اللَّعْنُ مَعناه : الطرد والإبعاد عن رحمة الله ، فإذا قُلت : اللهم العن فُلانًا ، فإنك تعني أنَّ اللهَ يُبعده ويَطرده عن رحمته والعياذُ بالله .. ولهـذا كان لَعْنُ المُعَيَّن مِن كبائر الذنوب ، يعني : لا يجوزُ أنْ تلعنَ إنسانًا بعينه ، فتقول : اللهم العَن فُلانًا ، أو تقول : لَعْنةُ اللهِ عليك ، أو ما أشبه ذلك ، حتى لو كان كافرًا وهو حَىٌّ فإنه لا يجوزُ أنْ تلعنه ، لأن النبىَّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - لَمَّا صار يقول : اللهم العَن فُلانًا ، اللهم العَن فُلانًا ، يُعَيِّنُهُم ، قال اللهُ له : (( لَيْسَ لَكَ مِن الأَمْرِ شَئٌ أَو يَتَوبَ عَلَيْهِم أو يُعَذِّبَهُم فَإِنَّهُم ظَالِمُون )) آل عمران/28 .. ومِن الناس مَن تأخذه الغَيْرةُ فيلعَنُ الرجلَ المُعَيَّنَ إذا كان كافرًا وهذا لا يجوز ، لأنك لا تدري لعل اللهَ أنْ يهديه .. وكم مِن إنسانٍ كان مِن أشدِّ الناس عَداوةً للمسلمين والإسلام هداه الله وصار مِن خِيار عِباد الله المؤمنين ومنهم : عمر بن الخطاب ، وخالد بن الوليد ، وعِكرمة بن أبي جهل .. أمَّا إذا مات الإنسانُ على الكُفر وعَلِمنا أنه مات كافرًا فلا بأسَ أنْ نلعنه ، لأنه ميئوسٌ مِن هدايته والعياذُ بالله لأنه مات على الكُفر .. ولكنْ : ما الذي نستفيده مِن لَعْنِهِ ؟ ربما يدخل هذا ( لَعْنُهُ ) في قول النبىِّ صلَّى اللهُ عليه و سلَّم : (( لا تَسُبُّوا الأمواتَ فإنهم أفْضَوْا إلى ما قدَّموا )) .. ونحن نقول لهذا الرجل الذي يلعن الكافرَ أو الذي مات على الكُفر ، نقول : إنَّ لَعْنَكَ إيَّاه لا فائدةَ منه في الواقع ، لأنه قد استحق الطرد و الإبعاد عن رحمة الله ، فليس مِن أهل رحمة الله أبدًا ، بل هو مِن أصحاب النار هم فيها خالدون .. وكذلك أيضًا البهائم ، لا يجوزُ أنْ تلعن البهيمة : البعير ، الحِمار ، بقرة ، شاة ، لا يجوزُ أنْ تلعنه .
~ من روائع ( ابن عثيمين ) في ( شرح رياض الصالحين ) ~
تقليص
X
-
يجوزُ لَعْنُ أصحاب المعاصي غير المُعَيَّنين ، فقد ثبت في الصحيح أنَّ رسولَ الله - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - قال : (( لَعَنَ اللهُ الواصِلةَ والمُستوصِلَة )) ، وأنه قال : (( لَعَنَ اللهُ آكِلَ الربا )) ، وأنه قال : (( لَعَنَ اللهُ مَن ذَبَحَ لغير الله )) ، وأنه قال : (( لَعَنَ اللهُ اليهودَ اتَّخَذوا قبورَ أنبيائهم مساجد )) ، وأنه (( لَعَنَ المتشبِّهين مِن الرجال بالنساء ، والمُتشبِّهات مِن النساء بالرجال )) .تعليق
-
إذا زَنَى الرقيقُ ( العَبْدُ ) ، فإنَّ عليه نِصفَ حَدِّ الحُرِّ وهو ‹‹ خَمسون جَلْدَةً فقط ›› ويَسقط عنه التغريب ، لأنَّ التغريبَ إضرارٌ بِسَيِّدِه ، وللسَّيِّدِ أن يُقيمَ على عبده الحَدَّ إذا زَنَى .. أمَّا الحُرُّ فإنه لا يتولَّى جَلْدهُ إلاَّ الإمام أو نائبه .. أمَّا لو سَرق العَبْدُ فالسرقةُ فيها قطعُ اليد ، ولا يتولَّى قطعَ اليد إلاَّ الإمام أو نائبه .تعليق
-
لو اشترطت المرأةُ على زوجها ألَّا يتزوَّجَ عليها وقَبِلَ ، فشرطٌ مقبولٌ صحيح ، لأنه ليس فيه عُدوانٌ على أحد ، فيه مَنْعُ الزوج مِن أمرٍ يجوزُ له باختياره وهذا لا بأسَ به ، لأن الزوجَ هو الذي أسقط حَقَّهُ .. فإذا اشترطت ألَّا يتزوَّجَ عليها فتزوَّجَ فلها أنْ تَفسَخ النِّكاحَ ، رَضِىَ أم أبَى ، لأنه خالَفَ الشرط .
