الرد في موضوع الختان

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • * نور هدى *
    -مُبدعة صيف1431- 1430هـ "النجم الذهبي"
    "فرحة عدسة" "زهرة الحوار"
    • Oct 2007
    • 18479

    الرد في موضوع الختان

    قالت أحد الأخوات في النت :

    رايي بكل بساطة هو
    لا لا لا...لختان البنات

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

    **اخفضي و لا تنهكي فإنه أنضر للوجه و أحظى عند الزوج
    تخريج السيوطي
    عن الضحاك بن قيس
    تحقيق الألباني
    (صحيح) انظر حديث رقم 236 في صحيح الجامع

    أولا ً الختان الخفض إلى حدود الشفرين وليس الانهاك ... وأي فتاة منخفض عندها لحدود الشفرين هي مختونة في الأصل ولا حاجة لختانها ...

    ثانيا ً لم يذكر الرسول في حديثه ( وكما نعلم أن الرسول جمع مجامع الكلم ) أعف للمرأة بل قال أنضر للوجه وأحظى عند الزوج أي لراحتها النفسية حيث احتكاكه في الملابس يؤذيها ...


    ثالثا ً **الختان سنة للرجال و مكرمة للنساء
    تخريج السيوطي
    عن شداد بن أوس وعن ابن عباس
    تحقيق الألباني
    (ضعيف) انظر حديث رقم 2938 في ضعيف الجامع

    أما التي قالت تخلف فسامحها الله وأين هي من محمد وقدوته لها ...

    وأما ما يقوله العلماء العلمانيين لاضلال الإسلام بأن الختان مضرة ... أو ما يقولوه الرجال المتعصبين أنه أعف للمرأة ... أو الانهاك في الختان فهو ليس في الاسلام شيئا ً ولا يمت للإسلام بصلة ...

    أين نحن من الدفاع عن النبي وسنته ... هو لم يقل أعف للمرأة كلامه واضح ...

    **اخفضي و لا تنهكي فإنه أنضر للوجه و أحظى عند الزوج


    وهناك أخت أيضا ً قالت في هذا الموضوع قالت :

    استغربت جدا لرأي الاخوات الموافقات علي الختان ؟
    هل فعلا يمكن أن يكون الختان سبب للعفة؟! لاااااااااااااا وألف لااااااااااااااا
    العفة تكون بالتربية الصحيحة وليس بتشوية الأعضاء.
    المعروف ان المرأة غير المختونة ممتعة للرجل سمعت عن رجال كثيرين يشترطون عدم الختان في زوجاتهم وأعرف أزواج طلقو زوجاتهم لانهن قمن بختان بناتهم
    ألم تسمعو بقصة مرام الطفلة ذات السبعة أعوام والتي ماتت بعد أجراء الختان لها؟ وغيرها كثيرات ...
    لااااااااااااااااا للختان
    وهل ذنب الختان إذا كان الطبيب غير مقتدر ؟؟؟ ... وأنا سمعت عن ولد مات تحت يدي الطبيب بسبب الختان هل نرفض ختان الذكور ...

    و نحن نستقي علمنا ومعرفتنا من الكتاب والسنة وليس من التلفزيون ...

    ولا داعي أن ندفع الأحاديث صحيحة بقصص قد لا تكون صحيحة


    قلت كلامي هذا والدفاع عن سنة الرسول من وراء القصد ولا إله إلا الله محمد رسول الله ...
    التعديل الأخير تم بواسطة * نور هدى *; 24-04-2008, 03:56 PM.
  • yehia2007
    متميزة صيف 1429هـ -مبدعة صيفنا إبداع1431هـ
    • May 2007
    • 11299

    #2
    جزاكى الله كل خير

    تعليق

    • 3aroos elneel
      عضو
      • Mar 2008
      • 70

      #3
      اختى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير على الموضوع برايى لابد من عرض البنت على طبيبه ان كانت تحتاج للختان لان فى حالات تحتاج وحالات اخرى لا تحتاج فيكون ضرر على البنت والحكم فى هذا الامر ليس للاهل وانما للطبيبه

      تعليق

      • * نور هدى *
        -مُبدعة صيف1431- 1430هـ "النجم الذهبي"
        "فرحة عدسة" "زهرة الحوار"
        • Oct 2007
        • 18479

        #4
        شكرا لمرورك yehia2007
        بارك الله فيك عروس النيل وهذا هو الكلام الصحيح وقد ذكرت ذلك ...
        أولا ً الختان الخفض إلى حدود الشفرين وليس الانهاك ... وأي فتاة منخفض عندها لحدود الشفرين هي مختونة في الأصل ولا حاجة لختانها ...

        تعليق

        • بنت بنوت
          النجم الفضي
          • Aug 2006
          • 1588

          #5
          يا جماعة فعلا فية حالات محتاجة و حالات لاء
          و انا والله بخجل اتكلم في المواضيع دي
          بس ما دام الموضوع اتفتح
          انا روحت للطبيب وانا في سنة 5 ابتدائي
          قال انني لا احتاج لختان مع انة كان عندة حالات كتير اجري لها الختان يومها منها بنات كانوا معايا في المدرسة
          و لكن سبحان الله الاجسام تختلف عن بعضها
          و لكن كل زميلاتي مختونين ولا يوجد احد منهم لم يجري الختان
          و كانوا يتكلموا قدامي في مرة عن كل واحدة ارجيت الختان الموقف اللي تعرضت لة
          و حينما سالوني تهربت
          ولم اتكلم لاني محرجة اولا و ثانيا احسست انني في شئ خطا
          اشمعنة انا
          و من فترة ذهبت لطبيتي النسائية و سالتها و كشفت عليا
          و قالت نفس كلام الطبيب علما بانني لم اذكر لها انني كشفت وانا صغيرة و قيل لي نفس الكلام
          قالت لي بنفس اللفظ زي الفل مفيش داعي لها اطلاقا
          حمدت ربي
          كثيرا و شقيقتي اخذت بناتها الاتنين و ذهبت لطبيبة اخري
          و نفس الشئ قالت لها الطبيبة ان البنتين لا يحتاجوا لها
          استغربت اختي لما لا وقالت لها الطبيبة والله لا يحتاجوا صدقيني لو كانوا يحتاجوا لكنت فعلت
          يعني جسم عن جسم بيفرق
          اعرف واحدة اخذتها امها و راحت للطبيبة لاجراء الختان
          فشبطت اختها الاصغر منها بتلات سنوات للذهاب وياها للطبيبة
          المهم الطبيبة قالت للكبري لا تحتاج لختان
          فقالت لها الام ممكن تكشفي علي دي كمان الاصغر منها
          قالت اه دي تحتاج
          يعني الختان موجود
          بس حاليا عندنا في مصر اصدروا قانون ان العملية
          دي ممنوعة وان اللي حيجريها حيتعرض للمسالة القانونية
          والله يعينا يارب

          تعليق

          • * نور هدى *
            -مُبدعة صيف1431- 1430هـ "النجم الذهبي"
            "فرحة عدسة" "زهرة الحوار"
            • Oct 2007
            • 18479

