سورة النساء ۞ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۞ السؤال الرابع

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • * الفالحة *
    مشرفة السياحة
    • Feb 2006
    • 9194

    #16



    أجيبى عن جميع الاسئلة التالية

    س1
    ذكرالله تبارك و تعالى حدود فاحشة الزنا وذكر جزاء متعديها
    وشدد عليها ووضع شروط لثبوتها فى حق المحصنات من النساء
    أكتبى الاية الدالة على ذلك وبينى ما ورد بها من حدود؟

    الآية
    قوله تعالى ..
    ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ
    فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا )
    النساء - 15

    الحدود التي وردت في الآية

    القصة أعني كون الحكم المجرى على النساء في صدر الإسلام الإمساك في البيوت حتى الوفاة
    مما رويت بعدة من طرق أهل السنة عن ابن عباس و قتادة و مجاهد و غيرهم،
    و نقل عن السدي أن الحبس في البيوت كان حكما للثيبات، و الإيذاء الواقع في الآية الثانية
    كان حكما للجواري و الفتيان الذين لم ينكحوا، و قد عرفت ما ينبغي أن يقال في المقام

    أتي في تفسير الميزان ..
    بيان قوله تعالى: «و اللاتي يأتين الفاحشة» إلى قوله: «منكم» يقال: أتاه و أتى به أي فعله، و الفاحشة من الفحش و هو الشناعة فهي الطريقة الشنيعة،
    و الظاهر أن المراد بها هاهنا الزنا على ما ذكره جمهور المفسرين، و رووا:
    أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذكر عند نزول آية الجلد أن الجلد هو السبيل الذي جعله الله لهن إذا زنين، و يشهد بذلك ظهور الآية في أن هذا الحكم سينسخ
    حيث يقول تعالى:
    أو يجعل الله لهن سبيلا، و لم ينقل إن السحق نسخ حده بشيء آخر، و لا أن هذا الحد أجري على أحد من اللاتي يأتينه و قوله: أربعة منكم، يشهد بأن العدد من الرجال.
    قوله تعالى: «فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت» إلى آخر الآية رتب الإمساك و هو الحبس المخلد على الشهادة لا على أصل تحقق الفاحشة
    و قوله: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أي طريقا إلى التخلص من الإمساك الدائم و النجاة منه.

    و هكذا كان فإن حكم الجلد نسخه فإن من الضروري أن الحكم الجاري على الزانيات في أواخر عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
    و المعمول به بعده بين المسلمين هو الجلد دون الإمساك في البيوت فالآية على تقدير دلالتها على حكم الزانيات منسوخة بآية الجلد و السبيل المذكور فيها هو الجلد بلا ريب.


    ***


    س2
    عرفى النشوز عند المرأة وعقاب ذلك و اكتبى الآية ؟

    تعريف النشوز أصطلاحاً ..
    قال القرطبي في تفسيره: "المرأة الناشز هي: الكارهة لزوجها، السيئة العشرة"
    وقال ابن كثير في تفسره: " المرأة الناشز: هي المرأة المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له"

    وعلى ذلك فإن النشوز يكون من الزوجة أو من الزوج، أو منهما معا.
    فنشوز الزوجين هو كراهية كل منهما صاحبه: وهو المسمى: الشقاق،
    ونشوز المرأة هو ..
    عصيان المرأة زوجها فيما يجب له عليها من حقوق بغير عذر.

    وعقاب ذلك ...
    متى ظهر لزوج علامات النشوز من زوحتة فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه
    فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من فضل
    ويكون ذلك على مراحل:
    المرحلة الأولى: الوعظ والتذكير بعقاب الله تعالى والترغيب في ثوابه، فإن لم يفد ذلك انتقل إلى المرحلة التالية.
    وهي المرحلة الثانية: أن يهجرها في المضجع بأن يوليها ظهره وهو على فراش النوم، فإن لم تنفع هذه الخطوة.. انتقل إلى المرحلة التالية وهي.
    المرحلة الثالثة: أن يضربها ضرباً غير مبرح، لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة، إذا كان الضرب سيفيد في ذلك. والناشز لا نفقة لها ولا سكنى حتى تعود لطاعة زوجها
    إلا إذا كانت حاملاً،

    وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لو كنت آمرا أحداً أن يسجد لأحد , لأمرت المرأه أن
    تسجد لزوجها من عظم حقه عليها )


    الآية ...
    ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها، وحكما من أهله )
    النساء – 35

    ***

    س3
    شرع الله سبحانه و تعالى للزوجين الذين لم يوفقا للإِصلاح أن يتفرقا
    اكتبى الايات الدالة على ذلك مع الشرح مع بيان أن الاصلاح خير والتفرقة خير
    واستشهدى بذلك على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العدل بين النساء؟

    الآيات
    قوله تعالى عز وجل ..
    (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ
    وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا *
    وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ
    وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا *
    وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا )
    النساء - 128 - 129 – 130 .

