مرحبا بك في منتديات لكِ النسائية. إذا كانت هذه هي زيارتك الأولى، فيمكنك الإطلاع على الأسئلة المتكررة بالضغط على الزر اعلاه. قد تحتاج للتسجيل من هنا
قبل أن تتمكن من كتابة مواضيع جديدة.
روى البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من حج لله فلم يرفث ولم يفسق ، رجع كيوم ولدته أمه) وفي رواية له أيضًا: ( من حج هذا البيت فلم يرفث ، ولم يفسق ، رجع كيوم ولدته أمه) وعند مسلم نحوه .
شرح الحديث
قال شراح الحديث: الأحاديث الواردة في هذا الباب مستفادة من
قوله تعالى: { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} (البقرة:197) .
قوله في رواية البخاري: ( من حج لله) أي: ابتغاء وجه الله ، وطلبًا لرضاه. والمراد الإخلاص في العمل ، بأن لا يكون قصده في الأساس تجارة ، أو سياحة ، أو شبه ذلك .
قالوا: و ( الرفث ): اسم للفحش من القول ، وقيل: هو الجماع ؛ وبه فسروا قوله تعالى: { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} (البقرة:187) وقيل: ( الرفث ): التصريح بذكر الجماع ؛ وقال بعض أهل اللغة: (الرفث ) كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة ؛ وكان عمر وابن عباس رضي الله عنهما ، يخصصانه بما خوطب به النساء. وإذا كان جمهور أهل العلم - كما قال ابن حجر- قد فسروا الرفث في الآية بأنه الجماع ، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن اللفظ في الحديث أعم من ذلك ؛ وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر في "الفتح": " والذي يظهر أن المراد به في الحديث ما هو أعم من ذلك ، وإليه نحا القرطبي، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في الصيام: ( فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث) متفق عليه " وعلى هذا ، فالمقصود بـ ( الرفث ) في الحديث: الجماع ، ومقدماته ، وكل كلام فاحش .
ومعنى ( كيوم ولدته أمه) أي: بغير ذنب ؛ قال ابن حجر: وظاهر الحديث غفران الصغائر والكبائر والتبعات .
وأما ( الفسوق ) فهو في الأصل الخروج ؛ يقال: انفسقت الرطبة ، إذا خرجت ، فسمي الخارج عن الطاعة فاسقًا ؛ والمقصود به هنا فعل المعصية ؛ إذ هي خروج عن الطاعة. وقوله عليه الصلاة والسلام: ( ولم يفسق) المراد به: العصيان ، وترك أمر الله تعالى ، والخروج عن طريق الحق. والمعنى: لم يخرج عن حد الاستقامة ، بفعل معصية ، أو جدال ، أو مراء ، أو ملاحاة رفيق أو صديق .
وأفاد الحديث أن الحج المبرور طريق موصل إلى مرضات الله ، وثمرة ذلك أن يكون العبد من أصحاب الجنة والرضوان ، ويكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا .
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).
وفي رواية الترمذي: ( العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) . وروى أصحاب السنن إلا أبا داود: ( تابعوا بين الحج والعمرة ،
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب) والكِير: الزِّق الذي ينفخ فيه الحداد ؛ ومنه الحديث: ( المدينة كالكِير تَنفي خَبَثها ويَنْصع طِيبُه) متفق عليه .
دلالة الأحاديث
قال أهل العلم: ( الحج المبرور ) هو الذى لا يخالطه شيء من المأثم ؛ وقيل: ( المبرور ) المقبول. قالوا: ومن علامات قبول الحج ، أن يرجع العبد خيرًا مما كان ، ولا يعاود المعاصي. فعلى هذا يكون ( المبرور ) من البِّر ، والبِّر اسم جامع لكل خير. ويجوز أن يكون ( المبرور ) بمعنى الصادق الخالص لله تعالى .
قال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى ، وهي أنه الحج الذي وفِّيت أحكامه ، ووقع موقعًا لما طُلب من المكلف على الوجه الأكمل .
ووقع عند أحمدوغيره ، من حديث جابرمرفوعًا: ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) قيل يا رسول الله: ما بر الحج ؟ قال: ( إطعام الطعام ، وإفشاء السلام) ففي هذا الحديث تفسير للمراد بـ ( الحج المبرور ) .
وقوله صلى الله عليه وسلم: ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم) هذا يدل على فضيلة العمرة ، واستحباب الاستكثار منها ، وأن العمرة مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين .
وقد احتج جمهور أهل العلم بهذا الحديث على استحباب تكرار العمرة. وقالوا بناء على هذا: إن جميع السنة وقت للعمرة ؛ فتصح في كل وقت ، إلا في حق من هو متلبس بأعمال الحج ، فلا يصح اعتماره حتى يفرغ من الحج .
ثم إن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن العمرة واجبة على المكلف في العمر مرة ، كالحج ؛ وممن قال بهذا: عمر و ابن عمر و ابن باس وطاوس وعطاء و ابن المسيب وسعيد بن زبير و أحمد وداود ، وغيرهم. وذهب مالك و أبو حنيفة إلى أنها سنة ، وليست واجبة .
وقوله صلى الله عليه وسلم: ( العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهم) أي: من الذنوب ، دون الكبائر ، كما في قوله: ( الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ، ما لم تغش الكبائر) رواه ابن ماجه.
قال ابن حجرفي "فتح الباري": واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة ، مع أن اجتناب الكبائر يكفر ، فماذا تكفر العمرة ؟ والجواب أن تكفير العمرة مقيد بزمنها ، وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد ، فتغايرا من هذه الحيثية .
وأفاد قوله عليه الصلاة والسلام: ( فإنهما ينفيان الفقر والذنوب) أن المتابعة بين الحج والعمرة من مسببات الغنى ؛ فمع أن العبد ينفق المال الكثير من أجل حجه واعتماره ، غير أن الله سبحانه يعوضه خيرًا مما بذل لأجل طاعته ، قال تعالى: { وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين} (سبأ:39) .
ونختم مقالنا بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه نظر إلى ركب عائدين من الحج ، فقال: لو يعلم الركب ما ينقلبون به من الفضل بعد المغفرة لاتكلوا ، ولكن ليستأنفوا العمل. وهذا يدل على أنه يجب على الحاج ألا يركن إلى عمله ، وما وفقه الله إليه من الطاعات والقربات في حجه ، بل عليه أن يستمر ويواظب على فعل الطاعات والقربات ، إلى أن يلقى الله سبحانه ، قال تعالى: { واعبد ربك حتى يأتيك اليقين} (الحجر:99) .
روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدًا من النار من يوم عرفة ، إنه ليدني ، ثم يباهي بهم الملائكة ، فيقول: ما أراد هؤلاء) .
وعند أحمد في "مسنده" وابن حبان في "صحيحه" و الحاكم في "مستدركه" من حديث أبي هريرة مرفوعًا: ( إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء ، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي ، جاؤوني شعثًا غبرً) .
وروى ابن خزيمة وابن حبان و البزار و أبو يعلى والبيهقي عن جابر رضي الله عنه ، مرفوعًا أيضًا: ( ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ، ينـزل الله تعالى إلى سماء الدنيا ، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ، فيقول: انظروا إلى عبادي ، جاؤوني شعثًا غبرًا ضاجِّين ، جاؤوا من كل فج عميق ، يرجون رحمتي ، ولم يروا عقابي ، فلم يُرَ يومًا أكثر عتقًا من النار ، من يوم عرفة)
وفي مصنف عبد الرزاق من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، في حديث الرجلين اللَّذين جاءا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يسألانه عن أمر دينهم ، وكان من جوابه لهما: ( وأما وقوفك بعرفة ، فإن الله تبارك وتعالى ينـزل إلى سماء الدنيا ، فيباهي بهم الملائكة ، فيقول: هؤلاء عبادي جاؤوا شعثًا غبرًا من كل فج عميق ، يرجون رحمتي ، ويخافون عذابي ، ولم يروني ، فكيف لو رأوني ، فلو كان عليك مثل رمل عالج ، أو مثل أيام الدنيا ، أو مثل قطر السماء ذنوبًا ، غسلها الله عنك) .
وعند ابن عبد البر في "تمهيده" من رواية أنس رضي الله عنه ، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف قاعدًا ، فأتاه رجل من الأنصار ، ورجل من ثقيف ، فذكر حديثًا فيه طول وفيه: ( وأما وقوفك عشية عرفة ، فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا ، ثم يباهي بكم الملائكة ، فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثًا سفعًا ، يرجون رحمتي ومغفرتي؛ فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل ، وكعدد القطر ، وكزبد البحر ، لغفرتها ، أفيضوا عبادي مغفورًا لكم ، ولمن شفعتم له) .