()
حُكْمُ الساحِـر : يجبُ أنْ يُقتَلَ بكُلِّ حال ، إنْ كان كافرًا فلِرِدَّتِه ، وإنْ كان سِحْرُهُ دَونَ الكُفْر فلأذِيَّتِه .تعليق
-
اتِّخاذُ الشَّعر ( شَعر الرأس ) للرجل ليس بِسُنَّة ،، ومعنى ‹‹ اتِّخاذ الشَّعر ›› : أنَّ الإنسان يُبقي شَعرَ رأسه حتى يَكْثُرَ ، ويُكَوِّنَ ضَفْرةً أو لَمَّة ، فهو عادةٌ مِن العادات ، إنْ اعتاده الناسُ وصار الناسُ يتخذون الشَّعر ، فاتَّخِذه لئلا تَشُذَّ على العادة ، وإنْ كانوا لا يتخذونه فلا تتخذه .. وأمَّا مَن ذَهَبَ إلى أنَّه سُنَّة مِن أهل العِلم ، فإنَّ هذا اجتهادٌ منهم ، والصحيحُ أنَّه ليس بسُنَّة ، وأننا لا نأمرُ الناسَ باتِّخاذ الشَّعر .
- شعرُ البنات لا يُحلَق ، لا صِغارًا ولا كِبارًا إلاَّ لحاجة ، مِثل : إنْ كانت الرأس فيها جروح يجبُ التداوي منها فلا بأس .تعليق
-
يجبُ على كُلِّ إنسانٍ إذا سُئِلَ عَمَّا لا يعلمُ في ‹‹ الأمـور الشرعية ›› أنْ يقول : ( اللهُ ورسولُه أعلم ) .. أمَّا ‹‹ الأمـورُ الكونية القَدَرِيَّة ›› فهذا لا يقول : ( ورسولُه أعلم ) ، لأنَّ النبىَّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - لا يعلمُ الغيب ، كما لو قائلٌ قال مثلاً : أتظُنُّ المطرَ ينزلُ غدًا ؟ تقول : ( اللهُ أعلم ) ، ولا تقل : ( اللهُ ورسولُ أعلم ) ، لأنَّ الرسولَ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - لا يعلمُ مِثلَ هذه الأمور ، لكنْ لو قال لك : هل هذا حرامٌ أم حلال ؟ تقول : ( اللهُ ورسولُه أعلم ) ، لأنَّ النبىَّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - عنده عِلمُ الشريعة .تعليق
-
إذا كان الإنسانُ يُصلِّي في المسجد الحرام والكعبةُ أمامه ، فإنَّه ينظرُ إلى موضع سجوده ، ولا ينظرُ إلى الكعبةِ حال الصلاة ، لأنَّه لم يَرِد عن النبىِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، ولأنَّه يُوجِبُ التشويش ، حيث ينظرُ إلى الناس يطوفون ويذهبون ويجيئون ، ثُمَّ إنَّ قولَ بعضهم : إنَّ النظرَ إلى الكعبةِ عِبادة خطأ ، ليس بصحيح ، لم يرد عن النبىِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - فيما نعلم - حديثٌ صحيحٌ ولا ضعيف أنَّ النظرَ إلى الكعبةِ عِبادة .تعليق
-
إذا أُقيمت الصلاة وأنت في نافلة ، فإنْ كُنتَ في الركعةِ الأولى فاقطعها ، وإنْ كُنتَ في الركعةِ الثانية فأتِمَّها خفيفة .
