السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل المندوب يلزم بالشروع فيه .. ؟
تعريف المندوب :
المندوب لغة : الدعاء إلى الفعل ندبه أى دعاه ليفعل
كما قال الشاعر :
لا يسألون أخاهم حين يندبهم **** فى النائبات على ما قاله برهاناً
المندوب اصطلاحا : " هو مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل " وهو تعريف ابن قدامة رحمه الله
وهناك تعريف آخر وهو " ما فى فعله ثواب ولا عقاب فى تركه "
والسؤال هل يلزم المندوب بالشروع فيه ؟
الإجماع فى هذه المسألة على : أن ذلك فى الحج والعمرة فقط
فقد أجمع العلماء على أن من شرع فى حج نفل أو عمرة نفل يجب عليع أن يتمهما لقوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله "
الخلاف فيما عدا ذلك وهما مذهبان :
1- مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن الإمام أحمد : أنه لا يلزم المندوب بالشروع فيه مطلقا فى غير الحج والعمرة لكن يستحب الإتمام فإن أفسده فلا أثم عليه ولا خطأالدليل : - قوله صلى الله عليه وسلم " الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر (صحيح)
- النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوى صيام التطوع ثم يفطر كما فى حديث عائشة رضى الله عنها
- حكم النفل التخيير فيه بين الفعل والترك فإذا وجب بالشروع فيه نقض أصله فهو مخيراً فيه ابتداءاً والنفل آخره من جنس أوله فإن كان مخيراً فى أوله فيكون مخيراً فى آخره
2- مذهب المالكية والحنفية على التفصيل بينهما فى ذلك : أنه يلزم بالشروع فيه وهذا فى العمل الذى له بداية ونهاية أما قراءة القرآن والذكر فلا يلزم الإتمامالدليل :-
- فوله تعالى: "يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم " (محمد:33)
- الأعرابي الذى قال له النبي صلى الله عليه وسلم على ماوجب عليه من دينه من الصلوات الخمس والحج ففى كل مرة يسأله الأعرابي " هل على غيرها ؟ "قال : لا إلا أن تطوع "
أى إذا تطوعت صار عليك فهم حملوها على أنه لو شرع فى التطوع وجب عليه
ولكن رد المذهب الأول :-
- على أن الدليل الأول يدل على الأستحباب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما وأفطر
- والدليل الثاني بأن الإستثناء "لا إلا ان تطوع " إستثناء منفصل لا متصل
من شرح الشيخ مصطفى محمد مصطفى لكتاب / روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة رحمه الله
الروابط المفضلة