وجزاكم الله خير
للبحث في شبكة لكِ النسائية:
|
وجزاكم الله خير
تفضلي أختي هنا عشرون سؤال عن العقيقة أتمنى أن تفيدك ..
http://www.saaid.net/Doat/ehsan/113.htm
( وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) الأنفال: 30نصركم الله ياأبطال حمـاسوالحقُ ممتحنٌ ومنصورٌ فلا ..... نجزع فتلك سنة الرحمن .ومازلتُ أنتظر وأتطلع لأخبار أختي الحبيبة السلفيّة
وهنا ايضاً http://www.saaid.net/Doat/Zugail/86.htm
( وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) الأنفال: 30نصركم الله ياأبطال حمـاسوالحقُ ممتحنٌ ومنصورٌ فلا ..... نجزع فتلك سنة الرحمن .ومازلتُ أنتظر وأتطلع لأخبار أختي الحبيبة السلفيّة
أخيتي " uqabi الماهرة" إن كان لديكِ سؤالاً يخص أمراً بعينه فأذكريه لعلني استطيع أفادتكِ .. .. فلدي كتاب لإبن القيم قد ذكر فيه شيء من أحكام العقيقه ؛ وكتاب فقه السنه للسيد سابق فلعل بهما ماتريدين .. ..
لا تستحين ابد انتِ آمري بـس ؛ وحنا بالخدمـه.. ..
بوركتي اختي جزيت خيرا ولو سمحتي شو اسم الكتاب تبع ابن القيم
اختي كان عندي سؤال : انه هل يجوز العقيقة ان تكون فقط شاة واحدة للولد لو كان الاب غير قادر على العق باثنتين ؟؟ ام إما اثنتان إما لا؟؟
أختي " uqabii" اعتذر لكِ عن التأخير فعلا لم أرى ردكِ الا في هذه اللحظه
أسم الكتاب "تحفة المودود في أحكام المولود" لإبن القيم الجوزية ، بالنسبة لسؤالكِ فسوف ابحث لكِ عن الإجابه وسأرجع لكِ بها ولن انساكِ كما فعلت هذه المره..........فعلا اعتذر عن التأخير ماكنت أعرف بردكِ .. !!!!!!!!!
سأبحث بالكتابين فقه السنه وتحفة المودود
انتظري ردي أخيتي عن قريب بإذن الله تعالى.. ..
مع السلامـــــــه@@@@@@@
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أختي " uqabii"
بالنسبة لما ذكرتِ فيما يتعلق عن ما يذبح للبنت والغلام "العقيقة" ذهبت إلى كتاب فقه السنة للسيد سابق فوجدت نص ذلك:
[ ما يذبح عن الغلام والبنت:
ومن الأفضل أن يذبح عن الولد شاتان متقاربتان شبهاً وسناً ، وعن البنت شاة فعن أم كرز الكعبية قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة"
ومتكافئتان: أي شاتان متقاربتان شبهاً وسناً
ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك مع الحسن والحسين، رضي الله عنهما ، كما تقدم في الحديث.]
(انتهى كلام السيد سابق في هذه المسألة كما وضحها في كتاب فقه السنة)
*********************************************
أما ما أورده ابن القيم في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود في مسألة العقيقة، فهو شرح مطول ، فمنه ما يلي نصه:
[في تفاضل الذكر والأنثى فيها ، واختلاف الناس في ذلك:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى : العقيقة سنة عن الجارية، كما هي سنة عن الغلام ؛ هذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وقد تقدم ما حكاه ابن المنذر عن الحسن و قتادة ، أنهما كانا لا يريان عن الجارية عقيقة، ولعلهما تمسكا بقوله : "مع الغلام عقيقته" وهذا الحديث رواه الحسن و قتادة من حديث سمرة ، والغلام اسم الذكر دون الأنثى .
ويرد هذا القول حديث أم ُكرزٍ ، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال : "عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أم إناثاً " وهو حديث صحيح، صححه الترمذي وغيره؛ وحديث عائشة :أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين ، وعن الجارية شاة ،رواه ابن أبي شيبة.
وقال أبو عاصم : حدثنا سالم بن تميم ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية ، فعقوا عن الغلام شاتين ، وعن الجارية شاة" رواه البيهقي
وقال مالك : يذبح عن الغلام شاة واحدة ، وعن الجارية شاة ، والذكر والأنثى في ذلك سواء ، واحتج لهذا القول ، بما رواه أبو داود في "سننه" ، حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أيوب ، عن عكرمة ،عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً.
قال أبو عمر : وروى جعفر بن محمد ، عن أبيه، أن فاطمة ذبحت عن حسن وحسين كبشاً كبشاً.
قال : وكان عبدالله بن عمر يعق عن الغلمان والجواري من ولده شاة شاة.
وبه قال أبو جعفر محمد بن علي بن حسين رضي الله عنهم أجمعين ، لقول مالك : سواء. ]
" لم ينتهي كلام ابن القيم في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود في ذكر هذه المسألة ولكن له بقية من الحديث ليوفق ويجمع بين الأقوال وغير ذلك ولكنني استكفيت بما ذكرت لعله يفي بحاجتكِ أخيتي "
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكي الله كل الثواب اختي ثلوج الشاطىء واختي زوجة داعية
الروابط المفضلة