الجواب:
لا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر- اشتراك مُلك-
في الأضحية الواحدة من الغنم- ضأنها أو معزها .
أما الإشتراك في البقرة أو في البعير:
فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛ هذا بإعتبار الإشتراك
بالملك .ثبت عن جـابر قال :" كنا نتمتع في عهد رسول الله
صلي الله عليه وعلي آله وسلم البقرة عن سبعة
والجزور عن سبعة، نشترك فيها ".
صححه الإمام الألباني / صحيح سنن أبي داود .
وأما التشريك بالثواب:
فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته
وإن كانوا كثيرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية،
وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله.
9-هـل يجوز أن يُجعل أجر الجزار من الأضحية ؟
الجواب:
لا، يعني لو قال اذبحها لي،
وكانت تذبح بعشرة ريالات وقال :
أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقداً فلا يجوز؛
لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله وهو اللحم؛
لأن عِوَض الأجرة بمنزلة عوض المبيع،
فيكون قد باع لحماً أخرجه لله،وهذا لا يجوز.
لحديث علي - رضي الله عنه-
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَره أن يقوم على بُدْنه
-الإبل- وأن يقسِّم بدنه كلها؛
لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا.متفق عليه.
10-ما حـكم مـن نسـي التسمية على الذبيحة ؟
الجواب:
حكم من ذبح الذبيحة دون التسمية عليها؛ إن كان متعمداً
فالذبيحة حرام وفعله حرام،
فالذبيحة لا تؤكل وهو آثم ودليل ذلك قوله تعالى:
{فـَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ}
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
{ من لم يذبح فلْيذبح على اسم الله }
متفق عليه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
{ ما أنْـهَرَ الدمَ وذُكِر اسم الله عليه فكلوا، إلا السن والظفر}
متفق عليه.
فإذا كان الذابح ترك التسمية عمداً فهو آثم، وذبيحته حرام
وإن ترك ذلك سهواً فهو غير آثم لقوله تعالى :
{ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا }.
ولكن الذبيحة حرام؛
لقوله تعالى:{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ}
فنهى سبحانه وتعالى أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه.
لأن هناك ذبحاً وأكلاً :
الذابح إذا نسي التسمية فهو غير آثم .
الروابط المفضلة