س1/ ما حكم دفع ثمن الضحية للمؤسسات الخيرية وذلك لذبحها ثم توزيعها على للأسر المحتاجة؟
ج/ الحمد لله.
أولا الأضحية التي هي إراقة الدم أفضل من الصدقة بالثمن لقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا هو أحب إلى الله من إراقة الدم» فإراقة الدم يوم الأضحى وأيام التشريق أفضل من الصدقة بثمنها.
الثاني أن الأضحية متعلقة بالنعم التي يراها الفقراء، وإذا كان البلد التي يعيش فِيها فيها فقراء فإراقة الدم فيها وشهوده للذبيحة حين تذبح وللأضحية وشهوده لإراقة الدم وتقربه إلى الله بذلك والصدقة على المساكين في البلد لاشك أن هذا هو الأصل في ذلك.
وبعض أهل العلم رخّص إذا كان ثم حاجة في بلد أعظم من الحاجة في هذا البلد أو أن يكون أهل هذا البلد مكتفين بنقلها، فلذلك نقول ترك النقل أولى وكل يلي أضحيته بنفسه ولا يعطيها الجمعيات الخيرية للأضاحي؛ لأنه ربما فوتوا الوقت، ثم أيضا الوكيل ليس كل وكيل يحسن هذه المسائل، فكل يلي أضحيته بنفسه ويقوم عليها ويؤدي الأمانة خاصة ممن يلي الوصايا ينتبه الذي يلي الوصايا يؤدي أمرا واجبا فينتبه لا يفرط، مثل بعض الناس ممن يأتي إذا جاء يوم عرفة راح مستعجلا إلى السوق واشترى أربع أو خمس أضاحي بحسب وصية والده أو ولدته أو من ولي وصيته على عجل لم يتأمل فيها ولم يراعي شروطها ثم ذبحها أي ذبحة إلى آخر ذلك وهذا لا يجوز؛ بل الواجب على الوصي أن يقوم بالأمانة التي أُنيطت به سواء كان تحملها هو أم حملها بتنصيص الموصي عليه في الوصية، فيجب أن يكون قبل مدة يتحرى في ذلك لأنها أمانة والله جل وعلا أوجب رد الأمانات إلى أهلها.
س2/ سَوْق الهدي هل يشترط دخوله بلد الحاج أم يشترى من أي بلد يمر به في الطريق حتى ولو كان قربا من مكة.
ج/ سوق الهدي مسنون والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ساق الهدي وضابط سوق الهدي أن يسوقه من خارج الحرم إلى داخل الحرم؛ لأن الهدي مكان ذبحه –هذه نسينا التعرض لها في المحاضرة- مكان ذبح الهدي في الحرم داخل حدود الحرم، فمِنى مشعر ومنحر فجاج مكة منحر كما قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ أي مكان ذبح فيه داخل الحرم فهذا مجزئ له لكونه هديا وخارج الحرم ثم خلاف بين أهل العلم فيه.
وأما سوق الهدي فضابطه أن يسوقه من خارج الحرم إلى داخل الحرم، فلو اشتراه من عرفة محملا معه السيارة إلى داخل الحرم فإن هذا يعتبر سائقا للهدي، اشتراه من الطائف اشتراه من جدة اشتراه من المدينة اشتراه من أي مكان في طريقه هذا إذا كان ساقه إلى خارج الحرم إلى الحرم فإنه يصدق عليه أنه هدي ساقه وبلغه بالكعبة.
س3/ فضيلة الشيخ آمل أن تبين لي الفرق بين الهدي والفِدية جزاكم الله خيرا؟
ج/ الهدي قسمان هدي شكر وهدي جبران، وهدي الجبران كما قلنا يكون عن تفويت واجب مثلا ما أحرم من الميقات، ما مكث في عرفة إلى ما بعد غروب الشمس، ما بات في مزدلفة، وأشباه ذلك، من ترك نسكا فعليه دم، وهذا يسمى هدي جبران ويسمى فدية، كذلك من فعل محظورا كمن كان به أذى في رأسه فحلق أو احتاج إلى أن ينذر ما تجرد من المخيط يجب أن يلبس ثوبه لمرض به فالله جل وعلا قال ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾[البقرة:196]، وهذه الفدية على التخيير المسماة فدية الأذى من صيام أو صدقة أو نسك.
