مرحبا بك في منتديات لكِ النسائية. إذا كانت هذه هي زيارتك الأولى، فيمكنك الإطلاع على الأسئلة المتكررة بالضغط على الزر اعلاه. قد تحتاج للتسجيل من هنا
قبل أن تتمكن من كتابة مواضيع جديدة.
س : إذا شق الصيام على المرأة المرضع فهل يجوز لها الفطر؟( ابن عثيمين )
س : إذا شق الصيام على المرأة المرضع فهل يجوز لها الفطر؟( ابن عثيمين )
س : إذا شق الصيام على المرأة المرضع فهل يجوز لها الفطر؟ ج : نعم يجوز لها أن تفطر إذا شق الصيام عليها، أو إذا خافت على ولدها من نقص إرضاعه، فإنه في هذه الحال يجوز لها أن تفطر، وأن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها.