فوائد الدرس السابع
1- يسن للصائم إن أحدا سابه أو شتمه أو قالتله فليقل إني صائم والصواب أن يقولها جهرا للفرض والنفل
2- الحكمة الباغة من مشروعية الصوم هي تقوى الله بترك المحرمات وفعل الخيرات لا ترك الأكل والشرب
3- << قاعدة : أن الحرام إذا كان خاصا بالعبادة فهو مبطل لها وإذا كان عاما فلا تفسدها >>
4- الفرق بين السب والغيبة : أن السب يكون أمامه والغيبة من ورائه
5- يسن للصائم تأخير السحور-بالضم- ومن فوائد تأخير السحور
- اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم
- وترقب للخيرية التي قال فيها رسول الله (لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر))
- و رفقا بالنفس
6- ويسن تعجيل الفطور اللصائم والعبرة بذلك بغروب الشمس : ((لا يزال الناس في خير ما عجلوا الفطر)) فلا يصح تأخرر الفطور إلى طلوع النجوم كما تفعل الرافضة
7- يسن الفطور على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء
8- إذا لم يجد الصائم شيئا ليأكله أو يشربه فلينوي الفطر بقلبه
9-والوصال : هو أن يواصل الإنسان الصوم إلى السحور
إن واصل فله الوصال إلى السحور ولا يزيد
أما تعريف الوصال فهو: أن يقرن الانسان بين يومين في صيام يوم واحد فلا يفطر بين اليومين
10- الصواب أن التسمية على الأكل والشرب واجبة وإن نسى فإنه يقول بسم الله أوله وآخره وأن يحمد الله بعد أن ينتهي
11- مما يسن قوله عند الفطر( ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ))
12- يستحب أن يكون القضاء متتابعا وذلك لوجهين
- أن هذا أقرب إلى مشابهة الآداء
- أسرع في إبراء الذمة
- أنه أحوط لأن الإنسام لا يدي ما يعرض له
13- لا يجوز القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر والأولى أن يبدأ بالقضاء على النفل ولا يلزمه أكثر من القضاء على القول الصحيح وهو آثم
14- وإن مات من عليه القضاء بعد أن أخره
-فهذا يطعم عنه لأن القضاء تعذر
- أما إن كان مريضا مرضا يرجى برؤه وتتابع عليه المرض حتى مات فلا شيء عليه ولا إطعام
- والثالث من كان مريضا بمرض لا يرجى زواله فهذا يلزمه الإطعام عن كل يوم
- إن مات وعليه صوم نذر أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه (والولي هو الوارث) فإن لم يفعل يطعم عن كل يوم مسكين وإن كان صوم واجب فعلى القول الصحيح يصح القضاء عنه
أما الإعتكاف والحج فليس فيه إطعام
15- لا يثاب من قدم صيام الست من شوال على صيام قضاء رمضان بل لابد من تقديم صيام القضاء وإن قدمها كانت نفلا وليس من الستة من شوال
<<فائدة: يجوز قراءة القرآن في حال الجلوس والمشي والإتكاء أما من يتحرك يمينا ويسارا في حال قراءة القرآن أو إلى الأمام أو الخلف فإن كان تحركا بسيطا ولم يعتبر هذا من التعبد فلا بأس به أما إن كان من باب التعبد فلا يصح>>
فوائد الدرس الثامن:
1- ليس للولي أن يستأجر من يصوم لأن المسائل القرب لا إيجار عليها
2- من نذر أن يصوم شهرا أوجبه على نفسه ومات قبل أن يدركه فلا يقضى عنه لأنه مات قبل أن يدرك زمن الوجوب
3- من رحمة الله أن جعل للفرائض ما يماثلها من التطوع وذلك من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في النافلة من وجه ومن أجل زيادة الأجر من وجه آخر
4- التطوع نوعان : تطوع مطلق وتطوع مقيد , والتطوع المقيد أفضل من التطوع المطلق
5- مما يسن صيامه في غير رمضان
- الأيام البيض وسميت بيضا لابيضاض لياليها بضوء القمر وصيامها يغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر
