السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ما شروط المسح على الخفين؟
ج: يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط:
1 - أن يكون لابساً لهما على طهارة.
2 - أن يكون الخفاف أو الجوارب طاهرة.
3 - أن يكون مسحهما في الحَدَث الأصغر، لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل.
4 - أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً، وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
قال عليه الصلاه والسلام
(إذا أدخلَ أحدكُم رجليهِ في خفّيهِ وهما طاهرتانِ فليمسحْ عليهما ، ثلاثٌ للمسافرِ ، ويومٌ وليلةٍ للمُقِيمِ)
هذه الصورة بحجم اخر انقر هنا لعرض الصورة بالشكل الصحيح ابعاد الصورة هي 842x842.
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1201
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين
الروابط المفضلة