المــرأة والصــلاة
هـل تقطــع المــرأة صــلاة المــرأة إذا مرت بين يديهـا ؟
نــعم تـقطــع , ولــكن إذا مـرت من وراء ســترتهـا إن كـان لهـا ســترة , أو من وراء سجـادتهـا إن كـانت تــصلي على سجــادة , أو من وراء مـوضــع سجــودهـا إن لم يكـن لهـا ســترة ولا سجــادة : فإن ذلك لا يضــر ولا يـؤثـر .
تنبــيه : إلا إذا كـانت تــصلي خــلف الإمــام فإنه لا يـقطـع صـلاتهـا شيء , لأن ســترة الإمـام ســترة لمن خـلفه . [الشيخ ابن عثيمين]
إذا كـانت في الطـائرة وخــشـيت فـوات الوقـت صـلت ولو كـانت ثيـابهـا نجــسة . [اللجنة الدائمة]
الصــلاة في الطـائـرة : إذا حــان وقـت الصــلاة والطـائرة مـستمـرة في طــيرانهـا ويخـشى فـوات وقـت الصــلاة قـبل هـبوطهـا في أحـد المطـارات , وجـب أداؤهـا في وقـتهـا بقــدر الاستطـاعة ركــوعـاً وسجـوداً واستقـبالاً للقـبلة .
أما إذا عـلم أنهـا ستهـبط قبل خـروج وقـت الصـلاة بقـدر يكـفي لأدائهـا , أو أن الصـلاة مما يجمـع مع غــيرها كــصلاة الظهـر مع العـصر , وصـلاة المغـرب مع العــشاء وعــلم أنهـا ستهــبط قــبل خــروج وقت الثـانيـة بقـدر يكـفي لأدائهـا , فقـد ذهـب جمهـور أهـل العـلم إلى جـواز أدائهـا في الطـائرة . [اللجـنة الدائمـة]
حمــل المــرأة لـطفــلها في الصــلاة : لا بأس أن تحمــل المــرأة طــفلهـا بــشرط :
إذا كــان طـاهــراً .
واحـتاجـت إلى حمــله ؛ لكــونه يــصيح ويشغــلهـا عن صــلاتهـا إذا لم تحمـله . [الشيخ ابن عثيمين]
حكـم بقـاء المــرأة المــتزوجـة مع زوج لا يصــلي : لا يجــوز لهـا أن تبقـى مــعه , حتى لو كـان لهـا أولاد مـنه , ولا يجـوز لهـا أن تمكــنه من نفــسها ؛ لأنه كـافـر . [الشيخ ابن عثيمين]
عــند الصــلاة في الحـرم هـل تـقطـع الأم صـلاتهـا للإلحـاق بولــدها : إن تيــسر لهـا المحـافظـة على ولـدها دون قـطــع الصــلاة فعــلت , وإلا قطـعتهـا خوفـاً عــليه من الضــياع . [اللجنة الدائمة]
إذا كـان المـار امــرأة قطـعت صــلاة من مـرت بين يـديه أو بينـه وبـين سـترته , إلا المسجــد الحــرام , فيعــفى عن ذلك لـعدم إمكـان التحـرز منـه . [اللجنة الدائمة]
إذا دخـلت الطـالبـة الحـصة الدراسـية مع دخــول وقت الظهـر وتـستمر الحـصة لمــدة ساعــتين فكـيف تصــنع ؟ إن السـاعــتين لا يخـرج بهمـا وقت الظهـر , فإن وقت الظهـر يمتــد من زوال الشمــس إلى دخــول وقت العصــر , وهــذا الزمـن يزيد عن السـاعــتين .
فإذا تيــسر أن تــصلي أثنـاء الحـصة فهـو أحـوط .
وإذا قـدر أن الحـصـة لا تخـرج إلا بدخــول وقت العـصر , وكـان يلحـقهـا ضـرر أو مـشقة في الخـروج عن الدرس , ففي هــذه الحـال يجـوز لهـا أن تجمــع بين الظهـر والعـصر . [الشيخ ابن عثيمين]
امــرأة مـريضــة وتــصلي جالــسة هل تــضع وسـادة تــسجـد علــيها ؟
لــيس من الـسنـة أن تــضع وسـادة أو شــيئاً تــسجد عــليه , بـل هــذا إلى الكـراهـة أقــرب , ولكــنها تـوميء برأسهــا أكــثر من إيمـاء الركـوع .