الهدي يخص أولا هدي الجبران هو عبارة عن دم وأما الفدية فقد تكون دما قد تكون صيام وقد تكون إطعاما وأشباه ذلك.
س4/ الحاج متمتعا كان أو غير متمتع هل يضحي أو يوصي أهله بالأضحية عنه؟
ج/ إذا ضحى فهو أفضل؛ لأن أضحيته التي يشهدها وفي مكة يجتمع في حقه المكان الفاضل والزمان الفاضل وشهوده لها لاشك هذا أفضل والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ جمع بين الهدي والأضحية وإذا وصَّى أهله أن يضحوا لغرض له في ذلك لكونه أرفق به أو لأنه لا يجد أين يذبح أو عليه مشقة في ذلك فهذا له ذلك، فأضحيته في مكة أفضل، وإذا وصى أهله أو أحد أولاده أنه يضحي فلا حرج عليه في ذلك.
س5/ هناك ظاهرة برزت بين بعض الشباب وهي أنهم يضحون عن عالم من العلماء يعجبون به هل لهذه الظاهرة أصل شرعي؟
ج/ الأصل في ذلك أن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ضحى بكبشين أما أحدهما فقال فيه: «عن محمد وعن آل محمد»، وقال في الثاني: «عن محمد وعن من لم يضحِّ من أمة محمد»، وآل محمد منهم الحي ومنهم الميت، من آل محمد خديجة، ومن آل محمد بعض بناته عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ اللاتي مِتْنَ قبل تضحيته، وهذا يدل على أنّ التضحية عن الحي والميت جميعا هذا له أصل من السنة، كذلك قوله (عن محمد وعن من لم يضحِّ من أمة محمد) منهم الحي ومنهم الميت.فالأضحية عن الميت بإشراكه فيها مع الحي هذه مشروعة.
وأما تخصيص الميت دون الحي بالأضحية هذه اختلف فيها أهل العلم، ومعلوم أن الأضحية الأصل فيها عن الحي، والميت إذا أُدخل فيُدخل تبعا وإذا ضحى عن الميت، فهذا جائز لكنه ترك الأفضل؛ لأن الأفضل أن يجمع بينه يعني الذي ضحى وبين الميت الذي يضحى عنه، إذا مثلا ضحى يقول عني وعن الإمام أحمد بن حنبل، وعني وعن شيخ الإسلام بن تيمية، عني وعن الإمام محمد بن عبد الوهاب أو عن ابن القيم أو عن ابن رجب أو نحو ذلك، فقد كان بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى يضحي بعدة أضاحٍ عنه وعن الإمام أحمد وعن ابن تيمية وعن إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى.
فهذا على ما فصلت لك والله أعلم.
س6/ هل الأضحية عن الميت أفضل أم يتصدق عنه؟ج/ إذا أدخل الميت معه فهو أفضل باتفاق يعني باتفاق الذين يقولون إن الأضحية أفضل من الصدقة.
وأما إذا أفرد الميت ففيه الخلاف والصواب عندي أن الأضحية مطلقا أفضل من الصدقة لأنها تقرب والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ قال «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا هو أحب إلى الله من إراقة الدم» وقد قال اله جل وعلا أيضا ﴿لَن يَنَالَ اللهَ لحُوُمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَناَلُهُ التَّقْوَى مٍنْكُمْ﴾[الحج:37]، الصدقة وقتها واسع وأما الأضحية فوقتها ضيق.
