انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
الصفحة 1 من 2 12 الأخيرالأخير
عرض النتائج 1 الى 10 من 15

الموضوع: كل ما تريدين معرفته عن الصلاة (شروطها ، أركانها ، السهو فيها )

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الردود
    349
    الجنس
    أنثى

    كل ما تريدين معرفته عن الصلاة (شروطها ، أركانها ، السهو فيها )

    بداية أردت أن أعرف أحكام سجود السهو
    في الصلاة فبحثت في النت عن الموضوع ولم أكن
    أريده مختصراً ووجدت
    أكثر مما أردت من المعلومات القيمة
    في موقع للسنة و رسالة للشيخ محمد العثميين
    فأردت أن تعم الفائدة على الجميع
    والمواضيع لم يحدث فيها تغيير
    أنزلتها كما هي خشية أن تفقد معناها
    وهي كما يأتي:-
    ****
    كيفية الصلاة و شروط الصلاة
    الشرط: هو ما كان لازمًا لصحة الشىء وليس جزءًا منه،
    فلا تصح الصلاة ممن ترك شرطًا من شروط الصلاة،
    كالوضوء مثلًا فإنه ليس جزءًا من الصلاة
    لكن الصلاة لا تصح بدونه.
    وشرائط وجوب الصلاة أربعة:
    1) الإسلام:
    فلا تجب الصلاة على كافر أصلي وجوب
    مطالبة في الدنيا، ولكن تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة.
    كما يعاقب على ترك الصيام وعلى الزنى وشرب الخمر،
    لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
    2) والبلوغ:
    فلا تجب الصلاة على الصبي أو الصبية اللذين هما دون البلوغ،
    ولكن يجب على وليّ الصبيّ والصبية أن
    يأمرهما بالصلاة إذا بلغا سبع سنين، ويضربهما
    على تركها إذا بلغا عشرًا، والمراد بالسنة السنة القمرية
    لا الرومية (الشمسية). ولا يجب عليهما
    قضاء ما فاتهما إذا بلغا.
    3) والعقل:
    فلا تجب الصلاة على المجنون ولا يجب عليه القضاء.
    4) الطهارة من الحيض والنفاس:
    فلا تجب الصلاة على المرأة الحائض والمرأة النفساء،
    ولا يجب عليهما القضاء.
    وشرائط صحة الصلاة:
    1) الإسلام: فالكافر الأصلي لا تصح منه الصلاة،
    وكذلك المرتد الذي خرج من الإسلام إلى الكفر بمسبة الله أو
    النبي أو القرءان أو غير ذلك، لا تصح صلاته إلا بعد الرجوع إلى الإسلام
    بالنطق بالشهادتين.
    2) والعقل: فالمجنون لا تصح منه الصلاة، وهو غير مكلف.
    3) والتمييز: فالولد غير المميز لا تصح منه الصلاة،
    فلا يقال لغير المميز صلّ، بل يقال له انظر كيف الصلاة.
    ويميّز الصبي إذا صار يفهم الخطاب ويردّ الجواب.
    4) واستقبال القبلة: أي الكعبة أي جرمها أو ما يحاذي
    جرمها إلى السماء السابعة أو الأرض السابعة،
    فلو استقبل ببعض بدنه وبعضُ بدنه خارج عنها لم يكفِ.
    والمراد بالكعبة القدر القائم الآن الذي كان قائمًا
    في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم،
    وقد قال حين صلى إليها: "هذه القبلة" متفق عليه.
    والمراد بالاستقبال أن يستقبل بالصدر في القيام والقعود
    وبمعظم البدن في الركوع والسجود.
    5) ودخول وقت الصلاة: أي أن من شروط صحة الصلاة
    معرفة دخول الوقت يقينًا كأن يعاين الزوال برؤية زيادة الظل
    عما كان عليه عند بلوغ الشمس وسط السماء، أو يُعاين
    تحوله إلى جهة المشرق بعد أن كانت الشمس في وسط السماء،
    أو ظنًّا باجتهاد بنحو وِرد. فلا يكفي القيام للصلاة
    والدخول فيها بمجرد التوهم، بل تلك الصلاة فاسدة
    ولو صادفت الوقت، وما أكثر من يصلي على هذه الحال
    فهؤلاء لا صلاة لهم عند الله تعالى. فينبغي الاعتناء بالوقت
    والاهتمام له، فقد روى الطبراني بالإسناد الصحيح المتصل أن
    رسول الله صلى الله عليه وسلم
    قال: "إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر
    والأظلة لذكر الله" رواه الطبراني، وفي ذلك أن القمر له
    دَخلٌ في أمر الوقت، فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه
    وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثةٍ يعني الليلة
    الثالثة من الشهر القمري، رواه الترمذي.
    6) والعلم بفرضيتها: أي أن يعتقد أن هذه الصلاة
    التي يصليها فرض، فلو كان يتردد فيها أو اعتقد
    أن الصلاة المفروضة نفل ليست فرضًا لم تنعقد صلاته
    حتى يعرف أنها فرض فتصح منه.
    7) وأن لا يعتقد أن فرضًا من فروضها سنة،
    أي غير واجب كالركوع والسجود والقراءة للفاتحة
    وغير ذلك مما هو فرض متفق عليه في مذهب الشافعي.
    فإن اعتقد أن قراءة الفاتحة غير واجبة لا تصح صلاته عندهم،
    أما من اعتقد أن أفعالها أو أقوالها كلها فروض صحت صلات.
    ومن اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعض أفعالها سنة
    ولم يقصد بفرض معين أنه سنة فإن صلاته صحيحة
    سواء في ذلك العامي وغيره.
    8) وستر العورة: ولو كان في ظلمة وخاليًا تأدبًا مع الله تعالى.
    والستر يحصل بما يستر لون الجلد والشعر،
    وأمّا ما لا يستر اللون فلا يكفي. ويشترط في هذا الستر
    أن يكون من الأعلى والجوانب لا من الأسفل فإنه لو صلى
    الشخص على مكان مرتفع وكانت ترى عورته - فخذه مثلًا –
    لمن نظر إليه من أسفل لكنها لا ترى من الأعلى
    والجوانب صحت صلاته.
    _ وعورة المرأة الحرة في الصلاة وخارج الصلاة
    جميع بدنها إلا الوجه والكفين،
    فوجه المرأة ليس بعورة وكذلك كفَّاها بإجماع أئمة الاجتهاد.
    فلا يجب على المرأة الحرة ستر وجهها في الطرقات
    أو بحضور الأجانب ولو في غير الطرقات.
    _ وعورة الرجل ما بين السرة والركبة،
    فليست السرة والركبة عورة إنما العورة ما بينهما،
    هذا الحكم في مذهب الشافعي رضي الله عنه،
    فالفخذ عنده من العورة يجب ستره وهذا هو الأحوط.
    9) والطهارة عن الحدث: أي الحدث الأصغر والأكبر.
    _ والحدث الأصغر يوجب الوضوء فقط كمن لمس امرأة أجنبية
    بلا حائل أو بال أو تغوط فيكون أحدث حدثًا أصغر
    يجب عليه الوضوء للصلاة أو لحمل المصحف أو نحو ذلك.
    _ والحدث الأكبر يوجب الغسل،
    كالحيض والنفاس وخروج المني، فيجب على المرأة
    الغسل بعد انقطاع دم الحيض والنفاس للصلاة
    وغيرها مما لا يصح إلا بالطهارة عن الحدث الأكبر.
    وكذلك من خرج منه مني.
    10) والطهارة عن النجاسة غير المعفو عنها في:
    _ البدن حتى داخل الفم والأنف والعين.
    _ والثوب: فإذا أصاب الثوب نجاسة غير معفوّ عنها
    كالبول فلا تصح الصلاة معها.
    _ والمكان الذي يلاقي بدنه: فلا تضرّ المحاذاة بلا
    مماسة فلو حاذى بصدره نجاسة فإن ذلك لا يضر،
    فعُلم من ذلك أن من صلى في مكان وبقربه
    نجاسة لا تمس ثوبه ولا بدنه ولا شيئًا يحمله
    كرداء فإن صلاته صحيحة.
    _ ويشترط أن لا يكون حاملًا للنجاسة كقنينة
    فيها نجاسة يحملها في جيبه.