وروى ابن عبد البر أيضًا ، بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال: ( وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات ، وكادت الشمس أن تؤوب ، فقال: ( يا بلال انصت لي الناس) فقام بلال ، فقال: انصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنصت الناس ، فقال: ( معاشر الناس ، أتاني جبريل آنفًا ، فاقرأني من ربي السلام ، وقال: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر ، وضمن عنهم التبعات) فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال: يا رسول الله ، هذا لنا خاص ، فقال: ( هذا لكم ، ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة) فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب ) .
شرح غريب الأحاديث
رمل عالج: تَعَلَّج الرَّمل: اعتلج. وهو ما تَراكَمَ من الرمل ، ودخل بعضه في بعض. وعالِج: رمالٌ معروفة بالبادية ، وعالج: موضع بالبادية بها رمل .
شعثًا: شعِثَ شَعَثًا وشعوثة ، فهو شَعِثٌ: تَلَبَّدَ شعره واغْبَرَّ ، والشَّعِث: المُغْبَرُّ الرأْس ، المُنْتَتِف الشَّعر ، الجافُّ الذي لم يَدَّهِن. والتَّشَعُّث: التَّفرُّق والتنكُّث ، كما يتشعَّث رأْس المسواك. وتشعيث الشيء: تفريقه .
سفعًا: السفع السَّواد والشُّحوب ، ومنه قيل للأَثافي: سُفْعٌ ، وهي التي أُوقد بينها النار ، فسَوَّدَت صِفاحَها التي تلي النار .
غبرًا: الغُبْرة: اغبِرار اللَّون ، يغْبَرُّ للهمِّ ونحوه ، والغُبْرة لون الأغبر ، وهو شبيه بالغبار .
دلالة الأحاديث
قال الإمام النووي في شرحه على "صحيح مسلم": " هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة ، وهو كذلك ". وقد وفق النووي بين الأحاديث الدالة على فضل يوم عرفة ، والأحاديث الدالة على فضل يوم الجمعة ، كقوله صلى الله عليه وسلم: ( خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة) رواه مسلم بأن الأحاديث الواردة في فضل يوم عرفة تفيد أن يوم عرفة أفضل أيام السنة ، أما الأحاديث الواردة في أفضلية يوم الجمعة فمحمولة على أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع .
وقد رُوي عن سالم بن عبدالله بن عمرأنه رأى سائلاً يسأل يوم عرفة ، فقال: يا عاجز ! في هذا اليوم تسأل غير الله .
وخطب عمر بن عبدالعزيزرضي الله عنه بعرفة ، فقال: إنكم قد جئتم من القريب والبعيد ، وأنضيتم الظهر - أي: أتعبتم رواحلكم - وأخلقتم الثياب -أي: أبليتم ثيابكم- وليس السابق اليوم من سبقت دابته وراحلته ، وإنما السابق اليوم من غُفر له. والحمد لله رب العالمين .
روى ابن حبان في "صحيحه" والحاكم في "مستدركه" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، أنه قال: ( استمتعوا من هذا البيت ، فإنه هُدم مرتين ، ويُرفع في الثالثة) قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين .
وفي "سنن ابن ماجه" عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول: ( من طاف بالبيت ، وصلى ركعتين ، كان كعتق رقبة) قال الشيخ الألباني: حديث صحيح .
وروى عبد الرزاق في "المصنف" من حديث علي رضي الله عنه قال: ( استكثروا من هذا الطواف بالبيت ، قبل أن يحالَ بينكم وبينه ، فإني به أصمع أصعل ، يعلوها يهدمها بمسحاته) .
وعند أبي عبيد في "غريب الحديث" من حديث علي رضي الله عنه أيضًا ، أنه قال: ( استكثروا من الطواف بهذا البيت ، قبل أن يحال بينكم وبينه ، فكأني برجل من الحبشة أصلع ، أو قال: أصمع ، حمش الساقين ، قاعد عليها ، وهي تُهدم) .
وقد دلَّ على مجمل هذه الآثار ، ما ورد من أحاديث في هدم الكعبة وتخريبها على يد ذي السويقتين ؛ ففي "الصحيحين" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( يخرّب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة) وقد جاء في تخريب الكعبة أحاديث ، ليس هذا مكان سوقها. وقد بوَّب البخاري في "صحيحه" بابًا بعنوان: باب هدم الكعبة .
شرح مفردات الأحاديث
قوله في حديث علي: أصلع ، أو أصعل ، أو أصمع ؛ الأصلع: من ذهب شعر مقدم رأسه ؛ والأصعل: الصغير الرأس ؛ والأصمع: الصغير الأذنين ؛ وقوله: حمش الساقين ، أي: دقيق الساقين. والمسحاة: المجرفة التي يجرف فيها الطين والتراب ونحوهما .