    الشرح والبيان
    { 128 ْ} { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ
    وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ْ}

    أي: إذا خافت المرأة نشوز زوجها أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فالأحسن في هذه الحالة أن يصلحا بينهما صلحا
    بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن،
    أو القسم بأن تسقط حقها منه، أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها.
    فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيها، لا عليها ولا على الزوج، فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحال، وهي خير من الفرقة،
    ولهذا قال: { وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ْ}
    ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين مَن بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء
    أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه، لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح.
    وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحلّ حراما أو حرّم حلالا، فإنه لا يكون صلحا وإنما يكون جورا.
    واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح،
    فذكر تعالى المقتضي لذلك ونبه على أنه خير، والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه، فإن كان -مع ذلك- قد أمر الله به وحثّ عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه.
    وذكر المانع بقوله: { وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحّ ْ} أي: جبلت النفوس على الشح، وهو: عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان، والحرص على الحق الذي له،
    فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا، أي: فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخُلُق الدنيء من نفوسكم، وتستبدلوا به ضده وهو السماحة،
    وهو بذل الحق الذي عليك؛ والاقتناع ببعض الحق الذي لك.
    فمتى وفق الإنسان لهذا الخُلُق الحسن سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله، وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب.
    بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه، فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة، لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله، ولا يرضى أن يؤدي ما عليه، فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر.
    ثم قال: { وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا ْ} أي: تحسنوا في عبادة الخالق بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه، وتحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان،
    من نفع بمال، أو علم، أو جاه، أو غير ذلك. { وَتَتَّقُوا ْ} الله بفعل جميع المأمورات، وترك جميع المحظورات. أو تحسنوا بفعل المأمور،
    وتتقوا بترك المحظور { فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ْ} قد أحاط به علما وخبرا، بظاهره وباطنه، فيحفظه لكم، ويجازيكم عليه أتم الجزاء.
    ---
    { 129 ْ} { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ْ}
    يخبر تعالى: أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرتهم العدل التام بين النساء، وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء، والداعي على السواء،
    والميل في القلب إليهن على السواء، ثم العمل بمقتضى ذلك. وهذا متعذر غير ممكن، فلذلك عفا الله عما لا يستطاع، ونهى عما هو ممكن بقوله:
    { فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ْ} أي: لا تميلوا ميلا كثيرا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل.
    فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها، بخلاف الحب والوطء ونحو ذلك، فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها، صارت كالمعلقة التي لا زوج لها
    فتستريح وتستعد للتزوج، ولا ذات زوج يقوم بحقوقها.
    { وَإِنْ تُصْلِحُوا ْ} ما بينكم وبين زوجاتكم، بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس، احتسابا وقياما بحق الزوجة، وتصلحوا أيضا فيما بينكم وبين الناس،
    وتصلحوا أيضا بين الناس فيما تنازعوا فيه، وهذا يستلزم الحث على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم.
    { وَتَتَّقُوا ْ} الله بفعل المأمور وترك المحظور، والصبر على المقدور. { فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ْ} يغفر ما صدر منكم من الذنوب والتقصير في الحق الواجب،
    ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن.
    ---

    { 130 ْ} { وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ْ}
    هذه الحالة الثالثة بين الزوجين، إذا تعذر الاتفاق فإنه لا بأس بالفراق، فقال: { وَإِنْ يَتَفَرَّقَا ْ} أي: بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك { يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا ْ} من الزوجين { مِنْ سَعَتِهِ ْ}
    أي: من فضله وإحسانه الواسع الشامل. فيغني الزوج بزوجة خير له منها، ويغنيها من فضله وإن انقطع نصيبها من زوجها، فإن رزقها على المتكفل بأرزاق جميع الخلق،
    القائم بمصالحهم، ولعل الله يرزقها زوجا خيرا منه، { وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا ْ} أي: كثير الفضل واسع الرحمة، وصلت رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه.
    ولكنه مع ذلك { حَكِيمًا ْ} أي: يعطي بحكمة، ويمنع لحكمة. فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه، بسبب من العبد لا يستحق معه الإحسان، حرمه عدلا وحكمة.