    شرائط قبولالصلاة
    ذكر في الفصل الأول شرائط وجوب الصلاة وشرائط صحتها،
    أما الشروط المذكورة في هذا الفصل فهي شرائطُ لنيل
    الثواب فلو لم تحصل صحت الصلاة لكن بلا ثواب، وهي:
    1) الإخلاص لله تعالى: أي أن يقصد بصلاته امتثالَ أمر
    الله لا أن يمدحه الناس ويُثنوا عليه، فإنه إن قصد مدح الناس
    له أو قصد مع طلب الأجر مدح الناس له فلا ثواب له
    وعليه إثم لأنه صلى مرائيًا أي لكي يمدحه الناس.
    2) وأن يكون مأكله وملوبسه حلالا: فمن كان مأكله أو
    ملبوسه حرامًا فإنه لا ثواب له في صلاته مع كونها
    صحيحة أي مجزئة، أي إن أكل الشخصُ حرامًا أو
    شرب ثم صلى فور ما أكل أو شرب قبل أن ينهضم
    الطعام ففي هذه الحالة لا ثواب له في
    صلاته مع كونها صحيحة.
    3) وأن يكون مكان صلاته حلالا: فمن صلى في مكان
    اغتصبه من صاحبه فلا ثواب له في صلاته،
    أو دخل بيت شخص بدون رضاه وصلى فيه.
    4) وأن يخشع لله قلبه ولو لحظة:
    فمن لم يخشع لله لحظة في صلاته فإنه يخرج منها بلا ثواب،
    قال الله تعالى:
    {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ {1}
    الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ {2} }
    [سورة المؤمنون].
    أركان الصلاة سبعة عشر:
    1) النية: وهي عمل قلبي، فالنطق بها باللسان ليس بفرض،
    فلو ترك قول: نويت أن أصلي الظهر أو العصر مثلًا
    واستقبل القبلة وكبّر ونوى في التكبير هذه النية:
    (نويت أن أصلي فرض الظهر) مثلًا صحت صلاته،
    وأما إذا نوى بالقلب قبل التكبير ولم تحضره النية أثناء
    التكبير لم تصحّ صلاته عند الإمام الشافعي
    لأن النية عنده مع التكبير،
    وكذلك لا تصح الصلاة إن قال بلسانه:
    أصلي فرض الظهر وغفل عنها في قلبه عند التكبير.
    > والأمر الضروري في النية هو أن يقصد فعل الصلاة.
    > وأن يعيّن الصلاة التي لها سبب كالعيد والخسوف
    والصلاة التي لها وقت كالضحى.
    > وأن ينوي الفرضية إن كانت الصلاة مفروضة،
    أي أن ينوي بقلبه أنه يصلي الظهر المفروضة مثلًا،
    فلو نوى بقلبه صلاة الظهر فقط من غير أن يستحضر
    الفرضية فلا تصح صلاته عند بعض الشافعية،
    وقال بعضهم تصح الصلاة بدونها.
    وكلّ ذلك يجب استحضاره أثناء التكبير.
    > ولا يجب عند الإمام مالك رضي الله عنه
    أن تكون النية مقترنة بالتكبير، فلو نوى الصلاة
    التي يصليها قبل التكبير بقليل صحت الصلاة عنده،
    أي أنه لو نوى بقلبه ثم كَبَّر تكبيرة الإحرام صحت الصلاة.
    2) وتكبيرة الإحرام: أي قول الله أكبر بحيث
    يسمع نفسه فلا يصح التكبير إن لم يسمع نفسه
    جميع حروفه، وكذلك بقية الأركان القولية يشترط أن
    ينطق بها بحيث يسمع نفسه.
    والأركان القولية خمسة:
    أ_ تكبيرة الإحرام أي قول الله أكبر عند افتتاح الصلاة.
    ب_ وقراءة الفاتحة.
    ج_ والتشهد الأخير.
    د_ والصلاة على النبي صلى الله عليه
    وسلم في الجلوس الأخير.
    هـ والسلام وهو ءاخر أركان الصلاة
    وهو قول: السلام عليكم.
    فوائد تتعلق بتكبيرة الإحرام ينبغي معرفتها:
    1) يشترط أن لا تمد الباء من كلمة أكبر بحيث يكون
    اللفظ أكبار فإن هذا لا تنعقد الصلاة به،
    لأن أكبار في اللغة جمعُ "كَبَر" وهو الطبل الكبير،
    فإن قال ذلك وكان جاهلًا بالمعنى لم تصحَّ صلاتُه،
    فإن كان عالمًا بالمعنى وقال ذلك عمدًا كفر والعياذ بالله،
    فليحذر ذلك في الأذان أيضًا فقد نص الشافعية والمالكية
    على أن ذلك كفر مع العلم بالمعنى والتعمّد للنطق.
    2) ويشترط أن لا يمد الألف التي هي أول لفظ الجلالة،
    فلو قال: "ءالله أكبر" لم تنعقد صلاته ويحرم ذلك،
    لأن معنى ذلك هو الاستفهام فيكون كأنه قال:
    هل الله أكبر من غيره أم ليس أكبر؟
    3) ويشترط أن لا يزيد واوًا قبل لفظ الجلالة،
    فلو قال: "والله أكبر" لم تصح صلاته،
    وكذلك لو زاد واوًا بين لفظ الجلالة و(أكبر)
    أي أن يقول "الله وأكبر" فلا تصح الصلاة،
    وكذلك لو أبدل همزة أكبر بالواو لم تصح
    الصلاة كأن يقول: "الله وَكبَر".
    فائدة: لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام
    على وجه يشوش على غيره من المأمومين
    حرم ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي،
    وكذا تحرم عليه القراءة جهرًا على وجه
    يشوش على المصلي بجواره.
    3) والقيام في الفرض للقادر:
    أي أن من أركان الصلاة أن يصلي قائمًا في الصلاة
    المفروضة ولو كانت الصلاة نَذرًا أو صلاة جنازة،
    فيشترط لصحتها من الصبي القيام كما يشترط في الكبير،
    وكذلك الصلاة المعادة وهي التي تُعاد بعد أن أُديت صحيحة
    من أجل جماعة ثانية.
    ثم شرط القيام الاعتماد على القدمين ونصب فقار الظهر،
    ولا يجب نصب الرقبة بل يسن خفض الرأس إلى الأمام قليلًا.
    ومن كان لا يستطيع القيام إلا بعُكَّازٍ فإنه يجب عليه الاستعانة بها.
    فإن عجز عن القيام بنفسه أو بالاستعانة بأن كانت
    تلحقه مشقةٌ شديدةٌ لا تحتمل عادةً صحت صلاته قاعدًا،
    فإن عجز عن القعود وجب عليه أن يصلي الفرض مضطجعًا
    على جنب إما الأيمن أو الأيسر،
    لكن الأحسن أن يقدم الأيمن فإن عجز فالأيسر،
    فإن لم يستطع أن يصليها على جنب وجب عليه أن يصليها
    مستلقيًا على ظهره ويرفع رأسه وجوبًا ولو قليلًا
    ليتوجَّه بوجهه إلى القبلة، فإن لم يستطع رفع رأسه اقتصر
    على توجيه أخمصيه
    (ما يلي العقب من بطون الرجلين) إلى القبلة،
    فإن عجز عن ذلك كله كأن يكون لا يستطيع إلا أن
    ينبطح على وجهه صلَّى وهو على هذه الحال ورفع رأسه
    إن أمكن، وإلا صلى بطرفه أي بجفنه أي يُحرِّك جفنه بنية
    الركوع ثم يحركه بنية السجود ويكون إخفاضه للسجود أشدَّ،
    فإن عجز عن ذلك كله أجرى الأركان الفعلية على قلبه،
    وأما الأركان القولية فيقرؤها بلسانه فإن ارتبط لسانه
    أجراها أيضًا على قلبه.
    والمصلي قاعدًا يكون ركوعه بأن يحاذي رأسه
    ما قُدَّام ركبتيه، والأفضلُ أن يحاذي موضع سجوده.
    ويسن وضع يديه بعد التحرم أي بعد تكبيرة
