جزاكى الله خيرا اختنا الكريمه فيفو على الرد على اختنا العزيزه
اما بالنسبه لقبول هذه الهديه عزيزتى فهى حرام وأليكى الفتوى على ذلك
متى يحرم قبول هدية الكافر؟
يحرم قبول هدية الكافر إذا اعتراها مانع خارجي عنها وذلك في صور:
1. إن كانت الهدية ذبيحة كتابي ذبحت لأجل العيد أو جزءاً منها أو مطبوخاً بها فمع أن ذبائح الكتابي حلال علينا لكن الأحوط الامتناع عنها إن كانت مذبوحة لعيد لديهم لأنها تكون عادة مما أهل لغير الله به .
قال ابن تيمية: "وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم بابتياع أو هدية أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد فأما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم فإنها حرام عند العامة. وأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم، وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى، وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة فعن أحمد فيها روايتان : أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكله". (اقتضاء الصراط المستقيم 1/250)
فذبائح الأعياد لا تقبل إن كانت من غير أهل الكتاب على الأصل بتحريمها، وذبائح الكتابي في العيد لا تقبل لما يخشى أن تكون مما أهل لغير الله به .
2. إن كانت الهدية حراماً علينا مطلقاً كأن يهدي قنينة خمر أو طعاماً من الخنزير أو لعبة قمار أو مجلة خليعة وغير ذلك فقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية الخمر لما أهديت إليه.
روى مسلم في صحيحه (1579) عن ابن عباس قال: "إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا، فسارّ إنساناً. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بم ساررْته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها".
أما إن كانت الهدية حراماً من وجه دون آخر؛ كأن يهدي حريراً أو ذهباً للرجال فيجوز قبولها ثم تباع أو تهدى لمن يجوز له استخدامها
روى مسلم (2071) في صحيحه عن علي ابن أبي طالب: "أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه علياً فقال: شققه خُمُراً بين الفواطم". والفواطم هن فاطمة بنت رسول الله وفاطمة بنت أسد وفاطمة بنت حمزة وقيل غير ذلك.
3. إن كانت شعاراً دينياً أوله طقوس دينية عندهم كالصليب وبعض أنواع الشموع وغير ذلك للنهي العام عن التشبه بهم وهو قريب من سابقه.
اظن هنا الرد على سؤلك لان الكتاب المقدس يعتبر رمز
والله اعلم
الروابط المفضلة