    واستشهدى بذلك على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العدل بين النساء
    ( من كانت له امرأتان ، فمال إلى إحداهما ؛ جاء يوم القيامة وشقه مائل )
    الراوي : أبو هريرة
    المحدث : الألباني

    ***

    س4
    من هم الكللة وما حكم الميراث فيها
    اكتبى الاية مع التفسير؟

    الكلالة هي أن يهلك هالك ليس له ولد ولا والد
    فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن جاء رجل ، فقال : يا رسول الله ،
    ما الكلالة؟ قال : من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته كلالة .
    { ... وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
    فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ... } 12
    فهذه الآية الكريمة نزلت في ولد الأم بالإجماع, أي أن المقصود بها الإخوة والأخوات من الأم,

    وقوله تعالى..
    " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
    وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
    وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "
    النساء-176
    فبينت نفي الولد بدلالة المطابقة في قوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ .
    وبينت نفي الوالد بدلالة الالتزام في قوله تعالى: وَلَهُ أُخْتٌ فلها نصف ما ترك.
    لأن ميراث الأخت يلتزم نفي الوالد. والحكم أن الميت في الكلالة يرثه بقية الورثة، وبنت الأخ ليست من الورثة وإنما هي من ذوي الأرحام


    تعليق

    • بنت النيل 4
      مساعدة مشرفة روضة السعداء
      • Jul 2009
      • 9705

      #17
      QUOTE=shrwet;131458

      تعليق

      • بنت النيل 4
        مساعدة مشرفة روضة السعداء
        • Jul 2009
        • 9705

        #18
        [QUOTE=سيرين4;13145894]

        تعليق

        • بنت النيل 4
          مساعدة مشرفة روضة السعداء
          • Jul 2009
          • 9705

          #19
          [QUOTE=MUM;13146106]

          تعليق

          • بنت النيل 4
            مساعدة مشرفة روضة السعداء
            • Jul 2009
            • 9705

            #20
            [QUOTE=|| طمـــوح ||;13146139]



            تعليق

            • بنت النيل 4
              مساعدة مشرفة روضة السعداء
              • Jul 2009
              • 9705

              #21
              [QUOTE=عفوك إلهي أرجو;13146184]

              تعليق

              • بنت النيل 4
                مساعدة مشرفة روضة السعداء
                • Jul 2009
                • 9705

                #22
                [QUOTE=حفيدةالحميراء;13147532]
                بسم الله الرحمن الرحيم
                اللهم صل وبارك على الهادى البشير محمداً صلّ الله عليه وسلم








                تعليق

                • بنت النيل 4
                  مساعدة مشرفة روضة السعداء
                  • Jul 2009
                  • 9705

                  #23
                  [QUOTE=بنت رقوش;13147820]







                  تعليق

                  • بنت النيل 4
                    مساعدة مشرفة روضة السعداء
                    • Jul 2009
                    • 9705

                    #24
                    [QUOTE=asmaabhr;13147951]







                    تعليق

                    • بنت النيل 4
                      مساعدة مشرفة روضة السعداء
                      • Jul 2009
                      • 9705

                      #25
                      [QUOTE=* الفالحة *;13149403]







                      تعليق

                      • K.S.A..
                        زهرة لاتنسى
                        • Sep 2007
                        • 5423

                        #26

                        س1
                        ذكرالله تبارك و تعالى حدود فاحشة الزنا وذكر جزاء متعديها
                        وشدد عليها ووضع شروط لثبوتها فى حق المحصنات من النساء
                        أكتبى الاية الدالة على ذلك وبينى ما ورد بها من حدود؟

                        ( وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا) (15)
                        لما ذكر تعالى بحدوده وذكر جزاء متعديها، ذكر هنا معصية من معاصيه وهى فاحشة الزنى، ووضع لها
                        حداً وهى الحبس فى البيوت حتى الموت او الى ان ينزل حكما آخر يخرجهن من الحبس وهذا بالنسبة الى المحصنات. فقال تعالى { واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم } أى من المسلمين يشهدون بأن فلانة زنت بفلان فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.

