اختي الكريمة هذا نص جواب الشيخ السحيم
فقد ارسلت له نص سؤالك وكان جوابه كالتالي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
على كل ما تقدموه لنا
هذا السؤال تساله احد الاخوات
ونريد ان نعرف من فضيلتكم هل يجوز لها ام لا يجوز
أنا ان شاء الله تعالى ناويه أعتمر
هل يجوز الذهاب للعمره في حمله من
الرياض الى مكه وليس معي محرم
ومعي أمي وأختي وولدها عمره 13
سنه وايش أحسن وأفضل حمله
تكون مهويه عشاني تعبانه أنا وأمي
والطريق طويل وقريبه من الحرم
بحكم عدم وجود رجل كبير معنا
تكفون جاوبوني فا أنا محتاجه أعتمر وادعي ربي
ولن أنساكم من دعائي أنا والوالده
وجزاكم الله خيرا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
لا يجوز للمرأة أن تُسافر إلاّ مع ذي محرم عاقل بالِغ ، وعادة يكون ابن الثالثة عشرة ليس بِبَالِغ .
وسبق :
هل يشترط البلوغ في المحرم ؟
هل يشترط أن يكون المحرم بالغ ؟ وهل اذا ركبت المرأة مع السواق بصحبة ابنها الذي لم يبلغ تكون في حالة خلوة .
الجواب/
يُشترط في المحرم أن يكون بالغاً عاقلاً .
وقد نصّ العلماء على ذلك في مسألة وجوب الحج على المرأة .
قال ابن قدامة في المغني : ويشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا . قيل لأحمد : فيكون الصبي محرماً ؟ قال : لا حتى يحتلم . لأنه لا يقوم بنفسه ، فكيف يخرج مع امرأة ، وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة ، ولا يحصل إلا من البالغ العاقل فاعتُبر ذلك . انتهى .
ولما قال عليه الصلاة والسلام : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . قام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وأني اكتُتبت في غزوة كذا وكذا . قال : انطلق فحجّ مع امرأتك . رواه البخاري ومسلم .
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله : هل معها رُفقـة ؟ أو هل معها من يقطع الخلوة ؟ وإنما أمر الرجل أن يترك ذروة سنام الإسلام " الجهاد " وينطلق ليلحق بامرأته .
والصبي لا يُعتبر مَحرماً ، كما تقدّم . والمُشاهد أن أهل الفساد والريب لا يتعرّضون للمرأة التي تكون مع محرم لها ، وإنما يتعرّضون لمن تكون لوحدها في السوق أو مع السائق ، ولو كُـنّ مجموعة نساء .
روى وكيع في أخبار القضاة أن امرأة كانت تطوف بالبيت فتعرّض لها أحد الشعراء ، فلم تلتفت إليه ، فلما أرادت الخروج خافت أن يتعرّض لها ، فقالت لمحرم لها : اخرج معي . فلما خرجت ورآها ذلك الشاعر مع محرَمها ولّى وهرب .
فقالت المرأة :
تعدو الذئاب على من لا كلاب له = ويتّـقين صولة المستأسد الضاري
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
افيدونا افادكم الله بالرد على سؤالي وهو كالتالي
هل الرفقة المامونة للحج تحل محل المحرم ان كانت المسلمة الناوية للحج لا يوجد لها محرم وهي في بلاد اوروبية حيث يُجمع الحجاج في افواج وفرق يرأسها مسؤول , وزوجته هي التي تكون على رأس النساء ( التي هي زوجة المسؤول على الفريق ) هي التي تشرف على فوج النساء .
سؤالي هل يسمح لي بالحج مع هذا الفريق اريد فضيلتكم أن ترون في موضوعنا لانه من سنوات نريد الحج والله على مانقول شهيد نحن في انتظار الرد من فضيلتكم باسرع ما يمكن لضيق الوقت
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعانك الله .
لا يجوز للمرأة أن تحجّ من غير وُجود محرم ، إلاّ أن تكون في مكة أصلا .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال :
لا يخلوَنّ رجلٌ بامرأةٍ إلاّ مع ذي مَحْرَم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم .
قام رجلٌ فقال : يا رسولَ الله امرأتي خَرجَت حاجّةً ، واكتَتَبتُ في غزوةِ كذا وكذا ،
قال : انطلق فحُجّ مع امرأتِك .
رواه البخاري ومسلم .
والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والمرأة سافرت إلى مكة للحج ، ومع ذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يَخرج لإعلاء كلمة الله في الجهاد في سبيل الله ، وأمره أن يُسرع وأن يَنطلق ليلحق بامرأته ، وأن يَترك الغزو .
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ذلك الرجل : هل زوجتك خَرَجتْ مع رُفقة مأمونة ، أو مع من خَرَجتْ ، وإنما أمره على وجه المسارعة والمسابقة أن يَلحَق بامرأته .
وينصّ العلماء على أن وُجود الْمُحْرَم من الاستطاعة ، التي قال الله فيها : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا) ، وهو قول جمهور أهل العلم .فلو ماتت المرأة وهي لم تحجّ لعدم وُجود مَحْرَم لم تكن آثمة . والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
الروابط المفضلة