سابعاً- حرم الله آمن ، يأمن فيه كل الناس ، بل وحتى الحيوانات ، والجمادات . وقد عظم الله شأنه ، بل حرمه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض ، قال صلى الله عليه وسلم (( إن مكة حرمها الله ولم تحرمها الناس )) متفق عليه . ويتعلق بهذا التحريم عدة أمور :
1-مكة كلها بلد حرام حرمها الله تعالى كما بينا سلفاً ، وعرفة ليست من الحرم .

2-يحرم فيها إراقة الدم والقتل . ومن التجأ إلى الحرم من الجناة ممن ارتكب جنايته خارج الحرم فإنه لا يؤخذ بالجناية بل يضيق عليه فلا يكلمه أحد ولا يجلس إليه أحد حتى يخرج من الحرم . أما إن ارتكب جنايته في الحرم فإنه يؤخذ به بتلك الجناية لكونه منتهكاً لحرمة الحرم بجنايته .

3- لايجوز صيد صيد الحرم ، ولا تنفيره بمعنى أن يهيجه . قال صلى الله عليه وسلم يوم الفتح : (( إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف . قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم : يارسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا . فقال : إلا الإذخر )) .

ومن هنا نجد جهل كثير من المسلمين في الحرم حيث ترى الأولاد الصغار يهيجون ويجرون خلف حمام الحرم وآباؤهم يرونهم ولا ينهونهم .
ومن الصيد الجراد فهو في حكم الصيد فلا يجوز تنفيره ولا صيده .
نعم لو وجد الغزلان والظباء وغيرها ترعى في الحرم لم يجز له أن يحركها أو يهيجها .

ومن قتل صيداً في الحرم فعليه الكفارة كما جاء في آية المائدة .

ويباح قتل خمس من الدواب كهلن فواسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة والعقرب والكلب والعقور والحية ، والحديث في الصحيحين على اختلاف في ترتيب هذه الدواب . وكل ما كان في معناها من السباع المؤذية كالذئب والأسد وشبهه فله حكمها يجوز قتله .

4-لا جوز قطع أشجاره الخضراء التي نبتت فيه بغير فعل الآدميين ، بدليل الحديث السابق .

5-لا يختلى خلاه ، والمقصود أنه لايجوز لأحد أن يجز حشيش الحرم الأخضر الذي نبت من الأرض بدون فعل الآدميين .

6-استثني الإذخر وهو نبت معروف يستعمله أهل مكة في البيوت وفي القبور .

7-لا تلتقط لقطته إلا لمعرف ، من المعلوم أن الإنسان إذا وجد مالاً أو شيئاً ذا قيمة فإن عليه أن يعرفه في الأسواق وأماكن الناس العامة ، أي ينادي في تلك الأماكن هل فقد أحد شيئاً ، فإن جاءه صاحبها أعطاه إياها وإن لم يجئ صاحبها فله التصرف بها بعد سنة من التعريف ، أما لقطة الحرم فمن التقطها فعليه تعريفها مدى العمر ولا يجوز له التصرف فيها .
يتبع ،،،