بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله وآله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين..
الدرس الأول : كتاب الطهارة – باب المياه
* المســـألة :
استعمال فضل طهور المرأة للرجل والعكس
* صورتــها:
قد يستعمل أحد الزوجين ماء استعمله الآخر ( كالاستحمام في البانيو أو البرك..أوغير ذلك ) فهل استعمال هذا الماء للتطهر جائز ؟ أم منهي عنه ؟ ..
* حكمهــا : الجــواز .
* الأدلة في ذلك :
* حديث أم المؤمنين عائشةرضي الله عنها عند البخاري قالت : كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب .
• وعند مسلم عن أبي الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة (رضي الله عنها).
كلام أهل العلم في المسألة :
• الإمام النووي ( شرح مسلم 617 ) : أما تطهير الرجل والمرأة في إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين .
• الإمام الصنعاني ( سبل السلام 1/28 ) : والأظهر جواز الأمرين - أي استعمال فضل طهور المرأة للرجل والعكس – والنهي محمول على التنزيه .
وبعض العلماء ضعف أحاديث النهي.
فتوى في المسألة : أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ج 21 ص 50- 51 :
فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ { عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ يَغْتَرِفَانِ جَمِيعًا } . وَفِي رِوَايَةٍ : إنَّهَا { كَانَتْ تَقُولُ : دَعْ لِي وَيَقُولُ هُوَ : دَعِي لِي } مِنْ قِلَّةِ الْمَاءِ . وَثَبَتَ أَيْضًا فِي الصَّحِيحِ { أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَغَيْرُ عَائِشَةَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ مِثْلَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَأُمِّ سَلَمَةَ } . وَثَبَتَ عَنْ { عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْرَ الْفَرَقِ } . وَالْفَرَقُ بِالرِّطْلِ الْعِرَاقِيِّ الْقَدِيمِ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا ؛ وَبِالرِّطْلِ الْمِصْرِيِّ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ رِطْلًا . وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ { النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ } . وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ { قَالَ : كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّئُونَ مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ } . وَهَذِهِ السُّنَنُ الثَّابِتَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ كَانُوا بِمَدِينَتِهِ عَلَى عَهْدِهِ دَلَّتْ عَلَى أُمُورٍ . أَحَدُهَا هُوَ اشْتِرَاكُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الِاغْتِسَالِ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَغْتَسِلُ بِسُؤْرِ الْآخَرِ . وَهَذَا مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ بِلَا نِزَاعٍ بَيْنِهِمْ أَنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ أَوْ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ إذَا تَوَضَّئُوا وَاغْتَسَلُوا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ جَاز كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِالسُّنَنِ الصَّحِيحَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ .
الخــلاصة :
1- جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة ولو كانت المرأة جنباً وبالعكس .
2- الماء إذا اغتسل منه الجنب أو تطهر به لوضوء يبقى طاهراً لا ينجس بالاستعمال.
3- حديث النهي عن الاغتسال بفضل ماء الرجل أو المرأة ضعفه أكثر أهل العلم ومن صححه على نهي التنزيه .
المراجع :
- توضيح الأحكام للشيخ عبد الله البسام رحمه الله ج 1 ص 103-106
2- جامع أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي ج 1 ص 26-33
3- فتاوى شيخ الإسلام إبن تيمية -كتاب الفقه والطهارة ج 21 صـ50ـ15
سيكون الدرس بمشيئة الله مرتين في الأسبوع أي كل ثلاتة ايام تقريباً
الدرس القادم إن شاء الله عن مسألة المسح على الخمار
الله الموفق
الروابط المفضلة