مرحبا بك في منتديات لكِ النسائية. إذا كانت هذه هي زيارتك الأولى، فيمكنك الإطلاع على الأسئلة المتكررة بالضغط على الزر اعلاه. قد تحتاج للتسجيل من هنا
قبل أن تتمكن من كتابة مواضيع جديدة.
أختي الكريمة
أما زواج المسلم من الكتابية فجائز وعلى شروط منها أن تكون محصنة وليست بغية وفاسدة..
وأما زواج الكتابي من المسلمة فلا يجوز بأي حال وهو حرام فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه والمرأة إذا كانت تحت إمرة مشرك وهي مسلمة فلا شك أنه أصبح أعلى منها فالقوامة كما هو معلوم للرجل وهذه حكمة بسيطة من المنع وغيرها كثير..
هذا مايحضرني الآن وسأحاول أن أبحث لك من فتاوى الشيخ بن باز أو من هيئة كبار العلماء وسأنقله لك إن شاءالله...
-- من أراد أن ينقل أياً من موضوعاتي فله ذلك بدون سؤالي أو إستئذاني وبدون حتى الإشارة إلى المصدر --
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ..
ما عقوبة المرأة التي تتزوج نصرانيا ؟ وكم مرة حدثت وفي أي البلاد ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يحلّ للمسلمة الزواج من كافرٍ يهوديٍ أو نصراني أو وثنيّ ، لأنّ للرجل سيادةً على المرأة ، ولا يجوز أن يكون للكافر سيادةٌ على المسلمة ، لأنّ الإسلام دين الحق وكلّ ما سواه من الأديان باطل ، قال تعالى : ( ولا تُنْكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) ، وقال تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " .
والمرأة المسلمة إذا تزوجت من كافر وهي عالمة بالحكم فهي زانية ، وعقوبتها حدُّ الزنا ، وإن كانت جاهلة فهي معذورة ويجب التفريق بينهما من غير حاجةٍ إلى طلاق ، لأن النكاح باطل ، وعلى هذا فيجب على المسلمة التي أكرمها الله بالإسلام وعلى وليِّها الحذر من ذلك وقوفاً عند حدود الله واعتزازاً بالإسلام ، قال الله تعالى : ( من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ) .
تعليق