام ، ثم تذكر وهو في الصلاة أنه مسافر هل يقصر ؟
لا يلزمه الإتمام ، بل يقصر ولو لم ينوي القصر من أول الصلاة ، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، كما قالت عائشة رضي الله عنها (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
من دخل بنية القصر ثم نسي وقام لثالثة ، هل يرجع أم يأتي برابعة ؟
عليه أن يرجع لأن هذا الرجل دخل في الصلاة على أنه يريد أن يصلي ركعتين فليصلي ركعتين ولا يجوز له أن يزيد ، وفي هذه الحال يلزمه الرجوع من الركعة الثالثة يسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد في الصلاة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
من صلى صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء جمع تقديم ، ثم وصل إلى بلده وصلاة العصر أو العشاء مقامة أو قبل الأذان ، هل يدخل ويصلي معهم ؟
لا يلزمه أن يدخل معهم لأنه صلى وقد برئت ذمته ، وليس عليه أن يصلي معهم ، لأنه أداها وجمعها مع الأولى، ولو صلى معهم بنية النافلة ودفعاً للشبهة عنه فهو حسن ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
حكم جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة ؟
لا تجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة ، ولا يصح قياس الجمعة على الظهر للفرق بينهما ، فلو صلى المسافر صلاة الجمعة لم يجز له أن يجمع العصر إليها ، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين العصر والجمعة ، والأصل في العبادات المنع إلا بدليل.
هل يجوز السفر يوم الجمعة ؟
إذا أذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة فيحرم السفر لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله...)
أما إذا كان قبل الأذان الثاني فجائز ، وقال بعض أهل العلم بكراهيته لئلا يفوت على الإنسان فضل الجمعة .
هل يشترط الموالاة بين الصلاتين لمن أراد أن يجمع بينهما ؟
لا يشترط الموالاة بين الصلاتين ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
إذا أراد الجمع بين الصلاتين هل يؤذن لكل صلاة ويقيم لكل صلاة ؟
المسافر مأمور أن يؤذن أذان واحد فقط ويقيم لكل صلاة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
الأذكار لمن جمع بين الصلاتين .
الأحوط :أن يأتي بأذكار الصلاة الأولى ثم يأتي بعدها بأذكار الصلاة الثانية ، هذا هو الأحوط والأفضل، وإن اقتصر على الأذكار الصلاة الأخيرة منها دخلت فيها أذكار الصلاة الأولى .
المراجع :
الإسلام سؤال و جواب
صيد الفوائد
إسلام أون لاين
الروابط المفضلة