            #6
            المشاركة الأصلية بواسطة بنت بنوت
            يا جماعة فعلا فية حالات محتاجة و حالات لاء
            و انا والله بخجل اتكلم في المواضيع دي
            بس ما دام الموضوع اتفتح
            انا روحت للطبيب وانا في سنة 5 ابتدائي
            قال انني لا احتاج لختان مع انة كان عندة حالات كتير اجري لها الختان يومها منها بنات كانوا معايا في المدرسة
            و لكن سبحان الله الاجسام تختلف عن بعضها
            و لكن كل زميلاتي مختونين ولا يوجد احد منهم لم يجري الختان
            و كانوا يتكلموا قدامي في مرة عن كل واحدة ارجيت الختان الموقف اللي تعرضت لة
            و حينما سالوني تهربت
            ولم اتكلم لاني محرجة اولا و ثانيا احسست انني في شئ خطا
            اشمعنة انا
            و من فترة ذهبت لطبيتي النسائية و سالتها و كشفت عليا
            و قالت نفس كلام الطبيب علما بانني لم اذكر لها انني كشفت وانا صغيرة و قيل لي نفس الكلام
            قالت لي بنفس اللفظ زي الفل مفيش داعي لها اطلاقا
            حمدت ربي
            كثيرا و شقيقتي اخذت بناتها الاتنين و ذهبت لطبيبة اخري
            و نفس الشئ قالت لها الطبيبة ان البنتين لا يحتاجوا لها
            استغربت اختي لما لا وقالت لها الطبيبة والله لا يحتاجوا صدقيني لو كانوا يحتاجوا لكنت فعلت
            يعني جسم عن جسم بيفرق
            اعرف واحدة اخذتها امها و راحت للطبيبة لاجراء الختان
            فشبطت اختها الاصغر منها بتلات سنوات للذهاب وياها للطبيبة
            المهم الطبيبة قالت للكبري لا تحتاج لختان
            فقالت لها الام ممكن تكشفي علي دي كمان الاصغر منها
            قالت اه دي تحتاج
            يعني الختان موجود
            بس حاليا عندنا في مصر اصدروا قانون ان العملية
            دي ممنوعة وان اللي حيجريها حيتعرض للمسالة القانونية
            والله يعينا يارب
            كلامك صحيح ...
            والاسلام أمر بالاخفاض لحدود الشفرين ولم يأمر بالانهاك ...
            والمخفص لوحده لا ختان له ...
            أما الذي يعلو الشفرين فيجب عليه أن يخفض لحدوده ...
            ولما المساءلة القانونية ...
            إنه حديث صحيح ... وعند كل المذاهب بين الواجبة والمكرمة للمرأة ولم يحرمها أو ينكرها مذهب سني ...
            سئل فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق:
            بالطلب المقدم من السيد / قال فيه إن له بنتين صغيرتين إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان وأنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسيا وبدينا. فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط.
            السؤال

            الإجابة :
            1 - اتفق الفقهاء على أن الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق الإناث مشروع ثم اختلفوا فى كونه سنة أو واجبا.
            2 - الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها.
            وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضى الله عنها قالت إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم ( لا تنهكى، فإن ذلك أحظى للزوج، وأسرى للوجه ). وجاء ذلك مفصلا فى رواية أخرى تقول (إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة، وقد عرفت بختان الجوارى، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا أم حبيبة هل الذى كان فى يدل، هو فى يدك اليوم. فقالت نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراما فتنهانى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو حلال. فادن منى حتى أعلمت. فدنت منه. فقال يا أم حبيبة، إذا أنت فعلت فلا تنهكى، فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج) ومعنى (لا تنهكى) لا تبالغى فى القطع والخفض ، ويؤكد هذا الحديث الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (يا نساء الأنصار اختفضن (أى اختتن) ولا تنهكن (ألا تبالغن فى الخفاض) وهذا الحديث جاء مرفوعا ( نيل الأوطار للشوكانى ج - 1 ص 113 ) برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ختان النساء ونهيه عن الاستئصال. وقد علل هذا فى إيجاز وإعجاز، حيث أوتى جوامع الكلم فقال (فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج).
            قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغى إهمالهما بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريق والوصف الذى علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، ولعلنا فى هذا نسترشد بما قالت حين حوارها مع الرسول. هل هو حرام فتنهانى عنه فكان جوابه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين. (بل هو حلال).. كل ما هنالك ينبغى البعد عن الخاتنات اللاتى لا يحسن هذا العمل وجيب أن يجرى الختان على هذا الوجه المشروع.
            فمن أعرض عنه كان مضيعا للأمانة التى وكلت إليه على نحو ما جاء فى الحديث الشريف فيما روى البخارى ومسلم ( زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم ج - 1 ص 302 ) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته. والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها، والخادم راع فى مال سيده وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع فى مال أبيه وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته). والله سبحانه وتعالى أعلم.

            والراغب الاطلاع على الفتوى ككل :

            تعليق

            • * نور هدى *
              -مُبدعة صيف1431- 1430هـ "النجم الذهبي"
              "فرحة عدسة" "زهرة الحوار"
              • Oct 2007
              • 18479

              #7
              الثوابت الدينية لا تتعارض مع الحقائق الطبية
              إن أحكام الشريعة الثابتة بأدلة صحيحة لا تتعارض مطلقا مع حقائق الطب الثابتة بطرق صحيحة ، وحينما يحصل الإختلاف فإنما يكون لأحد أمرين:
              الأول: أن يكون الأمر المختلف فيه ثابتا شرعا بأدلة صحيحة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ تكون الكلمة الفاصلة للشريعة؛ فكم من نظرية علمية تداولتها الألسن والأقلام واعتقد أنها حقيقة لا جدال فيها، ثم حصل الرجوع عنها بعد ذلك، وذلك لأنهم بشر معرضون للصواب والخطأ.
              أما الأمر الذي يثبت عن رسول الله صلى الله علية وآله وسلم بطرق صحيحة، فإنه حقائق علمية لا تقبل التغير بحال؛ لأنه صادر ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, حتى وإن لم ندرك الحكمة منه، لأننا سندركها بعد ذلك أو سوف يدركها من يأتي بعدنا , تحقيقا لوعد الله سبحانه حيث يقول : {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ}[فصلت53].
              الثاني: أن يكون الأمر المختلف فيه لم يثبت شرعا، والحقائق الطبية تثبت ضرره بأدلة يقينية، فحينِئذ تكون الكلمة الفاصلة، للطب.


              والختان للأنثى ثابت بالقران والسنة الصحيحة واتفاق أئمة المسلمين على مشروعيته وثبوت فوائده عند الأطباء المختصين


              1- أن حديث سيدنا 0رسول الله صلى الله عليه وسلم (اخفضي ولا تنهكي) جدد الأسلوب الجراحي العلمي الصحيح لأداء هذه العملية المتخصصة وأن الإزالة فيها تكون للزائد فقط دون تجاوز
              2- أن وجود هذه الأجزاء الزائدة عند بعض الإناث يؤدي إلى بعض التأثيرات الجامحة عند الأنثى بالإضافة إلى بعض الاضطرابات النفسية والعصبية ، كما يؤدي إلى الالتهابات المزمنة نظرا للطبيعة الخاصة لهذه المنطقة مع وجود غدد عرقية ودهنية بها مما يعد وسطا ملائما لتكاثر البكتيريا والفطريات الضارة التي قد تصل إلى عنق الرحم وقناة فالوب . وقد تؤدي إلى التهابات الأنابيب المزمنة والتي قد تنتهي إلى العقم في بعض الحالات



              (1) (القول بان ختان الإناث ظاهرة لا سند لها من الدين) وانه (لم يرد في القرآن)
              الجواب : قد ورد ختان النساء في أحاديث كثيرة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من خصال الفطرة السليمة والسنة المتوارثة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واتفقت على مشروعيته آراء فقهاء المذاهب وفتاوي كبار العلماء (وأما القول بأنه لم يرد في القرآن) .
              فالجواب : إن الصلاة التي هي عماد الدين لم يذكر كيفيتها ولا أحكامها ولا عدد ركعاتها وكذلك سائر أركان الإسلام وأمور الدين وإنما ذكر ذلك في السنة الشريفة والله تعالى يقول (وما أتاكم الرسول فخذوه) .
              وقد استدل الإمامان النووي والعمراني على وجوب ختان الرجال والنساء بقوله تعالى (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) وعن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : يوشك أن يعقد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا
              استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه ، وان ما حرم رسول الله كما حرم الله رواه الحاكم وسنده صحيح وأبو داود و أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح من هذا الوجه .

              (2)
              ألقول بان حديث أم عطية (اخفضي ولا تنهكي) ضعيف.
              ألجواب: إن الحديث صحيح من جهة الدين ومن جهة الطب,أما من ناحية الدين فإن الحديث صحيح كما سبق لكثرة طرقه وشواهده وأيضا هو مؤيد بالأحاديث الصحيحة الأخرى ، كحديث ( خمس من
              الفطرة .. ) وهو في الصحيحين ، وحديث : (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) وقد قال الإمام احمد بن حنبل فيه أن النساء كن يختتن .
              وأما من ناحية الطب فقد اثبت الطب الحديث صحة ما جاء فيه وكشف عن إعجاز نبوي كما سبق أنه يحمي من سرطان الرحم ومن الاضطرابات النفسية والعقيلة عند الفتاة ، ومن الروائح غير المقبولة الموجودة لدى غير المختونات (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) .

