انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
عرض النتائج 1 الى 3 من 3

الموضوع: يميــــــــــــــــــــــن طلاق؟؟؟؟ ( رد قيم )

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الموقع
    مصر
    الردود
    4,070
    الجنس
    أنثى

    يميــــــــــــــــــــــن طلاق؟؟؟؟ ( رد قيم )

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    اخواتى زوجى كان حلف يمين طلاق وعرفنا ان كفارته اطعام عشره مساكين متوسط الفرد 6 ج ولا بد ان يخرجه اكل وليس مال

    هل هذا صحيح وان كان اكل هل يمكن ان اخرج مثلا رز من بيتى بما يكفى العشر افراد بنفس مقدار بيتى وخضار وهكذا ام ما هى الصورة الصحيحه ؟
    جزاكم الله خير

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الموقع
    مصر حماها الله
    الردود
    9,705
    الجنس
    امرأة
    التدوينات
    17
    التكريم
    • (القاب)
      • درة الحوار
      • شمعة مضيئة
      • جليسة العلم
      • دُرَّة النزهة
      • سيدة منظمة
      • أبرار
      • محررة بمجلة انا ورحلة الامومة
      • الأم المثالية 1
      • حوارية مثقفة
      • وهج العطاء لركن الامومة
      • القلم المتألق
      • " أَلْمَاسَةُ النزهة "
      • رفيقة الصحابيات
      • بصمة مبدعة
      • باحثة متميزة في الصوتيات
      • مصنفة مبدعة
      • مبدعه النافذة الاجتماعية
      • متألقة ركن السياحة و السفر
      • متميزة مسابقة أدب الرسائل
      • بصمة أمل
    (أوسمة)




    اختى فى الله


    هنا الرد على سؤالك

    السؤال



    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    سؤالي هو:

    لقد أقسمت يمين الطلاق لغيرزوجتى
    وقبل الوقوع في المحظور أردت أن أكفر عنه فهل بعد فعل الكفارة تحسب طلقة ؟وما هي الكفارة؟ وشكرا لكم,,,



    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فحلفك أيها السائل بيمين الطلاق لغير زوجتك يعتبر ويقع طلاقاً،

    عند جمهور أهل العلم إذا حصل ما علقت الطلاق عليه، ويحسب طلقة واحدة إن لم يكن الحالف قد حلف بأكثر فإن حلف بأكثر من واحدة لزمه ما حلف به .

    ويرى بعض أهل العلم أن حلفك يمين الطلاق لغير زوجتك يرجع فيه إلى قصدك ونيتك، فإن قصدت به وقوع الطلاق على زوجتك فإنه يقع بمجرد حصول ما علقت عليه

    يمين الطلاق، وإن كنت لا تقصد به الطلاق، وإنما تقصد به الحث، أو المنع، أو التصديق أو التكذيب، فهذا حكمه حكم اليمين، ويمكنك التحلل منه بإخراج الكفارة وهي:

    إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام


    قال تعالى:
    (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
    مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ ... )

    المائدة :89




    وعلى هذا القول أيضاً لو حصل ما علق عليه اليمين فإن الطلاق لا يقع.

    بل على الحالف كفارة يمين.

    وعلى أية حال فليحذر المسلم الحلف بالطلاق، فهو أولاً حلف بغير الله، وهذا أمر عظيم،

    كما أن فيه تعريضاً لبنيان الأسرة القائم للانحلال، وعرى الزوجية بالانفصال،

    وفي هذا ما فيه من المفاسد الدينية والدنيوية، والمرء في غنى عن ذلك كله.

    ويمكن أن يحقق ما أراده بوسائل كثيرة، ليس من بينها هذا الأسلوب المخالف لهدى الشارع

    ومقتضى العقل الراجح.


    والله أعلم.

