للي تحب تلعب مع الكلاااااااااب !

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • المغتربه..
    كبار الشخصيات
    • Sep 2004
    • 12071

    للي تحب تلعب مع الكلاااااااااب !

    إن كان مسّه بدون رطوبة فإنه لا ينجّس اليد ، وإن كان مسّه برطوبة فإن هذا يوجب تنجس اليد على رأي كثير من أهل العلم ، ويجب غسل اليد بعده سبع مرّات إحداها بالتراب .



    >أما الأواني فإنه إذا ولغ الكلب في الإناء ( أي شرب منه ) يجب غسل الإناء سبع مرّات إحداها ، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرّات إحداها بالتراب ) ، والأحسن أن يكون التراب في الغسلة الأولى . والله أعلم .



    >صليت الظهر وكانت قد فاتتني ثلاث ركعات وبعد أن أتممت ركعتين تذكرت أني لم أصل الفجر-كنت مريضًا-، ثم قطعت الصلاة بعد الركعة الثانية ونويتها فجرًا وبعد ذلك صليت الظهر؟.

    >الجواب

    >الحمد لله



    >سيكون الجواب على هذا السؤال من خلال ثلاث نقاط :

    >أولاً : حكم الترتيب بين الصلوات الفائتة >



    >ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة عند قضائها ، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته بعض الصلوات يوم الخندق قضاها مرتبة .

    >روى البخاري (641) ومسلم (631) عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ . وروى البخاري (631) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) . المغني (2/336) .

    >ثانياً : إذا نسي الترتيب فهل يسقط ؟

    >فالجواب : نعم ، يسقط وجوب الترتيب بالنسيان ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه (2043) . وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1662) . وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمه الله . انظر فتح القدير (1/424) والمغني (2/340) ، والشرح الممتع (2/139) .



    >ومن نسي الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الثانية ، ثم ذكرها فله ثلاثة أحوال :

    >1- أن يتذكر الصلاة الفائتة قبل أن يبدأ في الصلاة الحاضرة ، فيجب عليه حينئذٍ أن يبدأ بالصلاة الفائتة، ثم يُصلي الصلاة الحاضرة .

    >2- أن يصلي الصلاة الحاضرة ويتمها ثم يتذكر أن عليه صلاة فائتة لم يصلها ، فإن الصلاة الحاضرة صحيحة ويصلي الصلاة الفائتة فقط . وهو معذور في عدم الترتيب بالنسيان .



    >3- أن يتذكر أثناء الصلاة الحاضرة أنه لم يصلِّ الصلاة السابقة (الفائتة) فإنه يتم الحاضرة وتكون نفلاً، ثم يصلي الفائتة ، ثم يعيد بعدها الحاضرة محافظة على الترتيب . وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله . وانظر المغني (2/336-340) . وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . روى مالك في الموطأ (408) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلا وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلاةَ الَّتِي نَسِيَ ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الأُخْرَى . وقال شيخ الإسلام رحمه الله : ( ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها ، ولو لم يذكر الفائتة حتى فرغت الحاضرة فإن الحاضرة تجزئة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد . . . ) اهـ الفتاوى الكبرى (1/112) .

    >وكونه يتم الصلاة التي هو فيها على سبيل الاستحباب لا الوجوب ، فإذا قطعها ثم صلى الصلاة الفائتة ثم الحاضرة بعدها كان ذلك جائزاً . قَالَ مُهَنَّا : قُلْت لِأَحْمَدَ : إنِّي كُنْتُ فِي صَلاةِ الْعَتَمَةِ [أي العشاء] , فَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ , فَصَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ , ثُمَّ أَعَدْتُ الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ ؟ قَالَ : أَصَبْتَ . فَقُلْتُ : أَلَيْسَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ أَخْرُجَ حِينَ ذَكَرْتُهَا ؟ قَالَ : بَلَى . قُلْتُ : فَكَيْفَ أَصَبْتُ ؟ قَالَ : كُلٌّ جَائِزٌ . المغني 2/339 .

    >وذهب بعض العلماء إلى أنه يتم الصلاة (الحاضرة) التي هو فيها ثم يصلي الفائتة ، ولا يلزمه إعادة الحاضرة مرة أخرى ، وهو مذهب الشافعي كما في المجموع (3/70) واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. مجموع فتاوى ابن عثيمين 12/221 . والقول الأول أحوط .



    >ثالثاً : قول السائل إنه لم يصل الصبح لأنه كان مريضاً

    >هذا العمل غير صحيح ؛ لأن المرض ليس عذرا لترك الصلاة حتى يخرج وقتها ، بل الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها ، ثم إذا كان مريضا فإنه يصلي على حسب استطاعته إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . فإذا عجز عن القيام صلى قاعدا ، فإن عجز عن القعود صلى على جنب ، وإن عجز عن الوضوء تيمم ، وإذا كان على بدنه نجاسة وعجز عن إزالتها صلى على حالته التي هو عليها وهكذا ، ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بسبب عجزه عن الطهارة أو إزالة النجاسة ، بل يصلي على حسب استطاعته ويفعل من واجبات الصلاة ما يستطيعه ويسقط عنه ما لا يستطيعه . وانظر رسالة (أحكام صلاة المريض وطهارته) للشيخ ابن باز .





    >الإسلام سؤال وجواب



    >الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com


    منقووووووووول
    .
    آخــر كتــآبــآتي :
    * متيــّـــــمـــــــــة *

    .
  • شمالية غربية
    مستشارة لكِ - ذوق راقي " قلب لكِ النابض"
    • Mar 2002
    • 34632

    #2
    جزاك الله خير أختي المغتربة



    ينقل للركن الإسلامي
    الرجاء الرد من الأخوات فقط

    قريباً .... تجربتي مع الـ ديرم إميلان Dermamelan Mask بـ..الصور

    تعليق

    • شمس
      "النحوية البارعة" "درة التحفيظ 2" كبار الشخصيات
      • May 2003
      • 4389

      #3
      جزاك الله خير
      الرجــــــــــاء الـــــــــرد من الاخـــــــــوات فـــــقـــط

      تعليق

      • (سمية)
        "العدسة الفضية"زهرة لا تنسى
        • Oct 2003
        • 3618

        #4




        بارك الله فيك غاليتي..
        أكره الحيوانات بصفة عامة ..والكلاب بصفة خاصة..
        --





        أعتذر عن عدم تواجدي ...وخمـولي...

        تعليق

        • أم إلياس
          النجم البرونزي
          • Apr 2004
          • 815

          #5
          المشاركة الأصلية بواسطة (سمية)




          بارك الله فيك غاليتي..
          أكره الحيوانات بصفة عامة ..والكلاب بصفة خاصة..
          --
          جزاك الله خيرا على الإفادة

          تعليق

          يعمل...