              (3)
              قال بعضهم ورد في موضوع الختان حديثان أحدهما يغلب عليه الكذب والثاني يغلب عليه سوء الفهم
              .
              أما الأول (الختان في الرجال سنة وفي النساء مكرمة) ومن الواضح أن هذا من أساليب الفقهاء ) والجواب إن نص الحديث (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء) رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي عن أسامة ورواه الطبراني في الكبير من حديث شداد بن أوس ورواه البيهقي عن أبي أيوب وقد حسنه الحافظ السيوطي والحديث الحسن يحتج به في الحلال والحرام.
              والحديث الثاني يغلب عليه سوء الفهم وهو حديث (اخفضي ولا تنهكي) والجواب إن هذا زعم باطل فإن علماء اللغة بينوا ألفاظه بالتفصيل وشرحه علماء الحديث شرحا وافيا مستفيضا والفقهاء أصدروا فتاواهم على ضوء ما تضمنته ألفاظه لغة وشرعا وكانت عبارات الجميع متلاقية . وفهمهم للحديث متقارب فالواجب على من يحمل أمانة العلم أن لا يفتي بغير علم فيضل ويضل . وأن يرد الأمر إلى أهله قال تعالى (ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) .

              (4)
              القول بان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للخاتنة (إذا أنت فعلت) للتخيير .
              الجواب: إنه ليس للتخيير ولكن لبيان الكيفية وهو كقول الله تعالى (ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية ومثله وقوله عليه الصلاة والسلام (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء) الحديث فهل اللفظ في الآية والحديث يدل على التخيير في إن يصلي المؤمن أو لايصلي أم انه لبيان كيفية الوضوء .

              (5)
              القول بان النبي عليه الصلاة والسلام لم يختن بناته ،
              الجواب : أولاً : أيصدق مؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدر منه تشريع ثم لا يطبقه هو في نفسه أو في بناته .
              ثانيا : إن عدم العلم بالشيء لا يعني عدم حدوثه قال الحافظ في الفتح: جـ13 صـ233 لا يلزم من عدم الفعل عدم الوقوع و لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يختن بناته
              ثالثا : قال ابن الحاج في المدخل ( السنة في ختان الذكر إظهاره وفي ختان النساء إخفاؤه) جـ3 صـ311 .

              (6)
              يقول البعض الختان لا يحمي من الفساد والانحراف فهناك عاهرات من المختتنات ولكن التنشئه على الفضائل هي التي تحمي
              .
              الجواب : لم يقل احد أن الختان هو السبب الوحيد للحماية من الفساد والإنحرافات ولكن هناك أسبابا كثيرة منها عدم إظهار المفاتن وتجنب الخلوة المحرمة وعدم الخضوع في القول والفعل وتجنب أماكن وأصدقاء السوء والبعد عن الإثارة كقراءة كتب الجنس ومشاهدة الأفلام المفسدة للأخلاق وعدم الإختلاط وغير ذلك .
              ومن الأسباب ما تستطيع المرأة اجتنابه طوعا وكرها ومنها مالا تستطيع تجنبه ولا كبح جماحه كهذا السبب الذي نحن بصدده كأن تكون المرأة غير مختونة ولو اجتمعت الأسباب الأخرى ما استطاعت أن تقوم بالتأثير الذي يحدثه الختان من كبح جماح الشهوة وتخفيف حدتها وتلطيفها فهل نترك أمرا له هذه الأهمية أم نجمع بين الحسنيين السنة الموروثة عن الأنبياء , والتنشئة على الفضائل .

              (7)
              القول بأن بعض الدول الإسلامية لا تختن النساء
              الجواب أن الأسوة والقدوة لا تكون إلا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم والإحتجاج لا يكون إلا بالأدلة الشرعية وليس كل ماتركه البعض من أمور الدين يعني عدم مشروعيته .

              (8)
              القول بأن ختان الإناث إحتقار للمرأة وعدم احترامها .
              والجواب أولا) إن الختان يجري على الذكور مثلما يجري على النساء تماما فهل يعني أن الختان بصفة عامة احتقار وعدم احترام للجميع .
              ثانيا) يقول النبي عليه الصلاة والسلام (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء) رواه الإمام أحمد والبيهقي . والمكرمة معناها الكرامة والإكرام , وعكسها المذلة والإهانة أي أن الختان يساعد المرأة على حفظ
              كرامتها وعقالها بهذا العقال النبوي المعجز والذي يظل ملازما لها لا ينفك عنها يؤدي مهمته بنجاج أداء ذاتيا على الدوام لا رقيب أو مؤدب أو حاكم . بخلاف غيره من سبل الإنضباط .

              (9)
              القول بأن الختان تغيير خلق الله .
              الجواب : ليس كل ما خلقه الله في أجسامنا نتركه دون إزالة وتهذيب فقد جاءت الشريعة بتهذيب الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط والإستحداد وقد وردت هذه الخصال مع الختان في سياق واحد يبين أنها من خصال الفطرة , وإن كان التغيير مشكلا في حق النساء فهل يكون ختان النساء تغييرا لخلق الله ولا يكون ختان الرجل تغييرا لخلق الله .

              (10)
              الإحتجاج بقاعدة : (لا ضرر ولا ضرار)
              والجواب :أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع الضرر عن هذا الأمر بقوله (ولا تنهكي) فالقاعدة تقال لمن يتجاوز الحد في هذا الإجراء فيجوز أو يستأصل ولا يتبع المنهج النبوي . وهذا كقول الله تعالى (كلوا واشربوا ولا تسرفوا) فالإسـراف يـوقع فـي الضـرر فإذا قيـل للمسـرف (لا ضرر ولا ضرار) فهذا حق ، أما إذا قيل لمن أكل أو شرب بتوسط واعتدال (لا ضرر ولا ضرار) فهذا باطل ، ولا يرتاب مؤمن في هذا . والله أعلم .

              (11)
              القول بأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، من باب التغليب.
              فالجواب نعم هو من باب التغليب من حيث التسمية فإنه يقال له في الأنثى خفاضا ، قال في البناية شرح الهداية لعيني جـ1صـ273 ولكن يقال في موضع ختان المرأة الخفاض، فَذِكْرُ الختانين بطريق التغليب كالعمرين والقمرين، وتقدم ايضا عن الإمام احمد وفيه ـ أي الحديث المذكور ـ أن النساء كن يختتن.


              بيان لما اشتبه عن ختان النساء من الناحية الطبية

              1)القول بأن ختان النساء له مضاعفات خطيرة ؟
              ألجواب جاء في جريدة اللواء الإسلامي الخميس 12/رجب 1415هـ ، 15/ديسمبر 1994م يقول الأطباء : القول بان هناك أضرارا تحدث للإناث بعد عمليات الختان مردود بان نفس المضاعفات تحدث عند ختان الذكور وأن هذه الأضرار سببها ليس الختان في حد ذاته وإنما الممارسات الخاطئة من بعض الجهلاء غير المتخصصين ولو أن من يقوم بإجراء هذه العملية اتبع الكيفية الصحيحة التي عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم عطية خاتنة المدينة ما حدث أي ضرر .

              2) القول بأن ختان النساء جريمة اعتداء عليهن وهتك للعرض وإحداث جرح ؟
              ألجواب: إن هذا الاعتداء وهتك العرض وإحداث الجرح يحصل أيضا في ختان الذكور, والقطع والدم والألم حاصل لكل منهما على السواء .

              3) والقول بأنه يسبب العقم ؟
              جوابه : انه قد أعلن المؤتمر الطبي بجامعة الأزهر الشريف إن ختان النساء هام صحيا وجنسيا ونفى الأطباء المشاركون في هذا المؤتمر أن يكون للختان علاقة بالعقم جريدة اللواء الإسلامي 29/جماد الأولى/1415هـ وقال الأطباء ويكفي للبرهان على بطلان هذا القول أن أعلى معدلات الخصوبة في العالم موجودة بين المسلين الذين يلتزمون بسنة الختان في مصر والسودان والمسلمين الهنود . جريدة اللواء الإسلامي 12/رجب/1415هـ .

