المرجع: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :1173 ج :11 ص :89 - 91
*******************
محرم المرأة
|
( الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 90) |
|
حج المرأة بدون محرم
الفتوى رقم ( 1173 )
س: امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح، وهي في أوسط عمرها أو أقرب إلى الشيخوخة،
وأرادت حجة الإسلام، ولكن ليس لها محرم فقط، ويوجد من أعيان البلاد من يريد الحج مشهور بالصلاح،
ومعه نسوة من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخيِّر ونسوته، تكون مع النسوة،
والرجل مراقب عليها، أم يسقط عنها الحج؛ لعدم وجود محرمها مع أنها مستطيعة من ناحية المال؟
أفتونا بارك الله فيكم؛ لأنا اختلفنا مع بعض الإخوان.
ج: المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل،
واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى:
،
ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم ،
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
الشافعي (بترتيب السندي) 1 / 286، وأحمد 1 / 222، 346،
والبخاري 2 / 219، 4 / 18، 6 / 159، ومسلم 2 / 978 برقم (1341)،
واللفظ له، وابن ماجه 2 / 968 برقم (2899، 2900)، وابن أبي شيبة 4 / 6،
وابن خزيمة 4 / 137 برقم (2529، 2530)، وابن حبان 6 / 441، 9 / 72، 72-73 برقم (2731، 3756، 3757)،
وأبو يعلى 4 / 279، 394 برقم (2391، 2516)، والطبراني 11 / 335، 336 برقم (12201 - 12205)،
والبيهقي 5 / 226.
لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول
|
( الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 91) |
|
الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك
،
وبهذا القول قال الحسنوالنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر، وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛
للآية المذكورة، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي ،
واشترط كل منهم شرطًا لا حجة له عليه، قال ابن المنذر : تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطًا لا حجة له عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الروابط المفضلة