    الإحرام تحت صدره وفوق سرته.
    4) وقراءة الفاتحة: لقوله صلى الله عليه وسلم:
    "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
    وهي سبع ءايات، والبسملة ءاية منها،
    فلا تصحّ قراءة الفاتحة بدونها،
    ويجب الإتيان بتشديداتها الأربع عشرة،
    فإذا ترك واحدة منها لم تصحّ قراءة الفاتحة،
    كأن يقرأ { إِيَّاكَ{5} }[سورة الفاتحة] بدون الشدة على الياء.
    ويجب موالاتها، فإن ترك الموالاة كأن سكت سكوتًا طويلًا أثناء
    القراءة فيجب حينئذ العود إلى أول الفاتحة،
    ولا يضرّ غلبة عطاس أو سعال أو تثاؤب أو نحو ذلك ولو طال.
    وكذلك لا يضرّ تأمين المأموم لقراءة إمامه،
    فلا تنقطع الفاتحة بذلك. ويجب إخراج الحروف من مخارجها،
    فمن ترك ذلك تقصيرًا بأن أبدل الذال
    بالزاي أو التاء بالطاء فلا تصحّ قراءته.
    5) والركوع: ويحصل الركوع بالانحناء إلى الحدّ
    الذي تنال الراحتان الرّكبتين، والراحتان هما
    ما عدا الأصابع من الكفين، ويشترط أن يكون
    هذا الانحناء بلا انخناس أي بلا ثني الركبتين،
    والكمال في الركوع هو أن يمدَّ ظهره وعنقه كالصفيحة
    مع نصب الساقين والفخذين وأخذ الركبتين بالراحتين ومع التفريق
    بين الركبتين وبين الرجلين شبرًا وبين الأصابع تفريقًا وسطًا
    هذا في حق الرجل، وأما المرأة فيسن لها
    أن تقارب بين رجليها، ومن كمال الركوع أيضًا قول
    : "سبحان ربي العظيم" ثلاثًا.
    6) والطمأنينة في الركوع بقدر سبحان الله:
    وهي سكون كل عظم مكانه دفعة واحدة،
    أي استقرار الأعضاء دفعة واحدة.
    7) والاعتدال: الاعتدال هو عودُ الراكع إلى ما كان
    عليه قبل ركوعه إن كان يصلي قائمًا أو غيره.
    فيحصل بانتصاب المصلي قائمًا إن كان يصلي قائمًا،
    وبعوده إلى الجلوس إن كان يصلي جالسًا.
    8)والطمأنينة في الاعتدال.
    9) والسجود مرتين: بأن يضع جبهته كلّها أو بعضها
    على مصلاه وأن يضع شيئًا من ركبتيه ومن بطون كفيه
    ومن بطون أصابع رجليه،
    وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:
    "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدَين
    والركبَتين وأطراف القدمين".
    ومن شروطه:
    أ_ أن يكون متثاقلًا بجبهته بحيث لو كان يسجد
    على قطن لانكبس وظهر أثره على يدهِ.
    ب_ وتنكيس رأسه بارتفاع أسافله على أعاليه.
    10) والطمأنينة في السجود.
    11) والجلوس بين السجدتين.
    12) والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين.
    13) والجلوس الأخير: للتشهّد الأخير وما بعد التشهد
    من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام.
    14) والتشهّد الأخير: وله أقلّ وله أكمل،
    فأقل التشهد الذي لا تصح الصلاة بدونه:
    "التحيات لله، سلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته،
    سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين،
    أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله".
    وأما أكمل التشهد: "التحيات المباركات الصلوات الطيّبات لله،
    السلام عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله وبركاته،
    السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين،
    أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله".
    15) والصلاة على النبيِّ صلى الله عليه وسلم:
    وأقلُّها: اللّهم صلّ على محمد.
    16) والسلام: وأقله السلام عليكم. ومن شروطه
    الإتيان بأل، فلا يكفي سلام عليكم.
    أما أكمل السلام فيحصل بزيادة: ورحمة الله،
    واختار بعضهم زيادة وبركاتُه، وقد ورد ذلك في
    سنن أبي داود في التسليمة الأولى.
    17) والترتيب: أي ترتيب الأركان كما ذُكر في تعدادها،
    فإن تعمّد ترك الترتيب كأن سجد قبل ركوعه
    َطَلَت الصلاة إجماعًا لتلاعبه، هذا في الذي أخلّ
    بالترتيب عمدًا، اما إن كان أخلّ بالترتيب سهوًا فليَعُد إليه
    إلا أن يكون في مثله أو بعدَهُ فتتمُّ به ركعته ولغا ما
    سها به، فمن ترك الترتيب سهوًا ثم ذكر المتروك
    1) فإما أن يتذكر قبل أن يكون في مثل المتروك
    2) أو يتذكر وقد صار في مثل المتروك
    3) أو يتذكر وقد صار فيما بعد مثل المتروك:
    فإن تذكر قبل أن يكون في مثل المتروك، يكون
    ما فعله بعده لغوٌ لعدم وقوعه في محله،
    فليرجع إليه فورًا محافظة على الترتيب. فمثلًا
    إن كان في الركعة الأولى وقد نسي الركوع فنزل من
    القيام بعد قراءة الفاتحة إلى السجود، ثم تذكر في السجود
    أنه ترك الركوع، قام فورًا وجوبًا ولا يكفيه
    لو قام راكعًا، ثم يركع ويُكمل الصلاة.
    وإن تذكر وقد صار فيما بعد مثل المتروك أو بعده،
    فتتم ركعته بما فعل ويُلغى ما بينهما. فمثلًا لو نسي الركوع
    في الركعة الأولى، ثم تذكر في السجود من الركعة
    الثالثة أنه نسي الركوع في الركعة الأولى،
    هذا يبقى في سجوده ويتم صلاته،
    ويعتبر أن هذه هي الركعة الثانية، لأن ما فعله بعد المتروك
    إلى أن أتى بمثله يُعتبر لغوًا.
    هذا الحكم في غير المأموم أما المأموم
    فيأتي بركعةٍ بعد سلام إمامه.
    مسئلة مهمة:
    الشّكّ في هذه المسئلة كالتَّذكُّر فلو ركع ثم شكّ
    هل قرأ الفاتحة أم لا، أو شكّ وهو ساجدٌ هل
    ركع واعتدل أم لا قام فورًا وجوبًا
    ولا يكفيه لو قام راكعًا،
    وأما من شكّ وهو قائم هل قرأ الفاتحة
    أم لا في ركعته هذه فلا يجب عليه أن يقرأ فورًا لأنه
    لم ينتقل عن محلها.
    فائدة في شرح ألفاظ الصلاة:
    "الله أكبر": معناه: أن الله أكبر كبيرٍ قدرًا
    وعظمةً لا حجمًا لأن الله منزه عن الحجم،
    ويصح تفسيره بمعنى الكبير، فكلمة "الله أكبر" على
    هذا مرادفة لكلمة: "الله كبير".
    "سبحان الله": معناها تنزيهًا لله من كل نقص وعيب،
    كالعجز والضَّعف والجهل والخوف والتغير والجلوس
    والاستقرار وما في معنى ذلك من صفات البشر.
    "سبحان ربي الأعلى": أي أنزّه ربي الأعلى أي الذي
    هو أعلى من كل عليٍّ أي عُلُوَّ قدرٍ لا علُوَّ حَيِّز
    ومكان وارتفاع بالمسافة.