              4) القول بأن القضاء على الختان يقضي على المخدرات لأن ختان النساء يؤدي إلى إدمان الرجال .
              جاء في جريدة اللواء الإسلامي 12/رجب /1415هـ ، 15/ديسمبر /1994م : (تحت عنوان (35 أستاذ وطبيب) هذا القول محض افتراء فالمعروف أن أكثر دول العالم إدمانا للخمور والمخدرات ليست دولا إسلامية ولا تجري لنسائها عمليات ختان فلا علاقة إذن بين الختان والإدمان . وان كان سبب تعاطي المخدرات هو برودة المرأة الناتج عن الجور في الختان فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أصدر تعليماته بعدم الجور وهو بذلك يكون قد سد الباب سدا محكما أمام تعاطي المخدرات .
              وأن القضاء على المخدرات لا يتأتى إلا بأربعة أمور
              1) بيان الأطباء لأضرارها على العقول والجهاز العصبي والنشاط الجنسي والأخلاق وغير ذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة .
              2) بيان العلماء لما ورد في شانها من أضرار وآثار وعقوبات في الدنيا والآخرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة أيضا .
              3) إقامة التأديب الشرعي على متعاطيها وجالبها وغير ذلك .
              4) تشديد الرقابة على حدود البلاد .
              ويقول الأستاذ الدكتور حامد الغوابي مدير مركز رعاية الأمومة والطفولة على اعتراض زميل له يقول (إن ختان البنات يسبب البرود الجنسي) فيقول : أريد أن أسأل الزميل المحترم هل جاء ذلك نتيجة بحث وإحصائيات لحالات البرود الجنسي في اللائي اختتن واللائي لم يختتن ؟ فقد يكون ختان البنات بحالته التي نراها تقوم به بعض الدايات من قطع البظر جميعه ما يقود إلى البرود الجنسي ولكن ليس الختان الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقمت به لعدد كبير من الفتيات وقد تزوج معظمهن ولم تشتك واحده منهن من البرود الجنسي . وأن للبرود الجنسي أسبابا عديدة لا تتعلق بهذا الموضوع لانرى هنا مجالا لذكرها .
              5) ألقول بأن الختان يحصل فيه أخطاء لذلك نطالب بالإلغاء
              الجواب : الخطأ يستلزم التصحيح لا الإلغاء ومن المعلوم أن كل عمل من العمل يتعرض للصواب والخطأ والفشل والنجاح .
              أما أن يصدم إنسان بالنتيجة الخاطئة لعمله فلا يقوم بتصحيحه ولا إعادته بل يلغي هذا النوع من عمله فهذا إنسان مريض يحتاج إلى معالجة , ولو أن الناس كلهم فعلوا ذلك لخربت الأرض وما عليها فالطبيب مثلا إذا أجرى عملية جراحية لمريض فمات المريض أثناء الجراحة أو نسي شريطا أو مقصا في بطن المريض وتعب المريض بعد مدة ثم اكتشف هذا الأمر فهل يضرب الطبيب عن إجراء أي عملية طول حياته أو يصدر المسؤلون عن الطب قرارا بعدم إجراء عمليات جراحية للمرضى بعد ذلك ؟!
              فهل يصحح الختان كغيره من سائر الأعمال التي يحصل فيها الصواب والخطأ ويؤدي كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم يلغى وحده دون سائر الأعمال التي يحصل فيها الأخطاء والأخطار .

              (تناقض عند البعض)
              يقول بعضهم إن فكرة أن الختان يحد من الغريزة خاطئة وذكر أن عاهرات أجريت لهن
              عملية الختان في طفولتهن ، ويقول آخر إنه يسبب البرود الجنسي ؟

              الجواب إذاً لا علاقة بين الختان والبرود الجنسي .
              يقول أحدهم إن ختان الذكور يقي من سرطان الجهاز التناسلي ويشيد بعظمة الشريعة الغراء ثم يهاجم ختان الإناث , وآخر يقول إن ختان الذكور ربما يؤدي إلى عنة مبكرة .
              هذا آخر ما يسر الله جمعه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
              والحمد لله رب العالمين


              والتي ترغب بالاطلاع على الموضوع كاملا ً :


              http://anaamuslim.blogspot.com/2007/07/blog-post.html

              تعليق

              • imane99
                عضو جديد
                • Jan 2005
                • 9

                #8
                كتاب الحكم الشرعي في ختان الإناث لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي

                مقدمة الحكم الشرعي في ختان الإناث:

                الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومَن اتَّبع هداه.

                (وبعد)

                فمنذ كنتُ طالبا في الأزهر الشريف، وأنا أرى الناس يختلفون في أمر ختان البنات: علماء الشرع يختلفون، وعلماء الطب يختلفون. ولا زلتُ أذكر كلمات الدكتور حامد الغوابي، وقد كان من أشدِّ الأطباء حماسا لختان البنات، وكان يجادل المخالفين ويقاومهم بقوة، ويجلب بخيله ورجِله، ويجمع من الأدلَّة والقرائن والمؤيِّدات الدينية والطبية والاجتماعية، ما يؤيِّد رأيه، ويؤكِّد حجَّته.

                على حين يخالفه أطباء آخرون كثيرون، يردُّون عليه، ويفنِّدون أدلَّته.

                وعلماء الفقه لم يحسموا الأمر في ذلك الزمان، لأن المذاهب مختلفة في حكم الختان - ويسمُّونه بالنسبة للإناث: الخفاض - ما بين مَن يوجبه ومَن يستحبه، ومَن يقول: إنه مجرَّد مَكرُمة للمرأة.

                والذي جعلهم يبْقون على اختلافهم: شيوع التقليد للمذاهب، وتقديس ما جاء في كتب القدماء، وتهيُّب مخالفتهم، واعتقادهم: أن في الموضوع أحاديث صحيحة أو حسنة يجب العمل بها، ولا يجوز إغفالها. ولا سيما مع عدم المعرفة بعلوم الحديث ورجاله وتخريجه.

                ولا يزال الأمر إلى اليوم، لم يحسم تماما، وخصوصا في مصر، فإن كثيرا من أقطار العروبة والإسلام، لم تثُر فيها هذه القضية على الإطلاق، لأن نساءها توارثن من قرون عدم الختان.

                واليوم تعقد (دار الإفتاء) المصرية بالاشتراك مع الاتحاد العالمي في ألمانيا لمكافحة تشويه الجهاز التناسلي للمرأة: (مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة)[1] في القاهرة، تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، بُغية إظهار الموقف الإسلامي الصحيح من حماية الإنسان، وتحريم العدوان عليه، في نفسه أو جسده أو عقله، أو كرامته وعِرضه، أو غير ذلك من حرماته، وخصوصا المرأة، التي اتَّهم كثير من الغربيين الإسلام بانتقاص حقوقها، مع أن الإسلام كرَّمها إنسانا، وكرَّمها أنثى، وكرَّمها بنتا، وكرَّمها زوجة، وكرَّمها أما، وكرَّمها عضوا في المجتمع.

                وأرجو أن ينتهي هذا المؤتمر إلى قرار حاسم حول هذا الموضوع الذي يهمُّ نصف المجتمعات الإسلامية، إذ قالوا: إن المرأة نصف المجتمع. وربما كانت في بعض البلدان أزيد من النصف. هل يكون القرار بالمنع الكلي، أو بالمنع الجزئي، أو بتشديد القيود والشروط في الإجازة؟

                هذا هو ما يبحث فيه المؤتمر، الذي نسأل الله له التوفيق والسداد في اجتهاده الترجيحي.

                والحمد لله رب العالمين.



                الدوحة في: شوال 1427هـ الفقير إلى عفو ربه

                نوفمبر 2006م يوسف القرضاوي

                [1]- قلت في بداية إلقاء محاضرتي في مؤتمر الختان بالقاهرة: إني أعترض على أمرين حول هذا المؤتمر:

                أولا: على عنوان المؤتمر: أنه (مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة) فقد تبنى رأيا وأعلن عنه مقدما، فما معنى البحوث والدراسات المقدمة إذن؟ كان المفروض أن يكون العنوان محايدا.

                وثانيا: أن يكون تمويله من جهة أجنبية في ألمانيا، لأن هذا يعطي شبهة في أن المؤتمر يعمل لحساب جهات خارجية، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.