وتكـون في حـال القـيام مـتربعـة . [الشيخ ابن عثيمين]
لا يجــوز تأخــير الصــلاة بـسبب المـرض : وللمــرأة أن تــصلي حـسب استطـاعتهـا قائمـةً أو قاعـدة أو على جـنبها أو مــستلـقية , ولهـا أن تجمــع بين الظهـر والعــصر في وقـت إحـداهمـا , وبين المغـرب والعـشاء في وقت إحـداهمـا . [اللجنة الدائمة]
الـشرود الذهـني أثنـاء الصـلاة : الصـلاة صحـيحة ولـكن ثـوابهـا ناقـص بقـدر ما أصــبت فيهـا من الهـواجـس .
عـليك أن تــدفع عن نفــسك الهـواجـس بقـدر الاستطـاعة ؛ حتى يتحـقق لك الخــشوع في الصـلاة .
وذلك بشـغل نـفسك بتــدبر ما تقـرأ من القـرآن .
باستحـضار عظمـة الله ومراقـبته قــدر الإمكــان .
وأكــثر من التعــوذ من الشيطـان الرجـيم . [اللجنة الدائمة]
إذا سهـا عن صــلاة وصلى ما بعــدها . هل يعـيد الجمــيع ؟
لـيس عـليه أن يعـيد الصـلوات , ولـكن يصـلي الصـلاة التي نـسيهـا فقـط . [اللجنة الدائمة]
إذا نامـت المـرأة حتى أشـرقت علــيها الشمـس , هل تــصلي ركـعتي الفجـر أو لا تـصلي ؟
من غــلب عــليها النـوم فلم تــستيــقظ إلا بعـد طـلوع الشمـس فلــتصل الفجـر كما كـانت تـصلـيها من قـبل , وتــصلي سنـة الفجـر قبلــها . [اللجنة الدائمة]
هل للرجـل أن يمــنع زوجــته من الذهـاب إلى المــسجد ؟
لــيس له أن يمنعهـا من ذلك ما دامت مــستتـرة ولا يبـدو من بدنهـا شيء . [اللجنة الدائمة]
هـل تـدخـل الحـائض المـسجد ؟
يحـرم جـلوس الحـائض في المسجـد , أو في الخــيمة التي تتــخذ لــصلاة النــساء قرب المـسجد لأنهـا تــسمى مــسجـداً , ولا بأس بالمـرور . [اللجنة الدائمة]
وللحــديث بقــية
يتبــع ان شاء الله
هـل تقطــع المــرأة صــلاة المــرأة إذا مرت بين يديهـا ؟
نــعم تـقطــع , ولــكن إذا مـرت من وراء ســترتهـا إن كـان لهـا ســترة , أو من وراء سجـادتهـا إن كـانت تــصلي على سجــادة , أو من وراء مـوضــع سجــودهـا إن لم يكـن لهـا ســترة ولا سجــادة : فإن ذلك لا يضــر ولا يـؤثـر .
تنبــيه : إلا إذا كـانت تــصلي خــلف الإمــام فإنه لا يـقطـع صـلاتهـا شيء , لأن ســترة الإمـام ســترة لمن خـلفه . [الشيخ ابن عثيمين]
إذا كـانت في الطـائرة وخــشـيت فـوات الوقـت صـلت ولو كـانت ثيـابهـا نجــسة . [اللجنة الدائمة]
الصــلاة في الطـائـرة : إذا حــان وقـت الصــلاة والطـائرة مـستمـرة في طــيرانهـا ويخـشى فـوات وقـت الصــلاة قـبل هـبوطهـا في أحـد المطـارات , وجـب أداؤهـا في وقـتهـا بقــدر الاستطـاعة ركــوعـاً وسجـوداً واستقـبالاً للقـبلة .