    سنن الصلاة
    وسنن الصلاة قبل الدخول فيها شيئان:
    الأذان والإقامة وبعد الدخول فيها مما يسجد لتركه للسهو شيئان
    التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر
    في النصف الثاني من شهر رمضان.
    وأما سننها التي لا يسجد لتركها للسهو فكثيرة، منها:
    * رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه.
    * ووضع اليمين على اليسار تحت الصدر وفوق السرة.
    * والتفريق بين القدمين قدر شبر.
    * ودعاء التوجه بعد التحرم وهو: وجهت وجهي للذي فطر
    السموات والأرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين،
    إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له،
    وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
    * والتعوذ ويسن في كل ركعة.
    * والإسرار في موضعه والجهر في موضعه،
    وتخفض المرأة صوتها في حضرة الرجال الأجانب استحبابًا.
    * والتأمين عقب الفاتحة.
    * وقراءة السورة بعد الفاتحة وتحصل السنة
    بقراءة ءاية واحدة ولا تسن في الركعة الثالثة من المغرب
    ولا غيرها ولا في الرابعة
    من الرباعية.
    * والتكبيرات عند الرفع والخفض.
    * وقول سمع الله لمن حمده مع ابتداء الرفع من الركوع،
    وقول ربنا لك الحمد عند الاعتدال.
    * والتسبيح في الركوع والسجود.
    * وأن يجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه ويبعد
    بطنه عن فخذيه، وأما المرأة فتضم
    بعضها إلى بعض.
    * وجلسة الراحة وهي جلسة خفيفة بعد السجدة
    الثانية في كل ركعة يقوم عنها بأن لا يعقبها تشهد.
    * والافتراش في جميع الجلسات وهو أن يجلس على
    كعب يسراه ويضع أطراف بطون أصابع اليمنى على الأرض.
    * والتورك في الجلسة الأخيرة وهو كالافتراش في
    كيفيته إلا أنه يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض.
    * ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط
    اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها
    عند قوله إلا الله في التشهد إشارة لتوحيد الله.
    * والالتفات يمينًا عند التسليمة الأولى ويسارًا عند الثانية.
    * والتسليمة الثانية.