                        س2
                        عرفى النشوز عند المرأة وعقاب ذلك و اكتبى الآية
                        ؟

                        النشوز (لغة) معناه الإرتفاع والعلو يقال أرض ناشز يعني مرتفعة ومنه سميت المرأة ناشزا إذا علت وارتفعت وتكبرت على زوجها . والنشوز في اصطلاح الشرع هو امتناع المرأة من أداء حق الزوج أو عصيانه أو إساءة العشرة معه ، فكل امرأة صدر منها هذا السلوك أو تخلقت به فهي امرأة ناشز ما لم تقلع عن ذلك أو تصلح خلقها قال ابن قدامة "معنى النشوز معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته مأخوذ من النشز وهو الإرتفاع فكأنها ارتفغت وتعالت عما فرض الله عليها من طاعته".
                        عقابها :ونشوز الزوجة لا يوجب شيئاً على الزوج، فله أن يطلقها أو يتركها على نشوزها، كما له أن يعالج نشوزها كما ورد الشرع بذلك، ويكون ذلك على مراحل:
                        المرحلة الأولى: الوعظ والتذكير بعقاب الله تعالى والترغيب في ثوابه، فإن لم يفد ذلك انتقل إلى المرحلة التالية.
                        وهي المرحلة الثانية: أن يهجرها في المضجع بأن يوليها ظهره وهو على فراش النوم، فإن لم تنفع هذه الخطوة.. انتقل إلى المرحلة التالية وهي.
                        المرحلة الثالثة: أن يضربها ضرباً غير مبرح، لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة، إذا كان الضرب سيفيد في ذلك. والناشز لا نفقة لها ولا سكنى حتى تعود لطاعة زوجها إلا إذا كانت حاملاً،
                        {
                        وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} (34) سورة النساء.

                        س3
                        شرع الله سبحانه و تعالى للزوجين الذين لم يوفقا للإِصلاح أن يتفرقا
                        اكتبى الايات الدالة على ذلك مع الشرح مع بيان أن الاصلاح خير والتفرقة خير
                        واستشهدى بذلك على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العدل بين النساء؟

