المجيب أ.د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الصــلاة/أحكام المساجد ومواضع الصلاة
التاريخ 26/2/1424هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ: ما هو حكم الصلاة في مسجد أدخل في بنائه قرض ربوي من البنوك، مع العلم أنه لا يتوفر في هذه الديار سوى هذا المسجد، فإذا كانت لا تجوز فيه الصلاة لم يسعنا الصلاة في غيره لإقامة الجماعة والجمعة.
أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً ..
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فالجواب: أنه يظهر لي والعلم عند الله تعالى صحة الصلاة في المسجد المذكور، لا سيما مع ما ذكره السائل من عدم وجود مسجد آخر في تلك الديار، وأنه يترتب على ترك الصلاة فيه عدم إقامة الجمعة والجماعة، هذا وقد صحح بعض أهل العلم الصلاة مع الكراهة، في الموضع المغصوب، والغصب حرام كما أن الربا حرام، انظر الإنصاف للمرداوي (1/491)، وجاء في المجموع شرح المهذب للنووي ما نصه قال الغزالي: (إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتاً وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك، مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدقون به على فقير أو فقراء) انتهى فقوله (إذا كان معه مال حرام) أقول والقرض الربوي مال حرام. هذا ولو رده إلى البنك كان فيه إعانة على الإثم والعدوان، فالأولى صرفه في المرافق العامة، كما ذكر الغزالي كالقناطر والمساجد.. إلخ.. هذا وقد ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية السؤال التالي: إن بعض البنوك السعودية تعطي أرباحاً بالمبالغ التي توضع لديها من قبل المودعين، ونحن لا ندري حكم هذه الفوائد هل هي ربا أم هي ربح جائز يجوز للمسلم أخذه؟ فأجابت اللجنة في الفتوى رقم (7133) في 6/7/1404هـ بما يلي: الأرباح التي يدفعها البنك للمودعين على المبالغ التي أودعوها فيه تعتبر ربا، ولا يحل له أن ينتفع بهذه الأرباح وعليه أن يتوب إلى الله من الإيداع في البنوك الربوية، وأن يسحب المبلغ الذي أودعه وربحه، ويحتفظ بأصل المبلغ وينفق ما زاد عليه في وجوه البر من فقراء ومساكين وإصلاح مرافق عامة ونحو ذلك. والله أعلم.
هذا ولا شك أن الصلاة في غير هذا المسجد أولى، لكن ما دام الوضع كما ذكر السائل لا يوجد غير هذا المسجد فيترتب على ترك الصلاة فيه ترك الجمعة والجماعة فأرى والعلم عند الله صحة الصلاة، لا سيما وأن بعض أهل العلم أجازوا التخلص من المال الربوي والمال الحرام بأن يصرف في مصالح المسلمين كالمساجد والقناطر... كما تقدم، والله أعلم.
الروابط المفضلة