الشريط الرابع
- المغمى عليه لا يصح صومه ويلزمه القضاء
-المجنون لا يصح صومه ويلزمه القضاء
- أي شيء يعمله الانسان مختارا يجب فيه النية لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:" إنما الأعمال بالنيات"
- قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق
-تجب النية في الصوم ويجب تعيينها من الليل قبل الفجر ويفضل النية بصوم رمضان فريضة
- من نوى في أول رمضان أن يصوم الشهر كله فإن هذا يجزأه ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع فيجب عليه تجديد النية
-إذا قال الانسان أنا صائم غدا إن شاء الله ففيه حكمين:
1- الاستعانة بالمشيئة على تحقيق مراده : إذن فصيامه صحيح
2-إن قال ذلك مترددا: فصيامه غير صحيح
- إذا قال انسان أنا مؤمن إن شاء الله مترددا فهو كافر لأن الإيمان يجب فيه الجزم أما إذا قالها خوفا من التزكية كان واجبا عليه لأن التزكية حرام
- إذا قال صليت المغرب إن شاء الله:
1- إن قصد أن فعله ذلك بمشيئة الله فذلك جائز
2- إن قصد الإخبار عن فعل فقط فقوله إن شاء الله لا وجه له
-إذا أصبح الانسان وفي أثناء النهار صام وهو لم يأت بأي مفطر بعد الفجر هذا صوم صحيح مع أنه لم ينو قبل الفجر والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال هل عندكم شيء قالوا : لا ، قال: فإني إذا صائم. وهذا جائز في صيام النفل فقط ويثاب صاحبه من وقت النية
- لو كان الصوم يطلق على اليوم مثل الأيام البيض ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم
- ينبغي إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر بظهور هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان ان ننوي في انفسنا أنه إن كان غذا من رمضان فنحن صائمون ويتحسن أن يقول إن كان غدا رمضان فهو فرض
-إذا نوى صيام يوم نفل ثم قطع النية أثناء النهار فإنه يأجر من النية الثانية
- المفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات وأصولها ثلاث ذكرها الله تعالى في قوله: ( فلآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) هذه أصول المفطرات وقد أجمع العلماء على مدلول هذه الثلاثة
1- الأكل: هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم وهو يشمل ما ينفع وما يضر ومالا ينفع ولا يضر
* ما ينفع: كاللحم والخبز....
*ما يضر: كأكل الحشيش
* ما لا نفع فيه ولا ضرر: أن يبلع خرزة
2- الشرب: يشمل كل ما يشرب من ماء أو مرق أو لبن...
3- إستعط: السعوط هو ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه أيضا مفطر لأن الأنف منفذ يصل غلى المعدة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط ابن صبرة: " بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق لأن المبالغة تكون سببا في وصول الماء إلى المعدة وهذا مخل بالصوم.
- إذا وصل الطعام والشراب إلى الجوف عن طريق الفم او الأنف او أي منفذ كان فإنه يكون مفطرا وهذا هو المشهور من مذهب الإمام احمد وعليه أكثر اهل العلم
- الحقنة والكحل لا تفطران
- إذا غلبه القيء فلا شيء عليه وإن تعمده فعليه القضاء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من استقاء عمدا فليقض ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه"
الشريط الخامس
-المفطرات أصولها موجودة في القرآن الكريم وهي: الأكل والشرب والجماع
-إذا إحتجم إنسان أو حجم غيره وظهر دم فإنه يفطر سواء كانت الحجامة في الرأس أو الكتفين أو في أي مكان من البدن وهو يشمل القليل والكثير والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : " أفطر الحاجم والمحجوم"
قال شيخ اللإسلام إبن تيمية إن لذلك حكمة :
* بالنسبة للمحجوم فالحكمة من كونه يفطر هو أنه إذا خرج منه الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد إليه قوته وبما ان الحجامة تفطر فإنها لا تجوز في الفريضة إلا عند الضرورة
* الحكمة بالنسبة للحاجم إن الحاجم عادة يمص القارورة وإذا مصها فإنه بالضرورة سوف يصعد الدم إلى فمه وربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر وهذا يكون شربا للدم فيكون بذلك مفطرا لكن إذا حجم بآلات منفصلة لا تحتج إلى مص فإنه لا يفطر بذلك
- إذا طار غبار أو دخان إلى الفم بغير قصد فإنه لا يفطر بذلك والدليل قوله تعالى: " وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم" وهذا لم يتعمد قلبه
- الفصل والشرط والارعاف لا يلحق بالحجامة
-شروط المفطرات ثلاثة:
1- أن يكون عامدا
2- أن يكون ذاكرا لصومه: والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" وهذا الحديث يشمل الفريضة والنافلة، وهو دليل خاص ولدينا الدليل العام القاعدة الشرعية وهي من أقوى قواعد الشريعة وهي قوله تعالى: " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او أخطانا" فقال الله تعالى قد فعلت