و ( السويقتان ) هما تصغير ساقي الإنسان لرقتهما .
قال أهل العلم: يستحب لقاصد البيت الحرام الإكثار من الطواف ما استطاع ؛ ورأى بعضهم أن طواف النفل أفضل من صلاة النافلة في البيت الحرام .
وقد قال ابن تيمية: والطواف أيضًا هو أكثر المناسك عملاً فى الحج ؛ فإنه يُشرع للقادم طواف القدوم ، ويُشرع للحاج طواف الوداع ، وذلك غير الطواف المفروض ، طواف الإفاضة الذى يكون بعد وقوف عرفة. قال: ويُستحب أيضًا الطواف في أثناء المقام بمنى ، ويُستحب في جميع الحول عمومًا .
وقال في موضع آخر: وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي فى غير شيء .
وعلى ضوء ما تقدم ، يظهر أن الطواف بالبيت الحرام من أفضل الأعمال والقربات ، وآكدها لقاصد البيت الحرام ، سواء أكان القاصد حاجًا أم معتمرًا أم زائرًا ؛ لكن ينبغي أن يراعي الطائف المتنفل أن لا يجعل طوافه في الأوقات التي هي مظنة إزدحام الناس ، كيوم النحر ، وأيام التشريق ، كي لا يزاحم إخوانه الطائفين لغير النفل ، وهو في قصده ذلك مأجور إن شاء الله
يختلف الحج عن غيره من العبادات في بعض مباني القواعد الفقهية ؛ إذ من المعلوم أن ترك واجب أو ركن عمدًا في أي عبادة يبطلها ، وهذا مما يختلف فيه الحج عن غيره ؛ فإنّ ترْك واجبٍ من واجبات الحج ، أو ركن من أركانه لا يبطله ، حتى لو كان ذلك الترك عمدًا ، وإنما يلزم بهذا الترك ما يلزم لتصحيح الحج أو الخروج منه ، إضافة إلى اختلافات أخرى ذكرها أهل العلم في هذا السياق . واستنادًا على ما تقدم ، نحاول قراءة وفهم الحديثين التاليين ، وما جاء في معناهما من أحاديث:
ثبت في "الصحيحين" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه ، فجاءه رجل فقال: لم أشعر ، فحلقت قبل أن أذبح ، فقال: ( اذبح ولا حرج) فجاء آخر فقال: لم أشعر ، فنحرت قبل أن أرمي ، قال: ( ارمِ ولا حرج) فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: ( افعل ولا حرج) رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية ثانية ، أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم النحر ، فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا ، ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا ، حلقت قبل أن أنحر ، نحرت قبل أن أرمي ، وأشباه ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( افعل ولا حرج) لهن كلهن ، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: ( افعل ولا حرج) رواه البخاري ومسلم.
شرح مفردات الأحاديث
قول السائل: ( لم أشعر ) أي: لم أفطن ، يقال: شعرت بالشيء شعورًا إذا فطنت له ؛ والشعور: هو العلم ، وعلى هذا يكون المعنى: لم أعلم .
قوله صلى الله عليه وسلم: ( عن شيء) أي: مما هو من أعمال يوم النحر ، وهي: رمي جمرة العقبة ، والنحر ، والحلق ، وطواف الإفاضة .
وقوله صلى الله عليه وسلم: ( افعل ولا حرج) معناه: افعل ما بقي عليك ، وقد أجزأك ما فعلته ، ولا حرج عليك في التقديم والتأخير .
ما أفادته الأحاديث
موضوع هذه الأحاديث ورد في روايات مختلفة ، وبصور مختلفة. والمستفاد من مذاهب أهل العلم في فقه هذه الأحاديث أنها واردة في أعمال يوم النحر خاصة ، إذ جميع الروايات على اختلاف ألفاظها ، وردت بخصوص أعمال هذا اليوم ، إذ في هذا اليوم - يوم النحر - تكون أكثر أعمال الحج ، فيكون فيه رمي جمرة العقبة ( الكبرى ) ، ونحر الهدي ، والحلق أو التقصير ، وطواف الإفاضة ؛ وعليه فلا تفيد مجمل هذه الأحاديث رفع الحرج في التقديم أو التأخير في أعمال الحج كافة ؛ فلا يصح مثلاً رمي الجمار قبل وقوف عرفة ، ولا يصح طواف الإفاضة قبل الوقوف ، ولا السعي للمتمتع قبل طواف الإفاضة كذلك .
