انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
عرض النتائج 1 الى 3 من 3

الموضوع: ستر العورة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الردود
    7
    الجنس

    ستر العورة

    ستر العورة :

    قال تعالى : ( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) , والمراد بالزينة , ما يستر العورة , والمراد بالمسجد , الصلاة , أي استروا عورتكم عند كل صلاة

    وعن سلمة بن الأكوعرضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله , أفأصلي في القميص ؟ قال : ( نعم , زرره ولو بشوكة ) رواه البخاري في تاريخه وغيره


    ( ستر العورة في الصلاة )

    تنقسم العورة في الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة إلى قسمين , مغلظة ومخففة , ولكل منهما حكم
    القسم الأول : العورة المغلظة

    أولاً : ( حد ستر العورة المغلظة في الرجل بالنسبة للصلاة )
    وهي القبل والخصيتان وحلقة الدبر لا غير

    ثانياً: ( حد ستر العورة المغلظة في المرأة بالنسبة للصلاة )
    وهي جميع بدنها ماعدا الأطراف والظهر وما حاذاه من الظهر

    القسم الثاني : العورة المخففة

    أولاً : ( حد ستر العورة المخففة في الرجل بالنسبة للصلاة )
    وهي مابين السرة والركبة , والسرة والركبة ليستا من العورة , ولكن لابد من ستر الجزء المجاور لهما من العورة

    ثانياً: ( حد ستر العورة المخففة في المرأة بالنسبة للصلاة )
    وهي الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعين والعنق والرأس ومن الركبة إلى أخر القدم , ظهراً لا بطناً , وإن كان بطن القدم من العورة المخففة , أما الوجه والكفان ظهراً وبطناً فإنهما ليستا من العورة مطلقاً بالنسبة للصلاة

    حكم كشف العورة :

    أولاً حكم كشف العورة المغلظة في الصلاة بالنسبة للرجل والمرأة :

    - لا تصح الصلاة من مكشوف العورة المغلظة التي أمر الشارع بسترها في الصلاة , إلا إذا كان عاجزاً عن ساتر يسترها له
    - ولابد من دوام ستر العورة المغلظة من ابتداء الدخول في الصلاة إلى الفراغ منها
    - ومن صلى مكشوف العورة المغلظة كلها أو بعضها ولو قليلاً وإن كان ناسياً مع القدرة على الستر , بطلت صلاته إن كان قادراً ذاكراً , وأعادها وجوباً أبداً

    ثانياً حكم كشف العورة المخففة في الصلاة بالنسبة للرجل والمرأة :

    - من صلى مكشوف العورة المخففة كلاً أو بعضاً , ناسياً أو من غير قصد , لا تبطل صلاته
    - ويستحب لمن صلى مكشوف العورة المخففة أن يعيد الصلاة في الوقت مستوراً
    - أما إن كشفت العورة المخففة بقصد أو بدون عذر فإنها تبطل الصلاة مطلقاً

    ( ستر العورة خارج الصلاة )

    يجب على المكلف ستر عورته خارج الصلاة عن نفسه وعن غيره ممن لا يحل له النظر إلى عورته إلا لضرورة , كالتداوي , فإنه يجوز له كشفها بقدر الضرورة , كما يجوز له كشف العورة للاستنجاء والاغتسال وقضاء الحاجة ونحو ذلك إذا كان في خلوة بحيث لا يراه غيره

    حد ستر العورة في الرجل خارج الصلاة :

    أولاً إذا كان في خلوة أو في حضرة محارمه أو في حضرة الرجال :
    هي ما بين سرته وركبته , فيحل النظر إلى ما عدا ذلك من بدنه مطلقاً عند أمن الفتنة

    ثانياً إذا كان بحضرة امرأة أجنبية :
    تكون عورته بحضرة المرأة الأجنبية جميع بدنه

    حد ستر العورة في المرأة خارج الصلاة :

    أولاً إذا كانت في خلوة أو في حضرة محارمها أو في حضرة نساء مسلمات :
    هي جميع بدنها ما عدا الوجه والأطراف , وهي ( الرأس والعنق واليدان والرجلين )

    ثانياً إذا كانت بحضرة رجل أجنبي :
    تكون عورتها بحضرة الرجل الأجنبي جميع بدنها

    ثالثاً إذا كانت بحضرة امرأة كافرة أو امرأة فاسدة الأخلاق :
    عورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين

    حد ستر عورة الصغير في الصلاة :

    حد ستر عورة الصغير في الصلاة , ذكراً كان أو أنثى , مراهقاً أو غير مراهقاً , كعورة المكلف في الصلاة

    حد ستر عورة الصغير خارج الصلاة :

    أولاً إن كان الصغير ( مراهق ذكراً كان أو أنثى ) :
    عورة الصغير المراهق خارج الصلاة ذكراً كان أو أنثى , كعورة البالغ خارجها في الأصح

    ثانياً إن كان الصغير ( غير مراهق وكان ذكراً ويحسن وصف ما يراه من العورة بشهوة ) :

    عورة الصغير غير المراهق خارج الصلاة إن كان ذكراً , وكان يحسن وصف ما يراه من العورة بشهوة , فالعورة بالنسبة له كالبالغ

    ثالثاً إن كان الصغير( غير مراهق وكان ذكراً ويحسن وصف ما يراه من العورة بدون بشهوة ) :
    عورة الصغير غير المراهق خارج الصلاة إن كان ذكراً , وكان ذلك الصغير يحسن وصف ما يراه من العورة بدون شهوة , فالعورة بالنسبة له كعورة المحارم

    رابعاً إن كان الصغير( غير مراهق وكان ذكراً ولا يحسن وصف ما يراه من العورة ) :
    عورة الصغير غير المراهق خارج الصلاة إن كان ذكراً , ولا يحسن وصف ما يراه من العورة , فعورته كالعدم , إلا أنه يحرم النظر إلى قبله ودبره , لغير من يتولى تربيته

    خامساً إن كانت أنثى مراهقة أو غير مراهقة :
    بالنسبة لعورة الأنثى مراهقة أو غير مراهقة خارج الصلاة , فإن كانت مشتهاة عند ذوي الطباع السليمة , فعورتها عورة البالغة , وإلا فلا , لكن يحرم النظر إلى فرجها لغير القائم بتربيتها
    حد ستر العورة في الأمة :

    الأمة عورتها كالحرة, فعن عائشة‏ أم المؤمنين رضي الله عنها , ‏أن النبيصلى اللَّه عليه وآله وسلم قال ‏:‏ ( لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار ‏) ‏‏ ‏رواه الخمسة إلا النسائي
    والحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة والحاكم , وأعله الدارقطني بالوقف وقال ‏:‏ إن وقفه أشبه , وأعله الحاكم بالإرسال , ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي قتادة , بلفظ ‏:‏ ‏( ‏لا يقبل اللَّه من امرأة صلاة حتى تواري زينتها , ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر ‏)‏‏
    ‏والحائض من بلغت سن المحيض , لا من هي ملابسة للحيض , فإنها ممنوعة من الصلاة , وهو مبين في رواية ابن خزيمة في صحيحه بلفظ‏ :‏ ‏(‏ لا يقبل اللَّه صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار‏)‏, وقوله ‏( ‏إلا بخمار‏)‏ هو بكسر الخاء ما يغطى به الرأس والعنق‏ , والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة , واستدل به من سوى بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض ولم يفرق بين الحرة والأمة , وهو قول أهل الظاهر‏
    وبحديث أبي قتادة عند الطبراني بلفظ‏ :‏ ‏(‏ لا يقبل اللَّه من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا جارية بلغت المحيض حتى تختمر‏ )‏


    حكم النظر إلى العورة متصلة أو منفصلة , حال الحياة وبعد الموت :

    يحرم النظر إلى عورة الرجل والمرأة , متصلة كانت او منفصلة , فلو قُص شعر امرأة أو شعر عانة رجل , أو قُطعَ ذراعها أو فخذه , حرم النظر إلى شيء من ذلك بعد انفصاله حال الحياة أو بعد الموت , فهي كالمتصلة في حرمة النظر إليها

    حكم النظر إلى الغلام الأمرد :

    يحرم النظر إلى الغلام الأمرد إن كان صبيحاً , بحسب طبع النظر , بقصد التلذذ وتمتع البصر بمحاسنه , أما النظر إليه بغير قصد اللذة , فجاز إن أمنت الفتنة

    حكم صوت المرأة :
    لم يرد دليل على أن صوت المرأة عورة , ولأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يكلمن الصحابة , وكانوا يستمعون منهن أحكام الدين , ولكن يحرم سماع صوتها إن خيفت الفتنة ولو بتلاوة القرآن الكريم