                تعليق

                • imane99
                  عضو جديد
                  • Jan 2005
                  • 9

                  #9
                  الحكم الشرعي في ختان الإناث

                  مناقشة الأدلة للوصول إلى الحكم الصحيح:

                  إذا كان المطلوب منا اليوم هو حسم القضية في هذا الأمر المختلَف فيه (ختان الإناث)، ببيان الحكم الشرعي القاطع أو الراجح فيه، وفق الأدلة الشرعية المعتبرة، فالواجب علينا: أن نراجع الأمر من جذوره، لننظر في الأدلة التي اعتمدتها الأطراف المختلفة، لنعرف أهي أدلة صحيحة الثبوت. أم هي أدلة مشكوك في ثبوتها؟ وإذا صحَّت هذه الأدلة من جهة ثبوتها، فهل هي صريحة الدلالة على الحكم أو لا؟

                  ومن المعلوم لكل دارس أو طالب علم: أن الأدلة الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام، هي - أولا - القرآن الكريم، والسنة الصحيحة، ولا خلاف فيهما، ويأتي بعدهما: الإجماع والقياس.

                  فلننظر ما في هذه المصادر أو الأدلة الأربعة حول ختان الإناث. وهل يوجد في كل منها ما يستدَلُّ به أو لا يوجد. وما قيمته العلمية لدى الراسخين في العلم

                  تعليق

                  • imane99
                    عضو جديد
                    • Jan 2005
                    • 9

                    #10
                    أولا: دليل القرآن الكريم:

                    مَن نظر في القرآن الكريم لم يجده تعرَّض لقضية الختان تعرُّضا مباشرا في أي سورة من سوره المكية أو المدنية.

                    ولكن فقهاء الشافعية الذين قالوا بوجوب الختان على الذكور والإناث، استدلُّوا - فيما استدلوا - بقوله تعالى في سورة النحل: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل:123].

                    وقالوا: إن الختان من مِلَّة إبراهيم، وقد ثبت في الصحيحين: أن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة[1].

                    والحق أن الاستدلال بالآية استدلال متكلَّف، فالأمر باتباع مِلَّة إبراهيم: أكبر وأعمق من مجرَّد عملية الختان، بل المراد اتباع منهجه في إقامة التوحيد، واجتناب الطاغوت، والدعوة إلى وحدانية الله بالحكمة والحُجَّة، كما رأينا ذلك في دعوة إبراهيم لأبيه وقومه. فكل محاجَّته معهم كانت حول التوحيد، ولم تكن حول شيء من جزئيات الأحكام، ولهذا لم يذكر في القرآن أي شيء من هذه الفرعيات. قال تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام:161].

                    وقال الله سبحانه: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة:4].

                    على أن الذين يستدلُّون باتباع مِلَّة إبراهيم عليه السلام، على وجوب الختان، إنما يستدلُّون به في شأن ختان الذكور، فلا مدخل للاستدلال بالآية في شأن الإناث.

                    [1]- متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (3356)، ومسلم في الفضائل (2370)، وأحمد في المسند (9408)، عن أبي هريرة.

                    تعليق

                    • imane99
                      عضو جديد
                      • Jan 2005
                      • 9

                      #11
                      ثانيا: دليل السنة النبوية:

                      وإذا لم يكن في القرآن الكريم ما يشير إلى حكم ختان الإناث كما رأينا، فلم يبقَ إلا السُّنَّة، فهي مَظِنَّة أن يوجد فيها من الأحاديث ما استدلَّ به أصحاب الأقوال المختلفة. وهذا هو الواقع، فقد رأينا عامَّة الفقهاء يستدلُّون بالأحاديث في هذه القضية.

                      وأهم الأحاديث التي يُستدلُّ بها في هذا الموضوع (ختان الإناث) ثلاثة:

                      الحديث الأول: "إذا التقى الختانان وجب الغسل". ومعنى التقاء الختانين، أي التقاء موضع ختان الرجل بموضع ختان المرأة عند الجماع، وهذا يفترض أن المرأة مختونة مثل الرجل. والحديث مروي عن عائشة.

                      الحديث الثاني: حديث أم عطية: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للخاتنة: "أَشِمِّي ولا تَنهَكِي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج". وقد روي بألفاظ عدَّة، متقاربة في المعنى.

                      ومعنى "أَشِمِّي": مأخوذ من إشمام الرائحة، أي الاكتفاء بأدنى شيء.

                      ومعنى "لا تَنهَكِي": من النَّهك، وهو المبالغة في كلِّ شيء. ينهاها عن التجاوز والإسراف في القطع. قال في (النهاية) في تفسير "لا تَنهَكِي": أي لا تأخذي من البظر كثيرا، شبَّه القطع اليسير بإشمام الرائحة، والنَّهك بالمبالغة فيه[1].

                      الحديث الثالث: هو حديث: "الختان سُنَّة للرجال، مكرُمة للنساء".

                      وسنتحدَّث عن كلِّ حديث منها بما يبيِّن قصورها عن الاستدلال بها على هذا الحكم. ونبادر هنا فنقول: إن ما ورد من أحاديث حول ختان الإناث في السنة المشرَّفة، لم يصحَّ منها حديث واحد، صريح الدلالة على الحكم، أجمع على تصحيحه أئمة هذا الشأن الذين يُرجع إليهم فيه: {وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر:14]، {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً} [الفرقان:59].

                      ومن المعلوم المجمَع عليه عند أهل العلم جميعا، محدِّثين وفقهاء وأصوليين: أن الحديث الضعيف لا يُؤخذ به في الأحكام، وإنما تساهل مَن تساهل في روايته والاستفادة منه في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ونحوها، أما الأحكام وما يتعلَّق بالحلال والحرام، والإيجاب والاستحباب، فلا. وهو أصل مجمَع عليه بيقين.

                      وهنا لم يوجد إلا حديث واحد صحيح، ولكن لا دلالة فيه على المطلوب.

                      مناقشة الأحاديث المستدل بها:

                      ويجدر بنا أن نناقش الأحاديث التي استدلَّ بها أهل الفقه، حديثا حديثا، في صحتها، وفي دلالتها.

                      1- أما حديث: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"[2]، فهو يدلُّ على أن النساء كن يختنن، أي يدلُّ على وجود الختان عند العرب، وهو ما لا نجادل فيه، فربما كان عادة عند بعضهم. إنما نجادل في الوجوب أو الاستحباب. أي نجادل في وجوده بناء على أمر قرآني أو نبوي، يدل على الوجوب أو الاستحباب.

                      وما ذكره بعض العلماء من تأويل "إذا التقى الختانان": بأن المراد ختان الرجل، وإنما ثُنِّي على التغليب المعروف في اللغة مثل: الأبوين (للأب والأم)، والعمرين (لأبي بكر وعمر)، ونحوهما: ليس بظاهر، ويردُّه رواية مسلم في صحيحه: "ومسَّ الختانُ الختانَ"[3] فلم يجئ بلفظ التثنية.

                      2- وأما حديث أم عطية عند أبي داود: أن امرأة كانت تختِّن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَنهَكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل" فإن أبا داود قال عن محمد بن حسان - أحد رواته -: مجهول، وهذا الحديث ضعيف[4]. وذهب الحافظ عبد الغني بن سعيد إلى أن هذا الراوي ليس بمجهول، بل هو معروف، وهو محمد بن سعيد المصلوب! فهو محمد بن سعيد بن حسان، الذي قتله المنصور صلبا على زندقته، قالوا: وضع أربعة آلاف حديث، ليضلَّ بها المسلمين. فهو متروك هالك.

                      وقد رُوي هذا الحديث من طرق كلُّها ضعيفة، وإن صحَّحه بتعدُّدها الشيخ الألباني، ولكن في النفس شيء من هذا التصحيح، فإن هذا أمر يهمُّ كل بيت مسلم، وهو مما تتوافر الدواعي على نقله، فلماذا لم ينقل إلا بهذه الطرق الضعيفة؟

                      دلالة الأمر في حديث (أشمِّي ولا تنهَكي):

                      على أننا لو سلَّمنا بصحَّة الحديث، فما الذي يفيده هذا الأمر النبوي: أهو أمر إيجاب؟ أم أمر استحباب؟ أم أمر إرشاد؟ الأرجح عندي: أن الأمر في مثل هذه الأمور للإرشاد، فلا يدلُّ على الوجوب أو الاستحباب، لأنه يتعلَّق بتدبير أمر دنيوي، وتحقيق مصلحة بشرية للناس، حدَّدها الحديث بأنها: نضارة الوجه للمرأة، والحظوة عند الزوج. فهو يرشد - عند وقوع الختان - إلى عدم النَّهك والمبالغة في القطع، لما وراء ذلك من فائدة ترتجى، وهو أنه أحظى للمرأة عند الجماع، وأحبُّ إلى زوجها أيضا. ولكنه يدلُّ - من جهة أخرى - على إقرار الخاتنة على هذا الختان أو الخِفاض - كما يسمَّى- وأنه أمر جائز، وهو ما لا ننكره. لأنه إقرار إرشادي يتعلق بأمر دنيوي.