س7/ بعض العامة يُحَنِّي رأس أضحيته فهل لذلك أصل؟
ج/ ما أدري.
ربما يُحَنِّي الرأس من جهة التعيين من جهة العلامة، فهذا يصبح له أحكام تعيين الأضحية، إذا عين أضحيته بعلامة فيها جعل شيء عليها أو كما قلّد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هديه النعل أو جعل علامة يعرف بأن هذه أضحية فهذا له أحكام التعيين فتكون علامة على التعيين لا سنة في الأضحية مجردة أما إذا كان كذا فلا بأس.
أما إذا كان المراد غير ذلك فلا أدري.
س8/ ما القول فيمن يستدين قيمة الأضحية؟
ج/ الحديث الذي ذكرناه لكم فيه قول «من وجد سعة فلم يضحِّ فلا يقربن مصلانا»، ذكرنا لم أنه الأصح فيه الوقف عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا يدل على أن الأضحية متعلقة بالسعة وقد تركها طائفة من الصحابة الأغنياء أبي بكر رضي الله عنه وكابن عباس وكغيرهما.
فالذي يقترض ليضحي نقول هذا ليس مرغبا فيه لأن شأن الدَّيْن؛ لأن الدَّين غُرْم والأضحية تقرب وبراءة الذمة من الغرم الذي لو مات وهو عليه لعذب حتى يبرأ من الدين لاشك أن هذا أعظم فالأصل في ذلك أن لا يستدين ليضحي؛ لكن إذا كان عنده قرب لمجيء المال كأيام أو أشباه ذلك وأراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك فلا حرج لأجل انتفاء المانع.
س9/ ما حكم الذبح باليد اليسرى؟
ج/ الذبح عمل عبادة وعمل شريف، والأصل في استعمال اليمنى واليسرى أن اليمنى يُتناول بها الأشياء الشريفة واليسرى للأشياء المستقذرة، فالأفضل والسنة أن يذبح بيده اليمنى، فإن ذبح باليسرى أجزأت وترك الأفضل في ذلك.
ج/ الحمد لله.
أولا الأضحية التي هي إراقة الدم أفضل من الصدقة بالثمن لقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا هو أحب إلى الله من إراقة الدم» فإراقة الدم يوم الأضحى وأيام التشريق أفضل من الصدقة بثمنها.
الثاني أن الأضحية متعلقة بالنعم التي يراها الفقراء، وإذا كان البلد التي يعيش فِيها فيها فقراء فإراقة الدم فيها وشهوده للذبيحة حين تذبح وللأضحية وشهوده لإراقة الدم وتقربه إلى الله بذلك والصدقة على المساكين في البلد لاشك أن هذا هو الأصل في ذلك.
وبعض أهل العلم رخّص إذا كان ثم حاجة في بلد أعظم من الحاجة في هذا البلد أو أن يكون أهل هذا البلد مكتفين بنقلها، فلذلك نقول ترك النقل أولى وكل يلي أضحيته بنفسه ولا يعطيها الجمعيات الخيرية للأضاحي؛ لأنه ربما فوتوا الوقت، ثم أيضا الوكيل ليس كل وكيل يحسن هذه المسائل، فكل يلي أضحيته بنفسه ويقوم عليها ويؤدي الأمانة خاصة ممن يلي الوصايا ينتبه الذي يلي الوصايا يؤدي أمرا واجبا فينتبه لا يفرط، مثل بعض الناس ممن يأتي إذا جاء يوم عرفة راح مستعجلا إلى السوق واشترى أربع أو خمس أضاحي بحسب وصية والده أو ولدته أو من ولي وصيته على عجل لم يتأمل فيها ولم يراعي شروطها ثم ذبحها أي ذبحة إلى آخر ذلك وهذا لا يجوز؛ بل الواجب على الوصي أن يقوم بالأمانة التي أُنيطت به سواء كان تحملها هو أم حملها بتنصيص الموصي عليه في الوصية، فيجب أن يكون قبل مدة يتحرى في ذلك لأنها أمانة والله جل وعلا أوجب رد الأمانات إلى أهلها.