    الشروط الواجب توافرها في ما يستر العورة من ثوب ونحوه :

    - أن يكون كثيفاً , فلا يجزئ الساتر الرقيق الذي يصف لون البشرة التي تحته , سواء كان الساتر رقيقاً جداً تظهر منه العورة بمجرد النظر , أو كان خفيفاً تظهر منه العورة بتعمد النظر , ولا يضر التصاقه بالعورة بحيث لا يحدد جرمها

    - أن يكون فضفاضاً ، بحيث لا يكون ضيقاً يُحدد تفاصيل الجسم , لكن كره بعض العلماء المبالغة في الفضفاض إلى درجةٍ قد يكشف العورة في بعض الحالات

    - أن لا يكون ضيقاً ، وهو الذي يحدد جرم العضو ، فإن كان من المرأة فإنه بالإجماع يَحرُم عليها لبسه

    - ومن فقد ما يستر به عورته , بأن لم يجد شيئاً أصلاً , صلى عرياناً , وصحت صلاته

    - وإن وجد ساتراً إلا أنه نجس العين , كجلد خنزير , أو متنجس , كثوب أصابته نجاسة غير معفو عنها , صلى فيه ولا يعيد الصلاة وجوباً , وإنما يعيدها ندباً في الوقت عند وجود ثوب طاهر , أما إذا خرج وقت الصلاة فلا إعادة , ومثل ذلك ما إذا صلى في ما يحرم عليه استعماله كثوب من حرير

    - أما إن وجد ما يستر به بعض العورة فقط , فإنه يجب استعماله فيما يستره , ويقدم القبل والدبر

    - ولا يجب عليه أن يستتر بالظلمة إن لم يجد ساتراً غيرها , ولكن يندب

    - وإذا كان فاقداً لساتر يرجو الحصول عليه قبل خروج الوقت , فإنه يؤخر إلى آخر الوقت وجوباً

    - ويشترط ستر العورة من الأعلى والجوانب لا من أسفل , عن نفسه وعن غيره , فلو كان الثوب مشقوقاً من أعلاه أو جانبه , بحيث يمكن له أو لغيره أن يراها منه , بطلت صلاته , وإن لم تر بالفعل , أما إن رُئيت من أسفل الثوب , فإنه لا يضر

    - يجوز الصلاة في الثوب الواحد , فالمقصود ستر العورة ، فلو أن إنساناً صلَّى بثوبٍ واحدٍ ساترٍ لعورته صحت صلاته ، كالحال الآن , فلو لبس الثوب المعروف دون أن يكون عليه ملابس داخلية ، وهذا الثوب له لون غامق يمنع النظر إلى ما وراءه وصلَّى صحت صلاته ، فهذا من ناحية الأصل , لأنه ثوبٌ ساتر، والعبرة بالستر

    - ويستحب أن يصلي في ثوبان أو أكثر , وقد جاء عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أو كلكم يجد ثوبين ؟ ) ، لكن قال العلماء : إن سؤال النبيصلى الله عليه وسلم خرج لمكان الضرورة والضيق على عهد الصحابة
    أما بعد أن وسَّع الله عز وجل فإنه يستحب للإنسان أن يصلي في ثوبين , لأنه هدي النبيصلى الله عليه وسلم ، فإنه صلى بالإزار والرداءصلوات الله وسلامه عليه ، وهذا أفضل وأكمل

    - والثوبان أعلاهما لأعلى البدن ، وأسفلهما لأسفل البدن ، فما يكون أسفل البدن كالفوط ونحوها يقولون : هذا إزار ، وأما الذي يكون على الأعلى فيقولون عنه : رداء

    - وأن يتزين ويتجمل ما أمكن ذلك , لأن السنة إبداء الزينة في المساجد



    كشف الرأس في الصلاة :

    لم يرد دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة , وقد روى ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنه , أن النبيصلى الله عليه وسلم ( كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه ) , وعند الحنفية , أنه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس , واستحبوا ذلك إذا كان للخشوع

    ( أحاديث في ستر العورة )

    1 - عن محمد بن جحش قال : مر رسول اللهصلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان , فقال : ( يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة )
    رواه أحمد والحاكم والبخاري في تاريخه , وعلقه في صحيحه