    مركز فتاوى إسلام ويب
    ----------------





    س: ما هو المقدار التقريبي للأرز الكافي لإطعام المسكين في كفارة اليمين؟



    قال العلامة العثيمين في شرح الزاد :
    [ والإطعام له كيفيتان:
    الأولى: أن يصنع طعاماً يكفي عشرة مساكين ـ غداء أو عشاءً ـ ثم يدعوهم؛ وذلك لأن الله ـ تعالى ـ أطلق فقال:
    {{إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}} فإذا صنع طعاماً وتغدّوا، أو تعشوا فقد أطعمهم.

    الثانية: التقدير، وقد قدَّرناه بنحو كيلو من الأرز لكل واحد، فيكون عشرة كيلوات للجميع، ويحسن في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدِّمه من لحم أو نحوه، ليتم الإطعام؛ لأن الله تعالى يقول: {{إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}}.
    فإن قيل: ما الدليل على تقديره بالكيلو؟ ولماذا لا نقول: نعطيه ما يسد كفايته؟
    في الحقيقة ليس هناك دليل واضح في الموضوع، إلا أن يقول قائل: إن دليلنا حديث كعب بن عُجرة ـ رضي الله عنه ـ، حين أذن له النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يحلق، ويطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، فعيَّن لكل مسكين نصف صاع، فيقاس عليه البقية، والمسألة تقريبية، وليست حدّاً معروفاً.
    وإذا تأملت وجدت أن الإطعام، والمطعم له ثلاث حالات:

    تارة يقدَّر المعطى دون الآخذ، وتارة يقدر الآخذ دون المعطى، وتارة يقدر المعطى والآخذ:
    مثال ما قُدر فيه المعطى دون الآخذ: زكاة الفطر، فهي مقدرة بصاع على كل شخص، لكن لم يقدر فيها من يدفع له، ولهذا يجوز أن توزع الفطرة على أكثر من مسكين، ويجوز أن تعطى عدة فطرات لمسكين واحد، فهذا قدر فيه المعطى دون الآخذ، وإن شئت قلت: قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه.
    ومثال ما قدِّر فيه المدفوع والمدفوع إليه: فدية الأذى، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع»
    ومثال ما قدر فيه المدفوع إليه دون المدفوع: كفارة اليمين، ولهذا قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ:
    ما دام الشرع لم يقدر لنا، فإن ما يسمى إطعاماً يكون مجزئاً، حتى الغداء أو العشاء]




    ملتقى أهل الحديث
    آخر مرة عدل بواسطة السهى : 09-01-2013 في 10:28 AM السبب: اضافة شعار// بارك الله فيك غاليتي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الموقع
    في مدينتي الجميلة
    الردود
    11,941
    الجنس
    امرأة
    التدوينات
    1
    التكريم
    • (القاب)
      • الإصرار على النجاح درة صيفنا إبداع 1432هـ
      • درة صيفنا إبداع 1431هـ
      • أزاهير الروضة
      • نجمة المعلومة الرياضية
      • نبض وعطاء
      • مثقفة واعية
      • شعلة العطاء
      • الداعية الربانية
    (أوسمة)
    ::
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