()
لا يجوزُ للإنسانِ أنْ يجلسَ على قبر المُسلِم ، وإذا أراد أنْ يجلس فليجلس مِن وراءِ القبر ، يجعلُ القبرَ خلف ظهره ، أو عن يمينه ، أو عن شِماله ، وأمَّا أن يجلسَ عليه فهذا حرام .تعليق
-
يَحْرُمُ على المرأةِ أنْ تُحِدَّ على مَيتٍ فوق ثلاثةِ أيامٍ إلاَّ على زوجها ‹‹ أربعة أشهرٍ وعشرة أيام ›› .. والإحـدادُ هو أنْ تجتنبَ المرأةُ الأشياءَ التالية :
(1) لباسَ الزينة .
(2) الطيبَ بجميع أنواعه .
(3) الحُلِىّ بجميع أنواعه ، لا في القدمين ولا في الكفين ولا في الرقبة ولا في الأذنين ولا على الصدر .
(4) ألاَّ تخرجَ من البيت أبدًا إلاَّ لضرورةٍ أو حاجة ، لضرورةٍ في الليل ، أو حاجةٍ بالنهار .
(5) التجميل والتكحل بالكُحل وما أشبه ذلك . حتى لو فرضنا أنَّ عينها فيها مرضٌ فلا تتكحل ، إلاَّ بصَبْرٍ أو شِبهُه - مِمَّا لا لونَ له - تفعله بالليل وتمسحه بالنهار ، هذا إنْ احتاجت ، وإلاَّ فلا .. أمَّا الصابون الذي ليس فيه طِيب فلا بأس باستعماله ، وكذلك تنظيف الرأس ، وكذلك تنظيف الجِلد .. وما اشتهِرَ عند العَوام أنَّ المرأةَ تغتسلُ مِن الجُمعة إلى الجُمعة فهذا لا أصلَ له .تعليق
-
قال العلماءُ رحمهم الله : إنَّ الإنسانَ إذا باع أرضًا على شخصٍ ووجد المُشتري فيها شيئًا مَدفونًا فيها مِن ذهبٍ أو غيره فإنه لا يملكه بملك الأرض ، ولكنَّه للبائع ، وإذا كان البائعُ اشتراها مِن آخَر فهى للأول ، لأنَّ هذا المدفون ليس مِن الأرض بخِلاف المعادن ؛ لو اشترى أرضًا ووجد فيها مَعْدِنًا مِن ذهبٍ أو فِضَّةٍ أو حديد أو غيره فإنه يتبعُ الأرض .تعليق
-
فوائـد مِن حديث [ كعب بن مالِك ] في قصة تخلُّفِه عن غزةِ تبـوك :
1- أنَّ الإنسانَ لا ينبغي له أنْ يتأخَّرَ عن فِعل الخير ، بل لا بُدَّ أنْ يتقدَّمَ ولا يتهاون أو يتكاسل .
2- أنَّ المُنافِقين يلمِزون المُؤمنين .
3- أنَّ اللهَ سُبحانه وتعالى قد يَمُنَّ على العبد ، فيعصمه مِن المَعصيةِ إذا علِمَ مِن قلبه حُسْنَ النِّيَّة .
4- أنَّ الإنسانَ إذا قَدِمَ بلدَه أنْ يَعمدَ إلى المسجد قبل أنْ يدخلَ إلى بيته فيُصلِّي فيه ركعتين ، لأنَّ هذه سُنَّة الرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلام القولية والفِعلية .
5- أنَّ كعبَ بنَ مالِك رجلٌ قوىّ الحُجَّة فصيح ، ولكنْ لتقواه وخوفه مِن الله امتنع أنْ يكذبَ ، وأخبرَ النبىَّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - بالحق .
6- أنَّ الإنسانَ المُغضَب قد يبتسِم .
فإذا قال قائل : كيف أعرف أنَّ هذا تبسُّم رِضا أو تبسُّم سَخَط ؟
قُلنا : إنَّ هذا يُعرَفُ بالقرائِن ؛ كتلُّون الوجه وتغيُّره . فالإنسانُ يعرفُ أنَّ هذا الرجلَ تبسَّم تبسُّمَ رِضا بما صَنَعَ أو سخطًا عليه .