3- العلم وهو ضد الجهل ، والجهل ينقسم إلى قسمين:
1- جهل بالحكم: الشرعي يعني لا يدري ان هذا حرام ودليله حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه انه أراد أن يصوم وقرأ قوله تعالى: " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر" فأتى بعقال أسود وآخر أبيض فجعلهما تحت وسادته فأخذ يأكل وينظر إلى الخيطين حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فتوقف وهذا خطا في فهم الآية وهو خطأ في الحكملأن الخيط الأبيض بياض النهار والخيط الأسود سواد الليل فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال له : " إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود" ولم يأمره بالإعادة لأنه جاهل بالحال ولم يتعمد مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
2- جهل بالحال: لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب ودليله انه ثبت في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس فأفطروا ضنا أن الشمس قد غربت فهم جاهلون بالحال ولم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لكان من شريعة الله ولكان محفوظا فلما لم يحفظ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالقضاء فالأصل براءة الذمة وعدم القضاء
- من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله
- يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان لكن الأولى أن لا يستعملها لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق
- يجوز في أول النهار الأكل مع الشك وفي آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك
- من أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين انه طالع الراجح أن صومه صحيح والدليل قوله تعالى:" ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
الشريط السادس
-الجماع من مفطرات الصائم بالإجماع ودليله قوله تعالى: ( فلآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) وهو اعظم المفطرات ولهذا وجب فيه الكفارة
- من جامع في قبل أو دبر -يشمل القبل الحلال والدبر الحلال والقبل الحرام والدبر الحرام - في نهار رمضان وهو صائم فعله القضاء والكفارة لكن بشروط:
1- أن يكون ممن يلزمه الصوم
2- أن لا يكون هناك مسقط للصوم
- عليه القضاء لانه أفسد الصوم والكفارة احتراما للزمن وعليه فلو جامع في قضاء يوم من رمضان فعليه القضاء وليس عليه كفارة لانه خارج شهر رمضان
- لا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل فإذا أولج الحشفة في القبل أو الدبر فإنه يلزمه القضاء والكفارة لكن لو جامع دون الفرج فأنزل أفطر فعليه القضاء وليس عليه كفارة
- لو كانت المرأة معذورة بنسيان أو جهل أو إكراه فإنه ليس عليها كفارة وعليها قضاء ولو كانت مطاوعة كان عليها القضاء والكفارة
- الدليل على الكفارة حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال ما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل يجد رقبة فقال: لا، قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال: لا، قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال:لا، فجلس الرجل وجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال خذ هذا فتصدق به قال:أعلى أهل بيت أفقر مني يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطعمه أهلك فرجع إلى أهله بالتمر
- إذا جامع في يوم واحد مرتين فإن كفر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني وإن لم يكفر عن الأول أجزأه كفارة واحدة
- إذا جامع وهو صائم ثم مرض فإنه تلزمه الكفارة لانه حين جامع لم يكن ممن يؤذن لهم الفطر
- الكفارة تجب في الوطء في نهار رمضان لمن يلزمه الصوم وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين ممتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت عنه
-المكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، حكمه: يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله
- المستحب: هو المسنون وهو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، حكمه: أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تالاكه ولكن ثوابه أقل من ثواب الواجب
- لا يكره جمع الريق وابتلاعه
-يكره ذوق الطعام لغير الحاجة
- حكم القبلة ينقسم الى قسمين:
1- جائز وله صورتان:
أ- أن لا يصحبها شهوة مطلقا
ب- أن تحرك الشهوة لكنه يأمن من افساء صومه بالانزال أو الامذاء
2- غير جائز: من يخشى افساد الصوم بالانزال أو بالامذاء فهذا تحرم القبلة في حقه
- يجب اجتناب الكذب والغيبة والشتم
الروابط المفضلة