س2/ سَوْق الهدي هل يشترط دخوله بلد الحاج أم يشترى من أي بلد يمر به في الطريق حتى ولو كان قربا من مكة.
ج/ سوق الهدي مسنون والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ساق الهدي وضابط سوق الهدي أن يسوقه من خارج الحرم إلى داخل الحرم؛ لأن الهدي مكان ذبحه –هذه نسينا التعرض لها في المحاضرة- مكان ذبح الهدي في الحرم داخل حدود الحرم، فمِنى مشعر ومنحر فجاج مكة منحر كما قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ أي مكان ذبح فيه داخل الحرم فهذا مجزئ له لكونه هديا وخارج الحرم ثم خلاف بين أهل العلم فيه.
وأما سوق الهدي فضابطه أن يسوقه من خارج الحرم إلى داخل الحرم، فلو اشتراه من عرفة محملا معه السيارة إلى داخل الحرم فإن هذا يعتبر سائقا للهدي، اشتراه من الطائف اشتراه من جدة اشتراه من المدينة اشتراه من أي مكان في طريقه هذا إذا كان ساقه إلى خارج الحرم إلى الحرم فإنه يصدق عليه أنه هدي ساقه وبلغه بالكعبة.
س3/ فضيلة الشيخ آمل أن تبين لي الفرق بين الهدي والفِدية جزاكم الله خيرا؟
ج/ الهدي قسمان هدي شكر وهدي جبران، وهدي الجبران كما قلنا يكون عن تفويت واجب مثلا ما أحرم من الميقات، ما مكث في عرفة إلى ما بعد غروب الشمس، ما بات في مزدلفة، وأشباه ذلك، من ترك نسكا فعليه دم، وهذا يسمى هدي جبران ويسمى فدية، كذلك من فعل محظورا كمن كان به أذى في رأسه فحلق أو احتاج إلى أن ينذر ما تجرد من المخيط يجب أن يلبس ثوبه لمرض به فالله جل وعلا قال ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾[البقرة:196]، وهذه الفدية على التخيير المسماة فدية الأذى من صيام أو صدقة أو نسك.
الهدي يخص أولا هدي الجبران هو عبارة عن دم وأما الفدية فقد تكون دما قد تكون صيام وقد تكون إطعاما وأشباه ذلك.
س4/ الحاج متمتعا كان أو غير متمتع هل يضحي أو يوصي أهله بالأضحية عنه؟
ج/ إذا ضحى فهو أفضل؛ لأن أضحيته التي يشهدها وفي مكة يجتمع في حقه المكان الفاضل والزمان الفاضل وشهوده لها لاشك هذا أفضل والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ جمع بين الهدي والأضحية وإذا وصَّى أهله أن يضحوا لغرض له في ذلك لكونه أرفق به أو لأنه لا يجد أين يذبح أو عليه مشقة في ذلك فهذا له ذلك، فأضحيته في مكة أفضل، وإذا وصى أهله أو أحد أولاده أنه يضحي فلا حرج عليه في ذلك.
س5/ هناك ظاهرة برزت بين بعض الشباب وهي أنهم يضحون عن عالم من العلماء يعجبون به هل لهذه الظاهرة أصل شرعي؟
ج/ الأصل في ذلك أن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ضحى بكبشين أما أحدهما فقال فيه: «عن محمد وعن آل محمد»، وقال في الثاني: «عن محمد وعن من لم يضحِّ من أمة محمد»، وآل محمد منهم الحي ومنهم الميت، من آل محمد خديجة، ومن آل محمد بعض بناته عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ اللاتي مِتْنَ قبل تضحيته، وهذا يدل على أنّ التضحية عن الحي والميت جميعا هذا له أصل من السنة، كذلك قوله (عن محمد وعن من لم يضحِّ من أمة محمد) منهم الحي ومنهم الميت.فالأضحية عن الميت بإشراكه فيها مع الحي هذه مشروعة.