7- أنَّه لا يجوزُ للإنسانِ أنْ يُسَلِّم قائِمًا على القاعِد ، لأنَّ كعبًا سلَّم وهو قائِم ، فقال له النبىُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام : ‹‹ تعال ›› .
8- أنَّ الكلامَ عن قُربٍ أبلغ مِن الكلام عن بُعد .
9- كمالُ يقين كعب بن مالِك رضى اللهُ عنه ، حيث أنَّه قال : إنَّني أستطيعُ أنْ أخرجُ بعُذرٍ مِن الرسول ، ولكنْ لا يُمكنُ أنْ أخرجَ منه بعُذر يعذرني فيه اليوم ثُمَّ يغضبُ علىَّ فيه غدًا .
10- إنَّ اللهَ يعلمُ السِّرَ وأخفَى .
11- شِـدَّةُ امتثال الصحابةِ لأمر النبىِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، ودليلُ ذلك : ما جَرى لأبي قَتادةَ مع كعب .
12- أنَّه يجبُ التحرُّز مِن أصحاب الشَّر وأهل السُّوء الذين ينتهزون الضعف في الإنسان والفُرصَ في إضاعتِه وهلاكه .
13- قُـوَّةُ كعب بن مالِك في دين الله ، وأنَّه مِن المُؤمنين الخُلَّص ، وليس مِمَّن قال اللهُ فيهم : (( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ فَإِذَا أُوذِىَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ )) العنكبوت/10 .. مِن الناس مَن يقولُ آمنَّا باللهِ ، ولكنْ إيمانُه ضعيف ، إذا أوذِىَ في الله ارتَدّ والعياذُ بالله وفَسَقَ وتركَ الطاعة .
14- شِـدَّةُ هجر النبىِّ - عليه الصَّلاةُ والسَّلام - لهؤلاء الثلاثة ، حتى أنَّه أمرهم أن يعتزلوا نساءهم ، والتفريقُ بين الرجل وامرأته أمرٌ عظيم .
15- وفيه قولُ الرجل لامرأته : الحقي بأهلِكِ ، ليس بطلاق ، لأنَّ كعبًا فرَّق بين قوله : الحقي بأهلك وبين الطلاق . فإذا قال الرجلُ لامرأته : الحقي بأهلكِ ، ولم ينوِ الطلاق ، فليس بطلاق .. أمَّا إذا نَوَى الطلاق ، فإنَّ النبىَّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - قال : (( إنَّما الأعمالُ بالنيَّات ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نَوَى )) الحديث . فإذا ما نَوَى بهذه الكلمةِ وأمثالها الطلاق فله ما نَوَى .
16- شِـدَّةُ امتثال الصحابةِ لأمر النبىِّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - أنَّه رضى اللهُ عنه ما تردَّد ولا قال : لَعلِّي أراجعُ الرسولَ عليه الصلاةُ والسَّلام ، أو قال للرسول الذي أرسله النبىُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : ارجع إليه لَعلَّه يسمح ، بل وافق بكُلِّ شئ .
17- أنَّ النبىَّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - كان رحيمًا بأمَّته ، فإنَّه بعد أنْ أمره باعتزال النساء لَهُنَّ ، رَخَّصَ لهِلال بن أمَيَّة لأنه يحتاجُ لخِدمة امرأته .
18- جوازُ حِكايةِ الحال عند الاستفتاء أو الشهادة أو ما أشبه ذلك ، وإنْ كان المَحْكِىُّ عنه قد لا يُحِبُّ أنْ يطَّلعَ عليه الناس ، لأنَّ امرأة هِلال بن أمَيَّة ذكرت مِن حاله أنَّه ليس له حاجةٌ إلى شئٍ مِن النساء .
19- أنَّ الإنسانَ إذا حصل له مِثلُ هذه الحال وهجره الناس وصار يتأذَّى مِن مُشاهدتهم ولا يتحمَّل ، فإنَّه له أنْ يتخلَّفَ عن صلاةِ الجماعة ، وأنَّ هذا عُذر ؛ لأنَّه لو جاء إلى المسجد في هذه الحال سوف يكونُ مُتشوِّشًا غيرَ مُطمئنٍّ في صلاتِه ، ولهذا صلَّى كعبُ بن مالِك صلاةَ الفجر على ظهر بيتٍ مِن بيوتِه .
