أنهى المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي أعمال دورته التاسعة عشر، التي عقدت في مقر الرابطة بمكة المكرمة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, في الفترة من 22 27 من شوال 1428ه.
ودعا أعضاء المجمع علماء الأمة وفقهاءها للمشاركة في هذا المؤتمر، والتعاون مع الرابطة ومجمعها الفقهي في بحث المشكلات والقضايا التي جدت في حياة المسلمين، وتوجيه شباب الأمة ونصحهم بالرجوع إلى المجامع الفقهية وإلى دور الفتوى المعتمدة في البلدان الإسلامية، وإلى العلماء الثقات في كل أمر يحتاج إلى بيان أو فتوى شرعية.
وشدد أعضاء المجمع على أهمية تعزيز المعالجة الجماعية للقضايا الفقهية، من خلال الهيئات الشرعية ومجامع الفقه ودور الفتوى، لما يتميز به العمل الجماعي من استقصاء في البحث وشمولية في النظر، كما أنه يسهم في تقليل الخلاف، حفاظاً على تآلف الأمة وجمع كلمتها، ومعالجة الاختلاف بين أبنائها، بالرجوع إلى كتاب الله العظيم، وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه.
اختيار جنس الجنين
وحول موضوع اختيار جنس الجنين فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع: (اختيار جنس الجنين)، وبعد الاستماع للبحوث المقدمة، وعرض أهل الاختصاص، والمناقشات المستفيضة فإن المجمع يؤكد على أن الأصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره، والرضا بما يرزقه الله من ولد ذكراً كان أو أنثى، ويحمد الله تعالى على ذلك، فالخيرة فيما يختاره الباري جل وعلا، ولقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل أهل الجاهلية لعدم التسليم والرضا بالمولود إذا كان أنثى قال تعالى : (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)، ولا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكراً كان أو أنثى، بدليل أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر وعلى ضوء ذلك قرر المجمع ما يلي:
أولاً: يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية؛ كالنظام الغذائي، والغسول الكيميائي، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها.
ثانياً: لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذٍ التدخل، بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدم تقريراً طبياً بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب بالمرض الوراثي ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك.
ثالثاً: ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية؛ التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية، لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار. وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعليمات في ذلك.
ودعا أعضاء المجمع علماء الأمة وفقهاءها للمشاركة في هذا المؤتمر، والتعاون مع الرابطة ومجمعها الفقهي في بحث المشكلات والقضايا التي جدت في حياة المسلمين، وتوجيه شباب الأمة ونصحهم بالرجوع إلى المجامع الفقهية وإلى دور الفتوى المعتمدة في البلدان الإسلامية، وإلى العلماء الثقات في كل أمر يحتاج إلى بيان أو فتوى شرعية.
وشدد أعضاء المجمع على أهمية تعزيز المعالجة الجماعية للقضايا الفقهية، من خلال الهيئات الشرعية ومجامع الفقه ودور الفتوى، لما يتميز به العمل الجماعي من استقصاء في البحث وشمولية في النظر، كما أنه يسهم في تقليل الخلاف، حفاظاً على تآلف الأمة وجمع كلمتها، ومعالجة الاختلاف بين أبنائها، بالرجوع إلى كتاب الله العظيم، وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه.
اختيار جنس الجنين
وحول موضوع اختيار جنس الجنين فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع: (اختيار جنس الجنين)، وبعد الاستماع للبحوث المقدمة، وعرض أهل الاختصاص، والمناقشات المستفيضة فإن المجمع يؤكد على أن الأصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره، والرضا بما يرزقه الله من ولد ذكراً كان أو أنثى، ويحمد الله تعالى على ذلك، فالخيرة فيما يختاره الباري جل وعلا، ولقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل أهل الجاهلية لعدم التسليم والرضا بالمولود إذا كان أنثى قال تعالى : (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)، ولا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكراً كان أو أنثى، بدليل أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر وعلى ضوء ذلك قرر المجمع ما يلي:
أولاً: يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية؛ كالنظام الغذائي، والغسول الكيميائي، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها.
ثانياً: لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذٍ التدخل، بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدم تقريراً طبياً بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب بالمرض الوراثي ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك.
ثالثاً: ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية؛ التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية، لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار. وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعليمات في ذلك.
تعليق