حكم الأضحية

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • ربيعة انور
    عضو جديد
    • Oct 2009
    • 7

    #1

    حكم الأضحية

    <IMG alt="" border=0>حكــم الأضحيـــة<IMG alt="" border=0>



    الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام ، ذكر في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ، أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام . رسائل فقهية للشيخ ابن عثيمين ص 46 .


    وقد انقسم العلماء في حكمها إلى قسمين : -






    <IMG alt="" border=0>



    أ - أنها واجبة ، قاله الأوزاعي والليث وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، قال به شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
    1- قوله تعالى : {فصل لربك وانحر} الكوثر. وهذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب .
    2- حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله} رواه مسلم .
    3- قوله صلى الله عليه وسلم: {من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا} رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال في فتح الباري ورجاله ثقات .





    <IMG alt="" border=0>




    ب-أنها سنة مؤكدة ، قاله الجمهور وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما لكن صرح كثير من أرباب هذا القول بأن تركها للقادر يُكره واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :






    1- حديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود حيث قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكبشين فذبحه فقال : بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي . سنن أبي داود بشرح محمد شمس الحق أبادي ، 7/486 .


    2- ما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث: {من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظافره.






    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعدما انتهى من سرد القائلين بالوجوب والقائلين بأنها سنة مؤكدة والأدلة تكاد تكون مكافئة ، وسلوك سبيل الاحتياط ألا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين . رسائل فقهية ص 50 .


    <IMG alt="" border=0>




    و قد فصل الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير في



    أحكام الأضحية و فضلها...


    <IMG alt="" border=0>


    <IMG alt="" border=0>شروط الأضحية<IMG alt="" border=0>


    <IMG alt="" border=0>


    يشترط للأضحية ستة شروط :







    <IMG alt="" border=0>الأول :

    أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى:{وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ} الحج34






    أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم: {لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن}رواه مسلم .
    والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .
    فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
    والثني من البقر : ما تم له سنتان .
    والثني من الغنم ما تم له سنة .
    والجذع : ما تم له نصف سنة ،






    <IMG alt="" border=0>






    بمعنى أن السن المطلوبة كما يلي :ستة أشهر في الضأن , وسنة في الماعز , وسنتان في البقر , وخمس سنين في الإبل



    فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .



    <IMG alt="" border=0>الثالث :




    أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :
    1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها ..





    2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .




    3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من المسايرة السليمة في ممشاها .




    4 ـ الهزال المزيل للمخ
    لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال :{أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى} رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب ،وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: {أربع لا تجوز في الأضاحي }وذكر نحوه . صححه الألباني من إرواء الغليل.





    فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :




    1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .
    2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول عنها الخطر .
    3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .
    4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .
    5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .
    6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين ..






    <IMG alt="" border=0>




    فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة . هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .



    وهناك عيوب أخف من هذه لا تمنع الإجزاء ولكن يكره ذبحها كالعضباء




    أي مقطوعة القرن والأذن ) والمشقوقة الأذن … الخ ، والأضحية قربة إلى الله ، والله طيب لا يقبل إلا طيباً ، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .







    <IMG alt="" border=0>الرابع :



    أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه

    وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .





    <IMG alt="" border=0>الخامس:




    أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
    الشرط السادس :
    أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ،





    فتكون أيام الذبح أربعة :
    يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده







    <IMG alt="" border=0>





    وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال :{من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى}






    ويجوز ذبح الأضحية في أي وقت ليلاً أونهارا ً، والذبح في النهار أولى ، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .



    وإذا تعينت الأضحية لم يجوز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ، وإن ولدت ضحى بولدها معها ، كما يجوز ركوبها عند الحاجة






    <IMG alt="" border=0>





    <IMG alt="" border=0>الأفضل من الأضاحي والمكروه منها<IMG alt="" border=0>





    الأفضل من الأضاحي جنسا : الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة .


    والأفضل منها صفة :


    الأسمن , الأكثر لحما , الأكمل خلقة , الأحسن منظرا .






    وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه {أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين}والكبش : العظيم من الضأن . والأملح : ما خالط بياضه سواد فهو أبيض في سواد . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه , قال :{ ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد} أخرجه الأربعة وقال الترمذي : حسن صحيح .



    والفحيل : الفحل , ومعنى يأكل في سواد إلى آخره أن شعر فمه وعينيه وأطرافه أسود . وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم , قال :{ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين}, وفي لفظ : موجوءين رواه أحمد .

    السمين : كثير الشحم واللحم . والموجوء : الخصي وهو أكمل من الفحل من حيث طيب اللحم غالبا . والفحل أكمل من حيث تمام الخلقة والأعضاء .
    هذا هو الأفضل من الأضاحي جنسا وصفة .





    <IMG alt="" border=0>




    وأما المكروه منها , فهي :




    1- العضباء : وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر






    . 2- المقابلة : بفتح الباء , وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام


    . 3- المدابرة : بفتح الباء , وهي التي شقت أذنها عرضا من الخلف


    . 4- الشرقاء : وهي التي شقت أذنها طولا


    . 5- الخرقاء : وهي التي خرقت أذنها


    . 6- المصفرة : بضم الميم وسكون الصاد وفتح الفاء والراء : وهي التي قطعت أذنها حتى ظهر صماخها , وقيل : المهزولة إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه المخ


    . 7- المستأصلة : بفتح الصاد , وهي التي ذهب قرنها كله


    . 8- البخقاء : وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها


    .. 9- المشيعة : بفتح الياء المشددة , وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا بمن يشيعها فيسوقها لتلحق . ويصح كسر الياء المشددة . وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعفها فتكون كالمشيعة لهن .



    <IMG alt="" border=0>

يعمل...