والسنة المتفق عليها في ترتيب أعمال يوم النحر ، هي: رمي جمرة العقبة ، ثم نحر الهدي أو ذبحه ، ثم الحلق أو التقصير ، ثم طواف الإفاضة ؛ وقد أجمع العلماء على استحباب هذا الترتيب. وأجمعوا كذلك على أن من قدم أو أخر شيئًا من أعمال يوم النحر ، فإنه يجزئه ذلك ، ويصح منه ، بيد أنهم اختلفوا في وجوب الكفارة عليه ، فأوجبها بعضهم ، ولم يوجبها آخرون .
والذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه لا شيء على من حلق قبل أن يرمي ، ولا على من قدم شيئًا أو أخره ساهيًا أو جاهلاً ، أو حتى متعمدًا مما يُفعل يوم النحر. وقد رُويَ عن الحسن وطاوس أنهما قالا: لا شيء على من حلق قبل أن يرمي ؛ ورويَ عن عطاء بن أبي رباح قوله: من قدَّم نسكًا قبل نسك فلا حرج .
ويؤيد قول الجمهور القائلين بعدم وجوب ترتيب أعمال يوم النحر ، قوله صلى الله عليه وسلم: ( افعل ولا حرج) إذ لو كان الحديث لرفع الإثم عن الساهي والجاهل فحسب ، لما كان له معنى حينئذ ؛ لأن كل عبادة واجبة يتركها الإنسان ، نسيانًا أو جهلاً ، فإنه لا إثم عليه بتركها ، وإن كان مطالبًا بتعويض ما أخلَّ فيه وقصَّر بحسب كل عبادة ؛ بخلاف العامد ، فإنه مع مطالبته بتعويض الخلل والنقص ، يلحقه الإثم لتركه الواجب أو الركن عمدًا .
فإذا تبيَّن هذا ، علمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم: ( افعل ولا حرج) لا يفيد فقط رفع الإثم عمّن أخلَّ بترتيب أعمال يوم النحر ، سهوًا أو جهلاً ؛ إذ إن هذا معلوم في مبادئ الشريعة ، كما أنه غير مختص بأعمال يوم النحر ، بل يشمل كل من أخلَّ بعمل من أعمال الحج سهوًا أو جهلاً ، فلا إثم عليه ، وإن كان يجب عليه تدارك ذلك الخلل الحاصل ، بحسب ما جاء في الشريعة ، كما سبق .
وإذا كان الأمر كذلك ، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: ( افعل ولا حرج) يفيد أمرًا زائدًا على مجرد رفع الإثم ، وهو رفع ما يترتب على الإخلال بترتيب أعمال يوم النحر ؛ فلا يجب على من أخلَّ بترتيب أعمال ذلك اليوم فدية أو بدل أو غير ذلك ، وإذا لم يلزم من الإخلال بهذا الترتيب شيء ، فإنه يستوي فيه العامد والساهي والجاهل ؛ لأن الترتيب لو كان واجبًا لكان من باب المأمورات الشرعية التي لا تسقط بالنسيان أو الجهل. وبه يُعلم أن الحديث دالٌ على سنية الترتيب في أعمال يوم النحر ، وأن الأفضل الإتيان بها وفق الترتيب النبوي ، ولا يلزم في ترك هذا الترتيب شيء .
أما ما جاء في بعض الروايات من كون السائل كان جاهلاً بأحكام الحج ، فإن هذا لا يفيد أن رفع الحرج خاص بحالة الجهل ؛ لأن وصف السائل بالجهل إنما كان لبيان الواقع الذي حصل فيه السؤال ، وهو لا يفيد تقييد الحكم وقصره على تلك الحالة دون غيرها .
ومهما يكن من أمر ، فإن هذا الحديث برواياته المختلفة والمتعددة ، يُعدُّ أصلاً في فقه أحكام الحج عمومًا ، كما يعد دليلاً قويًا في تصحيح كثير من أعمال الحج التي تعرض وتطرأ لحجَّاج بيت الله الحرام خصوصًا ؛ ففي الحديث فسحة وسعة من الأمر ، وهو مما يدل على يُسر هذه الشريعة ، وقصدها رفع الحرج عن العباد. وصدق الله إذ يقول في محكم تنـزيله: { وما جعل عليكم في الدين من حرج} (الحج:87)
تعليق