في الصحيح عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله قال :
( من نذر أن يطع الله فليطعه , ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )
النذر نوعان :
* نذر مطلق ليس له سبب , مثال : ( لله عليّ أن أصوم ثلاثة أيام )
* نذر معلق , مثل : ( إن نجحت فلله عليّ أن أصوم ثلاثة أيام )
وظاهر الحديث يعُم هذا وهذا , ومن فرق بينهما فليس بجيد لأن الحديث عام .
واعلم أن النذر لايأتي بخير ولو كان نذر طاعة , وإنما يُستخرج به من البخيل , ولهذا يُنهى عنه وبعض العلماء يحرمه .
وإليه يميل شيخ الإسلام بن تيمية : أن عقد النذر
حرام لأنك تُلزم نفسك بأمر أنت في عافية منه , وكم من إنسان نذر , وأخيراً ندم , وربما لم يفعل .
ويدلُ لقوة القول بتحريم النذر قوله تعالى
( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن ) سورة النور الآية:35
فهذا قسم ملتزم للنذر لأنه مؤكد بالقسم قال الله تعالى
( قل لاتُقسموا طاعة معروفة ) ) سورة النور الآية 53
أي بدون يمين , والإنسان الذي لايفعل الطاعة إلا بنذر وحلف على نفسه معناه : أن الطاعة ثقيلة عليه .
والنذر المعلق مثل قوله تعالى
( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ) هذا نذر معلق على عطاء الله
( فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ) وهذا أمر عظيم .
ومما يدل على القول بالتحريم أيضاً خصوصاً النذر المعلق :
أن الناذر كأنه غير واثق بالله عز وجل فكأنه يعتقد أن الله لايعطيه الشفاء إلا إذا أعطى مقابله , ولهذا إذا أيسوا من البرء ذهبوا ينذرون وفي هذا سؤ ظن بالله عز وجلّ .
والقول بالتحريم قول وجيه .
فإن قيل : كيف تحرمون ما أثنى الله على من وفى به ؟
فالجواب : إننا لانقول إن الوفاء هو المحرم حتى يُقال : إننا هدمنا النص , إنما نقول :
المحرم أو المكروه كراهة شديدة هو عقد النذر , وفرق بين عقده ووفائه , فالعقد ابتدائي والوفاء في ثاني الحال تنفيذ لما فعلت .
القول المفيد على كتاب التوحيد
شرح فضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ
الروابط المفضلة