                      3- وأما حديث: "الختان سنة للرجال، مكرُمة للنساء": فقد رواه أحمد (20719) عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف. حجاج - وهو ابن أرطأة - مدلس، وقد عنعن، وقد اضطرب فيه. ورواه البيهقي في السنن الكيرى (8/325) من طريق حفص بن غياث، عنه بهذا الإسناد، والطبراني في الكبير (7/273). وله طريق أخرى من غير رواية حجاج، أخرجه الطبراني في الكبير (11/233)، والبيهقي في الكبرى (8/324)، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال: هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ موقوف، وضعَّفه الألباني في الضعيفة (1935).

                      وحتى لو ثبت هذا الحديث فماذا يدلُّ عليه؟ يدل على أن الختان (مكرمة للنساء).

                      ومعنى أنه مكرمة للنساء: أنه شيء مستحسن عُرفا لهنَّ، وأنه لم يجئ نصٌّ من الشارع بإيجابه ولا استحبابه. وهذا أمر قابل للتغير، فما يعتبر مكرُمة في عصر أو قطر، قد لا يعتبر كذلك في عصر أو في قطر آخر ... ولهذا رأينا عددا من أقطار المسلمين لا تختَّن نساؤهم، مثل بلاد الخليج العربي، وبلاد الشمال الأفريقي كلِّها.

                      ورأينا كثيرا من الأطباء في عصرنا يشنُّون الغارة على ختان الإناث، ويعتبرونه عدوانا على جسد المرأة. والمؤثرات الثقافية على الإنسان تتغيَّر من عصر إلى آخر، نتيجة التقدم العلمي، والتقارب العالمي، وثورة المعلومات وغيرها.

                      [1]- النهاية في غريب الحديث (2/1223) طبعة المكتبة العلمية ببيروت.

                      [2]- رواه أحمد في المسند (26025)، وقال مخرِّجوه: حديث صحيح (أي لغيره)، وهذا إسناد ضعيف: عبد العزيز بن النعمان: من رجال (التعجيل) ولم يذكر في الرواة عنه سوى عبد الله بن رباح، وهو الأنصاري، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ثم إنه لا يعرف له سماع من عائشة فيما ذكر البخاري في (تاريخه الكبير) (6/9)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح ، وابن ماجه في الطهارة (611)، والشافعي في المسند (768)، وابن حبان في الطهارة (3/456)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح، والطبراني في الأوسط (7/147)، عن عائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (385). وأصل الحديث عند مسلم في الحيض (349) ونصه: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل".

                      [3]- رواه مسلم في الحيض (349) عن أبي موسى.

                      [4]- رواه أبو داود في الأدب (5271)، والبيهقي في الشعب باب في حقوق الأولاد والأهلين (6/396)، وفي الكبرى كتاب الأشربة والحد فيها (8/324)، عن أم عطية، وصححه الألباني في صحيح الجامع (498).

                      تعليق

                      • imane99
                        عضو جديد
                        • Jan 2005
                        • 9

                        #12
                        ثالثا: دليل القياس:

                        هل يمكن أن يستدلَّ بالقياس على وجوب ختان الإناث أو استحبابه؟ قد يخطر هذا في بال بعضهم، فيقيس ختان الإناث على ختان الذكور، باعتبار أن الأصل في خطاب الشارع أنه للجنسين معا، فإذا قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ}، أو {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}: فإنها تخاطب الرجل والمرأة جميعا. والجنسان يشتركان في أن أحكام الشرع في العبادات والمعاملات شاملة لهما معا، إلا ما استُثني، وهو قليل جدا، ولا يخرق أصل القاعدة.

                        فمن هنا قد يقول بعض المتعجِّلين: نقيس الإناث على الذكور في حكم الختان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال"[1]، وقال الله تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران:195]. ومعنى الآية: أن الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، هي تكمِّله وهو يكمِّلها، لا تستغني عنه، ولا يستغني عنها، فلماذا لا يُقاس أحدهما على الآخر؟

                        ونقول: إن للقياس أركانا وشروطا يجب أن تُراعى.

                        منها: أن تكون هناك عِلَّة جامعة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه، فأين هي العِلَّة هنا؟

                        ومنها: ألاَّ يكون هناك فارق معتبَر بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه، وإلا رُدَّ القياس، وقيل: هذا قياس مع الفارق. ولا شكَّ أن هناك فارقا كبيرا في هذه القضية بين الذكر والأنثى، حيث ينتفع الذكر بالختان، وتتضرَّر الأنثى به أضرارا شتَّى.

                        ومنها: أن الأصل هو منع تغيير خلق الله، وقطع جزء من الجسم الذي خلقه الله، وقد استُثني هذا الأصل في ختان الذكور، وبقي ما عداه على أصل المنع. وِفقا للقاعدة الأصولية: ما جاء على سبيل الاستثناء: يُحفظ ولا يُقاس عليه.

                        [1]- رواه أحمد في المسند (26195)، وقال محققوه: حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن عمر العمري، وأبو داود (236)، والترمذي (113)، كلاهما في الطهارة، وأبو يعلى في المسند (8/149)، والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة (1/168)، عن عائشة، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (234).

                        تعليق

                        • imane99
                          عضو جديد
                          • Jan 2005
                          • 9

                          #13
                          رابعا: دليل الإجماع

                          وإذا لم يكن هناك دليل من السنة بالإيجاب أو الاستحباب، ولا دليل من القياس، فهل يوجد دليل من الإجماع؟

                          إن الذي يقرأ أقوال الفقهاء في ذلك، داخل المذاهب وخارجها، يتبيَّن له: أنه لا يوجد بينها اتفاق على حكم محدَّد بالنسبة لخفاض الأنثى أو ختانها.

                          فهناك مَن قال بالوجوب.

                          وهناك مَن قال بالاستحباب.

                          وهناك مَن قال بأنه سنة للرجال مكرُمة للنساء.

                          فلا إجماع في المسألة إذن.

                          ولكن يمكن أن نخرج من هذا الخلاف بإجماع الكلِّ على الجواز. إذ الجواز دون الاستحباب، ودون الوجوب، أعني أن مَن يقول بالوجوب أو بالاستحباب لا ينفي الجواز. والقول بأنه "مكرُمة" قريب من الجواز، لأن معنى المكرُمة: أنه أمر كريم مستحسَن عُرفا. فمَن قال به قال بالجواز.

                          والخلاصة: أن أحدا من الفقهاء لم يقُل: إنه حرام أو مكروه تحريما أو تنزيها. وهذا يدلُّ على المشروعية والجواز في الجملة عند الجميع.

                          وأن هذا الإجماع الضمني من الفقهاء من جميع المذاهب والمدارس الفقهية وخارجها: دليل على أن مَن فعل هذا الختان، على ما جاء به الحديث، (الذي حسَّنه قوم وضعَّفه آخرون)، الذي نصح الخاتنة بالإشمام وعدم النَّهك والإسراف: لا جُناح عليه، ولم يقترف عملا محرَّما.

                          فلا ينبغي إذن التشنيع على كل مَن قام بختان بناته (أو خفاضهن) على الوجه الذي جاء به الحديث، ولا يجوز تسمية ذلك بأنه (جريمة وحشية) تُرتكب في القرن الحادي والعشرين! إلا ما كان منها متجاوزا للحدود الشرعية المتَّفق عليها، وهي تتمثَّل في ثلاثة أشياء:

                          الأول: تجاوز الإشمام إلى النَّهك، أي الاستئصال والمبالغة في القطع، التي تحرِم المرأة من لذَّة مشروعة بغير مبرِّر. وهو ما يتمثَّل فيما يسمونه (الخفاض الفرعوني).

                          الثاني: أن يباشر هذا الختان الجاهلات من القابلات وأمثالهن، وإنما يجب أن يقوم بذلك الطبيبات المختصَّات الثقات، فإن عُدمن قام بذلك الطبيب المسلم الثقة عند الضرورة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب الإحسان (أي الإتقان) على كل شيء"[1] ومباشرة الجاهلات ليس من الإحسان في شيء.