    مبطلات الصلاة:
    اعلم أنه يجب على المكلف تعلم ما يفسد الصلاة
    ويبطلها حتى يجتنبه، فلا يكفي
    القيام بصور الأعمال كما هو الشأن اليوم باعتبار
    أحوال كثير من الناس. فأحدهم يذهب
    إلى الحج من غير أن يتعلم أحكام الحج ويكتفي بأن
    يقلّد الناس في أعمالهم، أو يفعل
    صورة الصلاة من غير تعلّم أركانها فيأتي بما
    يبطل عمله من صلاة وحج من غير أن يدري،
    وهؤلاء يدخلون تحت حديث رسول الله صلى الله عليه
    وسلم: "رُبَّ قائم ليس له من قيامه إلا السهر،
    ورُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع
    والعطش" رواه ابن حبان.
    ويُبطل الصلاة:
    1) الكلام أي بما هو من كلام الناس
    عمدًا مع ذِكرِ أنه في الصلاة من غير أن يكون مغلوبًا
    أي لا يستطيع ترك ذلك النطق، ولو كان ذلك النطق
    بحرفين ليس لهما معنى، فلو قال "ءاه"
    بطلت صلاته كما نصّ على ذلك الفقهاء من شَافعيين
    وغيرهم، وهذا دليل على أن "ءاه" ليس اسمًا من أسماء الله.
    وكذلك تبطل الصلاة بالنطق بحرف ممدود كأن يقول:
    "ءا" أو "إي" أو "أو" فإنه بسبب المد صار حرفين،
    وفي المذهب وجه بأن مدّ الحرف الواحد لا
    يُبطل الصلاة كقول "ءا". وكذلك تبطل الصلاة
    بالنطق بحرف مُفهم كأن يقول: "قِ" بكسر القاف لا يتبعها شىء،
    وكذلك "عِ" بعين مكسورة، وكذلك "فِ" بكسر الفاء،
    لأن هذه الحروف الثلاثة كل واحد منها له معنى يُفهم منه،
    فَقِ يُفهم منه الأمر بالوقاية، وَعِ يفهم منه الأمر بالوعي،
    وفِ يفهم منه الأمر بالوفاء. فهذا وما أشبهه يبطل
    الصلاة إن كان عمدًا مع ذكر الشخص أنه
    في الصلاة وهو عالم بالتحريم أما من كان
    جاهلًا بحرمة الكلام في الصلاة لكونه ممن أسلم
    من وقت قريب أو لكونه نشأ في بلدٍ بعيدة عمن
    يعرف أحكام الشرع فلا تبطل صلاته.
    وأما الناسي أنه في الصلاة إذا تكلم
    بكلام قليل أي ستّ كلمات عرفية فأقل فلا يبطل
    نطقه هذا صلاته، كأن يقول: اذهب إلى السوق واشترِ لي
    خُبزًا ثم أحضره لي ثم ضعه في مكان كذا.
    أماالتنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ ففيه حالتان:
    أ) أن يظهر فيه حرفان فأكثر فإنه يبطل الصلاة.
    ب) أن لايظهر فيه حروف بالمرة فلا يبطل حينئذ الصلاة.
    وهناك وجه أن التنحنح لا يبطل الصلاةولو ظهر فيه حرفان
    وخرج بكلام الناس ذكر الله تعالى فإنه لا يبطل الصلاة،
    ومن ذلك أن يقول إذا رأى الشيطان يهجم عليه:
    "أعوذ بالله منك"، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم
    أَقبَلَ إليه ذات يوم إبليسُ وبيده شعلة نار لِيُلقيها عليه فقال:
    "أعوذ بالله منك"، فأعانه الله عليه ومكّنه منه حتى
    همّ أن يربطه بسارية من سواري المسجد فيراه الناس إذا أصبحوا،
    ثم تذكّر دعوة سليمان بن داود عليهما السلام:
    { قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنبَغِي لأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي
    إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ {35} }[سورة ص] فترك ذلك.
    2) وفعل ثلاث حركات متواليات سواء كان بثلاثة
    أعضاء كحركة يديه ورأسه
    على التعاقب أو دفعة واحدةً أو ثلاث خطوات،
    وهذا عند بعض الشافعية. وقال بعضهم: لا يبطل الصلاة من
    الفعل إلا ما وسع مقدار ركعة من الزمن،
    وهذا الوجه يجوز العمل به لأنه أوفق للأحاديث
    التي ورد فيها ما يشعر بأنه صلى الله عليه
    وسلم تحرك في الصلاة أكثر من ثلاث حركات،
    كحديث أنه صلى الله عليه وسلم فَتَحَ الباب الذي
    كان مُقفلًا في جهة القبلة لعائشة رضي الله عنها،
    ثم استمرّ في صلاته، وهذا حديث صحيح
    رواه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة،
    فإن الظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه حصل
    منه في ذلك أكثر من ثلاث حركات متواليات،
    ويبعد حمله على أنه اقتصر على حركتين.
    3) والحركة المفرطة: كالوثبة الفاحشة،
    وكذلك تبطل الصلاة بالحركة الواحدة لو لم تكن
    مفرطة إذا كانت للَّعب، ولا يفسد الصلاة تحريك
    الأصابع مع استقرار الكفّ وإن كثر، وكذلك
    تحريك الجفن أو اللسان أو الأذن، وحلّ زرّ وعقده
    ولو كثر إن كان الكف قارًّا ما لم يكن للعب.
    4) وزيادة ركن فعليّ: كأن زاد ركوعًا أو سجودًا عمدًا.
    5) والأكل والشرب إلا إن نسي فإنه لا يبطل
    إن كان أكلُهُ وشربه قليلًا.
    6) ونيَّة قطع الصلاة: أي إن نوى في قلبه أن يقطع الصلاة
    في الحال فإنها تنقطع، وكذلك إن نوى قطعها بعد
    مضي ركعة مثلًا بَطَلت صلاته.
    _وكذلك تبطل الصلاة بتعليق القطع
    على شىء كأن قال في نفسه:
    إن حصل كذا فإني أقطع الصلاة فإنها تبطل حالا.
    _ وكذلك تبطل الصلاة بالتردد في قطعها كأن قال:
    هل أقطعها أم أستمرّ فيها فإنها تبطل.
    (7وأن يمضي ركن معالشك في نية التحرُّمِ أو يطول زمن الشك،
    أي أن من شك في نية الصلاة هل نوى فيالتحرم أم لا،
    أو شك هل نوى ظهرًا أو عصرًا، أي أنه إذا استمر
    هذا الشك حتى مضى ركنوهو يشك فإن صلاته تبطل،
    كأن قرأ الفاتحة وهو في هذا الشك فإنها تبطل، أو شك في ذلك
    ثم رَكَعَ وهو شاك فإنها تبطُل، وكذلك تبطل إذا طال زمن
    الشك ولو لم يمض معه ركن.
    وأما إن تذكّر ولم يمضِ مع الشك ركنٌ ولا طال
    وقته فلا تبطل وذلك بأن يشك فيزولسريعًا

