عندما نسافر من مكة المكرمة في يوم الجمعة وبعد صلاة الجمعة
فان هناك من يجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة ومن ثم يسافر وهذا
خطأ فادح يقع فيه البعض
فلذا يجب اعادة صلاة العصر المجموعة مع صلاة الجمعة
فلذا وجب التنويه
وشكرا
للبحث في شبكة لكِ النسائية:
|
عندما نسافر من مكة المكرمة في يوم الجمعة وبعد صلاة الجمعة
فان هناك من يجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة ومن ثم يسافر وهذا
خطأ فادح يقع فيه البعض
فلذا يجب اعادة صلاة العصر المجموعة مع صلاة الجمعة
فلذا وجب التنويه
وشكرا
الرجــــــــــاء الـــــــــرد من الاخـــــــــوات فـــــقـــط
الله يطعمني زيارتها وكل متمنيها
حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة
س: سائل يسأل ويقول سافرت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة وأدركتني صلاة الجمعة وأنا بالقرب من إحدى المدن على الطريق وصليت الجمعة مع المسلمين في الجامع وبعد أداء الصلاة وحيث إني مسافر أقمت وصليت العصر فهل عملي هذا جائز؟ أفتونا مأجورين .
ج: ليس هناك دليل فيما نعلم يدل على جواز جمع العصر مع الجمعة ، ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم ، فالواجب ترك ذلك ، وعلى من فعل ذلك أن يعيد صلاة العصر إذا دخل وقتها . وفق الله الجميع .
هل يجوز للمسافر إذا صلى الجمعة مع المقيمين أن يجمع إليها العصر ؟
ج: لا يجوز له ذلك . لأن الجمعة لا يجمع إليها شيء ، بل عليه أن يصلي العصر في وقتها ، أما إن صلى المسافر يوم الجمعة ظهرا ولم يصل جمعة مع المقيمين فإنه لا حرج عليه أن يجمع إليها العصر .
لأن المسافر لا جمعة عليه . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في حجة الوداع ، يوم عرفة بأذان واحد وإقامتين ، ولم يصل جمعة . والله ولي التوفيق .
س: الأخ ا . م . ج . - من الرياض يقول في سؤاله: صليت في الحرم النبوي الشريف صلاة الجمعة ، ولما كنت على سفر فقد نويت أن أجمع معها صلاة العصر قصرا ، وما أن هممت بالتكبير لصلاة العصر حتى أعلن المؤذن عن الصلاة على جنازة فصليت مع الجماعة عليها وبعد ذلك صليت العصر قصرا ، فهل فعلي هذا صحيح ، وإذا كان غير صحيح فماذا كان علي أن أفعل ، أقصد أدائي لصلاة العصر جمعا وقصرا مع الجمعة ثم الفصل بينهما بصلاة الجنازة . أفتوني جزاكم الله خيرا وأمد في عمركم على طاعته؟
ج: صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة لا في السفر ولا في الحضر في أصح قولي العلماء ، وعليك أن تعيد صلاتك لأنك صليتها قبل الوقت على وجه لا يجوز فيه الجمع .
أما الفصل بين المجموعتين بصلاة الجنازة فلا حرج في ذلك؛ لأن المشروع الإسراع بها إلى الدفن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق على صحته؛ ولأن الفصل بين الصلتتين بصلاة الجنازة يعتبر فصلا يسيرا لا يمنع الجمع عند من اشترط ذلك . والله ولي التوفيق .
من فتاوي الشيخ ابن باز رحمه الله
الرجــــــــــاء الـــــــــرد من الاخـــــــــوات فـــــقـــط
ضوءالقمر
شكرا لمروركِ وبلغكِ الله مناكِ
الرجــــــــــاء الـــــــــرد من الاخـــــــــوات فـــــقـــط
جزاك الله خير على هذه الفائده العظيمه
جعله الله في موزين اعمالك
بقروره
جزاكِ الله خيراً
الرجــــــــــاء الـــــــــرد من الاخـــــــــوات فـــــقـــط
الروابط المفضلة