السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام وعلى سيد الانام محمد بن عبد الله ...
اخــــــــــواتى أحببت نقل لكم امر كثير من أالاخوات يتسألون عنه وهو
((*حـــــــــــكم دبلة الخطوبة*))
السؤال :-
ما حكم لبس الدبلة للخاطب والمخطوبة؟
الجواب:
الحمد لله
أما لبس الذهب للرجل خاتماً أو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الذهب على ذكور هذه الأمة، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من يده، وقال: ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده) [رواه مسلم] ( اللباس والزينة/3897 ). فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة.
وأما ( الدِّبْلَة ) فهذه ليست من عوائد المسلمين، وهي التي تلبس لمناسبة الزواج، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبّة بين الزوجين، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية، فهذا يُعتبر من الشرك، ويدخل في الاعتقاد الجاهلي, وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال.
أولاً: لأنها تقليد لمن لا خير فيهم، وهي عادة وفدت على المسلمين من غير المسلمين.
وثانياً: أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله. [مستفاد من فتوى الشيخ صالح الفوزان].
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال: دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته، لأنها لم تكن زوجه بعد، فهي أجنبيّة عنه، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد.
[الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/ 3 ص/914 -915 ]
الإسلام سؤال وجواب
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
وجاء في موقعنا بمقالة "مبارك للعروسين" التالي:
خاتم الخطبة (الدبلة):
وهي عادة من عادات النصارى القديمة، حيث كان العريس يضع الخاتم على رأس إبهام العروسة اليسرى، ويقول: باسم الأب، فعلى رأس السبابة ويقول: باسم الابن، فعلى رأس الوسطى، فيقول: باسم روح القدس، وأخيراً يضعه في البنصر -حيث يستقر- ويقول: آمين.
والعجيب أنَّ هناك من المسلمين من أصبح يقلِّدهم في لبس هذه الدبلة.
بل إنَّ بعض الناس يعتقد أنَّ أمر العقد مرتبط بهذه الدبلة، فإن أبقاها بقيت زوجته، وإن نزعها نزع زوجته من عصمته. ومنهم من إذا سألته: (هل أنت متزوج..؟) قال لك: (انظر إلى الدبلة إنَّها في اليسرى). والآخر يقول لك: (انظر إلى الدبلة إنَّها في اليمنى فأنا خاطب).
فقل لي من أين أتوا بهذه الدبلة والرسول (صلى الله عليه وسلم) يقول: «من تشبَّه بقوم فهو منهم » [صحيح الجامع: 6149] ونهى أن نحدث في دين الله ما لم يشرع فقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» [صحيح ابن ماجه: 14]
وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله-:- ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج ، علماً أنَّ هذه الدبلة من غير الذهب؟
فأجاب: ( لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع، والأولى ترك ذلك سواء كانت من الفضة أو غيرها لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل لأنَّ الرسول (صلى الله عليه وسلم) نهى عن التختم بالذهب ) [صحيح الجامع:6869]
اختكم والمحبه لله ثم لكـم أمة لله وحده
الروابط المفضلة