آيات المواريث
1.
قال الله تعالى في كتابه العزيز { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ،فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وان كانت واحدة فلها النصف ، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ، فإن كان له إخوة فلأمه السدس ، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعآ، فريضة من الله ، إن الله كان عليمآ حكيمآ}.
2.
{ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن له ولد ، فإن كان له ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين..ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين .. وإن كان رجل يورث كلالة أو إمرأة ، وله أخ أو أخت ، فلكل واحد منهما السدس فأن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم}النساء11-12
3.وقال جل ثناؤه:
{ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤآ هلك ليس له ولد ، وله أخت فلها نصف ما ترك،وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالآ ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلّوا، والله بكل شئ عليم}النساء آية 176
هذه آيات كريمة من كتاب الله عز وجل وضح البارئ تبارك وتعالى فيها نصيب كل وارث ممن يستحق الإرث وارشد الى مقدار إرثه وشروطه كما بين -جلت حكمته-الحالات التي يرث فيها الإنسانوالحالات التي لا يرث فيها ، ومتى يرث بالفرض ، أو بالتعصيب ، أو بهما معآ ، ومتى يحجب من الإرث كليآ أو جزئيآ.
إنها آيات ثلاث ولكنها جمعت أصول علم الفرائض وأركان أحكام الميراث ، فمن أحاط بهما فهمآ وحفظآ وإدراكآ، فقد سهل عليه معرفة نصيب كل وارث ، وأدرك حكمة الله الجليلة في قسمة الميراث على هذا الوجه الدقيق العادل، الذي لم ينس فيه حق أحد ، ولم يغفل من حسابه شأن الصغير والكبير، والرجل والمرأة، بل اعطى كل ذي حق حقه على اكمل وجوه التشريع وأروع صور المساواة وأدق اصول العدل ووزع التركة بين المستحقين توزيعآ عادلآ وحكيمآ بشكل لم يدع فيه مقالة لمظلوم أو شكوى لضعيف أو رأيآ لتشريع من التشاريع الأرضية يهدف الى تحقيق العدالة أو رفع الظلم عن بني الإنسان.
قال العلامة القرطبي في تفسيره: هذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة من عمدالأحكام وأم من أمهات الآيات فإن الفرائض عظيمة القدر حتى انها نصف العلم وقد قال صلى الله عليه وسلم {تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني إمرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن ، فحتى يختلف الإثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما}.
لماذا كان نصيب الذكر ضعف الأنثى؟
قد يتساءل البعض :لمذا أعطيت المرأة نصف نصيب الرجل مع أنها أضعف منه وأحوج للمال؟
والجواب:أن الشريعة الإسلامية قد فرقت بينهما في الإرث لحكم كثيرة نذكر منها :
أولآ : ان المرأة مكفية المؤنة والحاجة فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها أو غيرهم من الأقارب .
ثانيآ : المرأة لا تكلف بالإنفاق على أحد، بخلاف الرجل فإنه مكلف بالإنفاق على الأهل والأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته.
ثالثآ : نفقات الرجل أكثر وحاجته الى المال اكبر من حاجة المرأة.
رابعآ : الرجل يدفع مهرآ للزوجة ويكلف بنفقة السكنى وبالمطعم والملبس للزوجة والأولاد.
الى آخر ما هنالك من المصاريف والنفقات التي هي على كاهل الرجل والتي يكلف بها بمقتضى الشريعة الإسلامية الغراء ، وبأمر الحكيم العليم {لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله.}الطلاق الآية السابعة..
فكلما كانت النفقات على الشخص أكثر والإلتزامات عليه أكبر وأضخم .. استحق بمنطق العدل والإنصاف أن يكون نصيبه أكثر وأوفر.
ومع أن الإسلام أعطى الذكر ضعف الأنثى فإنه مع ذلك غمر المرأة برحمته وفضله وأعطاها فوق ما كانت تتصور فهي مرفهة ومنعمة أكثر من الرجل لأنها تشاركه في الإرث دون أن تتحمل شيئآ من التبعات فهي تأخذ ولا تعطي وتغنم ولا تغرم وتدخر المال دون أن تدفع شيئآ من النفقات أو تشارك الرجل في تكاليف العيش ومتطلبات الحياة.
والشريعة الإسلامية لا توجب على المرأة أن تنفق شيئآ من مالها على نفسها أو أولادها مهما كانت غنية موسرة مع وجود الزوج لأنه هو المكلف بالنفقة عليها وعلى أولادها كما قال تعالى{وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف]البقرة233
مثل توضيحي:
ولنضرب مثلآ يوضح لنا الفكرة ويظهر حكمة التشريع في التفريق بين ميراث الذكر والأنثى:
{انسان توفي وخلف ولدين فقط{ذكر وأنثى} وترك ميراثآ لهما ثلاثة آلاف ريال، فعلى ضوء الشريعة الإسلامية تأخذ الأنثى 1000ريال فقط ويأخذ الذكر 2000ريال ، واذا كانا على ابواب الزواج ، وأراد الشاب ان يتزوج فإنه يدفع المهر لزوجته .. ولنفرض أن المهر 2000فقط فقد دفع كل ماورثه من أبيه مهرآ لزوجته فلم يبق معه شئ ثم يكلف بعد الزواج بكل النفقات ..أما البنت فإنها اذا أرادت أن تتزوج تأخذ المهر من زوجها ،ولن أنه 2000ريال فقط ، فهي قد ورثت من أبيها 1000ريال وأخذت 2000ريال مهرآ من زوجها ، أصبح مجموع ما لديها 3000ثلاثة آلاف ريال ، ثم هي لا تكلف بإنفاق شئمن مالها مهما كانت غنية لأن نفقتها أصبحت على زوجها ، فهو المكلف بتأمين الإنفاق عليها مادامت في عصمته ، فمالها زاد ، وماله نقص ، وما ورثته من أبيها بقي ونما ، وما ورثه من أبيه ذهب وضاع.
عن المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة
الروابط المفضلة