    فوائد مختصرة في أحكام سجودالسهو
    1- من ترك ركناً ناسياً لا يخلو من ثلاث حالات
    الحالالأولى:
    إن ذكره قبل أن يصل إلى محله وجب عليه الرجوع.
    الحال الثانية:
    إن ذكرهبعدما وصل إلى محله، فإنه لا يرجع؛
    لأنه لو رجع لم يستفد شيئاً وتكون الركعةالثانية
    بدلاً عن التي قبلها
    الحال الثالثة:
    إن ذكره بعد السلام فإن كان فيالركعة الأخيرة أتى بها وبما بعده فقط، وإن كان فيما قبلها أتى بركعة كاملة.
    وفيكل الحالات يجب عليه سجود السهو، ومحله بعد السلام.
    2- لا يشرع سجود السهود فيالعمد؛
    لأنه إن كان تعمد ترك واجب،
    أو ركن فالصلاة باطلة، لا ينفع فيها سجود السهو،
    أما إن كان تعمد
    ترك سنة فالصلاة صحيحة.
    3- من تركواجباً ناسياً كالتشهد
    الأول فلا يخلو من ثلاث حالات
    الحال الأولى:
    إذاذكر بعد أن تهيأ للقيام، ولم ينفصل عن المكان
    الذي هو فيه، فإنه يستقر فيه،
    وليسعليه سجود سهو.
    الحال الثانية:
    إذا انفصل عن المكان، ولم يصل إلى المكان
    الذيقام إليه فيجب عليه الرجوع، وعليه السجود.
    الحال الثالثة:
    إذا وصل إلى المكانالذي قام إليه،
    فإنه لا يرجع، وعليه سجود السهو.
    4- إذا شك المصلي ولم يترجحلديه شيء، أخذ بالأقل.
    5- إذا شك المصلي وترجح لديه شيء،بنى على الراجح عنده
    6- الشك في الزيادة حال فعل الزيادة يوجب سجودسهو.
    7- الشك في الزيادة بعد الانتهاء منها لا يوجب سجود سهو.
    8- سجود السهو واجب لكل شيء يبطل الصلاة
    عمده مما كان من جنسالصلاة.
    9- إذا ترك المصلي سنة كان يفعلها فسجوده للسهو سنة وليسبواجب.
    10- من سها مراراً كفته سجدتان.
    11- إذا اجتمع سجودان أحدهما قبلالسلام
    والثاني بعده سجد قبل السلام.
    أسئلة في أحكام سجود السهو
    السؤال
    ايها المشايخ الكرام ارجو
    افادتي بشكل مفصل عن سجود السهو في
    الحالات التالية
    1- اذا لم يجلس الامام لتشهد
    الاول متى يسجد سجود السهو؟
    2- اذا صلى ثلاث ركعات في الصلاة الرباعية
    وجلس وبعد ان سبح له المصلين قام
    وكملالرابعة متى يسجد هل قبل السلام او بعد؟؟
    3- اذا صلى اربع ركعات في صلاة العشاء
    وقام بعد السجود ولم يجلس لتشهد
    الاخير ضنا منه بانه صلى ثلاث ركعات
    ولكن المصلينخلفه سبحوا له وهم جلوس
    فتذكر بانه صلى اربع فعلا فجلس وكمل التحيات
    متى يسجد فيهذه الحالة لان قيامه كان
    للركعة الخامسه اي قيامه زيادة فمتى يسجد في
    الزيادة هلقبل السلام او بعده؟؟
    4- ولو لم يتذكر ولم يجلس
    هل على االمصلين خلفه متابعته
    ولوقوفمعه لتأكدهم بانهم صلوا اربع
    وقيامهم يكون للركعة الخامسة
    هل يتبعوا الامام فيالزيادة ام لا
    ومتى يكون سجود السهو قبل السلام او بعده؟
    الجواب
    في المسائل :1،2،3-
    اختلف العلماء في سجود السهو فمنهم من قال في كل
    زيادة يكون السجود قبل التسليم وفي كل نقص
    يكون بعد التسليم وهذا لم ينص عليهالدليل
    وإنما أستنبط من النصوص
    إذ أنه ثبت أن رسول الله سجد قبل التسليم وثبت بعد
    التسليم والذي يرجح عندي والله أعلم
    أن الأمرين جائزين إذ قال صلى الله عليه وسلم:
    لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم.
    وقال كذلك:
    إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته
    فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا
    وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين
    و هو جالس قبل أنيسلم ثم يسلم *.*‌)
    فجائز للك السلام قبل وبعد التسليم.
    4-إذا زاد الإمام فعليكالمتابعة لأن
    الإمام ضامن وهو يجبر لك صلاتك والله أعلم
    سؤال
    ما طريقة الأحناف في سجود السهو؟
    الجواب
    لواجب على من يسألعن أحكام دينه أن يسأل عنها
    وفق ما جاء في كتاب الله تعالى،
    وسنة رسوله صلى اللهعليه وسلم;
    فإذا تبين له الحكم مما جاء في
    الأدلة الشرعية فعليه الأخذ به والعملبمقتضاه، ولا يحسن بالمسلم
    أن يسأل عن حكم الشيء على مذهب فلانٍ أو فلانٍ
    لأن أهلالعلم جميعًا إنما يعملون
    بالكتاب والسنة وينطلقون منهما.
    وعلى كلٍّ فإن لسجودالسهو أحكامًا جاءت في سنة
    الرسول صلى الله عليه وسلم; وبيَّنها أهل العلم،وأهمها
    أولًا:
    أسباب سجود السهو ثلاثة، هي:
    الزيادة في الصلاة سهوًا، كزيادةركعة أو سجدة،
    والنقص منها سهوًا، كنقص ركعة أو سجدة،
    والشك فيها، فإذا حصل سببٌ منهذه الأسباب شُرِعَ
    للمصلي أن يسجد سجدتين للسهو.
    ثانيًا:
    يجوز سجود السهو قبلالسلام وبعده الورود
    الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم;
    بذلك، والأمر فيه واسع،
    لكن قال بعض أهل العلم: إن الأفضل أن
    يكون السجود قبل السلام، إلا في موضعين،هما:
    الموضع الأول:
    إذا سلم قبل تمام الصلاة،
    كأن يسلم بعد الركعة الثانية منصلاة الظهر سهوًا،
    فإنه يكمل صلاته، ثم يسلم، ثم يسجد بعد السلام؛
    لفعل النبي صلىالله عليه وسلم;
    حينما سلم من الركعة الثانية في صلاة الظهر
    أو العصر، ثم أكملصلاته، ثم سلم، ثم سجد
    سجدتين للسهو. متفق عليه: البخاري (714) ومسلم(573
    الموضع الثاني:
    إذا شك في صلاته فلم يدرِ
    كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فيالرباعية،
    أو اثنتين أم ثلاثًا في المغرب، أو واحدةً أو اثنتين في الفجر،
    فإذا شكفي ذلك وغلب على ظنه أحد الأمرين
    فإنه يعمل به، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو؛
    لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
    " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِفَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ
    ثُمَّ لْيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْسَجْدَتَيْنِ". رواه البخاري
    ثالثًا: إذا كان الإنسان في صلاة جماعةٍ
    فإنالإمام يتحمَّل عن المأموين سهوهم،