- وقد كان رسول الله يصوم ثلاثة أيام من كل شهر سواء كانت من أول الشهر أو آخره أو وسطه وسواء كانت متفرقة أو متتابعة
- صيام يوم الأثنين والخميس وصيام الأثنين أفضل من صيام الخميس
- صيام الثلاثاء والأربعاء ليس بسنة ولا مكروه
- الجمعة لا يسن صوم يومه ويكره أن يفرد بصوم لنهي الرسول عن صومه مفردا ونهي عن اختصاصه بصيام ولا ليلته بقيام
- وكذلك السبت يجوز صومه ولكن دون إفراد
- وكذلك السبت يكره إفراده
- يسن صوم ست من شوال ,قال بعض العلماء الأفضل أن يصومها بعد العيد مباشرة والأفضل أن يصومها متتابعة ومن كان عليه قضاء فليصم القضاء ثم يصوم الست
- ومما يسن أيضا صيام شهر المحرم وآكده العاشر ثم يليه التاسع وصومه أفضل الصيام بعد رمضان وهناك من يقول أن صيام شعبان أفضل من صيام المحرم
- يسن أيضا صوم تسع ذي الحجة وآكده صيام يوم عرفة لغير الحاج , لأن الحاج لا يسن له صيام يوم عرفه بل هو مكروه في حقه
- أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم وهو صيام داود
7- القيام بالواجب أهم من القيام بالتطوع وإضاعة الواجب أعظم من إضاعة المستحب
8- يكره إفراد رجب بالصوم والعلماء عللوا ذلك أن هذا من شعائر الجاهلية وكل الأحاديث التي وردت في صيامه أو قيامه فهي ضعيفة
9- يحرم صوم العيدين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
10- لا يصح الصيام في أيام التشريق وهي ثلاثة بعد يوم النحر وهي 11 و12 و13 لأن الرسول قال فيها أيام أكل وشرب وذكر لله
11- لا يحل للمرء أن يقطع الفرض إذا شرع فيه كأن يشرع في الصلاة فلا يجوز له أن يقطعها إلا إذا كان لضرورة
12- الراحة في العبادة أفضل من تقصد التعب في العبادة إلا إذا كانت العبادة تستلزم تعبا
13- يجوز قطع النفل ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن يقطعه إلا بغرض صحيح
فوائد الدرس التاسع
1- إذا شرع في نافلة وقطعها لم يلزمه الإتمام والقضاء إلا الحج والعمرة فإنه يلزم إتمامه ولو كان نفلا ويجب قضاء فاسده ولو كان نفلا
2- أن رسول الله لم يعتكف إلا رجاء ليلة القدر
3- ليلة القدر باقية إلى قيام الساعة ولا شك أنها في رمضان في العشر الأواخر من رمضان وقد كان رسول الله يعتكف العشر الأواخر كلها
إلى أن مات وهي تتنقل من عام إلى عام بين الليالي الفردية وقد سميت بهذا الاسم لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة
وقيل أنها سميت بهذا الاسم من القدر أي الشرف لما لها من قدر عظيم وعظم قدر العبادة فيها
4- تخصيص ليلة القدر بالعمرة بدعة لأنه تخصيص عبادة في زمن لم يخصصه الشارع وإنما يخصص فيها القيام وذلك لقول الرسول منقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولم يقل من اعتمر
5- من الأدعية التي يستحب قولها في ليلة القدر : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني وكذلك الأدعية التي وردت عن رسول الله وهي خير من الأدعية المسجوعة التي يأتي بها الناس
6- كل صوم يلزم فيه التتابع لا ينقطع التتابع بعذر شرعي أو حسي بل يتمه بعد زوال العذر
7- لا فرق بين الزاني الثيب والزاني الثيب المطلق زوجته في الحكم
8- من علامات ليلة القدر : أن تكون الليلة ذات ضوء أي منيرة كذلك الطمأنينه وانشراح صدر المؤمن وكذلك سكون الرياح وأن الشمس تشرق في صبيحتها من دون شعاع وغير ذلك
9- الحكمة من أن نعرف العلامات اللاحقة لليلة القدر أن تكون بشرى للمجتهد في تلك الليلة
الروابط المفضلة