                        (
                        وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا(128) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا(129) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا(130)) سورة النساء 128 -129- 130 .
                        (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا )[النساء:128]
                        البعل: هو الزوج.
                        قوله: (نُشُوزًا) أي: ارتفاعاً وتعالياً ورفضاً، ورغبة عنها، فمعنى النشوز: الارتفاع، ومنه الأرض النشز، أي: الأرض المرتفعة، والمرأة الناشز هي المتعالية المرتفعة على أمر زوجها وقوله، فالنشوز يكون في النساء وفي الرجال.
                        (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا )[النساء:128] أي: رداً لها وعدم رغبة فيها .
                        قال سبحانه: (وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا )[النساء:128] أي أن الصلح وإن كان جائزاً فإن لك يا رجل أن تقبل من زوجتك أن تتنازل لك عن ليلتها مقابل إبقائها، فهذا صلح، لكن الإحسان أفضل، فأرشدك الله إلى الإحسان، وإن كانت أذنت لك بذلك.
                        فالرجل قد يتفق مع المرأة على شيء، فلضعف المرأة تقر هذا الشيء وترضخ؛ لأنه ليس لها متنفس غير هذا الشيء، فهذا يا زوج! وإن كان جائزاً لك ما تصنعه المرأة من تنازل عن بعض حقوقها، لكن الله يرشدك إلى الإحسان، والإحسان مرتبة فوق العدل، فيستحب لك أن تسلك مع هذا الصلح الذي دار بينكما سبيل المحسنين، الذين يتركون حقوقهم لله سبحانه وتعالى.
                        (وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا )[النساء:128] أي: وسيجازيكم على هذا الإحسان.
                        قوله تعالى: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا )[النساء:128] هذه الآية
                        نزلت في سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كبر سنها، وخشيت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: أجعلك في حل من ليلتي لا تقسط لي، وتبقيني معك، أي: حتى أكون من أزواجك في الجنة.
                        خشيت أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام فعرضت عليه أمراً قالت: إن كان يشق عليك المبيت معي يا رسول الله! وتشق عليك القسمة لي يا رسول الله! فلا تطلقني، وأجعلك في حل من شأني، ولا أطالبك بشيء من القسمة، على أن أبقى عندك، فنـزلت الآية مجيبة لذلك ومبيحة لذلك: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا )[النساء:128] أي: من زوجها (نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا )[النساء:128] أي: على الزوج وزوجته
                        (أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا )[النساء:128]، فالصلح جائز ما لم يحل حراماً وما لم يحرم حلالاً.قوله تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ )[النساء:128] أ
                        ي: الصلح على هذا النحو خير للفريقين من الطلاق.
                        قال تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ )[النساء:129]: أي: لن تستطيعوا يا معشر الرجال! يا من تزوجتم بأكثر من زوجة! أن تعدلوا بين النساء (ولو حرصتم)، أي: ولو اجتهدتم في هذا الباب، والله سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً )
                        [النساء:3] فكيف يجمع بين الآيتين؟ قال في الأولى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا )
                        [النساء:129] فجزم بأننا لن نعدل، وقال تعالى في الثانية: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (
                        [النساء:3]؟! إذاً: ما دام مقرراً أننا لن نعدل، فلماذا نقبل على الزواج؟! فالإجابة على هذا هي: أن العدل له صورتان: الصورة الأولى: عدل في المبيت والحقوق الظاهرة، بأن تبيت هنا ليلة وتبيت هنا ليلة، تعطي هذه خمسة قروش وتعطي هذه خمسة قروش مثلها، تأتي لهذه بثوب وتأتي لهذه بثوب، فهذا العدل في الظاهر وهو مستطاع، لكن العدل في المحبة القلبية لا يستطاع؛ لأنك لا تملك قلبك.
                        الصورة الثانية: العدل في والمحبة القلبية، فهذا لا يستطاع؛ لأن هذا متوقف على ميلك القلبي، كأن تكون إحدى الزوجات جميلة والأخرى دميمة، فتقف على جملة أمور فلا تستطيع أن تملكها.
                        قوله: (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ )[النساء:129] يعني: إذا كنت تحبُّ واحدة فلا تبالغ في إعطائها كل ما تريد وتترك الثانية كالمعلقة، صحيح أنه لا يجب العدل ,لكن الرحمة مطلوبة، فلا تترك الزوجة التي لا تحبها كالمعلقة:
                        (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ )[النساء:129] أي: كالتي لا زوج لها، لا هي متزوجة ولا هي بدون زوج؛ لأنها لو كانت بدون زوج لبحثت لها عن زوج.
                        فهنا تظهر جهالات القوم الذين لا يخافون الله، يتزوج رجل على زوجته ويتركها شهوراً وسنوات لا يقربها، فهذا والعياذ بالله! آثم، بل مرتكب لكبيرة، وقد روي في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (
                        من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما أتى يوم القيامة وشقه مائل
                        )، والحديث متكلم في إسناده، لكن الوعيد مأخوذ من عمومات أخر كقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرا)، وقوله عليه الصلاة والسلام: (وإن لزوجك عليك حقاً، وإن لبيتك عليك حقاً) وغيرهما من الأحاديث.
                        وأحياناً يكون في الفرقة خير، فإذا استحالت الحياة الزوجة بين الزوجين وحدث كل يوم سباب وشتائم، وعدم إقامة لحدود الله سبحانه وتعالى، وعدم تعاون على إقامة سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم بينهما، ففي هذه الحالة إن يتفرقا يبدل الله الزوج خيراً من زوجته، ويبدل الله الزوجة خيراً من زوجها، وهذا هو معنى: (يغن الله كلاً من سعته).
                        عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (
                        مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (6515) .والعدل بين الزوجات واجب في المسكن والمأكل والملبس والمبيت ، بل وفي كل شيء ظاهر ، يمكنه العدل فيه .





                        التعديل الأخير تم بواسطة K.S.A..; 07-01-2013, 12:36 AM.
                        "اللهم اهدني وأرزقني ووفقني..ومن قرأت دعائي "
                        **اللهم أدم علينا نعمة الأمن في الأوطان، والصحة في الأبدان
                        ونعمة رغد العيش يا رحمان، واجعلنا لنعمتك من الشاكرين **
                        " اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسوءالأسقام وأَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكً ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتَكَ ، وَفُجَاءَةِ نَقْمَتِكَ ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ"
                        وأسألك اللهم الاستقامة على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم
                        لاحول ولاقوة الابالله *
                        سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
                        لاإله الاأنت سبحانك إني كنت من الظالمين *
                        اللهم إني أسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
                        سبحان الله والحمدلله ولاإله الاالله والله أكبر
                        *لاإله الاأنت سبحانك إني كنت من الظالمين
                        استغفرالله الذي لاإله الاهو الحي القيوم وأتوب إليه