    2 - وعن جرهد قال : مر رسول اللهصلى الله عليه وسلم وعليَ بُردة وقد انكشفت فخذي , فقال : ( غط فخذيك فإن الفخذ عورة )
    رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن , وذكره البخاري في صحيحة معلقاً

    3 -عن عائشة‏ أم المؤمنين رضي الله عنها , ‏أن النبيصلى اللَّه عليه وآله وسلم قال ‏:‏ ( لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار ‏) ‏‏
    ‏رواه الخمسة إلا النسائي , وصححه ابن خزيمة والحاكم , وقال الترمذي حديث حسن
    والمقصود بالحائض : أي البالغة , والخمار : ما يغطى به الرأس والعنق

    4 - عن أبي هريرةرضي الله عنه أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم سُل عن الصلاة في ثوب واحد , فقال : ( أو لكلكم ثوبان ؟ ) رواه مسلم ومالك وغيرهما

    5 - وعن جابررضي الله عنه أن النبيصلى الله عليه وسلم قال له : ( إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به في الصلاة )
    وحمل جمهور العلماء الأمر في قوله ( فالتحف به ) على الندب

    ولمسلم : ( فخالف بين طرفيه , وإن كان ضيقاً فاتزر به ) متفق عليه

    6 - وللشيخين من حديث أبي هريرةرضي الله عنه : ( لا يصلي أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء )
    وحمل جمهور العلماء هذا النهي على التنزيه

    7 - عن ابن عمررضي الله عنهما عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم , قال : ( إذا صلى أحدُكم فليلبس ثوبيه , فإن الله أحقُ من تُزيَنَ له , فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى , ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود ) رواه الطبراني والبيهقي

    8 - وعن بُرَيدة قال : ( نهى رسول اللهصلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في لحاف واحد لا يتوشح به , ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء ) رواه أبو داود والبيهقي

    9 - وعن أم سلمةرضي الله عنها أنها سألت النبيصلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخِمًارٍ , بغير إزَارٍ ؟ , قال : ( إذا كان الدرع سابِغاً يغطي ظهور قدميها )
    أخرجه أبو داود , وصحح الأئمة وقفه
    والدرع : هو القميص
    وصحح الأئمة وقفة : لأنه ليس من كلام أم سلمة , ومثل هذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم

    10 - وعن عائشةرضي الله عنها , أنها سُئلت : في كم تصلي المرأة من الثياب , فقالت : ( سل علي بن أبي طالب ثم ارجع إلي فأخبرني ) , فأتى علياً رضي الله عنه , فسأله , فقال : ( في الخمار والدرع السابغ ) , فرجع إلى عائشة , فأخبرها , فقالت : ( صدق )

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الموقع
    جسدى فى الغربه و روحى فى العظمى
    الردود
    575
    الجنس
    أنثى
    مشكور على الجهد و جعله الله فى ميزان حسناتك

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الموقع
    ( شذى الإيمان سابقا) بجوار مسجد المصطفى " صلى الله عليه وسلم" ....
    الردود
    4,922
    الجنس
    أنثى
    التدوينات
    3
    التكريم
    • (القاب)
      • درة صيفنا إبداع 1432هـ
      • مُتميّزة جدول رمضان 1430
      • إيقاع مميز
    جزيت خيرا
    خزامى المدينة

    اهلا بكم في متجر خزامى شوب

    للملابس الراقيه والشنط والاحذية

    والصابون المغربي التقليدي والافريقي وزبدة الشيا

    وتوزيعات الأفراح والمناسبات

    فحياكم الباري
    عن طريق الواتس (
    للجادات الله يرضى عليكم
    0583878200

    عن طريق موقع الالكتروني ( متجر خزامى شوب )
    أو عبر صفحة المتجر في الفيس بوك

    أو عبر صفحة تويتر


مواضيع مشابهه

  1. ستر العورة
    بواسطة m-abdallh في روضة السعداء
    الردود: 2
    اخر موضوع: 25-01-2008, 02:46 AM
  2. حكم إنكشاف شيء من العورة بالصلاة...
    بواسطة لؤلؤة القدس في روضة السعداء
    الردود: 7
    اخر موضوع: 23-12-2002, 01:31 AM
  3. لماذا سميت العورة سوأة??!
    بواسطة ام خليفه في روضة السعداء
    الردود: 1
    اخر موضوع: 06-11-2000, 07:01 PM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