(وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ البَلاءُ المُبَيْنُ)
جاءت هاتان الآيتان خاتمة سعيدة للابتلاء المبين الذى ابتلى به خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام, حين رأى فى المنام أنه يذبح ابنه الغالى إسماعيل عليه السلام, واستقر فى وعيه أن ينفذ أمر الله عز وجل, عندما جاءت اللحظة الفاصلة، وكاد أن يهوى بالسكين على رقبة ابنه المستسلم لقضاء الله؛ نزل على قلبه الوحى
"أن قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى المُحْسِنِينَ"
ان عيد الأضحى يحمل فى طياته كثيرا من المعانى الرائعة، سواء للحاج وغير الحاج, فهذا الاحتفال السنوى بأن يجتمع ملايين المسلمين كل عام فى هذه الأيام المباركة هو أجَلّ إحياء لموقف أبى الأنبياء الذى سمانا المسلمين.
معنى الأضحية
فى اللغة :
قال الجوهري: ( قال الأصمعي فيها أربع لغات: أُضحيّة وإِضحيّة بضم الهمز وكسرها والجمع أضاحي، والثالثة ضحيّة والجمع ضحايا، والرابعة: أضحاه، والجمع أضحى كأرطأة وأرطى وبها سمي يوم الضحى )
الأضحية شرعاً:
اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى.
حكم الأضحية :
انقسم العلماء في حكمها إلى قسمين : -
أ - أنها واجبة ، قاله الأوزاعي والليث وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، قال به شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1- قوله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) الكوثر ، وهذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب .
2- حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله » رواه مسلم .
3- قوله صلى الله عليه وسلم :« من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا » رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال في فتح الباري ورجاله ثقات .
ب-أنها سنة مؤكدة ، قاله الجمهور وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما لكن صرح كثير من أرباب هذا القول بأن تركها للقادر يُكره واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1- حديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود حيث قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكبشين فذبحه فقال : بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي . سنن أبي داود بشرح محمد شمس الحق أبادي .
2- ما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث : « من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظافره » . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعدما انتهى من سرد القائلين بالوجوب والقائلين بأنها سنة مؤكدة والأدلة تكاد تكون مكافئة ، وسلوك سبيل الاحتياط ألا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين .
ما يتجنبه من عزم على الأضحية
- من دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره، وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية وذلك لما روى عن مسلم في صحيحه عن أم سلمة أن النبي قال:
{ إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره } [رواه مسلم] وفي رواية: { فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن ظفراً } [مسلم
والحكمة في النهي:
أن يبقي كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل: التشبه بالمحرم.
شروط الأضحية
الاول :
أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: (
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَامِ ) وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب .
الثاني :
أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .
والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
والثني من البقر : ما تم له سنتان .
والثني من الغنم : ما تم له سنة .
والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .
الثالث :
أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :
1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .
2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .
3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .
4 ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : "
أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ". رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب ، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه . صححه الألباني......
هذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :
1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .
2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول عنها الخطر .
3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .
4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .
5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .
6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .
الرابع:
أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه ؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته ..
الخامس:
أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
السادس
أن يضحي بها فى الوقت المحدود شرعاوهو من بعد صلاة العيد يوم النحرالى غروب الشمس من أخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشرمن ذي الحجة
ويحق ذبح الأضحية فى الوقت ليلا ونهارا والذبح فى النهار أولى .
ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل وكل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة الى فعل الخير.....
الروابط المفضلة