أما إذا عـلم أنهـا ستهـبط قبل خـروج وقـت الصـلاة بقـدر يكـفي لأدائهـا , أو أن الصـلاة مما يجمـع مع غــيرها كــصلاة الظهـر مع العـصر , وصـلاة المغـرب مع العــشاء وعــلم أنهـا ستهــبط قــبل خــروج وقت الثـانيـة بقـدر يكـفي لأدائهـا , فقـد ذهـب جمهـور أهـل العـلم إلى جـواز أدائهـا في الطـائرة . [اللجـنة الدائمـة]
حمــل المــرأة لـطفــلها في الصــلاة : لا بأس أن تحمــل المــرأة طــفلهـا بــشرط :


حكـم بقـاء المــرأة المــتزوجـة مع زوج لا يصــلي : لا يجــوز لهـا أن تبقـى مــعه , حتى لو كـان لهـا أولاد مـنه , ولا يجـوز لهـا أن تمكــنه من نفــسها ؛ لأنه كـافـر . [الشيخ ابن عثيمين]
عــند الصــلاة في الحـرم هـل تـقطـع الأم صـلاتهـا للإلحـاق بولــدها : إن تيــسر لهـا المحـافظـة على ولـدها دون قـطــع الصــلاة فعــلت , وإلا قطـعتهـا خوفـاً عــليه من الضــياع . [اللجنة الدائمة]


فإذا تيــسر أن تــصلي أثنـاء الحـصة فهـو أحـوط .
وإذا قـدر أن الحـصـة لا تخـرج إلا بدخــول وقت العـصر , وكـان يلحـقهـا ضـرر أو مـشقة في الخـروج عن الدرس , ففي هــذه الحـال يجـوز لهـا أن تجمــع بين الظهـر والعـصر . [الشيخ ابن عثيمين]
امــرأة مـريضــة وتــصلي جالــسة هل تــضع وسـادة تــسجـد علــيها ؟
لــيس من الـسنـة أن تــضع وسـادة أو شــيئاً تــسجد عــليه , بـل هــذا إلى الكـراهـة أقــرب , ولكــنها تـوميء برأسهــا أكــثر من إيمـاء الركـوع .
وتكـون في حـال القـيام مـتربعـة . [الشيخ ابن عثيمين]
لا يجــوز تأخــير الصــلاة بـسبب المـرض : وللمــرأة أن تــصلي حـسب استطـاعتهـا قائمـةً أو قاعـدة أو على جـنبها أو مــستلـقية , ولهـا أن تجمــع بين الظهـر والعــصر في وقـت إحـداهمـا , وبين المغـرب والعـشاء في وقت إحـداهمـا . [اللجنة الدائمة]
الـشرود الذهـني أثنـاء الصـلاة : الصـلاة صحـيحة ولـكن ثـوابهـا ناقـص بقـدر ما أصــبت فيهـا من الهـواجـس .




إذا سهـا عن صــلاة وصلى ما بعــدها . هل يعـيد الجمــيع ؟
لـيس عـليه أن يعـيد الصـلوات , ولـكن يصـلي الصـلاة التي نـسيهـا فقـط . [اللجنة الدائمة]
إذا نامـت المـرأة حتى أشـرقت علــيها الشمـس , هل تــصلي ركـعتي الفجـر أو لا تـصلي ؟
من غــلب عــليها النـوم فلم تــستيــقظ إلا بعـد طـلوع الشمـس فلــتصل الفجـر كما كـانت تـصلـيها من قـبل , وتــصلي سنـة الفجـر قبلــها . [اللجنة الدائمة]
هل للرجـل أن يمــنع زوجــته من الذهـاب إلى المــسجد ؟
لــيس له أن يمنعهـا من ذلك ما دامت مــستتـرة ولا يبـدو من بدنهـا شيء . [اللجنة الدائمة]
هـل تـدخـل الحـائض المـسجد ؟
يحـرم جـلوس الحـائض في المسجـد , أو في الخــيمة التي تتــخذ لــصلاة النــساء قرب المـسجد لأنهـا تــسمى مــسجـداً , ولا بأس بالمـرور . [اللجنة الدائمة]
وللحــديث بقــية
يتبــع ان شاء الله
تعليق