بسم الله الرحمن الرحيم
أحـكـام مخـتـصـرة في مفـطـرات الـصـيام
أحـكـام مخـتـصـرة في مفـطـرات الـصـيام
71 مسألة مختصرة في المفطرات
-------------
1- ما حكم القطرة في الأذن؟
قال ابن عثيمين:
لا بأس على الصائم أن يقطر في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به، لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب.
مجموع الفتاوى (19/ 205)
-----------
2- ما حكم القطرة في الأنف؟
قال ابن عثيمين:
لو قطر في أنفه فدخل جوفه فإنه يفطر إن قصد ذلك. مجموع الفتاوى (19/ 205)
-------
3- ما حكم استعمال قطرة العين للصائم ؟
قال بن باز:
1- قطرة العين لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء
2- فإن وجد طعم القطور في حلقه، فالقضاء أحوط ولا يجب؛ لأنها ليس منفذا للطعام والشراب. مجموع الفتاوى (15/ 260-261)
-----------
4- هل يجوز للصائم أن يداوي عينه بما شاء من قطور أو ذرور؟
قال ابن عثيمين:
يجوز للصائم أن يداوي عينه بما شاء من قطور أو ذرور، ولا يفطر بذلك.
مجموع الفتاوى (19/ 24)
----------
قال ابن عثيمين:
لا بأس على الصائم أن يقطر في عينه وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به،لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب. مجموع الفتاوى (19/ 205)
----------
5- ما حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم؟
قال بن باز:
1-يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي
2-فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر .
مجموع الفتاوى (15/ 275)
----------
استخدام المرهم والمرطبات للشفتين
6- ما حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين؟
قال ابن عثيمين:
أ- لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم أو يبله بالماء أو بخرقة أو شبه ذلك
ب- ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه الخشونة،
ج- وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه. مجموع الفتاوى (19/ 224)
--------
البخاخ أثناء الصيام
قال ابن عثيمين:
دواء الربو غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس بسهولة، فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم. مجموع الفتاوى (19/ 210)
------------
التحاميل (اللبوس) أثناء الصيام
قال ابن عثيمين:
لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب. مجموع الفتاوى (19/ 204-205-
-------
الغرغرة أثناء الصيام
قال ابن عثيمين:
التغرغرمكروه إلا لحاجة. مجموع الفتاوى (19/ 255)
----------
10- هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟
قال ابن عثيمين:
لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه. مجموع الفتاوى (19/ 290)
يتبع


تعليق