بسم الله الرحمن الرحيم

س:ماهي الصلوات التي تجب على المرأة قضاءها بعد طهرها من الحيض او النفاس؟

اجاب فضيلة الشيخعبدالله بن جبرين بقوله:

-اذا طهرت المرأةقبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.

-اذا طهرتبعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط
.

-اذا طهرتقبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا
.

-اذا طهرت بعد صلاة العشاء وقبل دخول وقت الفجر فتصليالمغرب والعشاء
.

-
اذا حاضت بعددخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها .
-اذا طهرت المرأةقبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة
.

اي اذا اذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الاذان بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي .




قال الشيخ ابن باز رحمه الله :


" إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر " انتهى بتصرف .
"مجموع الفتاوي)" 10/217) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء )6/158) :



" إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى .

.