حق الجنسية
تقليص
X
-
حق الجنسية
الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد -
الان نتعرف على حق الجنسية
قانون الجنسية المصرى ينص على الاتى :-
( الجنسية الاصلية هى التى تمنح للشخص بمجرد ميلاده
القانون المصرى نص على ان يحمل الجنسية المصرية كل من يولد لاب مصرى وام مصرية )

كان فى الماضى ينص على ان منح الجنسية المصرية لكل من يولد لاب مصرى
ومع ظهور مشاكل عديدة للام التى تتزوج من اجنبى لكنها تعيش على ارض مصر ابنائها يعاملون معاملة الاجانب
بدءت تشريعات تطالب بالمساواة بين الرجل والانثى
تم تعديل القانون المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 75 بشأن الجنسية المصرية على انه يكون مصريا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية .

ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع المصري اعتد في ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبن بميلاده لأب مصري أو أم مصرية على قدم المساواة بينهما أذ سوى في هذا التشريع الجديد بين حق الدم الأصلي من جهة الأب وحق الدم الثانوني من جهة الأم طبقا لمبدا المساواة الذي ينص عليه الدستور المصري الذي يقضي بأن "المصريين لدى القانون سواء "
لا تفرقة بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الدين أو اللون .

يتبع -
يعتبر مصريا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية
وضع القانون شرطين :-
الشرط الأول : وهو تمتع الأب أو الأم بالجنسية المصرية سواء أكانت جنسية أصلية أو جنسية طارئة
وقت ميلاد الطفل فلو كان أحد الأبوين مصريا وقت الحمل ثم فقد جنسيته المصرية فلا تثبت الجنسية المصرية لأبنة
أما إذا توفى الأب المصري أو الأم المصرية قبل ميلاد الطفل يعتبر الابن مصرى
ويعد مصريا من ولد لأب مصري حتى ولو كانت أمه أجنبية كما يعد مصريا أيضا من ولد لأم مصرية حتى ولو كان أبوه أجنبيا ولا يعتد بمكان الميلاد سواء فى مصر او فى الخارج.
أما الشرط الثاني:- فهو ثبوت نسب الولد إلى أبيه أو أمه قانونا إذ لا يكفي أن يكون أحد الوالدين مصريا
وقت الميلاد وأنما يتعين ثبوت نسبت الطفل من أبيه أو أمه قانون طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصر ويثبت نسب الولد بإحدى طرق ثلاث
أما بالفراش وهو قيام العلاقة الزوجية بين الأب والأم وقت الحمل
او الإقرار ببنوة الابن
أو بالبينة وهي شهادة رجلين أو رجل وأمراتين بثبوت نسب الابن من أبيه.
تعليق
-
التبنى هل يعتد به فى القانون المصرى
القانون المصرى يطبق احكام الشريعة الاسلامية فى مسائل الاحوال الشخصية بالتالى يرفض مبدا التبنى طبقا لقوله تعالى في كتابه العزيز ": ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم " .

هل يحق التخلى عن الجنسية المصرية ؟
الابن المزدوج الجنسية
بان يولد لأب مصري وأم تحمل الجنسية الفرنسية مثلا يحمل هذا الابن الجنسية المصرية بناء على حق الدم الأصلي من جهة الأب
ويحمل في ذات الوقت الجنسية الفرنسية بناء على حق الدم الثانوي من جهة الأم .
كذلك الحال إذا ولد طفل لأم مصرية من أب أجنبي الجنسية يولد هذا الطفل مزدوج الجنسية إذ يحمل في ذات الوقت الجنسية المصرية الأصلية وكذا جنسية أبيه الأجنبية .
المشرع
استحدث حكما نتيجة لعجز المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2004 والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 قضي
بأنه ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية ان يتقدم الى وزير الداخلية يعلن رغبته في التخلي عن الجنسية المصرية
بالنسبة للقاصر :- يكون الطلب من نائبه القانوني أو من الأم أ.
وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة أن يعلن رغبة في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد
كل هذا بهدف منع الاذدواج فى الجنسية كل هذا
اكتساب الجنسية المصرية بناء على حق الدم
تعليق
-
الحالة الثانية لاكتساب الجنسية المصرية
تقضي الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قانون الجنسية المصرية
:- يعتبر مصرى من ولد على الاراض المصرية من ابوين مجهولين مثال اللقيط
يلزم لهذا شرطان :-
الشرط الأول : وهو الميلاد في مصر أي حدوث الميلاد في اقليم الأراضي المصرية أو الإقليم البحري أو الجوي كذلك إذا وقع الميلاد في طائرة أو سفينة تحمل العلم المصري يعتبر أن الميلاد حدث في مصر .
ويعتبر اللقيط مولوداً في مصر ما لم يتم إثبات العكس واللقيط هو المولود الذي ينبذه أهله .
أما الشرط الثاني : فيقضي بأن يكون الأبوين مجهولين أي أن يكونا غير معروفين إذ يتعين أن تكون الأم مجهولة أي غير معروفة وبالنسبة للأب يتعين ألا يثبت نسب الابن منه قانونا حتى ولو كان معروفا في الواقع
فإذا عرفت الأم ثبتت الجنسية للابن بناء على حق الدم الثانوي بالميلاد على الإقليم المصري أما إذا لم تعرف الأم وثبت نسب الابن من أبيه وكان أجنبيا ففي هذه الحالة تزول الجنسية المصرية الأصلية عن الابن بأثر رجعي إذا لم يبلغ سن الرشد
فإذا كان الأب مصريا فيظل الابن يتمتع بالجنسية المصرية ولكن على اساس حق الدم الأصلي من جهة الأب ولعل المشرع قد قرر ثبوت الجنسية .
خلاصة ما سبق ان يعتبر مصرى من ولد لاب مصرى او ام مصرية
وتعتبر الجنسية هنا " جنسية اصلية بناء على حق الدم
ويعتبر مصرى من يولد على ارض مصر وابويه مجهولين مثال اللقيط
اذا عرف اى منهم كان تكون الام مصرية هنا يحمل الجنسية الاصلية القائمة على حق الدم من الام
او ان يثبت نسب الابن لابيه اذا كان مصرى يحمل الجنسية المصرية
اذا كان الاب اجنبى تزول عنه الجنسية الاصلية
شكرا على حسن المتابعةتعليق
-
تعليق
-
-
-
ماشاء الله ..
معلومات جميله عن قانون الجنسيه في مصر ..
بوركتْ جهودكِ اختياشتقتْ لـ آحبتي
آمطروني بـ دعواتكم .. احتاجها


تعليق
-
-
اشكرك يا حبيبتى
وبورك فيك يا حبيبتى
اشكرك يا حبيبتىتعليق
-
معلومات كافية ورائعة عن حق الجنسية في مصر ..
اخت رباب لاحرمنا مجهودكِ المتميز ..
دمتي بخير
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ تـوقيــ ع ــــــي ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
تعليق






تعليق