                          الثالث: أن لا تكون الأدوات المستخدمة مُعقَّمة وسليمة، وملائمة للعملية المطلوبة، وأن لا يكون المكان ملائما، كالعيادات والمستشفيات والمراكز الصحية. فلا يجوز استخدام الأدوات البدائية، وبطريقة بدائية، وفي أمكنة غير مهيأة لذلك. كما يحدث في الأرياف ونحوها. لما يترتب على ذلك من أضرار يحظرها الشرع.

                          فإذا روعيت هذه الأمور الثلاثة: لم نستطع أن نصف ختان الإناث بأنه حرام، ولا بأنه جريمة وحشية، ولا سيما إذا اقتضته حاجة قرَّرها الطبيب المختصُّ الذي يُرجع إليه في مثل هذا الأمر.

                          [1] - رواه مسلم في الصيد والذبائح (1955)، وأحمد في المسند (17113)، وأبو داود في الضحايا (2815)، والترمذي في الديات (1409)، والنسائي في الضحايا (4405)، وابن ماجه في الذبائح (3170) عن شداد بن أوس

                          تعليق

                          • imane99
                            عضو جديد
                            • Jan 2005
                            • 9

                            #14
                            نظرتان تأصيليتان

                            بعد أن نظرنا في الأدلَّة العامة: من القرآن الكريم، والسنة المشرَّفة، والإجماع والقياس، وما يمكن أن يستفاد منها حول موضوع ختان الإناث.

                            بقي أمامنا نظرتان أساسيتان، يلزم الفقيه أن يضعهما في اعتباره عند النظر إلى هذه الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر عادة بين أهل الاجتهاد في الفقه.

                            وهاتان النظرتان الأساسيتان متعلِّقان بالرجوع إلى القواعد الفقهية التي أصَّلها المحقِّقون من علماء المذاهب المختلفة، أو إلى مقاصد الشريعة الكلية المأخوذة من مُحكمات القرآن والسنة.

                            النظرة الأولى: شرعية منع المباحات للمصلحة:

                            لا شكَّ أننا عندما نظرنا إلى الأدلَّة من القرآن والسنة والإجماع والقياس، لم نجد فيها دليلا على وجوب ختان الإناث ولا على استحبابه. كما أننا لم نجد فيها دليلا على تحريمه أو كراهيته. فهم يقولون: إنه واجب أو مستحب أو مكرمة. وهذا دليل على أنهم متَّفقون على الجواز.

                            ولكن من المعلوم فقها: أن من الأمور الجائزة والمباحة ما يجوز منعها بصفة كلية أو جزئية، إذا ثبت أن من ورائها مفسدة أو ضررا، فإنما أباح الله ما أباح لعباده لييسِّر عليهم ويخفِّف عنهم، كما قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً} [النساء:28].

                            فإذا ثبت بالتطبيق أن في استعمال المباح ضررا على الناس أو أكثرهم: وجب منعه، بناء على قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"[1]. كما يمكن أن يبقى ويطوَّر ويحسَّن أداؤه، وهو ما أشار إليه حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي"[2]. كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة من زواج اليهوديات أو المجوسيات، لما فيه من فتنة على نساء المسلمين.

                            وهذا أمر يجب أن يخضع للبحث والدراسة، فإذا أثبتت الدراسة الموضوعية من قبل الخبراء والمتخصصين المحايدين، الذين لا يتبعون هواهم، ولا أهواء غيرهم: أن الختان يضرُّ بالإناث، ضررا مؤكَّدا أو مرجَّحا: وجب إيقاف هذا الأمر، ومنع هذا المباح، سدًّا للذريعة إلى الفساد، ومنعا للضرر والضرار. وقد يكون لنا العذر في مخالفة مَن سبقنا من العلماء، لأن عصرهم لم يعطهم من المعلومات والإحصاءات ما أعطانا عصرنا. من أجل هذا قالوا: إن الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والحال. ولو أن مَن قبلنا ظهر لهم ما ظهر لنا، لغيَّروا رأيهم، فقد كانوا يدورون مع الحقِّ حيث دار.

                            وإذا ثبتت الحاجة إليه لبعض الإناث، وفق تشخيص الطبيب المختصِّ: وجب أن تستثنى تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة. وإذا كان بعض الفقهاء - ومعهم بعض الأطباء - يحبِّذون ختان البنات، خوفا عليهن من استثارة الشهوة الجنسية في فترة المراهقة أو البلوغ، وخشية أن يؤدِّي ذلك إلى وقوعهن في الحرام، أو اقترابهن منه، فإن من المقرَّر شرعا لدى الراسخين من العلماء: أنه لا يجوز المبالغة في سدِّ الذريعة، كما لا يجوز المبالغة في فتحها. فإن المبالغة في السدِّ تفوِّت على الناس مصالح كثيرة بغير حقٍّ. وقد رأينا بلادا كثيرة من بلاد المسلمين لا يختتن نساؤها، ولم نجد فيها آثارا سلبية ظاهرة لدى الفتيات، من أجل ترك الختان. قد توجد انحرافات أخرى تشترك فيها المختونات وغير المختونات.

                            النظرة الثانية: قواعد تحكم منطق الفقيه في المسألة:

                            والنظرة الثانية هنا: أن الرأي الذي تبيَّنته في هذا الأمر الذي اتَّسع فيه الجدال وكثر فيه القيل والقال: مبنيٌّ على عدة قواعد، أعتقد أنها عند التأمُّل لا ينبغي الاختلاف عليها.

                            أولا: الأصل إبقاء خلق الله سبحانه على ما خلقه، وعدم تغييره، لأن الله تعالى: {أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} [السجدة:7]، بنصِّ القرآن : {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} [النمل:88]، وهو جلَّ شأنه لا يخلق شيئا باطلاً ولا عبثا، {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَاَنكَ} [آل عمران:191].

                            ولهذا كان تغيير خلق الله من عمل الشيطان وكيده للإنسان، {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء:119].

                            وكان من الأحاديث النبوية الصحيحة : لعن كلِّ مَن غيَّر خلق الله من النساء، من الواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمِّصة، والواصلة والمستوصلة، والمتفلِّجات للحُسن المغيِّرات خلق الله[3]، والرجال يشاركونهم في هذا الحكم. وقد استأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخصوا أنفسهم ليحصِّنوا فروجهم، ويضمنوا ألا تهيج عليهم شهواتهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم[4].

                            على هذا الأصل المقرَّر المتَّفق عليه: يكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوِّغ يوجبه: أمرا غير مأذون به أو محظورا شرعًا.

                            ثانيا: إذا كان قطع هذا الجزء من جسم المرأة، يترتَّب عليه أذى أو ضرر معيَّن لها، في بدنها أو نفسها، أو يحرمها من حقٍّ فطري لها، مثل حقِّ المتعة الجنسية مع زوجها, وحقِّ (الارتواء الجنسي)، الذي جعله الله لبنات حواء بمقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها: كان ذلك محظورا شرعا، لأنه ضرر على المرأة أو الأنثى، فرض عليها بغير إرادتها، والإسلام يُحرِّم الضرر والضرار، لهذا كان من القواعد الفقهية المتفق عليها بين جميع الفقهاء : لا ضرر ولا ضرار، وهي نص حديث صحَّحه العلماء بمجموع طرقه، وهو تطبيق لمجموع نصوص قرآنية تمنع الضرر والضرار.

                            حتى وجدنا من الفقهاء مَن يمنع ثقب أذن الصبية، من أجل تحلِّيها بالقرط، مستدلا بأنه إيلام لها لم يأمر به الشرع، وخالفهم آخرون لأدلَّة قدَّموها .

                            ثالثا: خرج ختان الذكور من هذا الحكم، لما ورد فيه من أدلَّة شرعية ظاهرة، صحيحة الثبوت صريحة الدلالة، باعتباره من سنن الفطرة، ومن مواريث المِلَّة الإبراهيمية، واعتباره كذلك من شعائر الإسلام، كالأذان، وصلاة العيدين ونحوهما، ولإجماع المسلمين على هذه السُّنَّة منذ بدء الإسلام إلي اليوم، لم يُعرف شعب ولا قطر ولا قبيلة بالشذوذ عن هذه القاعدة. وقد أكَّد الحكم الشرعي هنا: إجماع أطباء العصر على ما في ختان الذكور من فوائد صحية وطبية جسيمة، ووقاية من أمراض شتَّى من السرطان وغيره، حتى ذكروا أن في أمريكا اليوم نسبة من المواليد (من 61 إلى 85&#37 يختتنون بعد الولادة، كما نشرت ذلك أشهر المجلات الأمريكية[5]، ومن المؤكَّد أن نسبة اليهود والمسلمين المعروفين بالختان لا تبلغ هذا القدر، ومعنى هذا أن المسيحين أنفسهم بدأوا يتَّجهون إلي الختان من تلقاء أنفسهم، لما رأوا فيه من مصلحة لأولادهم.