وأما تخصيص الميت دون الحي بالأضحية هذه اختلف فيها أهل العلم، ومعلوم أن الأضحية الأصل فيها عن الحي، والميت إذا أُدخل فيُدخل تبعا وإذا ضحى عن الميت، فهذا جائز لكنه ترك الأفضل؛ لأن الأفضل أن يجمع بينه يعني الذي ضحى وبين الميت الذي يضحى عنه، إذا مثلا ضحى يقول عني وعن الإمام أحمد بن حنبل، وعني وعن شيخ الإسلام بن تيمية، عني وعن الإمام محمد بن عبد الوهاب أو عن ابن القيم أو عن ابن رجب أو نحو ذلك، فقد كان بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى يضحي بعدة أضاحٍ عنه وعن الإمام أحمد وعن ابن تيمية وعن إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى.
فهذا على ما فصلت لك والله أعلم.
س6/ هل الأضحية عن الميت أفضل أم يتصدق عنه؟ج/ إذا أدخل الميت معه فهو أفضل باتفاق يعني باتفاق الذين يقولون إن الأضحية أفضل من الصدقة.
وأما إذا أفرد الميت ففيه الخلاف والصواب عندي أن الأضحية مطلقا أفضل من الصدقة لأنها تقرب والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ قال «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا هو أحب إلى الله من إراقة الدم» وقد قال اله جل وعلا أيضا ﴿لَن يَنَالَ اللهَ لحُوُمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَناَلُهُ التَّقْوَى مٍنْكُمْ﴾[الحج:37]، الصدقة وقتها واسع وأما الأضحية فوقتها ضيق.
س7/ بعض العامة يُحَنِّي رأس أضحيته فهل لذلك أصل؟
ج/ ما أدري.
ربما يُحَنِّي الرأس من جهة التعيين من جهة العلامة، فهذا يصبح له أحكام تعيين الأضحية، إذا عين أضحيته بعلامة فيها جعل شيء عليها أو كما قلّد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هديه النعل أو جعل علامة يعرف بأن هذه أضحية فهذا له أحكام التعيين فتكون علامة على التعيين لا سنة في الأضحية مجردة أما إذا كان كذا فلا بأس.
أما إذا كان المراد غير ذلك فلا أدري.
س8/ ما القول فيمن يستدين قيمة الأضحية؟
ج/ الحديث الذي ذكرناه لكم فيه قول «من وجد سعة فلم يضحِّ فلا يقربن مصلانا»، ذكرنا لم أنه الأصح فيه الوقف عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا يدل على أن الأضحية متعلقة بالسعة وقد تركها طائفة من الصحابة الأغنياء أبي بكر رضي الله عنه وكابن عباس وكغيرهما.
فالذي يقترض ليضحي نقول هذا ليس مرغبا فيه لأن شأن الدَّيْن؛ لأن الدَّين غُرْم والأضحية تقرب وبراءة الذمة من الغرم الذي لو مات وهو عليه لعذب حتى يبرأ من الدين لاشك أن هذا أعظم فالأصل في ذلك أن لا يستدين ليضحي؛ لكن إذا كان عنده قرب لمجيء المال كأيام أو أشباه ذلك وأراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك فلا حرج لأجل انتفاء المانع.
س9/ ما حكم الذبح باليد اليسرى؟
ج/ الذبح عمل عبادة وعمل شريف، والأصل في استعمال اليمنى واليسرى أن اليمنى يُتناول بها الأشياء الشريفة واليسرى للأشياء المستقذرة، فالأفضل والسنة أن يذبح بيده اليمنى، فإن ذبح باليسرى أجزأت وترك الأفضل في ذلك.
تعليق