ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بـســم الله الـــرحـمــن الرحيـــــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




السؤال : ما حكم الواسـطة ، وهـــل هي حرام ؟



مثلا إذا أردت أن أوظـف أو أدخل في مدرسة أو



نحـو ذلك واستخـدمت الواسطة فمــا حكمها ؟




الجواب: أولا إذا ترتب على توسط من شفع لك



في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين



فيها من جهة الكـفاية العلمية التي تتعلق بها ،



والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها



مــع الــدقة في ذلك فالشفاعة محرمة لأنها ظلم



لمن هو أحق بها ، وظلم لأولي الأمـــر بســبب



حرمانهـم من عمــل الأكـــفاء وخدمتهـــم لهم ،



ومعـونتهــم إياهم على النهوض بمــرفق مـــن



مـــرافق الحـياة ، واعتداء على الأمة بحرمانها



ممــن ينجـز أعمالها ، ويقـوم بشئونها في هذا



الجـــــانب عــلى خيـر حال ثم هي مع ذلك تولد



الضغـائن وظنون السوء ومفسدة للمجتمع .أما



إذا لـم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد أو



نقصـانه فهي جائزة ، بل مـــرغب فيها شرعا،



ويؤجـر عليها الشفيع إن شــــاء الله ، ثبت أن



النـــبــي صلى الله عليه وسلم قال « اشفــــعوا



تؤجــروا، ويقضي الله على لسان نبيه صـــلى



الله عــليـه وسلــم ما شـاء » رواه البخاري .




ثانيـا : المـــدارس والمعاهد والجامعات مرافق



عـامة للأمة يتـعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم



ودنياهــــم، ولا فضل لأحد من الأمة فيها على



أحد منها إلا بمبررات أخرى غير الشفاعة فإذا



علــم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمــان



من هو أولى من جهة الأهلـــــية أو الســن أو



الأسبــقــية في التقــديم أو نحـــو ذلك كانـــت



الواسـطة ممنوعة لما يترتب عليها من الظلم



لمــن حرم أو اضطر إلى مدرسة أبعـد فـــناله



تعــب ليستريح غيره ،ولما ينشأ عن ذلك من



الضغـائن وفساد المجتمع . وبالله التوفـيـق و



صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم




اللجنـــة الدائمــة للبحـــوث العلمــية والإفتاء


موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء




ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