    فإذا سجد الإمام للسهو سجد المأمومون معه،
    وإنلم يسجد لم يسجدوا ولو حصل من أحدهم سهو؛
    لأن الإمام يتحمل هذا الأمر عن المأمومين،
    لكن لو كان المصلي مسبوقًا وحصل منه
    السهو مع إمامه أو فيما انفرد به بعد سلامإمامه
    فإنه يسجد للسهو؛ لأنه حينئذٍ بمثابة المنفرد.
    رابعًا: الدعاء في سجودالسهو كالدعاء في سجود الصلاة
    ما سبق ذكره هو أهم أحكام سجود السهو،
    ومن أرادالاستزادة من ذلك فعليه
    بكتب أحاديث الأحكام أو كتب الفقه،
    وذلك في باب سجود السهومن كتاب الصلاة.
    سؤال :
    ما هو سجود السهو ، كيفيته، ووقته؟
    وما حكم منشك في صلاته
    ( هل قال: سبحان ربي العظيم أم لا ؟ ) أوهل سجد أم لا ؟
    مايفعل هل يسجدللسهو ام لا ؟
    الجواب :-
    فإن سجود السهو سجدتان يسجدهما
    المصلي، إذا زاد في صلاته أو نقص
    منها أو شكفي شيء منها أو
    سلم قبل تمامها ساهياً أو ظاناً تمامها.
    فإن شك الإمام أو المنفردفي الصلاة
    الرباعية - مثلا- هل صلى ثلاثا أم أربعا،
    فإن الواجب عليه أن يبني علىاليقين وهو اعتبار الأقل،
    أو يتحرى عدد الركعات التي صلاهـا،
    ثم يسجد للسهو؛ لحديثأبي سعيد الخدري قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    "إذا شك أحدكم في صلاتهفلم يدر
    كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن
    على ما استيقن، ثم يسجد سجدتينقبل أن يسلم "
    رواه مسلم ولحديث:
    "إذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه". رواهالبخاري ومسلم.
    وإن شك في فعل ركن أو تركه –
    مثل قراءة الفاتحة- فتذكره قبل الشروعفي
    ركن آخر فإنه يأتي به ولا شيء عليه،
    وإن تذكره بعد شروعه
    في ركن آخر وقبل انقضاءالركعة
    التي فيها هذا الركن، فإنه يرجع إليه ويأتي به
    وبما بعده ويسجد، وإن تذكرهبعد انقضاء
    الركعة كأن يكون المتروك أو المشكوك فيه
    في الركعة الأولى، ولم يتذكرهإلا في الثانية
    أو الثالثة فإنه يعتبر الثانية أولى وهكذا لأن
    الركعة التي ترك منهاالركن بطلت، ويسجد للسهو.
    وإن شك في واجب من واجبات الصلاة هل فعله أم لا،
    أو تركهسهوا، فإن تذكره في محله،
    أتى به ولا شيء عليه،
    وإن تذكره بعد تركه لمحله فإنه لا
    يرجع إليه وإن كان في الركعة نفسها، ويسجد للسهو.
    وأما إن سلم قبل تمامها -بأن سلممن ثلاث في رباعية مثلا-
    ثم نبه أو تذكر ما لم يطل الفصل،
    فإنه يقوم بدون تكبير،بنية الصلاة،
    ثم يأتي بالرابعة ثم يجلس للتشهد ثم يسجد
    سجدتي سهو، لفعل النبي صلىالله عليه
    وسلم كما في حديث ذي اليدين.
    رواه البخاري ومسلم،
    وأما محله: فقد اختلففيه الفقهاء، فمنهم من قال:
    يكون بعد السلام ومنهم من قال: يكون قبله ومنهم من
    قال: يكون قبل السلام إذا سجد من نقصان وبعد
    السلام إن كان من زيادة، ومنهم من قال: إنمحله
    قبل السلام إلا في ثلاثة مواضع:
    1- إذا سلم قبل تمامها،
    2- وإذا كان متحريا،
    3- وإذانسي سجود السهو الواجب قبل السلام
    حيث إن الأحاديث التي
    وردت في سجود النبي صلى الله عليه
    وسلم دلت على ذلك . وإن سجد بعد السلام
    فإنه يتشهد له ثم يسلم، لأنه فيحكم
    المستقل بنفسه، واختار شيخ الإسلام
    رحمه الله أنه ليس لسجود السهو بعد السلامتشهد،
    حيث إن الأحاديث الصحيحة على
    خلاف ذلك، وعلى هذا فمن شك في صلاته ،
    هل قال فيالركوع منها .
    ( سبحان ربي العظيم ) أم لا ؟ لزمه سجود السهو ،
    وله أن يفعله قبلالسلام أو بعده والأفضل أن يكون قبل السلام
    لأنه نقص من الصلاة ، ولأن قول
    ( سبحانربي العظيم ) يجب مرة واحدة في الركوع ،
    والزيادة على ذلك سنة لا يجب بتركها سجودللسهو ،
    وهذا مذهب الإمام أحمد وجماعة من العلماء
    لما رواه سعيد بن منصور ،وأحمد ،
    وأبو داود ، وابن ماجه وابن حبان ، و
    الحاكم و صححه ، وابن مردويه ،والبيهقي في سننه
    عن عقبه بن عامر الجهني - رضى الله عنه –
    قال : لما نزلت على رسولالله صلى الله عليه وسلم
    ( فسبح باسم ربك العظيم )
    قال "اجعلوها في ركوعكم "
    وعندابن مردويه عن أبي هريرة
    قال : قالوا يا رسول الله كيف نقول في ركوعنا ؟
    فأنزل اللهالآية التي في آخر سورة الواقعة
    ( فسبح باسم ربك العظيم ) فأمرنا أن نقول
    ( سبحانربي العظيم ) وتراً .
    أورده السيوطي في الدر المنثور.
    وروى حذيفة أنه سمع رسول صلىالله عليه وسلم يقول إذا ركع
    ( سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ) رواه الأثرم ،
    وأبوداود ولم يقل ثلاث مرات.
    ويجزئ تسبيحة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم
    أمربالتسبيح في حديث عقبة ولم يذكر عدداً ،
    فدل على أنه يجزئ أدناه وهو تسبيحة واحدة ،
    أما أدنى الكمال فثلاث ، لحديث حذيفة المتقدم ،
    ورواية في حديث ابن مسعود بلفظ ( وذلك أدناه )
    المغني ( 1/542) بتصرف .
    ومن الأدلة أيضا على وجوب التسبيح مرة واحدة
    في الركوع ما رواه مسلم عن ابن عباس _ رضي الله عنهما قال:
    قال رسول صلى الله عليهوسلم
    " فأما الركوع فعظموا فيه الرب " والتعظيم يصدق بواحدة .
    وذهب الجمهور إلى أنقول سبحان ربي العظيم
    في الركوع سنة . قال الإمام النووي عند حديث
    ابن عباس السابق : ( واعلم أن الذكر في الركوع
    سنة عندنا وعند جماهير العلماء ،
    فلو تركه عمداً أوسهواً لا تبطل صلاته ،
    ولا يأثم ولا يسجد للسهو.
    وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة
    إلى أنه واجب ، فينبغي للمصلي المحافظة عليه
    للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر به،
    كحديث: ( أما الركوع فعظموا فيه الرب )
    وغيره مما سبق ، وليخرج عن خلاف العلماء
    رحمهم الله ، والله أعلم ) انتهى من كتاب الأذكار للنووي .
    وأما السجود فهو ركن لايجبر تركه سجود السهو.
    وقد سبق التفصيل بشأن أركان الصلاة . والله أعلم.

