* النفساء :
* مسألة :
الدم الذي ينزل على النفساء ، قد يكون قبل الولادة ومعها وبعدا ، وقد يستمر نزول الدم أربعين يوماً أو أكثر أو أقل ، فما حكم ذلك ؟؟؟
الجواب : أنها لا تصوم ولا تصلي مثلها مثل الحائض ، بل هذا هو دم حيض احتبس بسبب الحمل ونزل بسبب الولادة ، فهي لا تصلي ولا تصوم ، فإذا طهرت وانقطع الدم عنها فعند ذلك تصوم وتصلي 0
* مسألة :
هل يتشرط أن تبقى أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم ؟؟؟
الجواب : لا ، متى انقطع الدم ، وبعد عشرين يوماً انقطع الدم وتأكدت من ذلك ، تصوم وتصلي 0
* مسألة :
امرأة نفساء انقطع عنها الدم أربعة أيام فصامت وصلت ، ثم عاد إليها الدم مرة أخرى فماذا تفعل ؟؟؟
الجواب : للعلماء أقوال :
يقول
ابن قدامة إذا كان الانقطاع أكثر من يوم فإنه يعتبر ، وفي هذه الحالة يكون صيامها وصلاتها صحيحة لهذه الأربعة أيام ، فإن رجع الدم ترجع نفساء 0
وبعض أهل العلم يعتبرون إن الانقطاع كان داخل الجسد وبالتالي فإن هذه المرأة بقيت نفساء حتى خلال الأربعة أيام التي صامتها ، ولذلك عليها قضاء هذه الأيام ، والأيام التي تلت ذلك وبقيت فيها نفساء 0
وأي أمر يترجح لهذه المرأة يمكنها الأخذ به 0
* مسألة :
قد يحصل عند المرأة إسقاط قبل الولادة ، بعد شهر أو شهرين ، فماذا عليها ( المقصود بنزول الدم ) ؟؟؟
الجواب : إذا بدأ الجنين في التخلق ، إذا كان السقط الذي نزل قد بدأ في التخلق ، أي فيه آثار تخطيط لقدم أو رجل أو يد أو رأس ، فحكمها في هذه الحالة حكم النفساء ، أي أن الدم الذي نزل يعتبر دم حيض ، فلا تصوم أو تصلي حتى ينقطع عنها الدم فتطهر 0
أما لو كان ما نزل قطعة لحم أو دم متجمد متجلط ليس فيه آثار تخطيط أو تخلق ، ففي هذه الحالة لا يعتبر الدم في حكم دم الحيض والنفاس وعليها أن تصوم وتصلي 0
* الحامل والمرضع :
* مسألة :
هل يجب على المرضع والحامل الصيام ؟؟؟
الجواب : لا ، لما ثبت من حديث أنس بن مالك – رضي الله عتنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله وضع الصوم عن المسافر والحامل والمرضع الصوم ) ( رواه الخمسة – حديث حسن صحيح – صحيح ابن ماجة 1361 ) 0
* مسألة :
إذا خافت الحامل على جنينها ، وخافت المرضع من انقطاع اللبن عن رضيعها ، فما الحكم في ذلك ؟؟؟
الجواب : العلماء لهم أقوال في هذه المسألة :
- صح عن ابن عباس وابن عمر أنهما أفتيا بالإطعام فقط 0
- وبعض أهل العلم قالوا إن خافتا عن نفسيهما أفطرتا وقضتا ، وإن خافتا على نفسيهما وولدهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا 0
وقول آخر قوي : بخصوص الحامل أو المرضع سواء خافت على نفسها أو جنينها أو وليدها فأنها في حكم المرض غير القادر تفطر وليس عليها إلا القضاء فقط 0
* مسألة :
امرأة حامل نزا عليها الدم ، فما حكم صلاتها وصيامها ؟؟؟
الجواب : الحامل العادة أنها لا تحيط ، ولكن قد يحصل حيض عند الحامل في وقت عادتها ، فإن حصل مثل هذا ، فإنها تمتنع عن الصلاة والصيام 0
منقول
[/CENTER]
الروابط المفضلة