فوائد الشريط السابع :

- من دواعي الوطئ كالظن ونحوه ونقول حكمها كحكم القبل وقيل يجب اجتناب كذب وغيبة وشتم وهذا يجب على الصائم ولكن حتى غير الصائم يجب أن يتجنب هذه الأشياء ولكن ذكر هذا من باب التوكيد لأنه يؤكد على الصائم من باب الواجبات وترك المحرمات مالم يؤكد على غيره ودليل ذلك قوله تعالي " ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون " هذه حكمة من فرض الصيام .أن تكون وسيلة من تقوى الله عز وجل في فعل الواجبات وترك المحرمات والدليل من السنة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " .

- يريد الله عزو وجل منا بأن نتقيه لعلكم تتقون ومن لم يدع قول الزور والزور في القول محرم لأنه ازور في الطريق المستقيم وهو كل فعل محرم، والجهل هو السفاهة مثل السخط في الأسواق والسب مع الناس ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام " إذا كان صوم أحدكم فلا يسخط " يعني لا يرفع الأصوات بل يكون مؤدبا ومن سابه فليقل " إني صائم " فالإنسان لابد أن يكون مؤدبا وبهذا نعرف وبهذا نعرف الحكمة البالغة من مشروعية الصوم .

- كذب الشخص الصائم فسد صومه لأنه ليس له حاجة في ترك طعامه وشرابه وقال في ذلك بعض العلماء من السلف "إذا قال الإنسان قولا حراما أو فعلا فعلا حراما وهو صائم فإن صومه يبطل وقد سؤل الإمام أحمد عن هذا " الغيبة من الصائم "وقيل فلان بأنها تفطر فقال " لو كانت الغيبة تفطر مابقي لنا صيام " ثم أن القاعدة الصحيحة أن المحرم إذا كان محرما في ذات العبادة أفسده وإن كان تحليله عاما لم يفسده ، مثلا الأكل والشرب يفسد الصوم لأن تحليله خاصا بالعبادة ، لكن الغيبة عاما .

- امرأة أسقطت عمدا من الشهر الأول لأجل طفل لها تريده يستكمل السنتين بعد تسعة أشهر الكفارة لا تلزمها وهناك بعض العلماء يقولون تأثم وبعضهم يقولون لا مادامت في الأربعين الأولى.

- حكم القبلة للصائم على ماأنشئ عليه المؤلف :
الكراهة إن تحركت شهوة وإلا فلا ....والصحيح وهي تنقسم إلى قسمين :
إن يخاف إنزالا فهذه حرام
والثانية ألا يخاف فهذه لابأس بها وإن تحركت شهوة .

- يقول المؤلف يجب على الصائم تجنب الكذب لأنه يتأكد في حقه .

- السحور سنة وإذا قام الصائم للسحور فينبغي له أن يؤخره إقتداءا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وترقبا للخيرية لقول رسول الله
" مازال في الناس خيرا مادام عجلوا في الفطر وأخروا في السحور "
فيكون فيها سنة قولية وسنة فعلية ورفقا بالنفس لأنه إذا تأخر في السحور قلت المدة التي يمسك فيها وإذا قدم فإنها تفوت بحسب تعجيل السحور وتأخيره ففيها الإقتداء بالسنة وترقب الخير والرفق بالنفس ولكن يؤخره مالم يخشى طلوع الفجر .

- الإفطار لا يكون بالأذان ولكن بغروب الشمس وبالتالي يسن الفطر، إذا غلب الظن على الشخص بأن الشمس غربت فإنه يفطر بدليل ماورد وثبت عن أسماء بنت أب بكر رضي الله عنها قالت أفطر في يوم غيم في عهد النبي ثم طلعت الشمس ومعلوم أنهم لم يفطروا على علم ولو أفطروا على علم ماطلعت الشمس لكن أفطروا على غلبة الظن على أنها غابت وبالتالي فإنه يجوز الإفطار بغلبة الظن ، ويفضل تعجيل الإفطار ويكون على رطب وإن عدم التمر فماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور " .

- التسمية عند الأكل والشرب لازمة وإن نسي فيقول " بسم الله أوله وآخره " لأنه إن لم يسمي الشيطان يأكل معه ، وعندما ينتهي يحمد الله حتى يرضى الله عليه .وقول دعاء الصيام وإن كان اليوم حر فإنه يكمل الباقي " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " .

- هناك قول يقول حكم من قتل ابنته أو ابنه عمدا فإنه يقص منه ، والقول الثاني لا يقص وعليه فدية .

- سبق وان تكلمنا سابقا على قول مؤلف ويستحب القضاء متتابعا وأن هذا الحكم منزل على المتتابع لأن القضاء يكون واجب والمستحب هو أن يكون متتابعا فلهذا لو عبر المؤلف وقال مستحبا التتابع في القضاء لازال الوهم .
والمقصود بالمتتابع هو أن لا يفطر بين الأيام وذكرنا أن بهذا ثلاث علل : أسرع في إبراء الذمة وأنه أشبه بالأداء ، وقال لا يجوز لرمضان آخر من غير عذر .

- لا يجوز له الصيام قبل القضاء ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك وقال مادام ذلك موسعا فإنه يجوز أن يتنفل ، من صام رمضان وأتبعه في ستة شوال كانت كصيام الدهر وذلك لأن الحديث يقول من صام رمضان ولكن من كان عليه قضاء فإنه لا يسقط عليه بأنه صام رمضان .

- إذا مر رمضان على إنسان مريض فنرى هل المرض يرجى زواله أو لا ، إذا كان يرجى زواله بقي الصوم واجبا عليه حتى يشفى ولكن لو استمر عليه المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه لأنه واجب عليه القضاء ولم يدركه ، من أفطر لعذر يرجى زواله فإنه عليه إطعام مسكين عن كل يوم كالكبر أو أمراض لا يرجى زوالها كالسرطان وغيرها من الأمراض التي لا يرجى زوالها ، من كان مريضا مرضا لا يرجى زواله فهذا فهذا ليس عليه صوم .

- رجل نذر بأن يصلي لله ركعتين فمضى الوقت ولم يصلي ثم مات يستحب لوليه بأن يصلي عنه ، لأن هذا النذر صار دينا في ذمته والدين بقضى كدين آدمي وإن كان فريضة في أصل الشرع فإنه لا يقضى لأن هذا لم يرد وعلى هذا فالحج يقضى فرضا كان او نذرا . و الاعتكاف لا يكون واجبا إلا بالنذر .