
والغضب عند أهل العلم له ثلاث مراتب :
المرتبة الأولى :
أن يشتد غضبه حتى يفقد عقله ، وحتى لا يبقى معه تمييز من شدة الغضب .
فهذا حكمه حكم المجانين والمعاتيه ؛ لا يترتب على كلامه حكم ، لا طلاقه ، ولا سبه ،
ولا غير ذلك ، ويكون كالمجنون لا يترتب عليه حكم .
المرتبة الثانية :
دون ذلك ، أن يشتد معه الغضب ويغلب عليه الغضب جداً حتى يغير فكره ،
وحتى لا يضبط نفسه ويستولي عليه استيلاءً كاملاً ، حتى يصير كالمكره والمدفوع الذي لا يستطيع التخلص
مما في نفسه ، لكنه دون الأول ، فلم يَزُلْ شعوره بالكلية ، ولم يفقد عقله بالكلية ، لكن معه شدة غضبٍ ،
بأسباب المسابة والمخاصمة والنزاع بينه وبين بعض الناس كأهله أو زوجته أو ابنه أو أميره أو غير ذلك .
فهذا اختلف فيه العلماء ؛ فمنهم من قال : حكمه حكم الصاحي وحكم العاقل ؛
فتنفذ فيه الأحكام ، فيقع طلاقه ، ويرتد بسبّه الدين ، ويحكم بقتله وردته ، ويُفرَّق بينه وبين زوجته .
ومنهم من قال : يُلحق بالأول الذي فقد عقله ؛ لأنه أقرب إليه ، ولأن مثله مدفوع مكره إلى النطق ،
لا يستطيع التخلص من ذلك لشدة الغضب .
وهذا قول أظهر وأقرب ، وأن حكمه حكم من فقد عقله في هذا المعنى ، أي في عدم وقوع طلاقه ،
وفي عدم ردْته ؛ لأنه يشبه فاقد الوعي بسبب شدة غضبه واستيلاء سلطان الغضب عليه حتى لم يتمكن من التخلص من ذلك .
واحتجوا على هذا بقصة موسى عليه الصلاة والسلام ، فإنه لما وجد قومه على عبادة العجل اشتد غضبه عليهم ، وجاء وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه من شدة الغضب ، فلم يؤاخذه الله لا بإلقاء الألواح ،
ولا بجر أخيه هارون وهو نبي مثله ، ولو ألقاها تهاوناً بها وهو يعقل لكان هذا عظيماً ،
ولو جر إنسان النبي بلحيته أو رأسه وآذاه لصار هذا كفراً .
لكن لما كان موسى في شدة الغضب العظيم لله عز وجل على ما جرى من قومه سامحه الله ،
ولم يؤاخذه بإلقاء الألواح ولا بجر أخيه .
هذه من حجج الذين قالوا : إن طلاق هذا الذي اشتد به الغضب لا يقع ، وهكذا سبه لا تقع به ردة ،
وهو قول قوي وظاهر ، وله حجج أخرى كثيرة بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم ،
واختارا هذا القول .
وهذا القول أرجح عندي وهو الذي أُفتي به ؛ لأن من اشتد غضبه ينغلق عليه قصده ويشبه المجنون بتصرفاته وكلامه القبيح ،
فهو أقرب إلى المجنون والمعتوه منه إلى العاقل السليم ، وهذا قول أظهر وأقوى .
ولكن لا مانع من كونه يُؤدب بعض الأدب إذا فعل شيئاً من أسباب الردة أو من وجوه الردة ،
وذلك من باب الحيطة ، ومن باب الحذر من التساهل بهذا الأمر ،
أو وقوعه منه مرة أخرى إذا أدب بالضرب أو بالسجن أو نحو ذلك ، وهذا قد يكون فيه مصلحة كبيرة ،
لكن لا يحكم عليه بحكم المرتدين من أجل ما أصابه من شدة الغضب التي تشبه حال الجنون ،
والله المستعان .
المرتبة الثالثة :
فهو الغضب العادي ، الذي لا يزول معه العقل ، ولا يكون معه شدة تضيِّق عليه الخناق ،
وتفقده ضبط نفسه ، بل هو دون ذلك ، غضب عادي يتكدر ويغضب ، ولكنه سليم العقل سليم التصرف .
فهذا عند أهل العلم تقع تصرفاته ، ويقع بيعه وشراؤه وطلاقه وغير ذلك ؛
لأن غضبه خفيف لا يغير عليه قصده ولا قلبه والله أعلم" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (1/375 – 377) .

تعليق