                            ولهذا لا حديث لنا عن ختان الذكور، فهو أمر مُجمَع علي شرعيته وعلى نفعه، اتَّفق على ذلك الفقهاء والأطباء. كلُّ ما يوصَى به في ذلك: أن يزاوله الأطباء المختصُّون، بأجهزتهم الحديثة، في الأماكن المهيَّئة لذلك، بعيدا عن الممارسات التي لا تزال تقع إلي الآن في كثير من بلاد المسلمين، لا تتوافر فيها الشروط الصحية.

                            رابعا: إذا كان ختان الذكور مستثنًى من الأصل العام الناهي عن تغيير خلق الله، لما ورد فيه من نصوص صحيحة صريحة، قوَّاها وثبَّتها الإجماع النظري والعملي، فلا يوجد في ختان الإناث مثل ذلك ولا قريب منه. فيبقى على الأصل في منع إيلام الإنسان في بدنه لغير حاجة، فكيف إذا كان من وراء هذا الإيلام ضرر مؤكَّد، وفق ما يقوله أهل العلم والطب في عصرنا؟

                            [1]- رواه ابن ماجه في الأحكام (2340) عن عبادة بن الصامت، ورواه أحمد (2865)، وقال محققوه: إسناده حسن، وابن ماجه في الأحكام (2341)، والطبراني في الأوسط (4/128)، في الكبير (11/228)، عن ابن عباس، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1895)، وفي صحيح الجامع (7517) بمجموع طرقه وشواهده.

                            [2]- تقدم تخريجه.

                            [3]- متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (5937)، ومسلم في اللباس والزينة (2124)، وأحمد في المسند (4724)، وأبو داود في الترجل (4168)، والترمذي في اللباس (1759)، والنسائي في الزينة (5096)، وابن ماجه في النكاح (1987)، عن ابن عمر.

                            [4]- متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5073)، ومسلم في النكاح (1402)، وأحمد في المسند (1525)، والترمذي (1083)، والنسائي (3212)، وابن ماجه (1848)، ثلاثتهم في النكاح، عن سعد بن أبي وقاص.

                            [5]- ذكر ذلك د. حسان شمس باشا في مقدمة كتابه (أسرار الختان) صـ7 نشر مكتبة الوادي للتوزيع. جدة.

                            تعليق

                            • imane99
                              عضو جديد
                              • Jan 2005
                              • 9

                              #15
                              رأي الطب والعلم في ختان النساء

                              يؤكَّد الاتجاه إلى المنع: ما نبَّه الأطباء المعاصرون - المختصون بأمراض النساء والجنس ونحوها - بأن ختان النساء يضرُّ بالمرأة في الغالب، ويحرمها من لذَّة مشروعة، وهي كمال الاستمتاع بزوجها.

                              بل أثبت بعض الأطباء: أن من وراء هذا الختان أضرارا صحية ونفسية وجنسية واجتماعية لا يجوز إغفالها. يقول د. أحمد شوقي الفنجري:

                              (من المعروف طبيا أن الأعصاب الجنسية في المرأة: تكون مركزة في البظر (Clitoris) كما أن الأعصاب الجنسية للرجل تكون مركزة في رأس الذكر. فالختان كما تمارسه القابلة: يعني قطع البظر ... وفي بعض الأحيان قطع جزء من الشفرة.

                              وهذا يعني عمليا حرمان المرأة من جميع أعصاب الحسِّ الجنسي، فهو في تأثيره على أنوثة المرأة وعلى رغبتها في الجنس واستجابتها له (orgasm) يشبه إلى حد كبير تأثير الخصي على الرجل[1] ... فهو نوع من إهدار آدميتها والقضاء على مشاعرها وأحاسيسها ... ويصيبها بالبرود الجنسي، وهو أحد أسباب الطلاق وتفكُّك الأسر في الإسلام.

                              بقي أن نضيف إلى ذلك: ظاهرة خطيرة منتشرة في البلاد التي تمارس عادة ختان البنات ... وهي اضطرار الرجال إلى تعاطي المخدرات كالأفيون والحشيش بقصد إطالة الجماع، حتى يستطيع إشباع زوجته جنسيا.

                              وقد أجمع علماء الاجتماع على أنه لا أمل في القضاء على ظاهرة المخدرات في العالم الإسلامي، إلا بعد القضاء نهائيا على ظاهرة ختان البنات.

                              ولا ننسى أن طهارة (ختان) البنات لها مضاعفات صحية وطبية أخرى غير التأثير الجنسي، فالذي يمارسها قابلات جاهلات. وقد يلتهب الجرح ويتلوَّث ... ويصل التلوث إلى الرحم وقنوات المبيض، وقد يسبب عقما دائما للبنت ... وكثير من القابلات بعد قطع الشفرة يأمرن الفتاة: بضم رجليها بشدة، مما ينجم عنه التصاقات وضيق في باب المهبل، وهذا بدوره يسبب عسر الولادة، بحيث تحتاج الفتاة إلى عملية شق المهبل حتى لا يختنق الجنين أثناء الولادة.

                              وهذا قليل من كثير من أضرار هذا العادة البغيضة)[2].

                              قد يقال: إن الآفات التي ذكرها الأطباء والاجتماعيون وغيرهم لم تكن نتيجة الختان الشرعي، كما جاء في حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي"، بل جاء نتيجة المبالغة في الختان، بحيث يجور على حقِّ الأنثى في التمتع باللذَّة الجنسية المشروعة عندما تتزوج، وهو ما جرى عليه كثير من الناس في مصر والسودان من إجراء ما عرف باسم (الختان الفرعوني)، الذي يشوِّه الأماكن الحساسة من جسد الأنثى، وفيه تنهك الخافضة أو الخاتنة نهكا شديدا - على خلاف توجيه الحديث النبوي - فتزيل البظر بكامله، والشفرين، إزالة شبه تامة، مما ينتج عنه ما يسمى بالرتق، وهو التصاق الشفرين بعضهما ببعض.

                              قد يقال هذا، أو نحوه في هذا المقام، ولكن التشريعات تصدر تبعا لحاجة القاعدة العريضة من الناس، وإذا ثبت أن هناك ضررا على الأكثرية فلا حرج في المنع، إلا ما ثبتت الحاجة إليه عن طريق الطبيب المختص، فالضرورات والحاجات لها أحكامها، وشريعتنا لا تغفل الواقع أبدا.

                              وقد رأيت معظم بلاد العرب لا يختَّن فيها الإناث، ما عدا مصر والسودان، وكأنَّ الختان يتوارث عندهم من عصر الفراعنة. أما بلاد الخليج، وبلاد المغرب العربي كلها وبلاد الشام: فلا ختان فيها، فكيف سكت علماؤهم على ذلك طوال العصور الماضية؟ مع قول الفقهاء: إن الختان لو تركه أهل بلدة أو قرية - بالنسبة للذكور - لوجب على الإمام أن يقاتلهم، حتى يقيموا هذه السُّنَّة التي تعدُّ من شعائر الإسلام؟

                              إن في الأمر سَعَة إذن، وينبغي توعية الناس في هذا الموضوع توعية دينية، وتوعية طبية، تسيران جنبا إلى جنب، وقد يغني التوجيه والتثقيف الشرعي والصحي عن التشريع والإلزام بالقانون.

                              ولا أدري: هل هناك قانون يمنع الختان في البلاد العربية الإسلامية التي لا يختَّن فيها النساء؟ أو إن هذا متروك لوعي المجتمع وثقافته؟
                              هذا ما استبان لي في هذه القضية. والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل.

                              [1]- أعتقد أن في هذا مبالغة كبيرة، فالخصي يقطع الشهوة تماما، بخلاف الختان. المؤلف.

                              [2]- الإسلام والحياة الجنسية صـ128، 129.

                              تعليق

                              يعمل...