عدة المتوفى زوجها

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • منالكو
    عضو
    • Oct 2004
    • 50

    #1

    عدة المتوفى زوجها

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أريد أن أسئلكم عن عدة المتوفى زوجها إذا كانت المرأة كبيرة في السن ثم أريدكم أن تردوا على أسئلتي لأن البعض قالوا لها لا يجوز أن تكلم رجال يريدوا أن يعزوها وهل يجب عليها أن تصلي بعد الأذان مباشرة علما أنها مريضة
  • شمس
    "النحوية البارعة" "درة التحفيظ 2" كبار الشخصيات
    • May 2003
    • 4389

    #2
    بسم الله الرحمن الرحيم

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


    أريد أن أسئلكم عن عدة المتوفى زوجها إذا كانت المرأة كبيرة في السن
    عدة الكبيرة في السن أربعة أشهر وعشر أيام .

    أريدكم أن تردوا على أسئلتي لأن البعض قالوا لها لا يجوز أن تكلم رجال يريدوا أن يعزوها
    السؤال:


    المرأة التي توفي زوجها تبقى مدة العدة في حداد ، فما هي الأشياء التي تمنع منها المرأة في زمن الحداد ؟.

    الجواب:

    الحمد لله

    المحظور على المرأة زمن الحداد :

    أولاً : ألا تخرج من بيتها إلا لحاجة مثل أن تكون مريضة تحتاج لمراجعة المستشفى ، وتراجعه بالنهار ، أو ضرورة مثل أن يكون بيتها آيلاً للسقوط فتخشى أن يسقط عليها ، أو تشتعل فيه نار ، أو ما أشبه ذلك ..

    قال أهل العلم : وتخرج في النهار للحاجة ، وأما في الليل فلا تخرج إلا للضرورة .

    ثانياً : الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحادّة أن تتطيب إلا إذا طهرت فإنها تأخذ نبذة من أظفار ( نوع من الطيب ) تتطيب به بعد المحيض ليزول عنها أثر الحيض .

    ثالثاً : ألا تلبس ثياباً جميلة تعتبر تزيناً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وإنما تلبس ثياباً عادية كالثياب التي تلبسها في بيتها بدون أن تتجمل .

    رابعاً : ألا تكتحل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، فإن اضطرت إلى هذا فإنها تكتحل بما لا يظهر لونه ليلاً وتمسحه بالنهار .

    خامساً : ألا تتحلى ، أي لا تلبس حلياً ، لأنه إذا نهي عن الثياب الجميلة فالحلي أولى بالنهي .

    ويجوز لها أن تكلم الرجال ، وأن تتكلم بالهاتف ، وأن تأذن لمن يدخل بالبيت ممن يمكن دخوله ، وأن تخرج إلى سطح البيت في الليل وفي النهار ، ولا يلزمها أن تغتسل كل جمعة كما يظنه بعض العامة ، ولا أن تنقض شعرها كل أسبوع .

    وكذلك أيضاً لا يلزمها بل لا يشرع لها إذا انتهت العدة أن تخرج معها بشيء تتصدق به على أول من يلاقيها فإن هذا من البدع .



    ( 70 سؤالاً في أحكام الجنائز ص 35) لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين . (www.islam-qa.com)
    الرجــــــــــاء الـــــــــرد من الاخـــــــــوات فـــــقـــط

    تعليق

    يعمل...