    ( نقلاً من رسالة سجود السهو
    في الصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين )

    المســألـــة حالتهـــا موضع السجود
    في السلام قبل تمام الصلاة:
    إذا سلم المصلي قبل تمام الصلاة ناسياً .
    إن ذكر بعد مضي زمن طويل استأنف الصلاة من جديد .
    وإن ذكر بعد زمن قليل كخمس دقائق فإنه يكمل صلاته ويسلم منها .
    يسجد بعد السلام للسهو سجدتين ويسلم مره ثانية .
    2 في الزيادة في الصلاة :
    إذا زاد المصلي في صلاته قياماً أو قعوداً أو
    ركوعاً أو سجوداً .
    إن ذكر بعد الفراغ من الزيادة فليس عليه إلا
    السجود للسهو وإن ذكر في أثناء الزيادة وجب عليه
    الرجوع عن الزيادة .
    يسجد للسهو بعد السلام ويسلم ثانية .

    3 في ترك الأركان :
    إذا ترك ركن من أركان الصلاة غير تكبيرة الإحرام ناسياً .
    فإن وصل إلى مكانه من الركعة التي تليها
    لغت الركعة التي تركها وقامت التي تليها مقامها
    وإن لم يصل إلى مكانة من الركعة التي تليها
    وجب عليه الرجوع إلى محل الركن المتروك وأتى به وبما بعده
    في كلتا الحالتين يجب عليه سجود السهو ومحله بعد السلام
    4 في الشك في الصلاة :
    إذا شك في عدد الركعات هل صلى ركعتين أو ثلاثاً فلا يخلو
    من حالتين
    الحالة الأولى :
    أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بالراجح
    ويتم عليه صلاته ثم يسلم

    الحالة الثانية:
    ألا يترجح عنده أحد الأمرين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يتم عليه
    يسجد للسهو بعد السلام في الحالة الأولى .
    يسجد للسهو قبل السلام في الحالة الثانية

    5 في ترك التشهد الأول :
    إذا ترك التشهد الأول ناسياً وحكم بقية الواجبات حكم التشهد الأول .
    1- إن لم يذكر إلا بعد أن استتم قائما فإنه يستمر في
    صلاته ولا يرجع للتشهد .
    2- إن ذكر بعد نهوضه وقبل أن يستتم قائما
    إنه يرجع ويجلس ويتشهد ويكمل صلاته .
    3- ..إن ذكر قبل أن ينهض فخذيه عن
    ساقيه فإنه يستقر جالسا ويتشهد ثم يكمل صلاته
    ولا يسجد للسهو لأنه لم يحصل منه زيادة ولا نقص .
    يسجد للسهو قبل السلام
    * أخي الحبيب هل تعلم أنه :
    1- إذا سلم المصلي قبل تمام الصلاة متعمداْ بطلت صلاته .
    2- إذا زاد المصلي في صلاته قياماْ
    أو قعودا أو ركوعاْ أو سجوداْ متعمداْ بطلت صلاته .
    3- إذا ترك ركن من أركان الصلاة :
    فان كانت تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركه
    عمداْ أو سهواً لأن صلاته لم تنعقد ،
    وإن كان الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام فتركه عمداْ بطلت صلاته.
    4- إذا ترك واجباْ من واجبات الصلاة
    متعمداْ بطلت صلاته .
    5- إذا كان سجود السهو بعد السلام فلا بد
    من التسليم مره ثانية بعده.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الردود
    349
    الجنس
    أنثى
    أعتذر عن الإطالة في الموضوع
    ولكن أرجو من الله أن تكون الفائدة المرجوة منه أكبر

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2004
    الردود
    7,864
    الجنس
    امرأة
    جزاكِ الله خيراً و نفع بما نقلتِ لنا ..
    اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان‏

    رِفْقاً أهلَ السُّنَّة بأهلِ السُّنَّة

    أصول الحوار .. وأدب الإختلاف ..

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الردود
    349
    الجنس
    أنثى
    جزاكي الله خيراً
    أخت ياسمينة على الرد

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الموقع
    بعييد عن أم الدنيا بس المهم اني بقلب زوجي
    الردود
    951
    الجنس
    أنثى
    بارك الله فيكي علي هذه المعلومات
    جعلها الله في ميزان حسناتك

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الردود
    6,960
    الجنس
    امرأة
    التكريم
    ما شاء الله
    جزاك الله خيرا ووفقك لما يحب ويرضى
    بسم الله الرحمن الرحيم
    ان مع العسر يسرا

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    الموقع
    فلسـ داريـ ودرب انتصاريـ ـطين
    الردود
    13,195
    الجنس
    أنثى

    بارك الله فيكِ وأجزل لكِ الثواب..


    "عيوننا ستبقى دومًا صوب القدس والأقصى ولن تنحصر داخل حدود غزة، وإن مشروعنا المقاوم سيمتد كما كان دومًا إلى كل أرضنا المغتصبة إن عاجلاً أو آجلاً"
    الشهيد أحمد الجعبري-رحمه الله






  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الموقع
    في صومعتي العاجيه ويشق عليّ فراقها
    الردود
    3,057
    الجنس
    أنثى

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الموقع
    في بلاد الرافدين
    الردود
    758
    الجنس
    أنثى
    جزاك الله خيرا على هذه المعلومات
    جعلها الله في ميزان حسناتك .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الردود
    349
    الجنس
    أنثى
    الأخوات/
    روونة
    sara 17
    الغدير
    عابرة الدنيا
    أديم السماء
    شكراً لكن على تشجيعكن لي

    و أعتذر عن عدم ردي لفترة طويلة
    وذلك لإنشغالي الكثير
    ولا يمكنني فتح النت إلا في فترة الصباح
    ودمتم في رعاية الله

مواضيع مشابهه

  1. كل ما تريدين معرفته عن اسوان
    بواسطة solitair_sam في السياحة والسفر
    الردود: 13
    اخر موضوع: 23-05-2009, 08:44 PM
  2. كل ما تريدين معرفته عن اللولب
    بواسطة حلا فراولة في الحمل والولادة و الرضاعة
    الردود: 5
    اخر موضوع: 21-05-2009, 02:51 AM
  3. السهو فى الصلاة
    بواسطة sara_623 في روضة السعداء
    الردود: 5
    اخر موضوع: 16-03-2008, 03:00 PM
  4. كل ما تريد أو تريدين معرفته عن شهر العسل ؟؟؟؟
    بواسطة سهام حب قاتل في نافذة إجتماعية
    الردود: 6
    اخر موضوع: 08-07-2006, 01:03 PM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