20- حِرصُ الصحابة على التَّسابُق إلى البُشرى ، لأنَّ البُشرى فيها إدخالُ السرور على المُسلم ، وإدخالُ السرور على المُسلم مِمَّا يُقرِّبُ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لأنَّه إحسانٌ ، واللهُ سُبحانه يُحِبُّ المُحسنين ولا يُضيعُ أجرهم .
فلذلك ينبغي لكَ إذا رأيتَ مِن أخيك شيئًا يَسُرُّه - كأنْ يكونَ خبرًا سارًا أو رؤيا سارّة أو ما أشبه ذلك - أنْ تُبَشِّره بذلك ، لأنَّك تُدخِل السرورَ عليه .
21- أنَّه ينبغي مُكافأة مَن بَشَّركَ بهديةٍ تكونُ مُناسِبَةً للحال .
والمُهم : أنَّ مَن بَشَّركَ بشئٍ فأقلُ الأحوال أنْ تدعوا له بالبِشارة أو تُهدىَ له ما تَيَسَّر ، وكُلُّ إنسانٍ بقدر حاله .
22- مِن السُّنَّةِ إذا أتى الإنسانَ ما يَسُرُّه أنْ يهنأ به ويُبَشَّرَ به ، سواء كان خيرَ دين أو خيرَ دُنيا .
23- لا بأسَ بالقيام إلى الرجل لمُصافحته وتهنئته بما يَسُرُّه ، والقيامُ إلى الرجل لا بأسَ به قد جاءت به السُّنَّة ، وكذلك القيامُ للرجل وأنتَ باقٍ في مكانِك لا تتحرَّك إليه ، فهذا أيضًا لا بأسَ به إذا اعتاد الناس ؛ لأنَّه لم يرد النهى عنه ، وإنَّما النهىُ والتحذيرُ مِن الذي يُقامُ له لا مِن القائِم ، فإنَّه مَن يُقامُ له قال فيه النبىُّ عليه الصلاةُ والسَّلام : (( مَن أَحَبَّ أنْ يتمثَّلَ له الناسُ قِيامًا فليتبوأ مقعده مِن النار )) .
قال أهلُ العِلم : والقِيامُ ثلاثة أقسـام :
الأول : قيامٌ إلى الرجل .. فالقِيامُ إلى الرجل لا بأسَ به ، وقد جاءت به السُّنَّةُ أمرًا وإقرارًا وفِعلاً .
الثاني : قيامٌ للرجل .. هذا لا بأسَ به ، لا سيَّما إذا اعتاد الناسُ ذلك ، وصار الداخلُ إذا لم تَقُم له يُعَدُّ ذلك امتهانًا له ، فإنَّ ذلك لا بأسَ به ، وإنْ كان الأَوْلَى تركُه كما في السُّنَّة ، لكنْ إذا اعتاده فلا حَرجَ فيه .
الثالث : قيامٌ على الرجل .. كأنْ يكون جالِسًا ويقومُ واحِدٌ على رأسه تعظيمًا له ، فهذا مَنهىٌّ عنه . قال الرسولُ عليه الصلاةُ والسَّلام : (( لا تقوموا كما تقومُ الأعاجِمُ يُعَظِّمُ بعضُهم بعضًا )) ، حتى إنَّه في الصلاةِ إذا صار الإمامُ لا يستطيعُ القِيامَ وصلَّى جالِسًا ، فإنَّ المأمومين يُصلُّون جلوسًا ولو كانوا يقدرون على القِيام ، لئلا يُشبِهوا الأعاجِمَ الذين يقومون على ملوكهم .
24- أنَّ مَن أنعمَ اللهُ عليه بنعمة ، فإنَّ مِن السُّنَّةِ أنْ يتصدَّقَ بشئٍ مِن ماله ، فإنَّ النبىَّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - أقرَّ كعبَ بنَ مالِك على أنْ يتصدَّقَ بشئٍ مِن مالهِ توبةً إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا حَصَلَ له مِن هذا الأمر العظيم الذي كان فخرًا له يومَ القيامة .تعليق
-
تعليق