                        تعليق

                        • هيفة
                          النجم البرونزي
                          • Aug 2007
                          • 529

                          #27
                          انزل الله تعالى في كتابه الكريم
                          اية الزنا في سورة النساء وحدودها وهي:

                          <والاتي ياتين الفاحشةمن نساءكم ناستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوافامسكونهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن
                          سبيلا<15>والذان ياتينها منكم فا1وهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما<16>
                          الفاحشة تعني الزنا..اذا زنت امرأة على الحاكم ان يطلب شهادةاربع من الشهود وفيه بيان ان الزنا لا يثبت الا باربعة شهود,ومن تثبت عليها التهمة تحبس في البيت حتى تموت اويجعل لها الله مخرجا .وهذا في اول عهد الاسلام ثم نسخت هذه الاية

                          في سورة النور يقول الله تعالى :

                          <الزانية والزاني فاجلدو كل واحد منهما مائة جلدة ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين >
                          في هذه الاية تغيرت حدود الزنااولا ثم صارت للرجل والمرأة ثانيا

                          هنامن تثبت عليه الفاحشة امرأة او رجل يجلد100 جلدة ويرجم اذا كانوا متزوجون ..ومئة جلدة ونفي مدة عام لغير المتزوجين
                          ..

                          تعليق

                          • هيفة
                            النجم البرونزي
                            • Aug 2007
                            • 529

                            #28
                            جواب السؤال 2

                            الاية هي<والاتي تخافون نشوزهن فعظوهنواهجزوهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا>

                            النشوزفي تفسير ابن كثير..هو الارتفاع والمرأة الناشزة هي المترفعة على زوجها التاركة لامره المعرضة عنه المبغضة له على الزوج

                            اولا:ان يعظها ويخوفهامن عقاب الله في عصيانه وان لم تقبل

                            ثانيا: يهجرها في الفراش يعني يوليها ظهره ولا يغادر فراش الزوجية وان لم ينفع

                            ثالثا:يضربها ضربا خفيفا غير مبرح يعني غيرمؤلم

                            تعليق

                            • هيفة
                              النجم البرونزي
                              • Aug 2007
                              • 529

                              #29
                              جواب الؤال 3
                              الاية<وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا >

                              التفسير لابن كثير
                              اذا كان هناك نفور بين الزوجين وخلاف وتفاقم امرهم بعث الحاكم رجلا صالحا من اهل الرجل ورجلا مثله من اهل المرأة فينظرا في امرهما ويفعلا ما فيه امصلحة من التوفيق او التفريق. والافضل ان يسعيا للتوفيق

                              بيان الاصلاح والتفريق خير

                              ان وفقهم الله للاصلاح فهذا سيجمع الزوجين لحياةجديدة وسعي

                              اما الفرقة فقد تكون خير للطرفين قد يرزق الله لكل واحد منهم حياةجديدةمع شخض يسعده واسرة مستقرة


                              الحديث
                              عن ابو هريرةقال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من كانت له امرأتان فمال الى احداها جاء يوم القيامة وشقه مائل

                              الراوي:ابو هريرة
                              المصدر:صحيح مسلم

                              تعليق

                              • هيفة
                                النجم البرونزي
                                • Aug 2007
                                • 529

                                #30
                                جواب السؤال 4

                                الكلالة :هي من هلك ولم يترك احد من اصوله او فروعه والكلمة مشتقة من الاكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه والمراد هنا من يرثه من حواشيه

                                و ا لكلالة هنا نوعان :الاول في الاية 12جاءت في ولد الام
                                والثاني في اية 176 جائت في الاخوة الاشقاء..والايتين في سورة النساء

                                الاية12<وان كان رجل يورث كلالة او امرأة و له اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم>

                                هم الاخوة والاخوات من الام يرثون من لم يكن

                                له اخوة اشقاءاو اخوة من الاب,وميراثهم يختلف فذكورهم واناثهم سواءفي الحصص.وحصة الكل لا تزيد عن الثلث

                                اما الاية176<يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤأهلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما تركوان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شي عليم>
                                التفسير
                                نزلت في الاخوة والاخوات الاشقاء من ام و اب وفي الاخوة والاخوات من الاب يقومون مقام الاخوة الاشقاء

                                تعليق

                                يعمل...