    الحلف بالطلاق... آراء العلماء فيه..
    السؤال
    حلف يمين الطلاق بصفة متكررة؟
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فقد اختلف العلماء في الحلف بالطلاق، هل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟
    فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا المذاهب الأربعة:
    واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، لأن الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة.
    قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (33/132):
    (وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة،
    وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في
    بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها،
    وهو قول داود وأصحابه، كابن حزم وغيره...
    وهو قول طائفة من السلف، كطاووس وغيره، وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم،
    وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك، وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد المنصوص عنه، وأصول مذهبه في غير موضع).
    انتهى.
    وحكاه في موضع آخر عن سفيان بن عيينة، إلا أن الظاهرية يقولون:
    لا يقع، وليس عليه كفارة، وهو مذهب محمد الباقر، وذهب إلى ذلك الشيعة.
    واستدل من قال بعدم وقوع الطلاق بما يأتي:
    1/ أن الحلف بالطلاق يمين باتفاق الفقهاء وأهل اللغة، بل وكل الناس، وإذا كانت كذلك فحكمها حكم اليمين، وقد قال الله تعالى:
    (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [التحريم:2].
    وقال سبحانه: (ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) [المائدة:89].
    وقال صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" رواه مسلم.
    2/ أنه قد جاء عن طائفة من الصحابة والتابعين والأئمة أن من حلف بالعتاق لا يلزمه الوفاء، وله أن يكفر عن يمينه، وممن جاء عنه ذلك: عمر،
    وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وحفصة، وزينب بنت أبي سلمة، والحسن البصري، وحبيب بن الشهيد، وأبو ثور،
    وعطاء، وأبو الشعثاء، وعكرمة. وهو مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن أبي حنيفة اختارها محمد بن الحسن،
    وطائفة من أصحاب مالك كابن وهب وابن أبي الغمر، وأفتى ابن القاسم ابنه بذلك ونسبه إلى الليث.
    ولا فرق بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق، ومن فرق فعليه الدليل.
    3/ أنه قد اتفق الفقهاء على أن من حلف بالكفر لا يلزمه الكفر، قالوا: لأنه لا يقصد الكفر، وإنما حلف به لبغضه له،
    فيقال: كذلك الطلاق ولا فرق.
    4/ أن الجمهور فرقوا بين نذر التبرر، كقوله: إن شفا لي الله مريضي، فعلي عتق رقبة".
    ونذر اللجاج والغضب، كقوله: إن فعلت كذا، فعلي عتق رقبة.
    فالزموا الوفاء في نذر التبرر دون نذر الغضب واللجاج، وكذلك ينبغي أن يقال في الحلف بالطلاق.
    وعلى هذا، فمن تكرر منه الحلف بالطلاق، فعليه كفارة عن كل يمين حلفها.
    وعلى كل، فالخلاف في المسألة خلاف قوي وقديم، وأكثر أهل العلم على القول الأول، ومن قالوا بالقول الثاني، وإن كانوا قلة،
    فإن معهم من الدليل ما يجعل قولهم محل اعتبار إلى حد بعيد، والذي ننصحك به أنت وأمثالك هو البعد عن الحلف بالطلاق،
    لما يترتب على ذلك،
    ثم عليك برفع أمرك إلى المحاكم الشرعية إن وجدت، فإن لم توجد فإلى من تثقون به من أهل العلم والورع.
    والله أعلم.




    ربيُ إنِ بين‘ ( ضلوعِـِـِـِيّ ) . . آمنيةةِ ,
    . . . . . . . يتمنإهآ : قلبيُ وَ روححيْ وَ عقليِ !
    ربيَ آن " أمنيتيْ " تنبضض‘ بين قلبَ هوِ ملڪكّ . . . ‘
    فلآ تحرمني منِ فرحهہِۧ تحقيقههإ’ :/
    فأنتْ آلوحييد , إلذيُ آذإ قققآلَ لشيُ : ڪنِ "

    فيڪڪونّ ‘






    غاليتي:
    ما أروع أن تزرعي كلمة جميلة تكن تاريخاً لكِ في هذهِ الدنيا
    الفانية








مواضيع مشابهه

  1. الردود: 94
    اخر موضوع: 25-01-2010, 04:22 PM
  2. طلاق
    بواسطة ام فطم في نافذة إجتماعية
    الردود: 9
    اخر موضوع: 20-05-2009, 06:10 AM
  3. قصة طلاق
    بواسطة cover.cat في نافذة إجتماعية
    الردود: 4
    اخر موضوع: 28-12-2007, 02:57 AM
  4. انها جريمة طلاق وضياع***وليس أي طلاق
    بواسطة عمبروعود في نافذة إجتماعية
    الردود: 6
    اخر موضوع: 25-10-2007, 12:13 AM
  5. قصة طلاق.... طلاق..... طلاق... طلاق تقطع القلب
    بواسطة أميرهـ بكلمتيـ في نافذة إجتماعية
    الردود: 16
    اخر موضوع: 03-08-2006, 04:50 PM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